الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا.
ــ
قال: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم» (1). وقال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» (2). وقد رُوِى عن أحمدَ، في اليَتِيمِ: يُضَحِّى عنه وَلِيُّه إذا كان مُوسِرًا. قال أبو الخَطَّابِ: وهذا يَدُلُّ على أنَّها واجِبَةٌ. والصَّحِيح أنَّ هذا على وَجْهِ التَّوْسِعَةِ عليه، لا على سَبيلِ الإِيجابِ. فإن نَذَرَها، وَجَبَتْ؛ لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (3). وهذا نَذْرُ طاعَةٍ.
1374 - مسألة: (وذَبْحُها أفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بثَمَنِها)
نَصَّ عليه. وبهذا قال رَبِيعَةُ، وأبو الزِّنادِ (4). ورُوِىَ عن بلال أنه قال: ما أبالِى ألَّا أُضَحِّىَ إلَّا بدِيكٍ؛ ولأنْ أضَعَه في يَتِيمٍ قد تَرِبَ فُوهُ، أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُضَحِّىَ (5). وبهذا قال الشَّعْبِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقالت عائشةُ: لأن أتَصَدَّقَ
(1) تقدم تخريجه في 5/ 269.
(2)
تقدم تخريجه في 4/ 110.
(3)
تقدم تخريجه في 7/ 563.
(4)
عبد اللَّه بن ذكوان، الإمام الفقيه، أبو عبد الرحمن القرشى المدنى، من علماء التابعين وأئمة الاجتهاد، توفى سنة ثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء 5/ 445 - 451.
(5)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب الضحايا، من كتاب المناسك 4/ 385.