الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في نواقض الوضوء
(نواقض الوضوء) جع ناقضة، بمعنى ناقض، إن قيل: لا يجمع فاعل وصفًا مطلقًا على فواعل إلا ما شذَّ، هذا إذا كان الوصف لعاقلٍ أما إذا كان لغيره، فيجمع من غير شذوذ. قاله شيخنا -أيده اللَّه تعالى- (1) وهي -أي: نواقض الوضوء- أي: مفسداته (ثمانية) بالاستقراء.
أحدها (خارج من سبيل مطلقًا) قُبُلًا كان أو دُبُرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كالريح، ونحو ولد بلا دم، أو نجسًا كالبول والغائط.
(و) الثاني (خارج من بقية البدن من بول وغائط) سواء كان قليلًا أو كثيرًا (و) خارج (كثير نجس غيرهما) أي: البول والغائط، كدمٍ وقيح وصديد وقيء.
(و) الثالث (زوال عقل) بسكر أو إغماء أو نوم، (إلا يسير نوم من قائم) لم يستند، (أو قاعد) لم يستند، ولم يحتبِ، ولم يتكئ، لحديث أنس: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤن. رواه أبو داود (2). وإن رأى رؤيا، فهو كثير، وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أم حديث نفس، فلا نقض.
(1) هو: محمد بن عبد اللَّه بن فيروز التميمي. ولد في مدينة الأحساء سنة 1142 هـ، عالمٌ مشهور، معارض للدعوة الإصلاحية، توفي سنة 1216 هـ. ينظر:"السحب الوابلة" لابن حميد (3/ 969).
(2)
في الطهارة من "سننه" باب في الوضوء من النوم (1/ 137 - 138)، وهو في "صحيح مسلم" كتاب الحيض (1/ 284).
(و) الرابع (غسل الميت) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، أو غسل بعضه. والغاسل: هو مَنْ يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء، ولا ينتقض وضوءه إن يمَّمه.
(و) الخامس (أكل لحم إبل) ولو نيئًا، لحديث البراء بن عازب، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم". قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي (1). وذلك تعبدًا، فلا نقض ببقية أجزائها كسنامها، وقلبها، وكبدها، وطحالها، وكرشها، ومصرانها، ورأسها، وكوارعها، ومرق لحمها، لأن ذلك لا يُسمى لحمًا، ولا يحنث به من حلف لا يأكل لحمًا.
(و) السادس (الرِّدة) عن الإسلام، نعوذ باللَّه من ذلك، لقوله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الطهور شطر الإيمان"(3). والردة تبطل الإيمان. (و) كذلك (كل ما أوجب غسلًا) أوجب الوضوء (غير موت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.
(و) السابع (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل، فلا نقض بمسه (أو حلقة دبره) أي: الآدمي (بيده)، بلا حائل، لحديث بُسْرةَ بنت صفوان -مرفوعًا-:"من مس فرجه فليتوضأ". رواه أحمد ومالك والشافعي (4).
(1) أحمد في "المسند"(4/ 288 - 303)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (1/ 128)، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/ 122 - 123)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/ 166).
قال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير"(1/ 125).
(2)
سورة الزمر، الآية:65.
(3)
مسلم في "صحيحه" أول كتاب الطهارة (1/ 203) عن أبي مالك الأشعري.
(4)
أحمد (6/ 406) بهذا اللفظ.
وأخرجه مالك في "الموطأ" -رواية الليثي- (1/ 42) والشافعي في "مسنده"(ص 12) بلفظ =
وسواء كان الفرج أو حلقة الدبر من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير.
(و) الثامن (لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما) أي في لمس الذكر الأنثى، والأنثى الذكر، لقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1)، وخُصَّ بما إذا كان لشهوة جمعًا بين الآية والأخبار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان. رواه مسلم (2). ونصبهما دليل على أنه يصلي.
وعنها رضي الله عنها "كنت أنام بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" متفق عليه (3). والظاهر أنه (بلا حائل) لأن الأصل عدمه. لا لمس الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر (لشعر وسن وظفر ولا) نقض باللمس (بها) أي المذكورة من الشعر والسن والظفر (ولا) نقض بلمس صغير (مَنْ دون سبع) سنين، لأنه ليس محلًا للشهوة.
(ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) من ذكر أو أنثى ولو وجد شهوة.
(ومن شك في طهارة) بعد تيقن حدث (أو) شك (في حدث) بعد تيقن طهارة، ولو كان شكه في حين صلاةٍ (بنى على تيقنه) لحديث عبد اللَّه بن زيد: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه (4).
= "ذكره". وقد صحح الحديث الإمام أحمد، وابن معين، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم.
ينظر: "التلخيص الحبير"(1/ 131).
(1)
سورة النساء، الآية:6.
(2)
في "صحيحه" كتاب الصلاة (1/ 352).
(3)
البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش (1/ 101)، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 366).
(4)
البخاري في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (1/ 43)، ومسلم، كتاب الحيض (1/ 276).
واليقين: ما أذعنت (1) النفس للتصديق به، وقطعت به بأن قطعها صحيح. قاله الموفق في مقدمة "الروضة"(2).
وإن تيقن الحدث والطهارة معًا وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر. وإن علمهما فهو على ضدها، فإن كان متطهرًا فهو إذ ذاك محدث، وإن كان محدثًا فهو متطهر.
(وحُرِّم على مُحدث مس مصحف) لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} (3)، ولحديث عبد اللَّه [بن أبي بكر بن محمد](4) بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وفيه:"لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الأثرم (5)، والنسائي، والدارقطني (6) متصلًا، واحتج به أحمد. ورواه مالك مرسلًا (7).
(1) في الأصل: "أذاعنت" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 70).
(2)
(1/ 129).
(3)
سورة الواقعة، الآية:79.
(4)
ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أضفته لتصحيح الاسم. ينظر: "تهذيب التهذيب"(2/ 310).
(5)
هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي -ويقال الكلبي- الأثرم، أبو بكر، حافظ إمام جليل القدر. قال ابن معين: أحد أبوي الأثرم جنِّي. اهـ قاله لشدة تيقظه. صحِبَ الإمام أحمد. وله كتاب "السنن" و"العلل"، توفي بعد الستين ومائتين. ينظر "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (1/ 66)، و"تذكرة الحفاظ"(2/ 570).
(6)
هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، الحافظ الشهير شيخ الإسلام، حافظ الزمان، ولد سنة 306 هـ. وصنَّف التصانيف الفائقة، منها "السنن" و"العلل" و"القراءات". توفي في ذي القعدة سنة 385 هـ. ينظر:"سير أعلام النبلاء"(16/ 449) و"تذكرة الحفاظ"(3/ 991).
(7)
الأثرم -كما في "الرح الكبير" لابن أبي عمر- (2/ 72) والدارقطني في "سننه" كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن (1/ 121) عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. . . قال الدارقطني عقبه: مرسل ورواته =
ويحرم مس جلده وحواشيه وما فيه من ورق أبيض، لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه بلا حائل. ولا يرم حمله بعلَّاقة وفي كيس، وتصفُّحُهُ بكُمِّه أو بعود.
ولا يحرم مس تفسير قرآن لأنه لا يسمى مصحفًا.
ويجوز للصبي أن يمس لوحًا فيه قرآن من محل خال من الكتابة. ويحرم مس المصحف بعنصر متنجس. وتوسُّدُه، ويكره مد رجله إليه واستدباره.
(و) حُرِّم على محدث (صلاة) لحديث ابن عمر -مرفوعًا- "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه الجماعة إلا البخاري (1)، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ولا يكفر من صلى محدثًا (2).
= ثقات. اهـ
أما النسائي فقد روى الكتاب في "سننه" كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (8/ 57) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. . . فذكره، ولم يأتِ فيه ذكر لمس المصحف.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (1/ 199) عن عبداللْه بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. . . الحديث.
وقد صححه الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه. وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر:"مسائل الإمام أحمد" للمروزي (ص 5)، و"التلخيص الحبير"(1/ 140)، و"إرواء الغليل"(1/ 158 - 161).
(1)
مسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (1/ 204)، والترمذي في أول سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور (1/ 5) عن عبد اللَّه بن عمر. وأخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (1/ 48)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (1/ 87 - 88) عن أبي المليح عن أبيه أسامة الهذلي.
(2)
قال شيخ الإسلام -كما في "مجموع الفتاوى"(21/ 295) -: ومن صلى بغير طهارة =
(و) حُرِّم على محدث (طواف) بالبيت المعظم، فرضًا كان أو نفلًا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن اللَّه أباح فيه الكلام". رواه الشافعي (1).
(و) حُرِّم (على جنبٍ ونحوه) كحائض ونفساء (ذلك) أي: الصلاة والطواف، ومس المصحف.
(و) حُرِّم عليه -أيضًا- (قراءة آية قرآن) فأكثر، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه -وربما قال- لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة (2)، والحاكم، والدارقطني، وصححاه (3).
= شرعية مستحلًّا لذلك فهو كافر. ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. اهـ
(1)
"المسند"(ص 127) موقوفًا على ابن عمر بنحوه. وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (3/ 284)، عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الحاكم في "المستدرك"(2/ 266 - 267)، وابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان. ينظر:"التلخيص الحبير"(1/ 138).
(2)
هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي الحافظ الحجة الفقيه، إمام الأئمة، شيخ الإسلام، ولد سنة 223 هـ وعنى في حداثته بالحديث والفقه، حتى ضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. ألف "الصحيح"، و"التوحيد" وحدَّث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. توفي في ذي القعدة سنة 311 هـ.
ينظر: "سير أعلام النبلاء"(14/ 365)، و"تذكرة الحفاظ"(2/ 720).
(3)
أبو داود، الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن (1/ 155)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/ 273)، والنسائي، الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (1/ 144)، وابن ماجه، الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/ 195)، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 84، 107، 124)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 107)، والدارقطني (1/ 119). قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن السكن وعبد الحق والبغوي. وقال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن =
(و) حُرِّم عليه -أيضًا- (لبث في مسجد بغير وضوء) لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (1) وهو الطريق. وعن جابر: كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا. رواه سعيد بن منصور (2). وسواء كان المرور لحاجة أم لا. ومن الحاجة كونه طريقًا قصيرًا. لكن كره أحمد اتخاذه طريقًا (3).
وأما المتوضئ، فيجوز له اللبث فيه، لما روي عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة (4). إسناده صحيح، قاله في "المبدع"(5).
= منه. ينظر: "التلخيص الحبير"(1/ 147)، وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 408): رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان. وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. اهـ وقد خالفهم غيرهم، فقال الشافعي: أهل احديث لا يثبتونه. وقال الخطابي: كان أحمد يوهم هذا الحديث. وقال النووي في "الخلاصة": خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا احديث. ينظر: "التلخيص الحبير"(1/ 147) وهو الصحيح، لأن مدار احديث على عمرو بن مُرَّة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي. وابن سَلِمَة تغير حفظه في آخر عمره، ولم يدركه عمرو إلا بعد ذلك. ينظر:"المنتقى" لابن الجارود (ص 52، 53) و"مختصر السنن" للمنذري (1/ 156) و"إرواء الغليل"(2/ 241).
(1)
سورة النساء، الآية:43.
(2)
ينظر: "المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيمية (1/ 141). وسعيد بن منصور هو: ابن شعبة، أبو عثمان المروزي، ويقال: الطالقاني، ثم البلخي. صاحب "السنن" الحافظ الإمام الحجة، ذكر عند الإمام أحمد فأحسن الثناء عليه وفخَّم أمره. مات بمكة في رمضان سنة 227 هـ وهو في عُشر التسعين. ينظر:"تذكرة الحفاظ"(2/ 416).
(3)
ينظر: "الإنصاف"(2/ 113).
(4)
سعيد بن منصور في "سننه" -كما في "المنتقى"- للمجد (1/ 141، 142)، قال ابن كثير في "تفسيره" (1/ 502): إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.
(5)
(1/ 189).
وقال الشيخ تقي الدين (1): وحينئذٍ فيجوز أن ينام في المسجد كغيره (2).
(1) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الشيخ، الإمام، العلامة، الحافظ، الناقد، الفقيه، المجتهد، المفسِّر، البارع، شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر. ولد في ربيع الأول سنة 661 هـ. قال الذهبي: كان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف، وسارت بتصانيفه الركبان، لعلها ثلاثمائة مجلد. توفي في العشرين من ذي القعدة سنة 728 هـ. ينظر:"تذكرة الحفاظ"(4/ 1496).
(2)
ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام"(21/ 345).