الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
بفتح الجيم، جمع جنازة بكسرها، والفتح لغةٌ، اسم للميت أو النعش عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، بل سرير (1)، مشتقة من جنز إذا ستر (2).
(ترك الدواء أفضل) من التداوي، نصًّا (3)، لأنه أقرب إلى التوكل، ولخبر الصديق (4) وحديث:"إن اللَّه أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بالحرام"(5)، فالأمر فيه للإرشاد.
ويكره أن يستطب مسلم ذميًّا بلا ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم ييين مفرداته المباحة.
(وسُنَّ استعداد للموت) بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، والزيادة من العمل الصالح (وإكثار من ذكره)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أكثروا من ذكر هاذم اللذات"(6) رواه البخاري، وهو بالذال المعجمة أي الموت، فيلاحظ
(1)"الصحاح" للجوهري (3/ 875). لكن قال: (. . فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش).
(2)
"المطلع" ص (114) و"الزاهر"(ص 208).
(3)
"الآداب الشرعية"(2/ 333).
(4)
ذكر أبو طالب المكي في "قوت القلوب"(2/ 47): أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض، قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: "إني فعال لما أريد".
(5)
أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة (4/ 206، 207) عن أبي الدرداء. قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية"(2/ 336): إسناده حسن. اهـ
(6)
كذا قال المؤلف وهو خطأ. والحديث أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت (4/ 553)، والنسائي، كتاب الجنائز، باب كثرة ذكر الموت (4/ 4، 5)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (2/ 1422) عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب. اهـ ينظر: "كشف الخفاء"(1/ 188).
الخوف من اللَّه والعرض عليه والسؤال، والحساب وغير ذلك مما يزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة.
(و) سن (عيادة) مريض (مسلم) وتحرم عيادة ذمي، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة"(1) متفق عليه (غير مبتدع) يجب هجره كرافضي، قال في "النوادر" (2): تحرم عيادته، أو يسن هجره كمجاهر بمعصية، فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب، وعلم منه: أن غير المجاهر بمعصية يعاد، والمرأة كرجل مع أمن الفتنة، وتشرع العيادة في كل مرض حتى الرمد ونحوه.
وحديث: "ثلاثة لا يعادون"(3) غير ثابت، فتسن غبًّا (4)، قال في
(1) البخاري، الجناثز، باب الأمر باتباع الجنائز (2/ 70) ومسلم، في السلام (4/ 1704) واللفظ له.
(2)
"الفروع"(2/ 184)، وكتاب "نوادر المذهب" لابن الحُبيشي.
(3)
نصُّه: "ثلاثٌ لا يعاد صاحبهن: الرمدُ، وصاحب الضرس، وصاحب الدمل" رواه الطبراني في "الأوسط"(1/ 133) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا مسلمة بن علي. اهـ
قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 300): فيه مسلمة بن علي الحبشي، وهو ضعيف. اهـ وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات"(3/ 208، 209) من أجل مسلمة بن علي اهـ وكذا الألباني في سلسلة "الأحاديث الضعيفة"(1/ 182) قال في "معونة أولي النهى"(2/ 375): على أنه قد ثبت العيادة قي الرمد عن زيد بن أرقم، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. اهـ ولفظ الحاكم في "المستدرك"(1/ 342): من رمد كان به.
وقد روى البيهقي في "الشعب"(16/ 199): عن يحيى بن أبي كثير قال: "ثلاثة لا يعادون: الضرس، والرمد، والدمل" قال البيهقي: هذا أصح. اهـ
(4)
أغبَّ القوم: جاءهم يومًا وترك يومًا. اهـ من "القاموس"(ص 132) وقد جاء في ذلك حديث جابر مرفوعًا: "أغبُّوا في الزيارة" رواه البيهقي في "الشعب"(16/ 229). ضعفه =
"الفروع"(1): ويتوجه اختلافه باختلاف الناس، والعمل بالقرائن، وظاهر الحال. وتكون العيادة من أول المرض بكرة، وعشيًا، للخبر (2)، قال أحمد عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقت عيادة. وتكون في رمضان ليلًا، نصًا (3)، لأنه أرفق بالعائد.
(و) سن لعائد تذكيره -أي المريض- مخوفًا كان مرضه، أم لا (التوبة) لأنه أحوج إليها من غيره. وهي واجبة على كل أحد من كل ذنب وفي كل وقت (و) تذكيره (الوصية) لحديث ابن عمر مرفوعًا:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(4). متفق عليه، ويدعو له عائد بالعافية والصلاح، وبما ورد:"أسأل اللَّه العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك". سبعًا، للخبر (5)، وأن يقرأ عنده فاتحة الكتاب، والإخلاص، والمعوذتين، ولا بأس طهور إن شاء اللَّه، وصح أن جبريل عليه السلام عاده صلى الله عليه وسلم فقال:"بسم اللَّه أَرقيك من كل شيء يُؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد اللَّه يشفيك باسمه أرقيك"(6).
= العراقي -كما في "فيض القدير"(2/ 15) -.
(1)
(2/ 176).
(2)
هكذا. وفي "شرح المنتهى"(2/ 319): (لخبر أحمد قال عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقت عيادة).
(3)
"الآداب الشرعية"(2/ 190) و"الإنصاف"(6/ 9).
(4)
البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنه (3/ 185، 186)، ومسلم، كتاب الوصايا (3/ 1249).
(5)
الترمذي، كتاب الطب، باب (4/ 410) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسال اللَّه العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفي. قال الترمذي: حسن غريب.
(6)
مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (4/ 1718)، وآخره:"باسم اللَّه أرقيك" وليس: "باسمه".
ويسن أن لا يطيل الجلوس عنده، لإضجاره، ولا بأس بوضع يده عليه، لخبر الصحيحين كان يعود بعض أهله، ويمسح بيده اليمنى، ويقول:"اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سَقمًا"(1).
ولا بأس بإخبار مريض بما يجد، بلا شكوى، لحديث:"إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك"(2)، وقوله تعالى حكاية عن موسى:{مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم في مرضه:"أجدني مغمومًا، أجدني مكروبًا"(4).
ولا بأس بشكواه لخالقه. وينبغي للمريض أن يحسن ظنه باللَّه تعالى، لخبر الصحيحين، عن أبي هريرة مرفوعًا:"أنا عند ظن عبدي بي"(5) زاد أحمد "إن ظن بي خيرًا فله، وإن ظن بي شرًا فله"(6)، وعن أبي موسى مرفوعًا:"من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه، ومن كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقاءه"(7).
(1) البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم (7/ 171)، ومسلم، كتاب السلام (4/ 1721، 1722) عن عائشة رضي الله عنها.
(2)
ذكره ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"(1/ 208) عن عبد الرحمن طبيب السنة، عن بشر بن الحارث، قال: حدثنا المعافا بن عمران عن سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: سمعنا عبد اللَّه بن مسعود يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: . . . .
(3)
سورة الكهف، الآية:62.
(4)
أخرجه الطبراني في "الكبير"(3/ 139)، من حديث علي بن حسين عن أبيه. قال في "المجمع" (9/ 35): وفيه عبد اللَّه بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث. اهـ
(5)
البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى:{وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (4/ 2061).
(6)
أحمد في "المسند"(2/ 391).
(7)
البخاري، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه (5/ 2387) ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (4/ 2067).
وفي "النصيحة"(1): يُغلِّب الخوف، لحمله على العمل. ونصه: وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، زاد في رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك (2).
ويكره الأنين، ما لم يغلب، وتمني الموت لضر نزل به، لحديث:"لا يتمنى أحدكم الموت من ضُرٍّ أصابه، فإن كان لابد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي"(3). متفق عليه، ولا يكره "وإذا أردت بعبادك فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون"(4)،
(1) في الأصل: (وفي الصحة) والتصحيح من "معونة أولي النهى"(2/ 379) وكتاب "النصيحة في الأدعية الصحيحة" لعبد الغني المقدسي.
(2)
نصُّ العبارة -كما في "الفروع"(2/ 179) -: (وفي "النصيحة": يغلب الخوف حمله على العمل، وفاقًا للشافعية. وقال الفضيل بن عياض وغيره، ونصه: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدًا، وفي رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك).
(3)
البخاري، كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت (5/ 2146)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (4/ 2064) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4)
أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص (5/ 366) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسبه في المنام، فقال يا محمد: هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ . . . الحديث. وفيه: "وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. . " الحديث. قال الترمذي: حسن. اهـ وكذا ابن الجوزي في "العلل"(1/ 21) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/ 162)، وأخرجه مالك في "الموطأ" كتاب القرآن، باب العمل في الدعاء (1/ 218) بلاغًا، بلفظ مختصر: "كان يدعو، فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة. . . الحديث.
وجاء -أيضا- مطولًا من حديث معاذ بن جبل وفيه: "وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون" رواه الترمذي (5/ 368) وفال: حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح. . اهـ وقد صحح أحمد هذا الطريق -أيضًا- كما في "تهذيب التهذيب"(2/ 521): في ترجمة عبد الرحمن بن عائش. وقد شرح هذا الحديث =
ولا تمني الشهادة (فإذا نُزل به) بالبناء للمفعول أي المريض (سُن تعاهد) أرفق أهله به، وأتقاهم للَّه تعالى (بلِّ حلقه) أي المريض (بماء، أو شراب، و) تعاهد (تنديَةِ شفتيه) بقطنة، لإطفاء ما نزل به من الشدة، وتسهيل النطق عليه بالشهادة.
(و) سن (تلقينه) أي المنزول به لا إله إلا اللَّه، لحديث أبي سعيد مرفوعًا:"لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه"(1)، وأطلق على المحتضر ميت لأنه واقع به لا محالة، وعن معاذ مرفوعًا:"من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة"(2) رواه أحمد وصححه الحاكم، واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى (مرة) نصًّا (3)، واختار الأكثر ثلاثًا (4)، (ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم) بعد الثلاث (فيعاد برفق) لأنه مطلوب في كل شيء، وهذا أولى به.
(و) سن (قراءة الفاتحة و) قراءة (يس عنده) لحديث: "اقرأوا على موتاكم يس"(5) رواه أبو داود وصححه ابن حبان، ولأنه يسهل خروج الروح.
(و) سن (توجيهه إلى القبلة) على جنبه الأيمن، لحديث أبي قتادة (6).
= الحافظ ابن رجب في كتابه "اختيار الأولى في شرح حديث اخصام الملأ الأعلى".
(1)
مسلم، كتاب الجنائز، (2/ 631) عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة.
(2)
أحمد في "المسند"(5/ 233 و 247) والحاكم، كتاب الجنائز (1/ 501) وصححه، وأقره الذهبي.
(3)
"معونة أولي النهى"(5/ 384).
(4)
"الفروع"(2/ 191) و"معونة أولي النهى"(2/ 384).
(5)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت (3/ 191)، ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض إذا حضر (1/ 466) وهو في "صحيح ابن حبان" -"الإحسان" (7/ 269) عن معقل بن يسار. قال الدارقطني: حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. اهـ نقلًا من التلخيص الحبير" (2/ 110).
(6)
البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة (3/ 384)، والحاكم، =
أخرجه الحاكم، والبيهقي، وصححه الحاكم. وروي أن حذيفة أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه (1)، وروي عن فاطمة (2)، مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وأخمصاه إلى القبلة، كوضعه على المغتسل، زاد بعضهم (3): ويرفع رأسه قليلًا، ليصير وجهه إلى القبلة.
وسن للمريض أن يعتمد على اللَّه تعالى فيمن يحب من بنيه وغيرهم، ويوصي بقضاء دينه، وتؤقة وصيته، ونحو غسله، والصلاة عليه، وعلى غير بالغ رشيد من أولاده، للأرجح في نظره، من قريب، أو أجنبي، لأنه للمصلحة (وإذا مات) سن (تغميض عينيه) لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال:"إن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون"(4) رواه مسلم. وعن شداد مرفوعًا: "إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا، فإنه يؤمَّن على ما قال أهل الميت"(5) رواه أحمد.
ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن. قال شيخنا -أيده اللَّه تعالى-: ويكون تغميض عينيه بجذب إبهامي رجليه، لأنهما لا ينفتحان بعد ذلك. ويكره تغميضه من حائض وجنب، أو يقرباه، لحديث: "لا تدخل الملائكة
= كتاب الجنائز (1/ 505) وصححه، وأقره الذهبي.
(1)
ذكر الألباني في "إرواء الغليل"(3/ 152) أنه لم يجده عن حذيفة، وإنما روي عن البراء بن معرور. أخرجه الحاكم (1/ 353، 354).
(2)
أحمد في "المسند"(6/ 462).
(3)
زاد بعضهم يعني في الروياة عن أحمد في ذلك. قال في "الفروع"(2/ 190): يستحب أن يوجه المختضر على جنبه الأيمن، ونقله الأكثر. وعنه: مستلقيًا، اختاره الأكثر. وعنه: سواء. وزاد جماعة على الثانية: يرفع رأسه قليلًا، ليصير وجهه إلى القبة دون السماء. اهـ
(4)
مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت (2/ 634) عن أم سلمة. وقد ثبت عن سعيد بن المسيب كراهة ذلك، وقال:"أليس الميت امرأ مسلمًا" ينظر: "أحكام الجنائز" للألباني (ص 11).
(5)
أحمد في "المسند"(4/ 125).
بيتًا فيه جنب" (1).
وسن عند تغميضه قول: بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه، نصًّا (2)، لما روى البيهقي عن بكر بن عبد اللَّه المزني، ولفظه:"وعلى ملة رسول اللَّه"(3).
(و) سن (شد لحييه) بعصابة ونحوها، تجمع لحييه، ويربطها فوق رأسه، لئلا يبقى وجهه مفتوحًا، فتدخله الهوام، ويشوه خَلقه.
(و) سن (تليين مفاصله) برد ذراعيه إلى عضديه ثم ردهما، ورد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما لسهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت، ولا يمكن تليينها بعد برودته.
(و) سن (خلع ثيابه) لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، وربما خرج منه شيء فلوثها.
(و) سن (سترُه) -أي الميت- (بثوب) لحديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجي بثوب حبرة (4) "(5) احترامًا له، وصونًا عن الهوام، وينبغي أن يجعل أحد طرفيه تحت رأسه، والآخر تحت رجليه، لئلا ينكشف.
(1) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل (1/ 153 - 134) عن علي رضي الله عنه وهو ضعيف بزيادة "الجنب".
"ضعيف الجامع "(ص 895).
(2)
"الفروع"(2/ 191) و"الإنصاف"(6/ 18، 19).
(3)
البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات (3/ 385) موقوفًا على بكر بن عبد اللَّه المزني.
وقد ذكره في "المغني"(3/ 366) بلفظ: ". . . وعلى وفاة رسول اللَّه" وتبعه في "الفروع"(2/ 191).
(4)
ضرب من برود اليمن. "القاموس المحيط"(ص 472).
(5)
البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 190)، ومسلم، كتاب الجنائز، (2/ 651).
(و) سن (وضع حديدة) كسيف، وسكين، أو شيء صقيل، كمرآة (أو نحوها) كقطعة طين (على بطنه) (1) لما روى البيهقي: أنه مات مولى لأنس عند مغيب الشمس، فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة (2). ولئلا ينتفخ بطنه. وقدَّر بعضهم (3) وزنه بنحو عشرين درهمًا، ويصان عنه مصحف، وكتب فقه، وحديث.
(و) سن (جعله على سرير غسله) بعدًا له عن الهوام (متوجهًا) إلى القبلة (منحدرًا نحو رجليه) فيكون رأسه أعلى، لينصب عنه ما غسله، وما يخرج منه.
(و) سن (إسراع تجهيزه) لحديث: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"(4) رواه أبو داود، إن مات غير فجأة، فإن مات بها، أو شك في موته، انتظر، حتى يعلم موته بيقين، قال أحمد: من غدوة إلى الليل (5).
(1) قال ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 321): ليس في وضع السيف أو الحديد على بطن الميت سنة مضت. وروينا عن الشعبي أنه قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ. قال: ولا عليك، فعلت ذلك، أو لم تفعل". اهـ
وقد نقل عنه ابن النجار في "معونة أولي النهى"(2/ 389) أن ذلك من السنة. اهـ
قلت: ابن المنذر يذهب إلى أن ذلك لا بأس به، للمصلحة، لكن يظهر أنه لا يثبت عنده فيه شيء. واللَّه أعلم.
(2)
البيهقي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه (3/ 383). وروى ابن أبي شيبة، في كتاب الجنائز، في الميت يوضع على بطنه الشيء (3/ 241): عن عامر قال: كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت.
(3)
حكاه ابن المنذر. نقله عنه في "معونة أولي النهى"(2/ 389).
(4)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (3/ 510)، عن حصين بن وحوح. وإسناده ضعيف. ينظر:"أحكام الجنائز" للألباني (ص 13).
(5)
نص الرواية في "المغني"(3/ 367): قال أحمد رحمه الله: إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة. قيل: فكيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يعلم أنه ميت. قيل له: من غدوة إلى الليل. قال: نعم.
وقال القاضي: يترك يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده (1). ويتيقن موته بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه.
ولا بأس بتقبيل الميت، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه، نصًّا (2)، لحديث عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (3) صححه في "الشرح"(4).
(ويجب) الإسراع (في نحو تفريق وصيته) والصحيح: يسن كما مشى عليه في "الإقناع"(5) و"المنتهى"(6)(و) يجب الإسراع إلى (قضاء دينه) وما فيه إبراء ذمته، من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، لما روى الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسنه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه"(7) بخلاف الوصية، فلا يجب المبادرة إلى إخراجها لقول علي: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالدَّين قبل الوصية (8). وأما
(1) نقله في "الإنصاف"(6/ 23).
(2)
"الفروع"(2/ 193).
(3)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب في تقبيل الميت (3/ 313)، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت (3/ 305)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت (1/ 468). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(4)
"الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف"(6/ 133).
(5)
"الإقناع"(1/ 212).
(6)
"المنتهى" بشرحه لمنصور البهوتي (1/ 323).
(7)
أحمد في "المسند"(2/ 440 و 475 و 550)، والترمذي، كتاب الجنازة، باب (3/ 380)، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين (2/ 806) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(8)
الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (4/ 416) وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث العصبة. واللفظ للترمذي. وقال عقبه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. اهـ قال ابن كثير في "تفسيره" =
تقديمها في الآية، فلأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، كان في إخراجها مشقة على الوراث، فقدمت حثًا على إخراجها، كل ذلك قبل الصلاة عليه، فإن تعذر إيفاء دينه في الحال، لغيبة المال، ونحوه، استحب لوارث، أو غيره، أن يتكفل به عنه لربه.
= (2/ 228) عند قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} : أجمع العلماء سلفًا وخلفًا: أن الدين مقدم على الوصية. وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. ثم ساق الحديث وكلام الترمذي عليه، ثم قال: قلت: لكن -الحارث- كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب. اهـ