الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا جَزَاءَ في صَيْدِ الْمَدِينَةِ. وَعَنْهُ، جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أخَذَهُ.
ــ
ولم يُنْكِرْ ذلك. وحُرْمَة مَكَّةَ أعْظَمُ مِن حُرْمَةِ المَدِينَةِ، بدَلِيلِ أنَّه لا يَدْخُلُها إلَّا مُحْرِمٌ، وإذا جازَ إمْساكُ الصَّيْدِ فيها، جازَ ذَبْحُه فيها، كغيرِها.
1253 - مسألة: (ولا جَزاءَ في صَيْدِ المَدِينَةِ. وعنه، جَزاؤُه سَلَبُ القاتِلِ لمَن أخَذَه)
ليس في صَيْدِ المَدينَةِ وشَجَرِها جَزاءٌ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. وهو قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ لأنَّه مَوْضِغ يَجُوزُ دُخُولُه بغيرِ إحْرامٍ، فلم يَجِبْ فيه جَزاءٌ، كصَيْدِ وَجٍّ (1). والثانيةُ، فيه الجَزاءُ. رُوِىَ ذلك عن ابنِ أبى ذِئْبٍ. وهو قَوْلُ الشافعىِّ القَدِيمُ، وابنِ المُنْذِرِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:«إنِّى أُحَرِّمُ المَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ» (2). ونَهَى أن يُعْضَدَ شَجَرُها، ويُؤْخَذَ طَيْرُها (3)، فوَجبَ في هذا
(1) وج: واد بالطائف.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب بركة صاع النَّبِى صلى الله عليه وسلم ومده، من كتاب البيوع، وفى: باب فضل الخدمة في الغزو، وباب من غزا بصبى للخدمة، من كتاب الجهاد والسير، وفى: باب حدثنا موسى بن إسماعيل، من كتاب الأنبياء، وفى: باب أحد يحبنا. . . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 3/ 88، 89، 4/ 42، 43، 177، 5/ 132. ومسلم، في: باب فضل المدينة، وباب الترغيب في سكنى، المدينة، من كتاب الحج. . . . صحيح مسلم 2/ 991، 1001. والتِّرمذىّ، في: باب ما جاء في فضل المدينة، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 278. وابن ماجه، في: باب فضل المدينة، من كتاب الحج. سنن ابن ماجه 2/ 1039. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 149، 243، 393، 4/ 40، 141.
(3)
انظر ما تقدم في صفحة 53.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحَرَمِ الجَزاءُ، كما وَجَبَ في ذلك، إذ لم يَظْهَرْ بَيْنَهما فَرْقٌ. وجَزاؤُه إباحَةُ سَلَبِ القاتِلِ، لِمَن (1) أخَذَه؛ لِما روَى مسلمٌ (2)، بإسْنادِه، عن عامِرِ بنِ سَعْدٍ، أنَّ سَعدًا، رَضِىَ الله عَنه، رَكِبَ إلى قَصْرِه بالعَقِيقِ، فوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا ويَخْبِطُه، فسَلَبَه، فلمّا جاءَ سَعْدٌ جاءَه أهْلُ العَبْدِ، فكَلَّمُوه أن يَرُدَّ على غُلامِهِم أو عليهم، فقال: مَعاذَ اللهِ أن أرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأربى أن يَرُدَّ عليهم. وعن سعدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قال:«مَنْ وَجَدَ أحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ» . رَواه أبو داودَ (3). فعلى هذا
(1) في م: «لما» .
(2)
في: باب فضل المدينة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 993. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 168.
(3)
في باب في تحريم المدينة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 470. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 170.