الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَدُّ حَرَمِهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ، وَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى.
ــ
يُباحُ لمَن وَجَد آخِذَ الصَّيْدِ، أو قاتِلَه، أو قاطِعَ الشَّجَرِ، سَلَبُه، وهو أخْذُ جَمِيعِ ثِيابِه، حتى السَّرَاوِيلِ. فإن كان على دابَّةٍ لم يَمْلِكْ أخْذَها؛ لأنَّ الدَّابَّةَ ليست مِن السَّلَبِ، وإنَّما أَخَذَها قاتِلُ الكافِرِ في الجهادِ؛ لأنَّها يُسْتَعانُ بها على (1) الحَرْبِ، بخِلافِ مسألتِنا. فإن لم يَسْلُبُه أحَدٌ، فلا شئَ عليه سوى التَّوْبَةِ.
1254 - مسألة: (وحَدُّ حَرَمِها بينَ ثَوْرٍ إلى عَيْرٍ. وجَعَل النبىُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ المَدِينَةِ اثْنَىْ عَشرً مِيلًا حِمًى)
حَدُّ حَرَمِ المَدِيتَةِ ما بَيْنَ لابَتَيْها؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا
(1) في م: «في» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عليه (1). واللَّابَةُ: الحَرَّةُ، وهى أرْضٌ بِها حِجارَةٌ سُودٌ. قال أحمدُ، رحمه الله: ما بينَ لابتَيْها حَرامٌ. بريدٌ في بَرِيدٍ، كذا فَسَّرَه مالكُ بنُ أنَسٍ. والبَرِيدُ أرْبَعَةُ فَرَاسِخَ. وروَى أبو هُرَيْرةَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم جَعَل حَوْلَ المَدينَةِ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى. رَواه مسلمٌ (2). وقد روَى علىٌّ، رَضِىَ الله عنه، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:«حَرَمُ المدِينَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عَيْرٍ» . مُتَّفَقٌ عليه (3). قال أهْلُ العِلْمِ بالمَدِينَةِ:
(1) أخرجه البخارى، في: باب حرم المدينة، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى 26/ 3. ومسلم، في: باب فضل المدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 999، 1000. كما أخرجه الترمذى، في: باب في فضل المدينة، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 277. وابن ماجه، في: باب فضل المدينة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1039. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 236.
(2)
في الموضع السابق.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 62.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا نَعْرِف بها ثَوْرًا ولا عَيْرًا، وإنَّما هُما جَبلان بمَكَّةَ، فيَحْتَمِلُ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أَرادَ قَدْرَ ما بينَ ثَوْرٍ وعَيْرٍ، ويَحْتَمِلُ أنَّه أَرادَ جَبَلَيْن بالمَدِينَةِ، وسَمّاهُما ثَوْرًا وعَيْرًا تَجَوُّزًا (1). واللهُ تَعالَى أعْلَمُ.
(1) انظر ما تقدم في حاشية 1 في صفحة 62.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ ولا شَجَرُه، وهو وادٍ بالطّائِفِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: يَحْرُمُ؛ لأنّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:«صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ» . رَواه الإِمامُ أحْمَدُ (1). ولَنا، أنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، والحَدِيثُ
(1) في: المسند 1/ 165. كما أخرجه أبو داود، في: باب في دخول الكعبة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 468.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ضَعَّفَه أحمدُ، ذَكَرَه أبو بكْرٍ الخَلَّالُ، في كتابِ «العِلَلِ» (1).
(1) ذكره الذهبى، في تذكرة الحفاظ 785/ 3. وقال: في عدة مجلدات.