الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصُّوفِ وَالْقَصِيلِ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْآخَرِ وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فَاسِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ لِيَرْعَى الْكَلَأَ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ الْكَلَأَ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى اسْتَأْجَرَ سَيْفًا شَهْرًا لِيَتَقَلَّدَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ قَوْسًا شَهْرًا لِيَرْمِيَ عَنْهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَضَعَ فِيهَا الشَّبَكَةَ وَوَقَّتَ يَجُوزُ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
أَمَرَهُ لِيَتَّخِذَ لَهُ قُمْقُمَةً مِنْ الصُّفْرِ الْمَغْصُوبِ بِكَذَا مِنْ الْأَجْرِ فَفَعَلَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَاصِبٌ فَلَهُ الْأَجْرُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
السَّارِقُ أَوْ الْغَاصِبُ اسْتَأْجَرَ لِيَحْمِلَ الْمَسْرُوقَ وَالْمَغْصُوبَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ نَقْلَ مَالِ الْغَيْرِ مَعْصِيَةٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى الْآجِرِ]
(الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى الْآجِرِ) قَالَ نَفَقَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْآجِرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعَلَفُ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُوجِرِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَإِنْ عَلَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَفِي إجَارَةِ الدَّارِ وَعِمَارَةِ الدَّارِ وَتَطْيِينِهَا وَإِصْلَاحِ الْمِيزَابِ وَمَا كَانَ مِنْ الْبِنَاءِ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ سُتْرَةٍ تَرْكُهَا يُخِلُّ بِالسُّكْنَى يَكُونُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ فَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الدَّارِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَآهَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَاضِيًا بِالْعَيْبِ، وَفِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى لِأَوْحَدِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا وَشَحَنَهُ تِبْنًا ثُمَّ وَكَفَ الْمَاءُ مِنْ السَّقْفِ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبَيْتِ عَلَى إصْلَاحِ سَقْفِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا وَلَا زُجَاجَ فِيهَا أَوْ فِي سَطْحِهَا ثَلْجٌ وَعَلِمَ بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَإِصْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ وَالْبَالُوعَةِ وَالْمَخْرَجِ عَلَى رَبِّ الدَّارِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ امْتَلَأَ مِنْ فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقَالُوا فِي الْمُسْتَأْجِرِ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الدَّارِ تُرَابٌ مِنْ كَنْسِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهُ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَصَارَ كَتُرَابٍ وَضَعَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ امْتَلَأَ خَلَاؤُهَا وَمَجَارِيهَا مِنْ فِعْلِهِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نَقْلُهُ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهُ كَالْكُنَاسَةِ وَالرَّمَادِ إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا وَجَعَلُوا نَقْلَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ مَا كَانَ مَغِيبًا فِي الْأَرْضِ فَنَقْلُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ فَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ أَصْلَحَ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
زُجَاجُ الْكُوَّةِ وَإِصْلَاحُ السُّلَّمِ عَلَى الْآجِرِ وَفِي رَفْعِ الثَّلْجِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالْمُفْتِينَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
كَرْيُ الْأَنْهَارِ وَإِصْلَاحُ الْمُسَنَّاةِ عَلَى الْآجِرِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ لِلْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ عَلَى مَا عُلِمَ فَبَعْدَ الْإِجَارَةِ أَوْلَى، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ نَزَلَ بِهَا آفَةٌ فَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إصْلَاحُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي إجَارَةِ الْحَمَّامِ نَقْلُ الرَّمَادِ وَالسِّرْقِينِ وَتَفْرِيغُ مَوْضِعِ الْغُسَالَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسِيلُ ظَاهِرًا أَوْ مُسَقَّفًا فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْآجِرِ فِي الْإِجَارَةِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَالشَّرْطُ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَكُونَ الرَّمَادُ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ اكْتَرَى حِمَارًا فَعَيِيَ فِي الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الْمُكْتَرِي رَجُلًا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْحِمَارِ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الْآمِرِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الْآمِرِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْآمِرُ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ
[وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ فَصْلُ التَّوَابِعِ]
(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ فَصْلُ التَّوَابِعِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى عَمَلٍ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَجِيرِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ الْعُرْفُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي نَسْجِ الثَّوْبِ الدَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبًا
كَانَ السِّلْكُ وَالْإِبْرَةُ عَلَى الْخَيَّاطِ وَهَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا السِّلْكُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ حَرِيرًا فَالْإِبْرَيْسَمُ الَّذِي يُخَاطُ بِهِ الثَّوْبُ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ وَفِي اسْتِئْجَارِ اللَّبَّانِ الْمَلْبَنَ يَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ وَالتُّرَابُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَإِخْرَاجُ الْخُبْزِ مِنْ التَّنُّورِ يَكُونُ عَلَى الْخَبَّازِ وَجَعْلُ الْمَرَقَةِ فِي الْقِصَاعِ يَكُونُ عَلَى الطَّبَّاخِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِطَبْخِ عُرْسٍ أَوْ وَلِيمَةٍ، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِطَبْخِ قِدْرٍ خَاصٍّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الطَّبَّاخِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا تَكَارَى دَابَّةً لِلْحَمْلِ فَفِي الْإِكَافِ وَالْحِبَالِ وَالْجَوَالِقِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ وَكَذَا إذَا تَكَارَاهَا لِلرُّكُوبِ فَفِي اللِّجَامِ وَالسَّرْجِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ أَيْضًا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى سَمَرْقَنْدَ أَوْ إلَى بُخَارَى فَإِذَا دَخَلَ الْمُكَارِي الْبَلْدَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ إلَى بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ اسْتِحْسَانًا. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.
وَلَوْ تَكَارَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الدَّابَّةِ الْحِمْلَ فَإِنْزَالُ الْحِمْلِ عَنْ الدَّابَّةِ يَكُونُ عَلَى الْمُكَارِي وَإِدْخَالُ الْحِمْلِ فِي الْمَنْزِلِ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي عُرْفِهِمْ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَإِدْخَالُ الْحِمْلِ فِي الْمَنْزِلِ يَكُونُ عَلَى الْحَمَّالِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْعَدَ بِهِ عَلَى السَّطْحِ أَوْ الْغُرْفَةِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ كَذَا صَبُّ الطَّعَامِ فِي الْحُقَقِ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ إلَّا بِالشَّرْطِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي النَّوَازِلِ وَكَذَا كَرْيُ نَهْرٍ رَحَى الْمَاءِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِالرَّحَى إلَّا بِالْمَاءِ وَالْمَاءُ لَا يَجْرِي إلَّا بِكَرْيِ النَّهْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطُ الْكَرْيِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ وَرَّاقًا فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِبْرَ وَالْبَيَاضَ فَاشْتِرَاطُ الْحِبْرِ جَائِزٌ وَاشْتِرَاطُ الْبَيَاضِ فَاسِدٌ وَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ قَصَّارًا لِيُقَصِّرَ لَهُ الثَّوْبَ فَعَلَى مَنْ يَجِبُ حَمْلُ الثِّيَابِ قَالَ أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُ الثِّيَابِ عَلَى الْقَصَّارِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَصَّارُ قَدْ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الثِّيَابِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْحَمَّالَ لِيَحْمِلَ الْحِنْطَةَ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ عَلَى دَوَابِّ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْحَبْلُ وَالْجَوَالِقُ يَكُونَانِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِي عُرْفِنَا الْجَوَالِقُ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْحِمْلِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْحَمَّالِ وَالْحَبْلُ عَلَى الْحَمَّالِ لِأَنَّ الْحَبْلَ يَكُونُ لِصِيَانَةِ الْحِمْلِ عَنْ الْوُقُوعِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا لِيَحْمِلَ لَهُ الْأَحْمَالَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمَّا بَلَغَ الْحَمَّالُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ نَزَلَ فِي دَارٍ وَأَنْزَلَ الْأَحْمَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الدَّارِ ثُمَّ وَزَنَهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَلَمْ يَرْفَعْهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا ثُمَّ اخْتَصَمُوا فِي أَجْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَرَبُّ الدَّارِ يُطَالِبُ الْحَمَّالَ بِالْكِرَاءِ قَالُوا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا اسْتَأْجَرَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لِوَضْعِ الْأَحْمَالِ فِيهِ كَانَ الْكِرَاءُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَ، وَإِنْ وَضَعَ الْأَحْمَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَالْكِرَاءُ بَعْدَ الْوَزْنِ، وَالتَّسْلِيمُ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْأَحْمَالِ وَقِيلَ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى الْحَمَّالِ، وَإِنْ طَالَبَ صَاحِبُ الْأَحْمَالِ مِنْ الْحَمَّالِ أَنْ يَزِنَ ثَانِيًا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَسُئِلَ أَبُو بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ عَلَى مَنْ تَجِبُ قَالَ عَلَى الْبَائِعِ وَوَزْنُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
وَسُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ الْعِنَبَ فِي الْكَرْمِ عَلَى مَنْ قَطْفُ الْعِنَبِ وَوَزْنُهُ؟ قَالَ: إذَا بَاعَ مُجَازَفَةً فَالْقَطْعُ وَالْجَمْعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا بَاعَ مُوَازَنَةً فَعَلَى الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَحْتَالَ الْبَائِعُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْوَزْنُ فَيَقُولَ إنَّهَا بِالْوَزْنِ كَذَا إمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يُكَلِّفُهُ الْوَزْنَ وَإِمَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ فَيُكَلِّفَهُ وَزْنَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَسُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ اسْتَقْرَضَ مِنْ آخَرَ مَخْتُومَ حِنْطَةٍ فَاسْتَأْجَرَ الْمُقْرِضُ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْكِرَاءُ؟ قَالَ عَلَى الْمُقْرِضِ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ الْمُسْتَقْرِضُ اسْتَأْجِرْ إلَيَّ مَنْ يَحْمِلُ فَالْأَجْرُ عَلَى الْمُقْرِضِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَقْرَضِ بِذَلِكَ. كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.
وَسُئِلَ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ عَنْ حَمَّالٍ وَقَفَ فِي الطَّرِيقِ أَيَّامًا حَتَّى لَزِمَ صَاحِبُ الْأَحْمَالِ أَجْرَ الْأَوْعِيَةِ أَجْرًا كَثِيرًا عَلَى مَنْ تَكُونُ أُجْرَةُ الْأَوْعِيَةِ؟ قَالَ نَصَّارٌ: الْحَمَّالُ فِي وُقُوفِهِ فِي الطَّرِيقِ مُخَالِفًا وَغَاصِبًا عَلَيْهِ رَدُّ مَا قَبَضَ مِنْ الْأَجْرِ مِنْ هُنَا إلَى مَالِكِ الْأَحْمَالِ وَأَجْرُ الْأَوْعِيَةِ عَلَى صَاحِبِ الْأَحْمَالِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.