الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَرْمِى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنْ رَمَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَجْزَأَهُ.
ــ
1302 - مسألة: (ويَرْمِى بعدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فإن رَمَى بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أجْزَأَه)
وجُمْلته أنَّ لرَمْى هذه الجَمْرَةِ وَقْتَيْن؛ وَقْتُ فَضِيلَةٍ، ووَقْتُ إجْزَاءٍ، فأمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ فعندَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجْمَعَ علماءُ المسلِمين على أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما رَمَاهَا ضُحَى ذلك اليومِ. وقال جابِرٌ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: رَأَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى الجَمْرَةَ ضُحَى يومِ النَحْرِ وَحْدَه. أخْرَجَه مسلمٌ (1). وروَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:«لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ (2). وأمَّا وَقْتُ الجَوازِ، فأوَّلُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ
(1) في: باب بيان وقت استحباب الرمى، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 945.
كما أخرجه الدارمى، في: باب في جمرة العقبة. . .، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 61. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 312، 313.
(2)
في: المسند 1/ 234، 311، 343. كما أخرجه أبو داود، في: باب التعجيل من جمع، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 450. والنسائى، في: باب النهى عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 220. وابن ماجه، في: باب من تقدم من جمع. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1007.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِن لَيْلَةِ النَّحْرِ. وبذلك قال عَطاءٌ، وابنُ أبى لَيْلَى، والشافعىُّ. وعن أحمدَ أنَّه يُجْزِئُ بعدَ الفَجْرِ، قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وهو قولُ مالكٍ، وأصحابِ الرَّأْى، وابنِ المُنْذِرِ. وقال مُجاهِدٌ، والثَّوْرِىُّ، والنَّخَعِىُّ: لا يَرْمِيها إلَّا بعدَ طُلُوعِ الشمسِ؛ لحَدِيثِ ابنِ عباسٍ. ولَنا، ما روَى أبو داودَ (1)، عن عائشةَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فرَمَتْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ قبلَ الفَجْرِ، ثم مَضَتْ، فأفَاضَتْ. ورُوِىَ أنَّه أمَرَها أن تُعَجِّلَ الإِفاضَةَ، وتُوَافِىَ مَكَّةَ معِ صلاةِ الصُّبْحِ. احْتَجَّ به أحمدُ. ولأنَّه وَقْتٌ للدَّفْعِ مِن المُزْدَلِفَةِ، فكان وَقْتًا للرَّمْىِ، كبعدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، والأخْبارُ المَذْكُورَةُ مَحْمُولَةٌ على الاسْتِحْبابِ.
فصل: وإن أخَّرَ الرَّمْىَ إلى آخِرِ النَّهارِ، جازَ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَن رَماها يومَ النَّحْرِ قبلَ المَغِيبِ، فقد رَماهَا في وَقْتٍ لها، وإن لم يَكُنْ ذلك مُسْتَحَبًّا. وروَى ابنُ عباسٍ، قال: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم
(1) تقدم تخريجه في صفحة 182.