الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذا مِنْكَ وَلَكَ.
ــ
الذَّبْحِ، ولأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (1) عَلَيْهِ فَكُلْ» (2). وقد رُوِى عن أحمدَ أنَّه تَوَقَّفَ في أكْلِ البَعِيرِ إذا ذُبِحَ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا.
1348 - مسألة: (ويقولُ عندَ ذلك: بسمِ اللَّه واللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ وَلَكَ)
يُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلى القِبْلَةِ، وأن يقولَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَت أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا ذَبَح يقولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ» . وإن قال ما وَرَدَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم مِمّا زَادَ على ذلك فحَسَنٌ، فقد روَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرا، من كتاب الشركة، وفى: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، من كتاب الجهاد، وفى: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، وباب ما أنهر الدم، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى 3/ 181، 186، 4/ 91، 7/ 118، 119. وأو داود، في: باب في الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 91، 92. والترمذى، في: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى 6/ 286. والنسائى، في: باب النهى عن الذبح كالظفر، وباب في الذبح بالسن، وباب المنفلتة التى لا يقدر على أخذها، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 199، 201. وابن ماجه، في: باب ما يذكى به، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1061. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 463، 464، 4/ 140، 142.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذَبَح يومَ العِيدِ كَبْشَيْنِ، ثم قال حينَ وَجَّهَهُما:«وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاِتى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ. بِسْمِ اللَّه واللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ» . رَواه أبو داودَ (1). فإنِ اقْتَصَر على التَّسْمِيَةِ، أو وَجَّهَ الذَّبِيحَةَ إلى غيرِ القِبْلَةِ، تَرَكَ الأَفْضَلَ، وأجْزَأه. هذا قولُ القاسِمِ، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وابنِ المُنْذِرِ. وكَرِهَ ابنُ عُمَرَ، وابنُ سِيرِينَ الأكْلَ مِن الذَّبِيحَةِ إذا وُجِّهَتْ إلى غيرِ القِبْلَةِ. والصَّحِيحُ أنَّه غيرُ واجِبٍ؛ لأنَّه لم يَقُمْ عليه دَلِيلٌ.
فصل: إذا قال: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى ومِن فُلانٍ. بعدَ قَوْلِه: اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ ولك. فحَسَنٌ. وهو قَوْلُ الأكْثَرِينَ. وقال أبو حنيفةَ: يُكْرَهُ أن يَذْكُرَ اسمَ غيرِ اللَّهِ؛ لقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (2). ولَنا، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» . رَواه مسلمٌ (3). وهذا نَصٌّ لا يُعَرَّجُ على خِلافِه، وليس عليه أن يقولَ عمَّن، فإنَّ النِّيَّةَ تُجْزِئُ بغيرِ خِلافٍ.
(1) تقدم تخريجه في صفحة 343.
(2)
سورة البقرة 173.
(3)
في: باب استحباب الضحية. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1557. وانظر تخريج =