الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ طَافَ مُنْكِسًا، أوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ، أوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ، أوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ، وَإنْ قَلَّ، أوْ لَمْ يَنْوِهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ.
ــ
1268 - مسألة: (وإن طافَ مُنْكِسًا، أو على جِدارِ الحِجْرِ، أو شَاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ، أو تَرَكَ شَيْئًا مِن طَوافِه، وإن قَلَّ، أو لم يَنْوِه، لم يُجْزِئْه)
إذا نَكَسَ الطَّوافَ، فَجَعَلَ البَيْتَ على يَمِينِه، لم يُجْزِئْه. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: يُعِيدُ، ما كانَ بمَكَّةَ، فإن رَجَع جَبَرَه بدَمٍ؛ لأنَّه تَرَك هَيْئَةً، فلم تَمنَع الإِجْزاءَ، كتَرْكِ الرَّمَلِ والاضْطِباعِ. ولَنا، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ البَيْتَ في الطَّوافِ على يَسارِه، وقال عليه الصلاة والسلام:«لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ» (1). ولأنَّها عِبادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بالبَيْتِ، فكان التَّرْتِيبُ شَرْطًا لصِحَّتِها، كالصلاةِ، وما قاسُوا عليه مُخالِفٌ لِما ذَكَرْنا، كما اخْتَلَفَ حُكْمُ هَيْئاتِ الصلاةِ وتَرْتِيبِها.
فصل: ويَطوفُ مِن وَراءِ الحِجْرِ (2)؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3). والحِجْرُ منه، فمَن لم يَطُفْ به، لم يُعْتَدَّ بِطوافِه.
(1) تقدم تخريجه في صفحة 87.
(2)
الحجر: الحطيم المدار بالكعبة، شرفها الله تعالى، من جانب الشمال.
(3)
سورة الحج 29.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وبهذا قال عَطاءٌ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: إن كان بمَكَّةَ قَضَى ما بَقِىَ، وإن رَجَعَ إلى الكُوفَةِ فعليه دَمٌ. ونحوُه قولُ الحسنِ. ولَنا، أنَّه مِن البَيْتِ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: سَألْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عن الحِجرِ، فقال:«هُوَ مِنَ البَيْتِ» . وعنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ البَيْتِ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِم بِالشِّرْكِ، أعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهَا، فإنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِى أنْ يَبْنُوا، فهَلُمِّى لأرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهَا» . فأرَاها قَرِيبًا مِن سَبْعَةِ أذْرُعٍ. رَواهما مسلمٌ (1). وعنها، قالت: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّى نَذَرْتُ أن أُصَلِّىَ في البَيْتِ. قال:«صَلِّى في الحِجْرِ، فإنَّ الحِجْرَ مِنَ البَيْتِ» . رَواه التُّرْمِذِيُّ (2). وقال: حسنٌ صحيحٌ.
(1) في: باب جدر الكعبة وبابها، وباب نقض الكعبة وبنائها، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 971، 972، 973.
كما أخرج الأول البخارى، في: باب فضل مكة، وبنيانها. . . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 180. وابن ماجه، في: باب الطواف بالحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 985.
(2)
في: باب ما جاء في الصلاة. . . .، من أبواب الحجَ. عارضة الأحوذى 4/ 105.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة في الحجر، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 467. والنسائى، في: باب الصلاة في الحجر، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 173.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فمَن تَرَك الطَّوافَ بالحِجْرِ لم يَطُفْ بالبَيْتِ جَمِيعِه، فلم يَصِحَّ، كما لو تَرَكَ الطَّوافَ ببعضِ البِناءِ، ولأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم طافَ مِن ورَاءِ الحِجْرِ، وقال:«لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ» .
فصل: ولو طافَ على جِدارِ الحِجْرِ، أو شَاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ، وهو ما فَضَل مِن جدارِها، لم يَجُزْ؛ لأنَّ ذلك مِن البَيْتِ، فإذا لم يَطُفْ به، لم يَطُفْ بكلِّ البَيْتِ. وكذلك إن تَرَك شَيْئًا مِن طَوافِه، وإن قَلَّ، لم يُجزِئْه؛ لأنَّه لم يَطُفْ بجَمِيع البَيْتِ، وقد طافَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم مِن وَراءِ ذلك، وطافَ بجَمِيعِ البَيْتِ مِن الحَجَرِ إلى الحَجَرِ.
فصل: والنِّيَّةُ شَرْطٌ في الطَّوافِ، إن تَرَكَها لم يَصِحَّ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَتَعَلَّقُ بالبَيْتِ، فاشْتُرِطَتْ لها النِّيَّةُ، كالصلاةِ، ولأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال: