المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثامن من فيما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٤

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الدَّعْوَى وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الدَّعْوَى وَرُكْنهَا وَشُرُوط جِوَازهَا وَحُكْمهَا وأنواعها]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا تَصِحُّ بِهِ الدَّعْوَى وَمَا لَا يُسْمَعُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّل فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى الْعَيْنِ الْمَنْقُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى الْعَقَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاسْتِحْلَافِ وَالنُّكُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالِاسْتِحْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَمَنْ لَا تَتَوَجَّهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّحَالُفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَنْ يَصْلُحُ خَصْمًا لِغَيْرِهِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا تُدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَمَا لَا تُدْفَعُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِيمَا يَكُونُ جَوَابًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ مِنْ فِيمَا يَقَعُ بِهِ التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى وَمَا لَا يَقَعُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي الْأَعْيَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دَعْوَى الْمِلْكِ فِي الْأَعْيَانِ بِسَبَبِ الْإِرْثِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي دَعْوَى الْقَوْمِ وَالرَّهْطِ وَدَعْوَاهُمْ مُخْتَلِفَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تُنَازِعُ الْأَيْدِي]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي دَعْوَى الْحَائِطِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي دَعْوَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي مَرَاتِبِ النَّسَبِ وَأَحْكَامِهَا وَبَيَانِ أَنْوَاعِ الدَّعْوَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دَعْوَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَةِ وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي دَعْوَةِ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ وَدَعْوَةِ الْخَارِجَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي دَعْوَةِ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَلَدُ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي دَعْوَةِ نَسَبِ وَلَدِ أَمَةِ الْغَيْرِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي دَعْوَةِ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا وَمَا فِي حُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي دَعْوَةِ الْمَوْلَى نَسَبَ وَلَدِ أَمَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي دَعْوَى الرَّجُلِ الْوَلَدَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي تَحْمِيلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي نَسَبِ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي نَفْيِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ الْوَلَدَ وَادِّعَاءِ الْآخَرِ إيَّاهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي دَعْوَةِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ وَالْمَكَاتِبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي دَعْوَى الْغُرُورِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ وَيَشْمَلُ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْإِقْرَار وَرُكْنِهِ وَشَرْطِ جَوَازِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ إقْرَارًا وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَنْ يَصِحُّ لَهُ الْإِقْرَارُ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْإِقْرَارِ لِلْمَجْهُولِ وَعَلَى الْمَجْهُولِ وَبِالْمَجْهُولِ وَبِالْمُبْهَمِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي أَقَارِيرِ الْمَرِيضِ وَأَفْعَالِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْإِقْرَارِ بِأَخْذِ الشَّيْءِ مِنْ مَكَان]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْخِيَارِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَالرُّجُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ إقْرَارُ الرَّجُلِ بِمَا وَصَلَ إلَى يَدِهِ مِنْ رَجُلٍ لِآخَرَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي إسْنَادِ الْإِقْرَارِ إلَى حَالٍ يُنَافِي صِحَّتَهُ وَثُبُوتَ حُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِيمَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالشَّرِكَةِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْإِبْرَاءِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ بِالتَّلْجِئَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرِّقِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَفِي الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي إقْرَارِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي إقْرَارِ الْوَصِيِّ بِالْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مَنْ فِي يَدَيْهِ مَالُ الْمَيِّتِ إذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَالْجِنَايَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الصُّلْحِ وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث الصُّلْح عَنْ الْمَهْر وَالنِّكَاح والخلع والطلاق وَالنَّفَقَة وَالسُّكْنَى]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع الصُّلْح فِي الْوَدِيعَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ الصُّلْح فِي الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالْإِكْرَاهِ وَالتَّهْدِيدِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي صُلْحِ الْعُمَّالِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الصُّلْحِ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْخِيَارِ فِي الصُّلْحِ وَفِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الصُّلْحِ فِي الْعَقَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ فِي الْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدِّمَاءِ وَالْجِرَاحَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِث عَشَرَ فِي الصُّلْحِ فِي الْعَطَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِع عَشَرَ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس عَشْر فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ وَالْوَصِيِّ فِي الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي صُلْحِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ التَّاجِرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي صُلْحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن عَشْر فِي بَيِّنَة يُقِيمهَا الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ المصالح عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِع عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الصُّلْحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَاب الْعُشْرُونَ فِي الْأُمُورِ الْحَادِثَة بَعْد الصُّلْح مِنْ التَّصَرُّف فِي بدل الصُّلْح]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْمُضَارَبَة وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الرِّبْحِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ الْمَالَ بَعْضَهُ مُضَارَبَةً وَبَعْضَهُ لَا]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِيمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لَا يَمْلِكُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً إلَى رَجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنْ الشُّرُوطِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي بَيْع الْمُضَارِب مُرَابَحَة أَوْ تولية عَلَى الرَّقْمِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُرَابَحَةِ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَفْعِ الْمَالَيْنِ مُضَارَبَةً عَلَى التَّرَادُفِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي نَفَقَةِ الْمُضَارِبِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشْر فِي عِتْق عَبْد الْمُضَارَبَة وَكِتَابَته]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِع عَشَرَ فِي هَلَاكِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِس عَشَر فِي جُحُودِ الْمُضَارِبِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي قِسْمَةِ الرِّبْحِ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع عَشْر الِاخْتِلَاف بَيْن الْمُضَارِب وَرَبّ الْمَال وَبَيْن الْمُضَارِبِينَ يَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ أَنْوَاعٍ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي مُشْتَرَى الْمُضَارِبِ هَلْ هُوَ لِلْمُضَارَبَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ فِي الرِّبْحِ وَفِي رَأْسِ الْمَالِ]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع اخْتِلَافهمَا فِي وصول رأس الْمَال إلَى رَبّ الْمَال]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ فِي اخْتِلَافِ الْمُضَارِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ رَبِّ الْمَالِ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي نَسَبِ الْمُشْتَرَى]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ هَذَا الْبَابِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِن عَشَرَ فِي عَزْلِ الْمُضَارِبِ وَامْتِنَاعِهِ عَنْ التَّقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِع عَشَرَ فِي مَوْتِ الْمُضَارِبِ وَإِقْرَارِهِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي جِنَايَةِ عَبْدِ الْمُضَارَبَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعُشْرُونَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْمُضَارَبَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعُشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْإِيدَاع وَالْوَدِيعَة وَرُكْنهَا وَشَرَائِطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ بِيَدِ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطٍ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا فِي الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَكُونُ تَضْيِيعًا لِلْوَدِيعَةِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي طَلَبِ الْوَدِيعَةِ وَالْأَمْرِ بِالدَّفْعِ إلَى الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِيمَا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ وَاحِدٍ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ الِاخْتِلَاف الْوَاقِعِ فِي الْوَدِيعَةِ وَالشَّهَادَة فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى تِسْعَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْعَارِيَّةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطهَا وأنواعها وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الْأَلْفَاظ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْعَارِيَّةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ التَّصَرُّفَات الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْتَعِيرُ فِي الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي خِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ تَضْيِيع الْعَارِيَّةِ وَمَا يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعِيرُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ تَفْسِير الْهِبَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطهَا وَأَنْوَاعهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ مِنْ الْهِبَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْلِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي هِبَةِ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْهِبَةِ لِلصَّغِيرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي حُكْمِ الشَّرْطِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ اخْتِلَاف الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالشَّهَادَة فِي ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي هِبَةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَة وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ تَفْسِير الْإِجَارَةِ وَرُكْنهَا وَأَلْفَاظهَا وَشَرَائِطهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مَتَى تَجِبُ الْأُجْرَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمِلْكِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ الْأَوْقَات الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا عَقْدُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي تَصَرُّفِ الْأَجِيرِ فِي الْأُجْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ وَالشَّرْطِ فِيهَا]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ أَوْ عَلَى الشَّرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِغَيْرِ لَفْظٍ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَكُونُ الْأَجِيرُ مُسْلِمًا مَعَ الْفَرَاغِ مِنْهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي إجَارَةِ الظِّئْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشْرَ فِي صِفَةِ تَسْلِيمِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشَر مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِرَدِّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع عَشْر فِي تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَالزِّيَادَةِ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِس عَشَرَ فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيهِ لِمَكَانِ الشَّرْطِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قَفِيزِ الطَّحَّانِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مَشْغُولًا بِغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى الْآجِرِ]

- ‌[وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ فَصْلُ التَّوَابِعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْإِجَارَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِع عَشَرَ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِالْعُذْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ إجَارَةُ الثِّيَابِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْفُسْطَاطِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْعُشْرُونَ تَسْلِيم الْمَعْقُود عَلَيْهِ إلَى المستأجر]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ التَّصَرُّفَات الَّتِي يَمْنَع المستأجر عَنْهَا وَتَصَرُّفَات الْآجُرّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِئْجَارِ الْحَمَّامِ وَالرَّحَى]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْأَجْرِ وَبِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ الِاخْتِلَاف بَيْنَ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل الِاخْتِلَاف بَيْن الْآجُرّ وَالْمُسْتَأْجَر فِي الْبَدَل أَوْ الْمُبَدِّل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي اخْتِلَاف الْآجِر وَالْمُسْتَأْجِر فِي وُجُودِ الْعَيْبِ بِالْأُجْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوبِ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْعُشْرُونَ الضَّمَان بِالْخِلَافِ وَالِاسْتِعْمَال وَالضَّيَاع وَالتَّلَف]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الْحَدّ الْفَاصِل بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْخَاصِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ الْإِجَارَة الطَّوِيلَة]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْعَمَلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الباب الثامن من فيما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع]

الدَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ ادَّعَى وَارِثُ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ عِنْدَ الْقَاضِي فَأَجَابَ الْمُضَارِبُ وَقَالَ (مرابدين دعوى كه وى ميكند بوي وبموكلان وى) يَعْنِي بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ (جيزى دادنى نَسِيَتْ) فَهَذَا جَوَابٌ كَافٍ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ مُورِثَهُ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ كَذَا وَأَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكَذَا كُلُّ أَمِينٍ كَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُسْتَبْضِعِ إلَّا إذَا ادَّعَى شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الضَّمَانُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَقَالَ (مِنْ زَنِّ اين مُدَّعَى نُيَمّ) فَإِنْ أَشَارَتْ إلَيْهِ فَجَوَابٌ وَإِلَّا فَلَا فِي قَوْلٍ وَقِيلَ: جَوَابٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

ادَّعَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مُعَجَّلَةً لِابْنَتِهِ فَقَالَ الزَّوْجُ (آنجه بوده است دادم) هَذَا لَا يَكُونُ جَوَابًا لِدَعْوَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْمُقَدَّرَ لَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لِلزَّوْجِ: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَدَّيْت فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرَ الْمُؤَدَّى لِتَصِحَّ الشَّهَادَةُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَقَالَ: (آنجه بوده است دادم) فَكَذَا الْجَوَابُ أَيْضًا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

[الْبَابُ الثَّامِنُ مِنْ فِيمَا يَقَعُ بِهِ التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى وَمَا لَا يَقَعُ]

مَتَى ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ تَعَارُضُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ مِنْ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى يَمْنَعُ اسْتِمَاعَ الدَّعْوَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

التَّنَاقُضُ كَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى لِنَفْسِهِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى لِغَيْرِهِ فَمَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوِصَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَهَذَا إذَا وُجِدَ مِنْهُ مَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ أَمَّا إذَا أَبْرَأَهُ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا بِجِهَةِ الْوَكَالَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ وِصَايَةً مِنْهُ فَتُسْمَعُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ إنْسَانٍ أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَا يَصِيرُ مُتَنَاقِضًا وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يَصِيرُ مُتَنَاقِضًا وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا أَنْ يُوَفِّقَ فَيَقُولَ: كَانَ لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

ادَّعَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ آخَرَ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ وَقَالَ: كَانَ لِفُلَانٍ الْأَوَّلِ وَكَانَ وَكَّلَنِي ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الثَّانِي وَوَكَّلَنِي الثَّانِي أَيْضًا وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِأَنْ غَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَجَاءَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَصِيرِيُّ فِي الْجَامِعِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَالدَّيْنُ فِي هَذَا نَظِيرُ الْعَيْنِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَوْ أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ قَبَضَ دَيْنَهُ وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمُوَكِّلِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا لِمُوَكِّلِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَأَشْهَدَ الِابْنَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ عِنْدَهُ مِنْ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ إلَّا وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا وَقَالَ: هُوَ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَصِيِّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ مَا كَانَ لِلْمَيِّتِ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْوَارِثُ ثُمَّ ادَّعَى دَيْنًا لِلْمَيِّتِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ لِفُلَانٍ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُوَقِّتْهُ سُمِعَتْ وَلَوْ قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ أَمْسِ مَوْصُولًا فَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ قَالَ: مَفْصُولًا بِأَنْ قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَسَكَتَ ثُمَّ

ص: 63

قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ أَمْسِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ ثُمَّ مَكَثَ مِقْدَارَ مَا يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ وَلَمْ يُوَقِّتْ الشُّهُودُ وَقْتًا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ مَكَثَ حِينًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ إنْ وَقَّتَ الشُّهُودُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ كَانَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ أَقَامَ الشُّهُودُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ إنْ وَقَّتَ الشُّهُودُ وَقْتًا بَعْدَ الْإِقْرَارِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

فِي الْإِمْلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثَوْبٌ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا مَكَثَ: بِعْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَقَالَ فُلَانٌ: هُوَ لِي مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ إكْذَابًا لِبَيِّنَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ وَصَلَ كَلَامَهُ فَقَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ بِعْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ إلَّا بِمَا قَالَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ فَأَقَرَّ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَنَا بِعْتُهَا مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْيَدِ الشِّرَاءَ وَقَالَ: الدَّارُ لِي فَأَقَامَ الْمُقِرُّ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الدَّارَ دَارُهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ مَفْصُولًا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ لِفُلَانٍ غَيْرِ ذِي الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الَّذِي فِي يَدَيْهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ أَوْ كَانَ لِفُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ حِينٍ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ لَا تُقْبَلُ حَتَّى لَوْ وَقَّتَ الشُّهُودُ بَعْدَهُ قُبِلَتْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: هَذَا الْعَبْدُ لَك وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَيْسَ هُوَ لِي ثُمَّ قَالَ: هُوَ لِي ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِي حَقًّا أَوْ لَا أَعْلَمُ لِي حُجَّةً ثُمَّ ادَّعَى حَقًّا أَوْ جَاءَ بِحُجَّةٍ قُبِلَ مِنْهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ: لَيْسَ مِلْكِي أَوْ لَا حَقَّ لِي أَوْ لَيْسَ لِي فِيهِ حَقٌّ أَوْ كَانَ لِي أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا مُنَازِعَ حَيْثُمَا قَالَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ أَحَدٌ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: هُوَ لِي صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لِذِي الْيَدِ مُنَازِعٌ يَدَّعِي ذَلِكَ حِينَ مَا قَالَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الَّتِي ذَكَرْنَا فَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ يَكُونُ هَذَا إقْرَارًا مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِلْمُنَازِعِ وَهُوَ فِي بَابٍ مِنْ الْقَضَاءِ فِي آخَرِ الْجَامِعِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْمُنَازِعِ لَكِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ ذَا الْيَدِ أَهُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَمَرَهُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ يَأْمُرُ الْمُدَّعِيَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا ذَكَرْنَا غَيْرُ ذِي الْيَدِ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ هَذَا مِلْكًا لِي أَوْ مَا كَانَ لِي يَمْنَعُهُ مِنْ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْنَعْ ذَا الْيَدِ عَلَى مَا مَرَّ لِقِيَامِ الْيَدِ وَالْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ مِلْكًا لِي أَوْ مَا كَانَتْ لِي انْدَفَعَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي وَنَفَاهُ فَتَلَاعَنَا عَلَى نَفْيِ الْوَالِدِ وَانْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِي يُصَدَّقُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الْجَامِعِ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِأَنَّ الْعَيْنَ هَذِهِ لَمْ تَكُنْ لِمُوَرِّثِهِ بَلْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةً لِفُلَانٍ ثُمَّ بَرْهَنَ أَنَّهَا كَانَتْ لِمُوَرِّثِهِ أَخَذَهَا مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ حَالَ حَيَاتِهِ رُدَّتْ إلَى الْوَارِثِ إنْ أَمِينًا حَتَّى يَقْدُمَ الْمُودِعُ وَإِلَّا جُعِلَتْ فِي يَدَيْ عَدْلٍ هَذَا إذَا أَقَرَّ بِهَا لِمَعْلُومٍ أَمَّا إذَا قَالَ: لَيْسَ هَذَا الشَّيْءُ لِمُوَرِّثِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ أَنَّهُ لِمُوَرِّثِهِ دُفِعَ إلَى الْوَارِثِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ لَهُ مُطَالِبٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

ذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ قَالَ: مَالِي بِالرَّيِّ حَقٌّ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ ثُمَّ ادَّعَى وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي دَارٍ فِي يَدَيْ إنْسَانٍ بِالرَّيِّ أَنَّهَا لَهُ قَالَ: تُقْبَلُ وَإِنْ قَالَ: لَيْسَ لِي بِالرَّيِّ فِي رُسْتَاقِ كَذَا فِي يَدِ فُلَانٍ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ وَلَا حَقَّ وَلَا دَعْوَى ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ فِي يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ الرُّسْتَاقِ

ص: 64

حَقًّا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

لَوْ قَالَ: مَا لِي فِي يَدِ فُلَانٍ دَارٌ وَلَا حَقٌّ وَلَا بَيْتٌ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى رُسْتَاقٍ وَلَا قَرْيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ لَهُ قَبَلَهُ حَقًّا بِالرَّيِّ فِي رُسْتَاقٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَا حَقَّ لِي فِي هَذِهِ الدَّارِ وَلَا خُصُومَةَ وَلَا طِلْبَةً ثُمَّ جَاءَ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ فِي دَعْوَى هَذِهِ الدَّارِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَيْهِ آخَرُ شَرِكَةً فِيمَا فِي يَدِهِ بِحَقِّ الْوَرَثَةِ عَنْ أَبِيهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَبَيِّنَتُهُ مَسْمُوعَةٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي قَطُّ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الشِّرَاءَ مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّ فِيهِ تَنَاقُضًا وَتُسْمَعُ دَعْوَى إقْرَارِ أَبِيهِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّ لَهُ فِي يَدِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ادَّعَى دَفْعَ ذَلِكَ الْمَالِ إلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الشَّرِكَةَ أَصْلًا بِأَنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا شَرِكَةٌ أَصْلًا وَمَا دَفَعْت إلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَفْعِ الْمَالِ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ وَإِنْ أَنْكَرَ الشَّرِكَةَ وَالْمَالَ فِي الْحَالِ بِأَنْ قَالَ: لَا شَرِكَةَ بَيْنَنَا وَلَيْسَ لَك فِي يَدِي مَالُ الشَّرِكَةِ تُسْمَعُ مِنْهُ دَعْوَى دَفْعِ الْمَالِ وَلَا تَنَاقُضَ هَهُنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ

إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ وَادَّعَى عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هُوَ لَيْسَ بِأَخِي ثُمَّ مَاتَ الْمُدَّعِي فَجَاءَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَطْلُبُ الْمِيرَاثَ وَقَالَ: هُوَ أَخِي لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مَكَانُ دَعْوَى الْأُخُوَّةِ دَعْوَى الْبُنُوَّةِ أَوْ دَعْوَى الْأُبُوَّةِ يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُقْضَى لَهُ بِالْمِيرَاثِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.

لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِي ذِي الْيَدِ فَقَالَ ذُو الْيَدِ: مَا كَانَ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ يَمْلِكُهَا أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ: هَذِهِ الدَّارُ مَا كَانَتْ لِأَبِي قَطُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي فِيهَا حَقٌّ قَطُّ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ فِي صِحَّتِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا لِي قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ قُضِيَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ قَالَ: لَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَك مُعَامَلَةٌ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي شُهُودِي هَؤُلَاءِ أَنَّهُ ادَّعَى عَلَيَّ حَقًّا ثُمَّ قَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا: لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ وَلَا أَعْرِفُهُ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَضَاءِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ: لَمْ أَبِعْهَا مِنْهُ قَطُّ فَلَمَّا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ وَقُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ وَجَدَ بِهَا إصْبَعًا زَائِدَةً وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُقْضَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ: إنَّهُ بَرِئَ إلَيَّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَمَّا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ فِي إنْكَارِهِ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَطُّ أَوْ قَالَ: مَا تَزَوَّجْتُهَا قَطُّ فَلَمَّا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّكَاحِ أَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ رضي الله عنه: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَسْأَلَةُ الْبَيْعِ سَوَاءً وَثَمَّةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ فَكَذَلِكَ الْخُلْعُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ

ص: 65

يَقْتَضِي سَابِقَةَ النِّكَاحِ وَكَانَ هُوَ فِي دَعْوَاهُ الطَّلَاقَ مُتَنَاقِضًا فَلَا يُسْمَعُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ ذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى تَزَوُّجَهَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ لَوْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً عَلَى الطَّلَاقِ ثَلَاثًا بَعْدَ مَا اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا لَهَا أَنْ تَسْتَرِدَّ بَدَلَ الْخُلْعِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاقِضَةً وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ إذَا قَاسَمَ أَخَ امْرَأَتِهِ مِيرَاثَهَا وَأَقَرَّ الْأَخُ أَنَّهُ وَرِثَهَا ثُمَّ أَقَامَ الْأَخُ بَيِّنَةً أَنَّ الزَّوْجَ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَرْجِعُ الْأَخُ عَلَى الزَّوْجِ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ إذَا أَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى إعْتَاقِ الْمَوْلَى إيَّاهَا قَبْلَ الْكِتَابَةِ تُقْبَلُ وَكَذَا الْعَبْدُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا قَاسَمَتْ وَرَثَةَ زَوْجِهَا الْمِيرَاثَ وَكُلُّهُمْ كِبَارٌ وَقَدْ أَقَرُّوا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ثُمَّ وَجَدُوا شُهُودًا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْ الْمِيرَاثِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

قَوْمٌ وَرِثُوا دَارًا عَنْ أَبِيهِمْ وَاقْتَسَمُوهَا بِرِضَاهُمْ فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِطَائِفَةٍ مِنْهَا مَعْلُومَةٍ عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى ذَلِكَ لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ قَالَ: مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهَا مِنْهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ وَبَيِّنَتُهُ مَرْدُودَةٌ وَلَوْ كَانَ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ صَحَّتْ دَعْوَاهُ وَقُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا اقْتَسَمَ الْقَوْمُ دَارًا وَالْمَرْأَةُ مُقِرَّةٌ بِذَلِكَ وَأَصَابَهَا الثُّمُنُ فَعَزَلَ لَهَا طَائِفَةً مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا فِي صِحَّتِهِ أَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا اشْتَرَتْهَا مِنْهُ بِصَدَاقِهَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَسَمُوا أَرْضًا فَأَصَابَ كُلُّ إنْسَانٍ طَائِفَةً بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمْ فِي قِسْمِ الْآخَرِ بِنَاءً أَوْ نَخْلًا وَزَعَمَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَنَاهُ وَغَرَسَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَا تُقْبَلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ مِيرَاثٌ عَنْ أَبِينَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ عَنْ أَبِي لِابْنِي فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قِيلَ: لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَكُونُ مُتَنَاقِضًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ مِيرَاثًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ادَّعَى أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِقْرَارُهُ السَّابِقُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى دَيْنًا قِبَلَ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَقَرُّوا جَمِيعًا أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مِيرَاثٌ بَيْنَنَا عَنْ أَبِينَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ ثُلُثَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَصِيَّةٌ مِنْ أَبِي لِابْنِي الصَّغِيرِ فُلَانٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اسْتَأْجَرَ مِنْ آخَرَ مَحْدُودًا إجَارَةً طَوِيلَةً مَرْسُومَةً وَآجَرَهُ مِنْ مُقَاطَعَةٍ وَأَقَرَّ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي بِالْقَبْضِ ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَّلَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي فَسَخَا الْإِجَارَةَ الثَّانِيَةَ بَيْنَهُمَا وَطَالَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَأْجِرَ الثَّانِيَ بِمَالِ الْمُقَاطَعَةِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي: إنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ كَانَ فِي يَدَيْ الْآجِرِ الْأَوَّلِ مِنْ يَوْمِ الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ إلَى هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يُجْبِ عَلَيَّ مَالَ الْمُقَاطَعَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ قَدْ قَبَضَ الْمُسْتَأْجَرَ وَأَقَامَ الثَّانِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْأَوَّلِ تَمَامَ الْمُدَّةِ فَبَيِّنَةُ الْأَوَّلِ أَوْلَى (سُئِلَ) نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ وَضَمِنَ لَهُ إيفَاءَ الدَّيْنِ ثُمَّ ادَّعَى هَذَا الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ قَضَى الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ وَأَرَادَ إثْبَاتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ: لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ عَمَّنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ فِي مَجْلِسِهِ: (مَرَّ اندرين خَانَهُ هيج جينري نَسِيَتْ) ثُمَّ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ أَقْمِشَتِهِ قَالَ: إنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَقُولُ: كَانَ هَذَا فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ

ص: 66

هَذَا فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ) رَجُلٌ قَالَ: مَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ مَتَاعٍ لِفُلَانٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ جَاءَ الْمُقَرُّ لَهُ لِيَأْخُذَ عَبْدًا مِنْ يَدِ الْمُقِرِّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: كَانَ فِي يَدِك وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَهُوَ لِي وَقَالَ الْمُقِرُّ: لَا بَلْ مَلَكْت هَذَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَذُكِرَ فِي الْإِقْرَارِ مَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ.

رَجُلٌ قَالَ: مَا فِي حَانُوتِي لِفُلَانٍ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا فِي الْحَانُوتِ أَنَّهُ وَضَعَهُ فِي حَانُوتٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ صُدِّقَ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ قَالَ رضي الله عنه: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ قَالُوا: تَأْوِيلُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُهُ إدْخَالُهُ فِي الْحَانُوتِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بِيَقِينٍ وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ إذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ حُدُوثَ الْمِلْكِ فِي زَمَانٍ لَا يُتَصَوَّرُ حُدُوثُهُ فِيهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنِّي مَلَكْتُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذَا لَمْ تَكُنْ دَعْوَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ: ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ رَجُلٌ قَالَ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ أَوْ قَالَ: فِي يَدِ فُلَانٍ ثُمَّ إنَّهُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ دِينَارًا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ غَصَبَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَعَلَى دَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَكَذَا لَوْ كَتَبَ الرَّجُلُ بَرَاءَةً لِرَجُلٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي قَبِلَك فِي عَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ وَلَا شِرَاءٍ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى شِرَاءِ عَبْدٍ مِنْ الَّذِي أَبْرَأَهُ أَوْ عَلَى قَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِتَارِيخٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ قَالَ رضي الله عنه فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ مَا إذَا ادَّعَى مُطْلَقًا أَنَّهُ لَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ: جَمِيعُ مَا فِي يَدَيَّ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِفُلَانٍ ثُمَّ إنَّهُ مَكَثَ أَيَّامًا فَحَضَرَ فُلَانٌ لِيَأْخُذَ مَا فِي يَدِهِ فَادَّعَى عَبْدٌ مِمَّا فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَهُ مَلَكَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ قَالَ الْمُدَّعِي: كَانَ هَذَا الْعَبْدُ فِي يَدِكَ يَوْمَ الْإِقْرَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْعَبْدُ عَبْدُهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَضَيْتُهَا إيَّاكَ قَبْلَ أَنْ أُقِرَّ بِهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَك، أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ اسْتِحْسَانًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعَاوَى وَالشَّهَادَةِ.

لَوْ قَالَ: كَانَتْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ: قَضَيْتُهَا إيَّاهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَهَا فَسَأَلَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِيَ هَلْ قَبَضَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا؟ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَبْرَأَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَشَرَةِ الْآلَافِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ قَالَ الْمَطْلُوبُ: لَا وَاَللَّهِ مَا قَبَضْتَهَا مِنِّي فَجَاءَ الطَّالِبُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى كَلَامِهِ هَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَقْبَلُ هَذَا مِنْ الطَّالِبِ وَأَقْضِي بِهَا عَلَيْهِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَقَامَ الطَّالِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْمَطْلُوبُ: إنَّمَا قُلْت مَا قَبَضْتَهَا مِنِّي وَأَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّك قَبَضْتَهَا مِنْ وَكِيلِي لَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ جَاءَ الْمَطْلُوبُ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا قَضَى هَذَا الْمَالَ تَطَوُّعًا بِهَا مِنْ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْمَطْلُوبِ وَلَا وَكَالَةٍ فَإِنِّي أَقْبَلُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْمَطْلُوبُ: مَا قَبَضَهَا فُلَانٌ كَانَ هَذَا عَلَى قَبْضٍ مِنْ نَفْسِ الْمَطْلُوبِ وَوَكِيلِهِ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِهِ وَلَا أَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ: إنِّي قَدْ اسْتَوْفَيْت مِنْ هَذَا الْمَالِ كَذَا هَلْ تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُ قَالُوا: إنْ قَالَ اسْتَوْفَيْت مِنْ هَذَا الْمَالِ كَذَا لَا تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ اسْتَوْفَيْت

ص: 67

بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ قَالَ: قَدْ كُنْت اسْتَوْفَيْت مِنْ هَذَا الْمَالِ كَذَا أَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ: (جندين يَا فتيه بودم) بَطَلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَرْبَعُمِائَةٍ ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّ لِلْمُنْكِرِ عَلَيْهِ مِائَةً سَقَطَ عَنْ الْمُنْكِرِ ثَلَثُمِائَةٍ عِنْدَ أَبِي الْقَاسِمِ وَعَنْ أَبِي أَحْمَدَ عِيسَى بْنِ النَّصِيرِ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ حَالَّةً فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: (آرى مارابتواين ده درم بايددادادن ولكن ماراازتو هزار درهم مي بايدحال) فَهَذِهِ الدَّعْوَى الثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ إذَا كَانَ الْمَالَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ: (أَيْنَ مبلغ مَال كه دعوى ميكني بتورسانيده أُمّ) ثُمَّ قَالَ: (بِفُلَانِ حواله كرده بودم واورسانيده است) فَقَدْ قِيلَ: لَا تُسْمَعُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ وَقِيلَ: تُسْمَعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَضَيْتُهَا فِي سُوقِ سَمَرْقَنْدَ فَطُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قَضَيْتُهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

سَاوَمَ دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى شِرَائِهَا مِنْ فُلَانٍ مَالِكِهَا لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ الْمُسَاوِمَةِ أَوْ أَنَّ الْمُسَاوِمَ مِنْهُ كَانَ وَكِيلَ فُلَانٍ بِالْبَيْعِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

اشْتَرَى ثَوْبًا أَوْ سَاوَمَهُ أَوْ اسْتَوْهَبَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَلَكَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ قَبْلَ الْمُسَاوَمَة أَوْ قَبْلَ الِاسْتِيهَابِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ أَبِيهِ يَوْمَ الْمُسَاوَمَةِ فَمَاتَ وَتَرَكَ مِيرَاثًا أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِمِلْكِ أَبِيهِ عِنْدَ الْمُسَاوَمَةِ بِأَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الْمُسَاوَمَةِ: إنَّ هَذَا الثَّوْبَ لِأَبِي وَوَكَّلَك بِبَيْعِهِ فَبِعْهُ مِنِّي فَلَمْ يَتَّفِقْ بَيْنَهُمَا بِيعَ ثُمَّ ادَّعَى الْإِرْثَ عَنْ أَبِيهِ يُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عِنْدَ الدَّعْوَى: كَانَ لِأَبِيهِ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ فَاشْتَرَيْتُهُ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ ثَمَنَهُ مِيرَاثًا لِي يُسْمَعُ وَيُقْضَى لَهُ بِالثَّمَنِ لَيْسَ بِمُتَنَاقِضٍ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ ادَّعَى طَيْلَسَانًا وَسَاوَمَهُ ثُمَّ ادَّعَى مَعَ أَخٍ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الِاسْتِيَامِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ أَبِيهِ يَوْمَ الْمُسَاوَمَةِ فَمَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي نَصِيبِهِ وَتُسْمَعُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَيَتَخَيَّرُ فِي نِصْفِ الطَّيْلَسَانِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ وَقَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِ وَلَكِنَّهُ سَاوَمَهُ ثُمَّ جَاءَ أَبُوهُ وَادَّعَى أَنَّ الطَّيْلَسَانَ لَهُ تُسْمَعُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا إذَا قَضَى لِأَبِيهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْأَبُ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُ سُلِّمَ لَهُ الطَّيْلَسَانُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى مَاتَ أَبُوهُ لَا يُقْضَى لِلِابْنِ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ شِرَاءَ ثَوْبٍ وَشَهِدَا لَهُ بِشِرَاءٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَضَى أَوَّلًا ثُمَّ زَعَمَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّ الثَّوْبَ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ وَرِثَهُ هُوَ عَنْهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ: هَذَا الثَّوْبُ بَاعَهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ لِي أَوْ لِأَبِي وَرِثَهُ عَنْهُ يُقْضَى بِالْبَيْعِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى الشَّاهِدِ فَإِذَا بَرْهَنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ قُضِيَ لَهُ لِانْعِدَامِ التَّنَاقُضِ وَلَوْ قَالَ قَوْلًا وَلَمْ يُؤَدِّيَا الشَّهَادَةَ ثُمَّ ادَّعَى لِنَفْسِهِ أَوْ أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَكَّلَهُ بِالطَّلَبِ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ سَاوَمَ بِوَلَدِ أَمَةٍ أَوْ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلٍ فِي أَرْضٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَمَةَ أَوْ النَّخْلَةَ أَوْ الْأَرْضَ لَهُ يُقْضَى لَهُ بِالْأَمَةِ أَوْ النَّخْلَةِ أَوْ الْأَرْضِ دُونَ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَالنَّخْلِ وَلَوْ ادَّعَى الْأُمَّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ النَّخْلَةَ مَعَ الثَّمَرَةِ أَوْ الْأَرْضَ مَعَ النَّخْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى النَّخْلَةِ وَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ

ص: 68

حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ فَسَاوَمَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْأَمَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الشَّاهِدَانِ: إنَّ الْوَلَدَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ قَالَا: لَا نَدْرِي لِمَنْ الْوَلَدُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي وَلَكِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ أَنَّ الْأُمَّ لَهُ دُونَ وَلَدِهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

لَوْ بَرْهَنَ عَلَى مُسَاوِمَةِ وَكِيلِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خَرَجَ الْوَكِيلُ وَمُوَكِّلُهُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَإِنْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ خَرَجَ الْوَكِيلُ فَقَطْ وَإِنْ بَرْهَنَ الْمُوَكِّلُ عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَهُ غَيْرُ جَائِزِ الْإِقْرَارِ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى إقْرَارِ الْوَكِيلِ فَالْمُوَكِّلُ عَلَى دَعْوَاهُ وَخَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْخُصُومَةِ فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً مُتَنَقِّبَةً فَلَمَّا جَلَتْ وَكَشَفَتْ نِقَابَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي: هَذِهِ جَارِيَتِي وَلَمْ أَعْرِفْهَا بِالنِّقَابِ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِنْ اشْتَرَى مِنْهُ مَتَاعًا فِي جِرَابٍ مُدْرَجٍ أَوْ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ مُلَفَّفٍ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ وَنَشَرَهُ قَالَ: هَذَا مَتَاعِي وَلَمْ أَعْرِفْهُ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: كُلُّ مَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ الْمُسَاوَمَة مِثْلُ الْجَارِيَةِ الْمُنْتَقِبَةِ الْقَائِمَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ وَكُلُّ مَا لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ حِينَ الْمُسَاوَمَة مِثْلُ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ جَارِيَةٍ قَاعِدَةٍ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُغَطَّاةٍ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ قَدْ كَانَ فُلَانٌ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ فَاشْتَرَاهُ وَهُوَ حَيٌّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَبْدَ مَمْلُوكٌ لَهُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يُصَدَّقُ الْمَأْذُونُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَمْ يُقِرّ بِذَلِكَ وَأَنَّمَا أَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنِّي وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فِي ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّ الْمَأْذُونَ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى لَا يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ وَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى يُؤْمَرَ بِدَفْعِ الْعَبْدِ إلَى فُلَانٍ وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِمَا ادَّعَاهُ الْمَأْذُونُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ كَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْمَأْذُونُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ أَوْ حَلَّفَ الْمَأْذُونُ الْبَائِعَ عَلَى مَا ادَّعَى وَنَكَلَ رَجَعَ الْمَأْذُونُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَقَدْ جَمَعَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَيْنَ ثَلَاثَةِ فُصُولٍ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِمَا ادَّعَاهُ الْمَأْذُونُ وَإِقَامَةِ الْمَأْذُونِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ وَتَحْلِيفِ الْمَأْذُونِ الْبَائِعَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَأَجَابَ فِي الْكُلِّ أَنَّ الْمَأْذُونَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَهَذَا الْجَوَابُ ظَاهِرٌ فِي فُصُولِ الْإِقْرَارِ مُشْكِلٌ فِي فَصْلِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَفِي تَحْلِيفِ الْبَائِعِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُسْمَعَ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمَأْذُونِ عَلَى مَا ادَّعَى وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ عَلَى مَا ادَّعَى وَقَدْ وَضَعَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الزِّيَادَاتِ وَالْجَامِعِ فِي الْحُرِّ وَذَكَرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ بَيْعِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْبَائِعَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ عَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ وَالْجَامِعِ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ لَا يَحْلِفُ الْبَائِعُ وَعَلَى رِوَايَةِ الْمَأْذُونِ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ وَالْجَامِعِ قِيَاسٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

رَجُلٌ قَدِمَ بَلْدَةً وَاسْتَأْجَرَ دَارًا وَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ دَارُ أَبِيك مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَك فَقَالَ: مَا كُنْت أَعْلَمُ ذَلِكَ فَادَّعَى الدَّارَ لِنَفْسِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَكَانِ التَّنَاقُضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: ادْفَعْ إلَيَّ هَذِهِ الدَّارَ أَسْكُنُهَا فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَ فَادَّعَى السَّائِلُ أَنَّهَا لَهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْطِنِي هَذِهِ الدَّابَّةَ أَرْكَبُهَا أَوْ قَالَ: نَاوِلْنِي هَذَا الثَّوْبَ أَلْبَسُهُ وَلَوْ قَالَ: أَسْكِنِّي هَذِهِ أَوْ أَعِرْنِي هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ ثُمَّ أَعَارَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ يَمْلِكُهَا قَالَ: لَا أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ التَّزَوُّجِ وَهُوَ

ص: 69

يَمْلِكُهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي الْمُنْتَقَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَاهِدَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَأَنْفَذَ الْقَاضِي شَهَادَاتِهِمَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الَّذِي طَلَّقَهَا وَلِي عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُونَا شَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَشَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ هَذِهِ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعِتْقِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إذَا جَحَدَ الْبَائِعُ دَعْوَى الشَّاهِدِ وَقَالَ: الْمَتَاعُ لِي وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الشَّاهِدُ: نَحْنُ أَمَرْنَاهُ بِالْبَيْعِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ جَاحِدًا لِلْبَيْعِ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاحِدًا لِلشِّرَاءِ وَلَوْ شَهِدَ أَفْرَادُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا ثُمَّ ادَّعَيَاهُ لِأَنْفُسِهِمَا فَلَيْسَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ دَعْوَى فَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَكِنْ شَهِدَا عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَخَتَمَا عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ بِكَلَامٍ فَإِنَّ هَذَيْنِ لَا تُقْبَلُ لَهُمَا دَعْوَى وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَجَازَ الْقَاضِي شَهَادَتُهُ ثُمَّ ادَّعَى الشَّاهِدُ إنَّهَا امْرَأَتُهُ وَقَالَ: أَنَا لَمْ أَعْرِفْهَا وَلَمْ أَكُنْ دَخَلْت بِهَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ الْمَرْأَةِ إنَّهَا امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَجَازَ الْقَاضِي عَلَيْهَا إقْرَارُهَا وَجَعَلَهَا امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَقَامَ الشَّاهِدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُنْذُ سَنَةٍ وَأَنِّي لَمْ أَعْرِفْهَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَبْطُلُ قَضَاءُ الْقَاضِي وَيَرُدُّهَا عَلَى الشَّاهِدِ فَصَارَتْ مَسْأَلَةُ الطَّلَاقِ مُخْتَلِفَةً بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ مِلْكًا مُطْلَقًا ثُمَّ ادَّعَاهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي بِسَبَبٍ حَادِثٍ صَحَّتْ دَعْوَاهُ لَوْ ادَّعَى أَوَّلًا الْمِلْكَ بِسَبَبٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ مِلْكًا مُطْلَقًا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ أَوَّلًا فِي دَابَّةٍ ثُمَّ ادَّعَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ دَعْوَاهُ الثَّانِيَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَوَّلًا ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ نِصْفَ دَارٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ لَا تُسْمَعُ وَعَلَى الْقَلْبِ تُسْمَعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تُسْمَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إلَّا إذَا كَانَ قَالَ وَقْتَ دَعْوَى النِّصْفِ: لَا حَقَّ فِيهَا سِوَى النِّصْفِ فَحِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ دَعْوَيَاهُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ وَظَهَرَ أَنَّ الدَّارَ الْمُدَّعَاةَ يَوْمَ الدَّعْوَى لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ ادَّعَى هَذِهِ الدَّارَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ مِلْكًا مُطْلَقًا قِيلَ: لَا تُسْمَعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهَذَا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ أَوَّلًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَبْضَ وَلَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مَعَ الْقَبْضِ أَوَّلًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي مِلْكًا مُطْلَقًا هَلْ تُسْمَعُ؟ قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ مَعَ الْقَبْضِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

دَارٌ فِي يَدِ الرَّجُلِ يَزْعُمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي أَنَّهَا دَارُهُ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الَّذِي بَاعَهَا مِنْ ذِي الْيَدِ ثُمَّ رَفَعَ الْمُدَّعِي الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ إلَى الْقَاضِي بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَادَّعَى أَنَّهَا دَارُهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الَّذِي زَعَمَ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَإِنْ ذَكَرَ تَارِيخَ الشِّرَاءِ قَبْلَ تَارِيخِ الصَّدَقَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُودِهِ وَإِنْ ذَكَرَ تَارِيخَ الشِّرَاءِ بَعْدَ تَارِيخِ الصَّدَقَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَقْضِيَةِ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّارِيخَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَلَا أُبَالِي قَالَ فِي الصَّدَقَةِ قَبَضْتُ أَوْ لَمْ أَقْبِضْ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَوْ كَانَ ادَّعَى الصَّدَقَةَ بَعْدَ تَارِيخِ الشِّرَاءِ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

لَوْ ادَّعَى دَارًا شِرَاءً مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمِيرَاثَ تُسْمَعُ وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا بِسَبَبِ الْعَيْنِ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ لَا تُقْبَلُ وَيَثْبُتُ التَّنَاقُضُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

ص: 70

ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَ الْمِثْلِ ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُسَمَّى تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الثَّانِيَةُ وَلَوْ ادَّعَتْ الْمُسَمَّى أَوَّلًا ثُمَّ ادَّعَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الثَّانِيَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

امْرَأَةٌ تُطَالِبُ زَوْجَهَا بِمَهْرِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ مَرَّةً: أَوْفَيْتُهَا وَمَرَّةً قَالَ: أَدَّيْت إلَى أَبِيهَا قَالُوا: لَا يَكُونُ مُنَاقِضًا فِي الْفُصُولِ الأسروشنية وَاقِعَةُ الْفَتْوَى (مردى زَنَى راكه خدمت أَوْ ميكر دبشوهرى داد بَعْد ازان دعواي ميكندكه آن زن در نِكَاح مِنْ بوادداست وَمنْ طَلَاق نداده أُمّ) هَلْ يُسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ؟ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْمَعَ لِلتَّنَاقُضِ الظَّاهِرِ قَالَهُ الْأُسْرُوشَنِيُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

امْرَأَةٌ بَاعَتْ كَرْمًا فَادَّعَى ابْنُهَا وَهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ أَنَّ الْكَرْمَ لَهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَصَدَّقَتْهُ أُمُّهُ الْبَائِعَةُ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً لَهُ قَالُوا: إنْ كَانَتْ ادَّعَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ أَنَّهَا وَصِيَّةُ الصَّغِيرِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً لَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهَا قِيمَةُ الْمَبِيعِ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهَا الْمُسْتَهْلِكَةُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسَلُّمِ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْغُلَامِ إلَّا بِإِذْنِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ رَجُلٍ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهَا دَارُهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ فَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَلَا يَقْضِي بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي فَإِنْ وَفَّقَ الْمُدَّعِي فَقَالَ: كُنْت اشْتَرِيهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ مِنْ ذِي الْيَدِ كَمَا شَهِدَ الشُّهُودُ ثُمَّ بِعْتُهَا مِنْ أَبِي ثُمَّ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي مُنْذُ سَنَةٍ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَقُضِيَ بِالدَّارِ لَهُ وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى هِبَةً أَوْ صَدَقَةً مَكَانَ الشِّرَاءِ كَانَ الْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

لَوْ ادَّعَى الصَّدَقَةَ مُنْذُ سَنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُنْذُ شَهْرَيْنِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ فَقَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ وَقَبَضْتُهُ ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ فَجَحَدَنِي الصَّدَقَةَ فَاشْتَرَيْتُهَا وَبَيَّنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ هِيَ السَّبَبُ وَالشِّرَاءُ كَانَ تَخْلِيصًا لِمِلْكِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ ادَّعَى الصَّدَقَةَ مُنْذُ سَنَةٍ فَشَهِدَ شُهُودُهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ مُنْذُ شَهْرٍ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُوَفِّقَ فَيَقُولَ: تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيَّ مُنْذُ سَنَةٍ وَقَبَضْتُهُ وَوَصَلَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ وَجَحَدَنِي الصَّدَقَةَ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ شَهْرٍ فَإِذَا وَفَّقَ وَأَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ قُبِلَتْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي بَابِ مَنْ يُكَذِّبُ الشَّاهِدَ.

وَإِذَا ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيْهِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقَالَ: لَمْ يَهَبْهَا لِي قَطُّ وَقَدْ ادَّعَى الْهِبَةَ عِنْدَ الْقَاضِي فَهَذَا إكْذَابٌ مِنْهُ لِشَاهِدَيْهِ فَلَا تُقْبَلُ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا مِيرَاثٌ لَمْ يَشْتَرِهَا قَطُّ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ بِشِرَاءٍ وَلَمْ أَرِثْهَا قَطُّ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الشِّرَاءِ مُنْذُ سَنَةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ ادَّعَاهَا هِبَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيَّ قَطُّ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشُهُودٍ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقَالَ: لَمَّا جَحَدَنِي الْهِبَةَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ فَفَعَلَ أَجَزْت هَذَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَرِثْتُهَا ثُمَّ قَالَ: جَحَدَنِي الْمِيرَاثَ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الشِّرَاءِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ادَّعَى هُوَ مَعَ آخَرَ أَنَّهُمَا وِرْثَاهَا مِنْ الْمَيِّتِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

صَبِيٌّ لَهُ عَقَارَاتٌ مَوْرُوثَةٌ ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَقَارًا مِنْ عَقَارَاتِهِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ وَصِيَّهُ بَاعَهُ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا فَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ مِنْ يَدَيْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَى مَرَّةً أُخْرَى ذَلِكَ الْعَقَارَ أَنَّ وَصِيَّهُ بَاعَهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَالْقَاضِي يَسْمَعُ مِنْهُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ فُضُولِيًّا فِي هَذَا الْبَيْعِ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الْعَبْدِ مِنْ يَدَيْ الْمُشْتَرِي

ص: 71

وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ فُضُولِيًّا فِي هَذَا الْبَيْعِ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الثَّمَنِ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ كَوْنِهِ فُضُولِيًّا فِي الْبَيْعِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ صَاحِبَهُ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ كَوْنِهِ فُضُولِيًّا فِي الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا؛ وَقْفٌ عَلَيْهِ تُسْمَعُ وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا الْوَقْفَ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ بَاعَ ضَيْعَةً ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ وَقْفًا عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ قَالَ: لَا تُسْمَعُ لِلتَّنَاقُضِ وَإِنْ أَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَقَدْ قِيلَ: الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الْأَجْنَاسِ مُشْتَرِي الْأَرْضِ إذَا أَقَرَّ أَنَّ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَاةَ مَقْبَرَةٌ أَوْ مَسْجِدٌ وَأَنْفَذَ الْقَاضِي إقْرَارَهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يُخَاصِمُهُ ثُمَّ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ لِيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي بِعْت مِنِّي وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا تُقْبَلُ وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَبِهِ نَأْخُذُ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى مَالًا بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ تُسْمَعُ وَعَلَى الْعَكْسِ لَا تُسْمَعُ لِأَنَّ مَالَ الشَّرِكَةِ قَدْ يَصِيرُ دَيْنًا بِالْجُحُودِ وَالدَّيْنُ لَا يَصِيرُ شَرِكَةً كَذَا فِي الْفُصُولِ الأسروشنية.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيْك كَذَا وَكَذَا وَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَقَدْ صَارَ مَالُهُ عَلَيْك مِيرَاثًا لِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا أَوْفَيْتُهُ هَذَا الْمَالَ الْمُدَّعَى وَذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَأْتِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ أَعَادَ دَعْوَاهُ ثَانِيًا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لَا عِلْمَ لِي بِوِرَاثَتِك سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَنْكَرَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَجَاءَتْ تَدَّعِي مِيرَاثَهُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ.

وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ادَّعَتْ النِّكَاحَ فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ مَاتَتْ فَطَلَبَ الرَّجُلُ مِيرَاثَهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي النَّوَادِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا مِنْهُ قَالَ: لَمْ أُوَرِّثْهَا مِنْهُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ مَمْلُوكٌ ادَّعَاهُ رَجُلٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَاَلَّذِي فِي يَدَيْهِ يَجْحَدُ وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي مَا هُوَ لِهَذَا الْمُدَّعِي فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ: قَدْ كُنْت اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَضَى لَهُ بِهِ وَلَا يَكُونُ إبَاؤُهُ الْيَمِينَ إكْذَابًا لِشُهُودِ الشِّرَاءِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ لِي وُلِدَ فِي مِلْكِي ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنِّي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ سِوَى الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي نَوَادِرِ عِيسَى بْنِ أَبَانَ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَقَامُوا بَيِّنَةً عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ لَهُمْ قَبِلَهُ مِنْ مِيرَاثِهِمْ عَنْ أَبِيهِمْ وَقَضَى الْقَاضِي بِهِ لَهُمْ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَالِي فِي هَذَا الْمَالِ الَّذِي قُضِيَ لَنَا بِهِ عَلَى فُلَانٍ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّمَا هَذَا لِأَخَوَيَّ قَالَ: لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الْقَوْلِ عَنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ: مَا كَانَ لِي أَصْلًا فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَمَا هُوَ إلَّا لِأَخَوَيَّ فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ عَنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي لَهُ بِالْمَالِ: مَا لِي فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ وَمَا هُوَ إلَّا لِأَخَوَيَّ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ لَهُمَا دُونَك وَإِنَّمَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيكُمْ فَإِنْ جَاءَ بِوَجْهٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ مَخْرَجٌ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ مَاتَ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْأَخَوَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ وَتَرَكَ نَصِيبَ الْمُقِرِّ وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ هُمْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مُعَامَلَتَهُمْ وَلَمْ يَدَّعُوا الْمَالَ عَلَيْهِ مِنْ

ص: 72