المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الرابع في تنازع الأيدي] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٤

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الدَّعْوَى وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الدَّعْوَى وَرُكْنهَا وَشُرُوط جِوَازهَا وَحُكْمهَا وأنواعها]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا تَصِحُّ بِهِ الدَّعْوَى وَمَا لَا يُسْمَعُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّل فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى الْعَيْنِ الْمَنْقُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدَعْوَى الْعَقَارِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْيَمِينِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاسْتِحْلَافِ وَالنُّكُولِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالِاسْتِحْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَمَنْ لَا تَتَوَجَّهُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي التَّحَالُفِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَنْ يَصْلُحُ خَصْمًا لِغَيْرِهِ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا تُدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَمَا لَا تُدْفَعُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِيمَا يَكُونُ جَوَابًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ مِنْ فِيمَا يَقَعُ بِهِ التَّنَاقُضُ فِي الدَّعْوَى وَمَا لَا يَقَعُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فِي الْأَعْيَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دَعْوَى الْمِلْكِ فِي الْأَعْيَانِ بِسَبَبِ الْإِرْثِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي دَعْوَى الْقَوْمِ وَالرَّهْطِ وَدَعْوَاهُمْ مُخْتَلِفَةٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تُنَازِعُ الْأَيْدِي]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي دَعْوَى الْحَائِطِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشْرَ فِي دَعْوَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَفِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي مَرَاتِبِ النَّسَبِ وَأَحْكَامِهَا وَبَيَانِ أَنْوَاعِ الدَّعْوَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي دَعْوَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي دَعْوَةِ وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي دَعْوَةِ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ وَدَعْوَةِ الْخَارِجَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي دَعْوَةِ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَلَدُ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي دَعْوَةِ نَسَبِ وَلَدِ أَمَةِ الْغَيْرِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي دَعْوَةِ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا وَمَا فِي حُكْمِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي دَعْوَةِ الْمَوْلَى نَسَبَ وَلَدِ أَمَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي دَعْوَى الرَّجُلِ الْوَلَدَ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي تَحْمِيلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي نَسَبِ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي نَفْيِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ الْوَلَدَ وَادِّعَاءِ الْآخَرِ إيَّاهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي دَعْوَةِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ وَالْمَكَاتِبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ فِي دَعْوَى الْغُرُورِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَارِ وَيَشْمَلُ عَلَى أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْإِقْرَار وَرُكْنِهِ وَشَرْطِ جَوَازِهِ وَحُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ إقْرَارًا وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَكْرَارِ الْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَنْ يَصِحُّ لَهُ الْإِقْرَارُ وَمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْإِقْرَارِ لِلْمَجْهُولِ وَعَلَى الْمَجْهُولِ وَبِالْمَجْهُولِ وَبِالْمُبْهَمِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي أَقَارِيرِ الْمَرِيضِ وَأَفْعَالِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْإِقْرَارِ بِأَخْذِ الشَّيْءِ مِنْ مَكَان]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْخِيَارِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَالرُّجُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ إقْرَارُ الرَّجُلِ بِمَا وَصَلَ إلَى يَدِهِ مِنْ رَجُلٍ لِآخَرَ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي إسْنَادِ الْإِقْرَارِ إلَى حَالٍ يُنَافِي صِحَّتَهُ وَثُبُوتَ حُكْمِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِيمَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالشَّرِكَةِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْإِبْرَاءِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ بِالتَّلْجِئَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرِّقِّ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْإِقْرَارِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَفِي الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي إقْرَارِ الْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي إقْرَارِ الْوَصِيِّ بِالْقَبْضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مَنْ فِي يَدَيْهِ مَالُ الْمَيِّتِ إذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَالْجِنَايَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الصُّلْحِ وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَنْوَاعِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث الصُّلْح عَنْ الْمَهْر وَالنِّكَاح والخلع والطلاق وَالنَّفَقَة وَالسُّكْنَى]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع الصُّلْح فِي الْوَدِيعَةِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ الصُّلْح فِي الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالْإِكْرَاهِ وَالتَّهْدِيدِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي صُلْحِ الْعُمَّالِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الصُّلْحِ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْخِيَارِ فِي الصُّلْحِ وَفِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الصُّلْحِ فِي الْعَقَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ فِي الْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدِّمَاءِ وَالْجِرَاحَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِث عَشَرَ فِي الصُّلْحِ فِي الْعَطَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِع عَشَرَ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَاب الْخَامِس عَشْر فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ وَالْوَصِيِّ فِي الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي صُلْحِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ التَّاجِرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي صُلْحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن عَشْر فِي بَيِّنَة يُقِيمهَا الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ المصالح عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِع عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الصُّلْحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِقْرَارِ]

- ‌[الْبَاب الْعُشْرُونَ فِي الْأُمُورِ الْحَادِثَة بَعْد الصُّلْح مِنْ التَّصَرُّف فِي بدل الصُّلْح]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْمُضَارَبَة وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الرِّبْحِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ الْمَالَ بَعْضَهُ مُضَارَبَةً وَبَعْضَهُ لَا]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِيمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لَا يَمْلِكُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً إلَى رَجُلَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِيمَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنْ الشُّرُوطِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي بَيْع الْمُضَارِب مُرَابَحَة أَوْ تولية عَلَى الرَّقْمِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُرَابَحَةِ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي دَفْعِ الْمَالَيْنِ مُضَارَبَةً عَلَى التَّرَادُفِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي نَفَقَةِ الْمُضَارِبِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشْر فِي عِتْق عَبْد الْمُضَارَبَة وَكِتَابَته]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِع عَشَرَ فِي هَلَاكِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِس عَشَر فِي جُحُودِ الْمُضَارِبِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي قِسْمَةِ الرِّبْحِ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع عَشْر الِاخْتِلَاف بَيْن الْمُضَارِب وَرَبّ الْمَال وَبَيْن الْمُضَارِبِينَ يَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ أَنْوَاعٍ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي مُشْتَرَى الْمُضَارِبِ هَلْ هُوَ لِلْمُضَارَبَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ فِي الرِّبْحِ وَفِي رَأْسِ الْمَالِ]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع اخْتِلَافهمَا فِي وصول رأس الْمَال إلَى رَبّ الْمَال]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ فِي اخْتِلَافِ الْمُضَارِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ رَبِّ الْمَالِ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي نَسَبِ الْمُشْتَرَى]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ هَذَا الْبَابِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِن عَشَرَ فِي عَزْلِ الْمُضَارِبِ وَامْتِنَاعِهِ عَنْ التَّقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِع عَشَرَ فِي مَوْتِ الْمُضَارِبِ وَإِقْرَارِهِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي جِنَايَةِ عَبْدِ الْمُضَارَبَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعُشْرُونَ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْمُضَارَبَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعُشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل فِي تَفْسِير الْإِيدَاع وَالْوَدِيعَة وَرُكْنهَا وَشَرَائِطِهَا وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ بِيَدِ الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي شُرُوطٍ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا فِي الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِيمَا يَكُونُ تَضْيِيعًا لِلْوَدِيعَةِ وَمَا لَا يَكُونُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي طَلَبِ الْوَدِيعَةِ وَالْأَمْرِ بِالدَّفْعِ إلَى الْغَيْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِيمَا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ وَاحِدٍ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ الِاخْتِلَاف الْوَاقِعِ فِي الْوَدِيعَةِ وَالشَّهَادَة فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى تِسْعَةِ أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْعَارِيَّةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطهَا وأنواعها وَحُكْمِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي الْأَلْفَاظ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْعَارِيَّةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ التَّصَرُّفَات الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْتَعِيرُ فِي الْمُسْتَعَارِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي خِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ تَضْيِيع الْعَارِيَّةِ وَمَا يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعِيرُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ تَفْسِير الْهِبَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطهَا وَأَنْوَاعهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ مِنْ الْهِبَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْلِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي هِبَةِ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْهِبَةِ لِلصَّغِيرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي حُكْمِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي حُكْمِ الشَّرْطِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ اخْتِلَاف الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ وَالشَّهَادَة فِي ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي هِبَةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الصَّدَقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَة وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ تَفْسِير الْإِجَارَةِ وَرُكْنهَا وَأَلْفَاظهَا وَشَرَائِطهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مَتَى تَجِبُ الْأُجْرَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمِلْكِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ الْأَوْقَات الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا عَقْدُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي تَصَرُّفِ الْأَجِيرِ فِي الْأُجْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ وَالشَّرْطِ فِيهَا]

- ‌[الْبَاب السَّادِس فِي الْإِجَارَةِ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ أَوْ عَلَى الشَّرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِغَيْرِ لَفْظٍ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَكُونُ الْأَجِيرُ مُسْلِمًا مَعَ الْفَرَاغِ مِنْهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي إجَارَةِ الظِّئْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشْرَ فِي صِفَةِ تَسْلِيمِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَاب الثَّالِث عَشَر مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِرَدِّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع عَشْر فِي تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَالزِّيَادَةِ فِيهَا]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِس عَشَرَ فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِيهِ لِمَكَانِ الشَّرْطِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قَفِيزِ الطَّحَّانِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مَشْغُولًا بِغَيْرِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِس عَشَرَ فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى الْآجِرِ]

- ‌[وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ فَصْلُ التَّوَابِعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْإِجَارَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِع عَشَرَ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِالْعُذْرِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ إجَارَةُ الثِّيَابِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْفُسْطَاطِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي وَالْعُشْرُونَ تَسْلِيم الْمَعْقُود عَلَيْهِ إلَى المستأجر]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ التَّصَرُّفَات الَّتِي يَمْنَع المستأجر عَنْهَا وَتَصَرُّفَات الْآجُرّ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِئْجَارِ الْحَمَّامِ وَالرَّحَى]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْأَجْرِ وَبِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ الِاخْتِلَاف بَيْنَ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل الِاخْتِلَاف بَيْن الْآجُرّ وَالْمُسْتَأْجَر فِي الْبَدَل أَوْ الْمُبَدِّل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي اخْتِلَاف الْآجِر وَالْمُسْتَأْجِر فِي وُجُودِ الْعَيْبِ بِالْأُجْرَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوبِ]

- ‌[الْبَاب السَّابِع وَالْعُشْرُونَ الضَّمَان بِالْخِلَافِ وَالِاسْتِعْمَال وَالضَّيَاع وَالتَّلَف]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْمُشْتَرَكِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الْحَدّ الْفَاصِل بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْخَاصِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْإِجَارَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ الْإِجَارَة الطَّوِيلَة]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الِاسْتِصْنَاعِ وَالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْعَمَلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل الرابع في تنازع الأيدي]

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تُنَازِعُ الْأَيْدِي]

) . إذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي دَارٍ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا فِي يَدِهِ فَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي كَوْنَ الدَّارِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا جَعَلَهُ صَاحِبَ الْيَدِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كَوْنَهَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَعَرَفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْيَدِ قُضِيَ بِالدَّارِ لَهُمَا وَتُجْعَلُ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَوْ وَجَدَهَا فِي يَدَيْ ثَالِثٍ يَنْزِعُهَا مِنْ يَدِهِ عِنْدَ طَلَبِهِمَا وَقَبْلَ ذَلِكَ لَا يَنْزِعُهَا مِنْ يَدِ ثَالِثٍ وَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُضِيَ بِالْيَدِ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَلَا لِأَحَدِهِمَا يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ حَلَفَا بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَيُوقِفُ الْقَاضِي الدَّارَ إلَى أَنْ تَظْهَرَ حَقِيقَةُ الْحَالِ وَلَا يَجْعَلُهَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْيَمِينِ وَحَلَفَ الْآخَرُ لَمْ يَجْعَلْهَا الْقَاضِي فِي يَدِ الْحَالِفِ وَلَكِنْ يَمْنَعُ النَّاكِلَ مِنْ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلدَّارِ وَإِنْ وَجَدَ الْقَاضِي الدَّارَ فِي يَدِ الثَّالِثِ لَا يَنْزِعُهَا مِنْ يَدِ الثَّالِثِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ

إذَا تَعَلَّقَ رَجُلَانِ بِعَيْنٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْيَدِ حَتَّى جَعَلْنَاهَا فِي أَيْدِيهِمَا لَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكُهُ قُضِيَ لَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَتُرِكَ النِّصْفُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ قُضِيَ بِكُلِّهَا لَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ.

ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي السِّيَرِ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ مُسْتَأْمَنٌ وَفِي يَدِهِمَا بَغْلٌ عَلَيْهِ مَالٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هُوَ مَالِي وَفِي يَدَى فَقَامَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْمَالِ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي دَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّهَا فِي يَدِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا هُوَ أَجْوَدُ مِنْ هَذَا أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ هَذِهِ الْعَيْنَ مِيرَاثًا لِي وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ فَيَكُونُ ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الَّذِي خَاصَمَهُ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا هُوَ أَجْوَدُ مِنْ هَذَا إعْرَاضٌ عَنْ بَيِّنَتِهِ الَّتِي أَقَامَ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ خَارِجًا فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْمِلْكِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَارِ أَحَدُهُمَا يَدَّعِي أَنَّهَا مِلْكُهُ وَفِي يَدِهِ وَالْآخَرُ أَنَّهَا فِي يَدِهِ وَأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ لِمَا أَنَّهَا كَانَتْ إجَارَةً فِي يَدِهِ مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ وَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ فِي يَدَيَّ بِمَالِ الْإِجَارَةِ قَالَ: تُجْعَلُ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا وَبَعْضُ مَشَايِخِ زَمَانِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَفْتَى بِأَنَّ الدَّارَ تُجْعَلُ فِي يَدِ مُدَّعِي الْإِجَارَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ إذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ فِي دَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُمْ رَأَوْا دَوَابَّهُ وَغِلْمَانَهُ يَدْخُلُونَهَا وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا فَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِالْيَدِ لِلَّذِي شَهِدَ الشُّهُودُ بِمَا وَصَفْنَا لَهُ حَتَّى يَقُولُوا: كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ قَضَيْتُ بِأَنَّهَا فِي يَدِ صَاحِبِ الْغِلْمَانِ وَالدَّوَابِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَجَمَةٍ أَوْ غَيْضَةٍ تَنَازَعَ فِيهَا فَرِيقَانِ كُلُّ فَرِيقٍ يَدَّعِي أَنَّهَا لَهُ وَفِي يَدَيْهِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ أَوْ لِلْفَرِيقَيْنِ أَنَّهَا فِي يَدَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُمْ الْقَاضِي عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى مَا ذَكَرُوا فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ سَأَلَهُمْ عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ فَهُوَ أَوْثَقُ وَأَحْسَنُ ثُمَّ بَيَّنَ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْيَدُ عَلَى الْغَيْضَةِ وَالْأَجَمَةِ فَقَالَ فِي الْغَيْضَةِ: إذَا كَانَ يَقْطَعُ الْأَشْجَارَ وَيَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهَا مَنْفَعَةً تَقْرُبُ مِنْهَا فِي الْأَجَمَةِ إذَا كَانَ يَقْطَعُ الْقَصَبَ وَيَأْخُذُهَا لِلصَّرْفِ إلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ أَوْ لِلْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

إذَا اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي عَبْدٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هُوَ عَبْدُهُ وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَاضِي لَا يَقْضِي لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمِلْكِ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ لَكِنْ يَجْعَلُهُ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ كَبِيرًا يَتَكَلَّمُ وَيَعْقِلُ

ص: 93

مَا يَقُولُ أَوْ صَغِيرًا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي لَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ مَا لَمْ يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ: أَنَا عَبْدُ أَحَدِهِمَا لَمْ يُصَدَّقْ وَهُوَ عَبْدُهُمَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ لِغَيْرِ ذِي الْيَدِ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ: إنَّهُ عَبْدِي فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي فِي يَدِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَهُوَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: إنَّهُ عَبْدِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ يُقْضَى لَهُ بِالْمِلْكِ فَإِنْ كَبَرَ الْغُلَامُ وَقَالَ: لَا أَنَا حُرُّ الْأَصْلِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إبْطَالَ مِلْكٍ جَرَى الْقَضَاءُ بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: أَنَا لَقِيطٌ فَهَذَا كَقَوْلِهِ أَنَا حُرٌّ فَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّهُ عَبْدُهُ وَأَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَبَيِّنَةُ الْعَبْدِ أَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

سُئِلَ الشَّيْخُ الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الْإِسْلَامِ مَحْمُودٌ الْأُوزْجَنْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ ضَيَاعٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَثْبَتَ رَجُلٌ آخَرُ يَدَهُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ فَأَقَامَ الَّذِي كَانَتْ الضَّيَاعُ فِي يَدِهِ بَيِّنَةً عَلَى التَّغَلُّبِ أَنَّ الضَّيَاعَ مِلْكُهُ وَأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ قَالَ: قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُضِيَ بِالضَّيَاعِ لَهُ وَانْتُزِعَتْ مِنْ يَدِ الْمُتَغَلِّبِ وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُتَغَلِّبِ بِاَللَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ الضَّيَاعُ فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعِي وَمَا أُخِذَتْ مِنْهُ بِطَرِيقِ التَّغَلُّبِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى عَلَى الْمُتَغَلِّبِ إقْرَارَهُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ فِي يَدِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَنَّهُ أَحْدَثَ الْيَدَ عَلَيْهِ يُقْضَى لَهُ بِالْيَدِ وَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ لَكِنْ لَا يَصِيرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِلْكُهُ تُقْبَلُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْمَحْدُودَ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ لَمْ يَقُلْ عَشْرُ سِنِينَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهَذَا شَيْئًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَمْسِ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالرَّدِّ إلَيْهِ وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ الْمُدَّعِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَفِي وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ عَبْدَهُ وَأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ سَنَةٍ حَتَّى اغْتَصَبَهُ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَهُوَ لِمَنْ فِي يَدَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْعُيُونِ تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ فِي يَدِهِ السَّاعَةَ أَقَرَّهُ الْقَاضِي فِي يَدِ مُدَّعِي السَّاعَةِ لِأَنَّ يَدَ الْآخَرِ مُنْقَضِيَةٌ وَالْيَدُ الْمُنْقَضِيَةُ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ فِي يَدِهِ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ مُنْذُ جُمُعَةٍ قُضِيَ بِهِ لِمُدَّعِي الْجُمُعَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ آجَرَهَا فَقَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: آجَرْتُهَا بِأَمْرِي وَالْأَجْرُ لِي وَقَالَ الْآجِرُ: غَصَبْتُهَا مِنْك فَآجَرْتُهَا فَالْأَجْرُ لِي كَانَ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَلَوْ كَانَ الْآجِرُ بَنَى فِي الْأَرْضِ ثُمَّ آجَرَهَا فَقَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: أَمَرْتُك أَنْ تَبْنِيَ فِيهَا لِي ثُمَّ تُؤَاجِرُهَا وَقَالَ ذُو الْيَدِ: غَصَبْتُهَا مِنْك وَبَنَيْت ثُمَّ آجَرْتُهَا فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ الْأَجْرُ عَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ وَعَلَى الْأَرْضِ وَهِيَ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ فَمَا أَصَابَ الْبِنَاءَ يَكُونُ لِلْآجِرِ وَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: غَصَبْتَهَا مِنِّي مَبْنِيَّةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ أَوْلَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: غَصَبْتُ مِنْك أَلْفًا وَرَبِحْتُ فِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَا بَلْ أَمَرْتُك فَالْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ بَلْ غَصَبْت الْأَلْفَ وَالْعَشَرَةَ الْآلَافَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَلَوْ قَالَ: غَصَبْتُ مِنْك ثَوْبًا وَقَطَعْتُهُ وَخِطْتُهُ بِغَيْرِ أَمْرِك وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: بَلْ غَصَبَتْنِي الْقَمِيصَ أَوْ قَالَ: بَلْ أَمَرْتُك بِخِيَاطَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَعَثَ الْقَصَّارُ أَرْبَعَ قِطَعٍ مِنْ الْكِرْبَاسِ إلَى صَاحِبِهَا بِيَدِ تِلْمِيذِهِ فَجَاءَ إلَيْهِ بِثَلَاثِ قِطَعٍ وَقَالَ الْقَصَّارُ: دَفَعْتُ إلَيْك أَرْبَعًا وَقَالَ التِّلْمِيذُ: دَفَعْتَ وَلَمْ تَعُدَّهُ عَلَيَّ يُقَالُ لِصَاحِبِ

ص: 94

الثَّوْبِ صَدِّقْ مَنْ شِئْت، إنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ بَرِئَ وَتَوَجَّهَ الْحَلِفُ عَلَى الْقَصَّارِ؛ إنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ، وَلِلْقَصَّارِ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ الْيَمِينُ عَلَى الْأَجْرِ إنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَكَذَا لَوْ صَدَّقَ الْقَصَّارَ بَرِئَ وَلَزِمَ الْحَلِفُ عَلَى الرَّسُولِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْقَصَّارِ إذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

حَائِطٌ لِرَجُلٍ وَلَهُ أَشْجَارٌ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ فَنَبَتَتْ مِنْ عُرُوقِهَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ النَّهْرِ أَشْجَارٌ وَلِرَجُلٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ الْآخَرِ كَرْمٌ وَبَيْنَ الْكَرْمِ وَالنَّهْرِ طَرِيقٌ فَادَّعَى صَاحِبُ الْكَرْمِ الْأَشْجَارَ وَادَّعَى الْآخَرُ وَقَالَ: إنَّهَا مِنْ عُرُوقِ أَشْجَارِي إنْ عُلِمَ أَنَّهَا مِنْ عُرُوقِ أَشْجَارِهِ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا غَارِسٌ فَهَذِهِ أَشْجَارٌ لَا مَالِكَ لَهَا فَلَا يَسْتَحِقُّهَا أَحَدُهُمَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ نَبَتَ زَرْعٌ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ بِلَا إنْبَاتِ أَحَدٍ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِخِلَافِ الصَّيْدِ يَدْخُلُ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ حَيْثُ يَكُونُ لِلْآخِذِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

إذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ عَرْصَةً كَذَا بِالْمِيرَاثِ وَقَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي بِالْعَرْصَةِ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْعَرْصَةِ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْعَرْصَةِ فِي الْأَشْجَارِ وَالسُّكْنَى وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْعَرْصَةِ وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَقْضِيِّ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نَهْرٌ لِرَجُلٍ إلَى جَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ وَأَرْضٌ لِرَجُلٍ خَلْفَ الْمُسَنَّاةِ بِلِزْقِهَا وَلَيْسَتْ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا غَرْسٌ وَلَا طِينٌ مُلْقًى لِصَاحِبِ النَّهْرِ وَادَّعَى صَاحِبُ الْأَرْضِ الْمُسَنَّاةَ وَادَّعَاهَا صَاحِبُ النَّهْرِ أَيْضًا فَهِيَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: تَكُونُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ حَرِيمًا لِمَلْقَى طِينِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَالْمَشْيِ وَنَحْوِهِ وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى الْمُسَنَّاةِ أَشْجَارٌ لَا يُدْرَى مَنْ غَرَسَهَا فَعِنْدَهُ الْأَشْجَارُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعِنْدَهُمَا لِرَبِّ النَّهْرِ، (وَثَانِيهِمَا) أَنَّ وِلَايَةَ الْغَرْسِ عَلَى الْمُسَنَّاةِ لِرَبِّ الْأَرْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِرَبِّ النَّهْرِ وَإِلْقَاءُ الطِّينِ قِيلَ: هُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ: إنَّ لِرَبِّ النَّهْرِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَضُرَّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهَا صَاحِبُ النَّهْرِ فَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا يُمْنَعَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: آخُذُ بِقَوْلِهِ فِي الْغَرْسِ وَبِقَوْلِهِمَا فِي إلْقَاءِ الطِّينِ كَذَا فِي الْكَافِي فِي كِتَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ.

السَّيْلُ لَوْ جَاءَ بِالتُّرَابِ وَالطِّينِ وَوَضَعَهُ فِي أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ نَهْرِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالنَّهْرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَالْمُجْتَمِعُ فِي الطَّاحُونَةِ مِنْ دِقَاقِ الطِّحْنِ لِصَاحِبِ الطَّاحُونَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لِمَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا لَا يَكُونُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ كَالرَّمَادِ وَالسِّرْقِينِ. أَهْلُ سِكَّةٍ يَرْمُونَ بِالرَّمَادِ وَالسِّرْقِينِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاجْتَمَعَ فِيهِ سُبَاطَةٌ فَهِيَ لِمَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهَا وَكَذَا مَنْ بَنَى مَرْبِطًا أَوْ إصْطَبْلًا تَجْتَمِعُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَاجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ السِّرْقِينِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قِيلَ: الْعِبْرَةُ لِإِعْدَادِ الْمَكَانِ فِي ذَلِكَ وَمِثْلُهُ يُحْكَى عَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي فِي الْمَنْثُورِ فِي الْوَلَائِمِ إذَا صُبَّ فِي حِجْرِهِ فَأَخَذَهُ آخِذٌ إنْ كَانَ هَيَّأَ ذَيْلَهُ وَحِجْرَهُ لِذَلِكَ يَسْتَرِدُّهُ مِنْ الْآخِذِ وَإِلَّا لَا إلَّا إذَا سَبَقَ إحْرَازُهُ تَنَاوُلَ الْآخِذِ بِأَنْ جَمَعَ الْمَبْسُوطَ فِي ذَيْلِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الْمَنْثُورِ فِيهِ عَلَى قَصْدِ الْإِحْرَازِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى آجَرَ دَارِهِ فَأَنَاخَ الْمُسْتَأْجِرُ جِمَالَهُ وَتَبْعُرُ فِيهِ فَالْمُسْتَجْمِعُ لِمَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُؤَاجِرُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ الرَّوْثَ وَالْبَعْرَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ بِنْتًا وَأَخًا وَأَمْتِعَةً فَقَالَتْ الْبِنْتُ: الْأَمْتِعَةُ كُلُّهَا لِي وَقَدْ كَانَ اشْتَرَاهَا الْأَبُ لِي مِنْ مَالِي وَالْأَخُ يَقُولُ: الْأَمْتِعَةُ كُلُّهَا لِلْمَيِّتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَخِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ أَوْ قَمِيصٍ وَأَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا أَوْ لَابِسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا أَوْ بِكُمِّهِ فَالرَّاكِبُ وَاللَّابِسُ أَوْلَى فِي كَوْنِهِ ذَا الْيَدِ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرْجِ وَالْآخَرُ رَدِيفَهُ

ص: 95

فَالرَّاكِبُ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَقُودُ الدَّابَّةَ وَالْآخَرُ يَسُوقُهَا قُضِيَ بِالدَّابَّةِ لِلْقَائِدِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُمْسِكًا بِلِجَامِ الدَّابَّةِ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقًا بِذَنَبِهَا قَالَ مَشَايِخُنَا: يَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى لِلَّذِي هُوَ مُمْسِكٌ بِلِجَامِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

دَابَّةٌ تَنَازَعَ فِيهَا رَجُلَانِ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا حِمْلٌ وَلِلْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ أَوْ مِخْلَاةٌ مُعَلَّقَةٌ فَصَاحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَى كَذَا فِي الْكَافِي.

رَجُلٌ يَقُودُ قِطَارًا مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى بَعِيرٍ مِنْهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ وَادَّعَى الرَّاكِبُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْأَبْعِرَةَ كُلَّهَا قَالَ: إنْ كَانَتْ عَلَى الْأَبْعِرَةِ حُمُولَةٌ لِلرَّاكِبِ فَالْإِبِلُ كُلُّهَا لِلرَّاكِبِ وَالْقَائِدُ أَجِيرٌ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَبْعِرَةُ عُرَاةً فَلِلرَّاكِبِ الْبَعِيرُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي لِلْقَائِدِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي قِطَارِ إبِلٍ عَلَى الْبَعِيرِ الْأَوَّلِ رَجُلٌ رَاكِبٌ وَعَلَى وَسَطِهَا رَجُلٌ وَعَلَى آخِرِهَا رَجُلٌ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْقِطَارَ كُلَّهُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ الْبَعِيرُ الَّذِي هُوَ رَاكِبُهُ وَمَا بَيْنَ الْبَعِيرِ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ لِلْأَوَّلِ وَمَا بَيْنَ الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ لِلْآخِرِ إلَّا مَا رَكِبَهُ فَإِنْ قَامَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ فَمَا رَكِبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ وَاَلَّذِي بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ وَبَيْنَ الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ نِصْفَيْنِ وَاَلَّذِي بَيْنَ الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ نِصْفُهُ لِلْآخِرِ وَنَصَفَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ نِصْفَيْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

فِي الْقُدُورِيُّ لَوْ أَنَّ خَيَّاطًا يَخِيطُ ثَوْبًا فِي دَارِ رَجُلٍ وَتَنَازَعَا فِي الثَّوْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّارِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَرَبُّ الثَّوْبِ فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ: أَنَا خِطْتُهُ وَقَالَ الْخَيَّاطُ: لَا بَلْ أَنَا خِطْتُهُ إنْ كَانَ الثَّوْبُ فِي يَدِ الْخَيَّاطِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَعَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ الْأُجْرَةُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَالْقَوْلُ لِلْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ الْأُجْرَةُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

اسْتَأْجَرَ لِبَيْعِ الْبَزِّ أَوْ لِخِيَاطَةِ الثَّوْبِ فَادَّعَى الْأَجِيرُ أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِي يَدِهِ لَهُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهُ لَهُ إنْ كَانَ فِي حَانُوتِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ لَهُ بِحَلِفِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَحَلَّةِ أَوْ فِي مَنْزِلِ الْأَجِيرِ فَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ لَوْ آجَرَ عَبْدَهُ مِنْ قَصَّارٍ أَوْ خَبَّازٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوَجَدَ الْمَوْلَى مَعَهُ مَتَاعًا فِي طَرِيقٍ فَاخْتَلَفَ فِيهِ هُوَ وَالْمُسْتَأْجِرُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَتَاعُ مِنْ صِنَاعَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ دَارِ رَجُلٍ وَعَلَى عُنُقِهِ مَتَاعٌ فَرَآهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّا رَأَيْنَا هَذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَهَذَا الْمَتَاعُ عَلَى عُنُقِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الدَّارِ: الْمَتَاعُ لِي وَالْخَارِجُ يَدَّعِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، إنْ كَانَ الْحَمَّالُ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِبَيْعِ مِثْلِ هَذَا الْمَتَاعِ بِأَنْ كَانَ بَزَّازًا أَوْ صَاحِبَ خَزٍّ فَهُوَ لِلْحَمَّالِ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.

وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ دَخَلَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَوُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَقَالَ رَبُّ الدَّارِ: هَذَا مَالِي أَخَذْتَهُ مِنْ مَنْزِلِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَلَا يُصَدَّقُ الدَّاخِلُ فِي شَيْءٍ مَا خَلَا ثِيَابِهِ الَّتِي عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ الثِّيَابُ مِمَّا يُلْبَسُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ الدَّاخِلُ رَجُلًا يُعْرَفُ بِصِنَاعَةِ

ص: 96