الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَهُ رُكُوبُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، مَا لَمْ يَضُرَّ بِهَا.
ــ
أحَدُهما، لا يَجُوزُ؛ لذلك. والثانى، يَجُوزُ؛ لأنَّه لا يَنْقُصُ مِمّا وَجَب عليه شئٌ. ولَنا، أنَّه يُغَيِّرُ (1) ما وَجَب عليه لغيرِ فائِدَةٍ، فلم يَجُزْ، كإبْدالِها بدُونِها.
فصل: وإذا عَينَّهَا ثم ماتَ وعليه دَيْنٌ، لم يَجُزْ بَيْعُها فيه، سَواءٌ كان له وَفاءٌ أو لم يَكُنْ. وبه قال أبو ثَوْرٍ. ويُشْبِهُ مَذهَبَ الشافعىِّ. وقال الأوْزَاعِىُّ: تُباعُ إذا لم يَكُنْ لدَايْنِه وَفاءٌ إلَّا منها. وقال مالكٌ: إن تَشاجَرَ الوَرَثَةُ فيها باعُوها. ولَنا، أنَّه تَعَيَّنَ ذَبْحُها، فلم تُبَعْ في دَيْنِه، كما لو كان حَيًّا. إذا ثَبَت هذا، فإنَّ وَرَثَتَه يَقُومُونَ مَقامَه في الأكْلِ والصدقةِ والهَدِيَّةِ؛ لأنَّهُم يَقُومُونَ مَقامَ مَوْرُوثِهم فيما له وعليه.
1355 - مسألة: (وله رُكُوبُها عندَ الحاجِةِ، ما لم يَضُرَّ بها)
قال
(1) في النسخ: «يعتبر» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أحمدُ، رحمه الله: لا يَرْكَبُها إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ. وهو قولُ الشافعىِّ، وابنِ المُنْذِرِ، وأصحابِ الرَّأْى؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» . رَواه أبو داودَ (1). ولأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقٌّ للمَساكِينِ، فلم يَجُزْ رُكُوبُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، كمِلْكِهم. وإنَّما جَوَّزْنَاه عندَ الضَّرُورَةِ؛ للحَدِيثِ. فإن نَقَصَها الرُّكُوبُ، ضَمِنَ النَّقْصَ؛ لأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقُّ غيرِه. فأمَّا رُكُوبُها مع عَدَمِ الحاجَةِ، ففيه رِوَايَتَان؛ إحداهما، لا يَجُوزُ؛ لِما ذَكَرْنا. والثانيةُ، يَجُوزُ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقال:«ارْكَبْها» . فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّها بَدَنَة. فقال:«ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ» . في الثانِيَة أو في الثالِثَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (2).
(1) في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 408.
كما أخرجه مسلم؛ في: باب جواز ركوب البدنة المهداة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 961. والنسائى، في: باب ركوب البدنة بالمعروف، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 139.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب ركوب البدن. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 205. ومسلم، في: باب جواز ركوب البدنة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 960.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 408. والترمذى، في: باب ما جاء في ركوب البدنة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 145. الإمام مالك، في: باب ما يجوز من الهدى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 377.