المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل الفصلُ هو: الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لحجزه بين - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌ ‌فصل الفصلُ هو: الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لحجزه بين

‌فصل

الفصلُ هو: الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لحجزه بين الشتاء والصيف (1).

وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها (2). (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله) ولو كان ثمينًا، كالمتخذ من الجوهر والياقوت والزمرُّد، إلا من عظم الآدمي وجلده، فيحرم لحرمة الآدمي، لا لنجاسته؛ لأن ميتته طاهرة.

والآنية لغة وعرفًا: الأوعية. جمع إناء ووعاء (3)، (إلا أن تكون ذهبًا أو فضة) فيحرم اتخاذها واستعمالها، لحديث حذيفة -مرفوعًا-:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"(4). ولحديث أم سلمة -ترفعه-: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليهما (5). والجرجرة: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف (6). وغير الأكل والشرب في معناهما.

(1) ينظر: "معجم مقاييس اللغة"(4/ 505)، و"القاموس"(1347).

(2)

"المطلع على أبواب المقنع"(ص 7).

(3)

"المطلع"(ص 8)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص 32).

(4)

حديث حذيفة أخرجه البخاري، كتاب الأشربة (6/ 251)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (3/ 1637).

(5)

البخاري في الأشربة (6/ 251)، ومسلم في الباس والزينة (3/ 1634) وفي لفظ له:"من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم" وليس في لفظ البخاري: "من ذهب".

(6)

"القاموس"(ص 464)، و"الزاهر" للأزهري (ص 31).

ص: 25

وكذا يحرا اتخاذ واستعمال مموه بذهب أو فضة، وهو: إناء من نحاس (1) يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب دونه كمصمتٍ (2)، ومُطعّم بذهب أو فضة، بأن يحفر في إناء من نحو خشب حفْرٌ، ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، ومُكفتٍ، بأن يُبْرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، ويوضع فيها شريط رقيق هت ذهب أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق كل ذلك، كمصمت في الحرمة. (أو مضببًا بأحدهما) أقي الذهب والفضة، فيحرمُ اتخاذه واستعماله (لكن تباح ضبةٌ يسيرةٌ) لا كثيرة (من فضة) لا من ذهب (لحاجة) كأن انكسر إناء خشب ونحوه، فضبب كذلك، فلا يحرمُ؛ لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْبِ (3) سلسلة من فضة. رواه البخاري (4). وهذا مخصص لعموم الأحاديث السابقة، فإن كانت من ذهب، أو كبيرة من فضة حرمت مطلقًا، وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة. والحاجة أن يتعلق بها غرض غير زينة (5)

(1) أو حديد أو نحو ذلك. ينظر: "لسان العرب"(13/ 544).

(2)

حَلي مصمتٌ: إذا كان لا يخالطه غيره. ينظر: "لسان العرب"(2/ 56).

(3)

الشَّعبُ هنا: الصَّدْعُ والشَّقُّ الذي فيه. ينظر: "لسان العرب"(2/ 56).

(4)

البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته (6/ 252).

(5)

قال شيخ الإسلام -كما في "الفتاوى"(21/ 81 - 84) -: ومراد الفقهاء بالحاجة منا: أن يحتاج إلى تلك الصورة، كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة، سواء كان من فضة أو نحاس، أو حديد، أو غير ذلك.

وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا أو تبعًا. . . إلى أن قال: وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة، وما يسمونه ضرورة: فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة، كما في حديث أنس. . . وأما إن كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره. . . اهـ.

وقال في "كشاف القناع"(1/ 52): (وهي) أي الحاجة (أن يتعلق بها) أي الضبَّة (غرض غير زينة) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها، لا أن لا تندفع بغيرها، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحو (ولو وجد غيرها) أي غير الضبة اليسيرة من الفضة، لأن احتياجه إلى كونها من =

ص: 26

وإن وجد غيرها. وتكره مباشرة ضبة الفضة بلا حاجة.

(وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم) ولو وليت عوراتهم (طاهر)(1) لقوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (2) وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية. ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضؤوا من مزادة مشركة. متفق عليه (3). ولأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، وبدن الكافر طاهر، وكذا ما صبغه أو نسجه. قيل لأحمد عق صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه، فإن علمت، فلا تصل فيه حتى تغسله. انتهى (4).

(ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) لكن جلد مأكول اللحم، وكذا كل ما كان طاهرًا في الحياة، كالهر، ونحوه إذا دبغ أبيح استعماله في اليابسات، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال:"ألا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به"(5). (وكل أجزائها) أي الميتة كقرنها

= ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرها ضرورة، وهي تبيح المنفرد. اهـ

(1)

في مطبوعة "أخصر المختصرات"(ص 89): طاهرة.

(2)

سورة المائدة، الآية:5.

(3)

ذى الألباني في "إرواء الغليل"(1/ 72) أن هذا وهمٌ، وإنما المثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة. وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال:"اذهب فافرغه عليك". البخاري في التيمم من "صحيحه"(1/ 88 - 89)، ومسلم في المساجد من "صحيحه"(1/ 474 - 476).

(4)

ذكرها ابن مفلح في "المبدع"(1/ 70) والصبغ هو تغيير لون الثوب، فيزال عن حاله إلى حال سوادٍ، أو حمرق، أو صفرةٍ. ينظر:"تاج العروس"(22/ 523). قال في "المغني"(1/ 114): إذا صبغ في حُبِّ صبَّاغٍ لم يجب غسل الثوب المصبوغ، سواء كان الصباغ مسلمًا أو كتابيًا أو كافرًا، نصَّ عليه أحمد. لأن الأصل الطهارة. فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل وإن بقي اللون. اهـ.

ينظر: "الشرح الكبير"(1/ 161).

(5)

مسلم، كتاب الحيض (1/ 276) من حديث ابن عباس، وهو في "صحيح البخاري" =

ص: 27