الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحاذِيهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ، وَيُقَبِّلُهُ، وَإنْ شَاءَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَإنْ شَاءَ أشَارَ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَالله أَكْبَرُ، إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. كُلَّمَا اسْتَلَمَهُ.
ــ
الطَّوافَيْن، فأشْبَهَ الطَّوافَ بالبَيْتِ. ولَنا، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَضْطَبع فيه، والسُّنَّةُ في الاقْتِداءِ به. قال أحمدُ، رحمه الله: ما سَمِعْنا فيه شَيْئًا. ولا يَصِحُّ القِياسُ إلَّا فيما عُقِلَ مَعْناه، وهذا تَعَبُّدٌ مَحْضٌ.
1259 - مسألة: (ثم يَبْتَدِئُ مِن الحَجَرِ الأسْوَدِ، فيُحاذِيه بجَمِيع بَدَنِه، ثم يَسْتَلِمُه، ويُقَبِّلُه، وإن شاء اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه، وإن شاءَ أشارَ إليه، ثم يقولُ: اللهُ أكْبَرُ إيمانًا بك، وتَصْدِيقًا بكِتابِكَ، ووَفَاءً بعَهْدِكَ، واتِّباعًا لسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. كُلَّمَا اسْتَلَمَه)
يَبْتَدِئُ الطَّوافَ مِن الحَجَرِ الأسْوَدِ، فيُحاذِيه بجَمِيعِ بَدَنِه، فإن حاذاه ببعضِه احْتَمَلَ أن يُجْزِئَه؛ لأنَّه حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بالبَدَنِ، فأجْزَأ فيه بَعْضُه، كالحَدِّ، ويَحْتَمِلُ أن لا يُجْزِئَه؛ لأنّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَ الحَجَرَ، واسْتَلَمَه. وظاهِرُ هذا أنَّه اسْتَقْبَلَه بجَمِيع بَدَنِه، ولأنَّ ما لَزِمَه اسْتِقْبالُه لَزِمَه بجَمِيع بَدَنِه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كالقِبْلَةِ. فإذا قُلْنا بوُجُوبِ ذلك، فلم يَفْعَلْه، أول بَدَأ بالطَّوافِ مِن دُونِ الرُّكْنِ، كالبابِ ونحوِه، لم يُحْتَسَبْ له بذلك الشَّوْطِ، ويُحْتَسَبُ بالشَّوْطِ الثانِى وما بعدَه، ويَصِيرُ الثانِى أوَّلَه؛ لأنَّه قد حاذَى فيه الحَجَرَ بجَمِيع بَدَنِه، وأتَى على جَمِيعِه، فمتَى أكمَلَ سَبْعَةَ أشْوَاطٍ غيرَ الأوَّلِ صَحَّ طَوافُه، وأجْزَأه، وإلَا فلا.
فصل: ثم يَسْتَلِمُه، ويُقَبِّلُه، ومَعْنَى الاسْتِلامِ المَسْحُ باليَدِ، مَأْخُوذٌ مِن السِّلَامِ، وهى الحِجَارَةُ، فإذا مَسَح الحَجَرَ، قِيلَ: اسْتَلَمَ. أى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَسَّ السِّلامَ. قالَه ابنُ قُتَيْبَةَ (1)، وذلك لِما روَى أسْلَمُ، قال: رَأيْتُ عمرَ ابنَ الخَطّابِ، رَضِىَ اللهُ عنه، قَبَّلَ الحَجَرَ، وقال: إنِّي لأعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولَوْلَا أنِّى رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وروَى ابنُ ماجَه (3)، عن ابنِ عمرَ، رَضِىَ الله عنه، قال: اسْتَقْبَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الحَجَرَ ثم وَضَعَ شَفَتَيْه عليه يَبْكِى طَوِيلًا، ثم الْتَفَتَ، فإذا هو بعمرَ بنِ الخَطّابِ، رَضِىَ اللهُ عنه، يَبْكِى، فقال:«يَا عُمَرُ، ههُنا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ» . فإن لم يَكُنِ الحَجَرُ مَوْجُودًا - والعِياذُ باللهِ- فإَّنه يَقفُ مُقابِلًا لمكانِه، ويَسْتَلِمُ الرُّكْنَ. فإن شَقَّ اسْتِلامُه
(1) في: غريب الحديث 1/ 221.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب تقبيل الحجر، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 186. ومسلم، في: باب استحباب تقبيل الحجر. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 925، 926.
كما أخرجه أبو داود، في: باب تقبيل الحجر، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 433. والنسائى، في: باب تقبيل الحجر، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 180. وابن ماجه، في: باب استلام الحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 981.
(3)
في: باب استلام الحجر، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 982. وقال في الزوائد: في إسناده محمد ابن عوف الخراسانى، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. وانظر نصب الراية 3/ 38.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتَقْبِيلُه، اسْتَلَمَه وقَبَّلَ يَدَه. رُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وجابِرٍ، وأبى هُرَيْرَة، وأبى سعيدٍ، وابنِ عباسٍ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وإسحاقَ. وقال مالكٌ: يَضَعُ يَدَه على فِيهِ مِن غيرِ تَقْبِيلٍ. ولَنا، ما روَى ابنُ عباسٍ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَه، وقَبَّلَ يَدَه. رَواهُ مسلمٌ (1). فإن شَقَّ عليه، اسْتَلَمَه بشئٍ في يَدِه، وقَبَّلَه. رَواهُ ابنُ عباسٍ مَرْفُوعًا. أخْرَجَه مسلم (2). وإلَّا قامَ بحِذَائِه واسْتَقْبَلَه بوَجْهِه، وأشارَ إليه، وكَبَّرَ وهَلَّل. وكذا إنْ طافَ راكِبًا، لِما روَى البُخَارِىُّ (3)، عن ابنِ عباسٍ، قال: طافَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه من حديث ابن عمر، في: باب استحباب استلام الركنين. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 924.
(2)
حديث ابن عباس في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن. وسيأتى بعد قليل وليس فيه أنه قبل المحجن. وإنما هذا اللفظ عنده من حديث أبى الطفيل، في: باب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 926، 927.
(3)
في: باب من أشار إلى الركن. . . .، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكبًا، من كتاب الحج، وفى: باب الإشارة في الطلاق. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى 2/ 1806، 190، 7/ 66.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الطواف راكبًا، من أبواب الحج. عارضه الأحوذى 4/ 41. والنسائى، في: كتاب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 185، 186. والدارمى، في: باب الطواف على الراحلة، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 43. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 264.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على بَعِيرٍ كُلَّما أتَى الحَجَرَ أشارَ إليه بشَئٍ في يَدِه وَكَبَّرَ. فإن أمْكَنَه اسْتِلامُه بشئٍ في يَدِه كالعَصَا ونحوِه، فَعَل، فقد روَى ابنُ عباسٍ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم طافَ في حَجَّةِ الوَداعِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ (1). وهذا كُلُّه مُسْتَحَبٌّ. ويُسْتَحَبُّ أن يقولَ عندَه ما روَى عبدُ اللهِ بنُ السائِبِ، أنَّ النبىَّ
(1) المحجن: عصا محنية الرأس. والحديث أخرجه البخارى، في: باب استلام الركن بالمحجن، من كتاب الحج. صحيح البخارى 185/ 2. ومسلم، في: كتاب جواز الطواف على بعير. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 926. وأبو داود، في: باب الطواف الواجب، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 434. والنسائى، في: باب إدخال البعير المساجد، من كتاب المساجد، وفى: باب استلام الركن بمحجن، من كتاب المناسك. المجتبى 2/ 36، 5/ 185، 186. وابن ماجه، في: باب من استلم الركن بمحجنه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 983. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 214، 237، 304.