الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يفيضُ إلَى مَكَّةَ، وَيَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ، وَيُعَيِّنُهُ بِالنِّيَّةِ؛ وَهُوَ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ الَّذِى بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ.
ــ
والرَّمْى، والنَّحْرِ، والحَلْقِ، وطَوافِ الإِفاضَةِ، والرُّجُوعِ إلى مِنًى ليَبِيتَ بها، وليس في غيرِه مِثْلُه، وهو مع ذلك يَوْمُ عِيدٍ، ويومٌ يَحِلُّ فيه مِن أفْعالِ الحَجِّ.
1309 - مسألة: (ثم يُفِيضُ إلى مَكَّةَ، ويَطُوفُ للزِّيارَةِ، ويُعَيِّنُه بالنِّيَّةِ، وهو الطَّوافُ الواجِبُ الذى به تمامُ الحَجِّ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّه إذا رَمَى رنَحَر وحَلَقَ، أفاضَ إلى مَكَّةَ يومَ النَّحْرِ، فطافَ طَوافَ الزِّيارَةِ، وسُمِّىَ بذلك؛ لأنَّه يَأْتِى مِن مِنًى فيَزُورُ البَيْتَ، ولا يقيمُ بمَكَّةَ، بل يَرْجِعُ إلى مِنًى، ويُسَمَّى طَوافَ الإِفاضَةِ؛ لكَوْنِه يَأْتِى به عندَ إفاضَتِه مِن مِنًى إلى مَكَّةَ. وصِفَةُ هذا الطَّوافِ، كصِفَةِ طَوافِ القُدُومِ، إلَّا أنَّه يَنْوِى به طَوافَ الزِّيارَةِ، ويُعَيِّنُهُ بالنِّيَّةِ. ولا رَمَلَ فيه، ولا اضْطِباعَ؛ لقَوْلِ ابنِ عباسٍ، رَضِىَ اللَّه عنهما: إنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَرْمُلْ في السَّبْعِ الذى أفاضَ فيه (1). والنِّيَّةُ شَرْطٌ في هذا الطَّوَافِ. هذا قولُ إسحاقَ، وابنِ القاسمِ
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الإفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 462. وابن ماجه، في: باب زيارة البيت، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1017.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صاحِبِ مالكٍ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال الثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وأصحابُ الرَّأْى: يُجْزِئُه، وإن لم يَنْوِ الفَرْضَ الذى عليه. ولَنا، قولُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«إنَّما الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (1). ولأنَّ النبىِّ صلى الله عليه وسلم سَمَّاه صلاةً، والصلاةُ لا تَصِحُّ إلَّا بِنيَّةٍ اتِّفاقًا. وهذا الطَّوافُ رُكْنٌ للحَجِّ، لا يَتِمُّ إلَّا به، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هو مِن فرائِضِ الحَجِّ، لا خِلافَ في ذلك بينَ العُلَماءِ. قال اللَّه تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2). وعن عائشةَ، قالت: حَحجْنَا مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأفَضْنَا يومَ النَّحْرِ، فحاضَتْ صَفِيَّةُ، فأرادَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم منها ما يُرِيدُ الرجلُ مِن أهْلِه، فقُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّها حائِضٌ. فقال:«أحَابِسَتُنَا هِىَ؟» . قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّها قد أفاضَتْ يومَ النَّحْرِ. قال:«اخْرُجُوا» . مُتَّفَقٌ عليه (3). فدَلَّ على أنَّ هذا الطَّوافَ لا بُدَّ منه، وأنَّه
(1) تقدم تخريجه في 1/ 308.
(2)
سورة الحج 29.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب الزيارة يوم النحر، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، وباب الإدلاج من المحصب، من كتاب الحج، وفى: باب قول اللَّه تعالى {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ. . .} ، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 2/ 214، 220، 223، 7/ 75. ومسلم، في: باب وجوب طواف الوداع. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 964، 965.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 462. والترمذى، في: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 171. وابن ماجه، في: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1021. والإمام مالك، في: باب إفاضة الحائض، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 412، 413. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 38، 39، 82، 85، 99، 122، 164، 175، 193، 202، 207، 213، 224، 253، 431.