الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُذْبَح يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا. فَإِنْ فَاتَ، فَفِى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ فَاتَ، فَفِى إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
ــ
1379 - مسألة: (وتُذْبَحُ يومَ سابِعِه، ويُحْلَقُ رَأْسُه، ويُتَصَدَّقُ بوَزْنه وَرِقًا. فإن فاتَ، ففى أربَعَ عَشْرَةَ، فإن فاتَ، ففى إحْدَى وعِشْرِينَ)
السُّنَّةُ أن تُذْبَحَ العَقِيقَةُ يومَ السَّابعِ، لِما ذَكَرْنا مِن حَدِيثِ سَمُرَةَ. قال شيخُنا (1): ولا نَعْلَمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلْمِ القَائِلِينَ بمَشْرُوعِيَّتِها في اسْتِحْبابِ ذَبْحِها يومَ السابِعِ. ويُسْتَحَبُّ أن يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِىِّ يَومَ السابعِ، ويُسَمَّى، لحَدِيثِ سَمُرَةَ، وأن يُتَصَدَّقَ بوَزْنِ شَعَرِه مِن الفِضَّةِ؛ لِما رُوِى أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال لفاطِمَةَ، لَمّا وَلَدَتِ الحَسَنَ:«احْلِقِى رَأسَهُ، وَتَصَدَّقِى بوَزْنِ شَعَرِهِ فِضَّةً عَلَى المَسَاكِينِ والأوْفاضِ (2)» . يَعْنِى أهْلَ الصُّفَّةِ. رَواه الإِمامُ أحمدُ (3). وروَى سعيدٌ في «سُنَنِه» عن محمدِ بنِ علىٍّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسنِ والحسينِ بكَبْشٍ كَبْشٍ، وأنَّه تَصَدَّقَ بوَزْنِ شُعُورِهما وَرِقًا، وأنَّ فاطِمَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، كانت إذا وَلَدَتْ وَلَدًا حَلَقَتْ شَعَرَه، وتَصدَّقَتْ
(1) في: المغنى 13/ 396.
(2)
في م: «الأوقاص» .
(3)
في: المسند 6/ 390، 392.
كما أخرجه الترمذى، في: باب العقيقة بشاة، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى 6/ 317.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بوَزْنِ شَعَرِه وَرِقًا (1). وإن سَمَّاه قبلَ السّابع، فحَسنٌ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«وُلِدَ لِىَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أبِى إبْرَاهِيمَ» (2). والغُلامُ الذى جاءَ به أنَسُ بنُ مالكٍ، فحنَّكَه، وسَمَّاه عبدَ اللَّهِ (3). ويُسْتَحَبُّ أن يُحْسِنَ اسْمَه؛ لأنَّه رُوىَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» . رَواه أبو داودَ (4). وقال عليه الصلاة والسلام: «أحبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّه، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ» . رَواه مسلمٌ (5). وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ورُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: أحَبُّ الأسمَاءِ إلى اللَّهِ أسْماءُ
(1) وأخرجه عبد الرزاق، في: باب العتق يوم سابعه، من كتاب العقيقة. المصنف 4/ 333، 334. وابن أبى شيبة، في: باب في أى يوم تذبح العقيقة، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 241.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال. . .، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1807. وأبو داود، في: باب في البكاء على الميت، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود 2/ 172. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 194.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، من كتاب الزكاة، وفى: باب تسمية المولود، من كتاب العقيقة. صحيح البخارى 2/ 160، 7/ 109. ومسلم، في: باب استحباب تحنيك المولود. . .، من كتاب الآداب. صحيح مسلم 3/ 1689.
(4)
في: باب في تغيير الأسماء، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 584. كما أخرجه الدارمى، في: باب في حسن الأسماء، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 294. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 194.
(5)
في: باب النهى عن التكنى بأبى القاسم،. . .، من كتاب الآداب. صحيح مسلم 3/ 1682. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء ما يستحب من الأسماء، من أبواب الآدب. عارضة الأحوذى 10/ 275. وابن ماجه، في: باب ما يستحب من الأسماء، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 1229. والدارمى، في: باب ما يستحب من الأسماء، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 294. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 24، 128.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأنْبياءِ. وقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: «تَسَمَّوْا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى» (1). وفى رِوايَةٍ: «لَا تَجْمعُوا بَيْنَ اسْمِى وكُنْيَتى» (2).
فصل: فإن فاتَ الذَّبْحُ في السابعِ، ففى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فإن فاتَ، ففى إحْدَى وعِشْرِينَ. وهذا قولُ إسحاقَ؛ لأنَّه رُوِى عن عائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها. والظاهِرُ أنَّها لا تَقُولُه إلَّا تَوْقِيفًا. فإن ذَبَح قبلَ ذلك أو بعدَه، أجْزَأَ؛ لحُصُولِ المَقْصُودِ بذلك. فإن تجاوَزَ إحْدَى وعشرين، احْتَمَلَ أن يُسْتَحَبَّ في كلِّ سابعٍ، فيَجْعَلَه في ثمانٍ وعِشْرِينَ، فإن لم يَكُنْ، ففى خَمْس وثَلاثِينَ، وعلى هذا، قِياسًا على ما قَبْلَه، واحْتَمَلَ أن يَجُوْزَ في كلِّ وَقْتٍ، لأنَّ هذا قَضاءُ فائِتٍ، فلم يَتَوَقف، كقَضَاءِ الأُضْحِيَةِ وغيرِها. فإن لم يَعُقَّ أصْلًا، فبَلَغَ الغُلامُ وكَسَب، فقد سُئِلَ أحمدُ عن هذه المسألةِ، فقال: ذلك على الوَالِدِ. يَعْنِى لا يَعُقُ عن نَفْسِه؛ لأنَّ السُّنَّةَ في حَقِّ غيرِه. وقال عَطاءٌ، والحسنُ: يَعُقُّ عن نَفْسِه؛ لأنَّها مَشْرُوعَةٌ
(1) أخرجه البخارى، في: باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب العلم، وفى: باب كنية النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناقب، وفى: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى، وباب من سمى بأسماء الأنبياء، من كتاب الأدب. صحيح البخارى 1/ 38، 4/ 226، 8/ 53، 54. ومسلم، في: باب النهى عن التكنى بأبى القاسم،. . .، من كتاب الأدب. صحيح مسلم 3/ 1682، 1683. وابن ماجه، في: باب الجمع بين اسم النبى صلى الله عليه وسلم وكنيته، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 1230، 1231. والدارمى، في: باب تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 294.
(2)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 364.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عنه، ولأنَّه مُرْتَهَنٌ بها، فيَنْبَغِى أن يُشْرَعَ له فِكاكُ نَفْسِه. ولَنا، أنَّها مَشْرُوعَةٌ في حَقِّ الوَالِدِ، فلا يَفْعَلُها غيرُه، كالأجْنَبِىِّ، وكصَدَقَةِ الفِطْرِ.
فصل: يُكْرَهُ أن يُلَطَّخَ رَأسُ الصَّبِىِّ بدَمٍ، عندَ (1) أحمدَ، والزُّهْرِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وابنِ المُنْذِرِ. وحُكِىَ عن الحسن، وقَتادَةَ، أنَّه مُسْتَحَبٌّ. وحَكاه ابنُ أبى مُوسَى قَوْلًا في المَذْهَبِ؛ لما رُوِى في حَدِيثِ سَمُرَةَ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، ويُدْمَى» (2). رَواه هَمّامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعْلَمُ أحَدًا قال هذا إلَّا الحسنَ، وقَتادَةَ، وأَنْكَرَه سائِرُ أهْلِ العِلْمِ، وكَرهُوه؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَعَ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ، فَهَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وأميطُوا عَنْهُ الأَذَى» . رَواه أبو داودَ (3).
(1) في م: «عن» .
(2)
تقدم تخريج حديث سمرة في صفحة 434.
(3)
في: باب في العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 95، 96.
كما أخرجه البخارى، في: باب إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة، من كتاب العقيقة. صحيح البخارى 7/ 109. والنسائى، في: باب العقيقة عن الغلام، من كتاب العقيقة. المجتبى 7/ 145، 146. وابن ماجه، في: باب العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1056. والدارمى، في: باب السنة في العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى 2/ 81. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 18، 214، 215.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهذا يَقْتَضِى أن لا يُمَسَّ بدَمٍ؛ لأنَّه أذًى. وروَى يَزِيدُ بنُ عبدٍ المُزَنِىُّ، عن أبيه، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:«يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأسُهُ بِدَمٍ» -قال مُهَنّا: ذَكَرْتُ هذا الحَدِيثَ لأحمدَ، فقال: ما أظْرَفَه. رَواه ابنُ ماجه (1). ولم يَقُلْ: عن أبِيه. ولأنَّ هذا تَنْجِيسٌ له، فلا يُشْرَعُ، كلَطْخِه بغيرِه مِن النَّجَاسَاتِ. وقال بُرَيْدَةُ: كُنّا في الجَاهِليَّةِ، إذا وُلِدَ لأحَدِنَا غُلامٌ، ذَبَح شاةً، ويُلَطِّخُ رَأسَه بدَمِها، فَلمّا جاءَ الإِسْلامُ، كُنَّا نَذْبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رَأسَهُ، ونُلَطِّخُه بزَعْفَران. رَواه أبو داودَ (2). فأمَّا رِوايَةُ مَن روَى:«وَيُدْمَى» . فقال أبو داودَ (3):
(1) في: باب في العقيقة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 7/ 1057.
(2)
في: باب في العقيقة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 96.
(3)
انظر: سنن أبى داود 2/ 95.