الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} (1)
تنبيه:
من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، كمؤنة زوجة، أو قريب، أثِمَ، حديث:"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"(2). إلا أن يوافقه عياله على الإيثار، فهو أفضل لقوله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (3)، وكذا يأثم من تصدق بما يضر بغريمه، أو كفيله، لحديث:"لا ضرر ولا ضرار"(4)، ولمن وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: التصدق بجميع ماله.
والمن بالصدقة كبيرة، نصًّا (5)، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، ويبطل الثواب به لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} (6)، قال في "الفروع": ولأصحابنا خلاف فيه، وفي إبطال طاعة بمعصية، واختار شيخنا: الإبطال بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف (7).
(1) سورة البلد، الآيتان: 14، 15، 16.
(2)
أبو داود، في الزكاة باب في صلة الرحم (2/ 321) عن عبد اللَّه بن عمرو، وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 415) (4/ 500): صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأخرجه مسلم، في الزكاة (2/ 692) بلفظ:"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
(3)
سورة الحشر، الآية:9.
(4)
ابن ماجه، في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/ 784) عن عبادة بن الصامت وابن عباس وسيأتي في (ص 749).
(5)
قال في "الفروع"(2/ 651): ويحرم المن بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة، على نص أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. اهـ
(6)
سورة البقرة، الآية:264.
(7)
الفروع (2/ 651، 652).