المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في شروط الصلاة - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌فصل في شروط الصلاة

‌فصل في شروط الصلاة

(شروط صحة الصلاة) التي تتوقف عليها إن لم يكن عذر (ستة) وأسقط منها ثلاثة: الإسلام، والعقل، والتمييز. وإلا فهي تسعة بها.

وهذه الثلاثة شرط لكل عبادة غير الحج، فيصح ممن لم يميّز، كما سيأتي في بابه (1).

والشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة (2).

وعرفًا: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (3).

وليست شروط الصلاة منها، بك تجب قبلها (4)، فتسبقها وتستمر فيها وجوبًا إلى انقضائها. بخلاف الأركان.

الشرط الأول من الستة (طهارة الحدث وتقدمت)، لحديث:"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور". رواه مسلم (5).

(و) الثاني (دخول وقت (6)) الصلاة (7) مؤقتة، وهو المقصود هنا. قال تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (8). قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء

(1)(ص 518).

(2)

ينظر: "لسان العرب"(7/ 329)، و"القاموس"(869).

(3)

"الروضة" لابن قدامة (1/ 248)، و"المختصر في أصول الفقه" لابن اللحام (ص 66).

(4)

إلا النية، فلا يجب تقديمها على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير. ينظر:"الروض المربع"(2/ 65)، و"حاشية عثمان على المنتهى"(1/ 129).

(5)

تقدم (ص 64).

(6)

في "أخصر المختصرات"(ص 106): (الوقت).

(7)

كذا في الأصل. ولعل الصواب: صلاة. بلا تعريف. كما في "شرح منتهى الإرادات"(1/ 132).

(8)

سورة الإسراء، الآية:78.

ص: 129

الفيء (1). وقال عمر: الصلاة لها وقت شرطه اللَّه تعالى لا تصح إلا به (2). وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال:"يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك"(3).

فوقت صلاة الظهر مشتقة من الظهور، لأن فعلها يكون ظاهرًا (4). وتسمى -أيضًا- الهجير، لفعلها وقت الهاجرة (5). وهي الأولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم (6).

(1)"الموطأ"(1/ 11)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 235)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(5/ 321) إلى ابن المنذر.

والفيء: ما بعد الزوال من الظل. . . وإنما سمي الظل فيئًا لرجوعه من جانب إلى جانب. ينظر: "الصحاح"(1/ 63 - 64).

(2)

ذكره في "المبدع"(1/ 334)، و"الروض المربع"(2/ 66، 67) ولم ينسبه إلى أحد، ولم أهتدِ إلى من خرَّجه.

(3)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المواقيت (1/ 274 - 278)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة (1/ 278، 280) عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث ابن عباس، حديث حسن صحيح. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 193): صحيح. وأقره الذهبي في "تلخيصه"، وصححه النووي في "المجموع" (3/ 23) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 183): وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، مختلف فيه، لكنه توبع. أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن ابن عباس نحوه. قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر. اهـ

(4)

ينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 50)، و"النظم المستعذب"(1/ 54)، و"المصباح المنير"(2/ 528)، و"المطلع"(55، 56).

(5)

ينظر: "المصباح"(2/ 529)، و"المطلع"(56).

(6)

قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة"(2/ 147): ومن أصحابنا من بدأ بالفجر، كابن ابي موسى، وأبي الخطاب، والقاضي في بعض كتبه. وهذا أجود -إن شاء اللَّه- لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العمر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. =

ص: 130

وفيه إشارة إلى [أن](1) هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره. وختم بالفجر لأنه وقت [ظهور فيه](2) ضعف.

(فـ) أول (وقت الظهر من الزوال) وهو ميل الشمس إلى الغروب (3). ويمتد وقتها من الزوال (حتى يتساوى منتصب وفيؤه) أي: ظله (سوى ظل الزوال) فإذا ضبطت الظل الذي زالت عليه الشمس، وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص، فقد انتهى وقت الظهر.

والأفضل تعجيلها، لحديث أبي برزة: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس (4). وقال جابر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. متفق عليهما (5). إلا مع حرٍّ فتؤخر حتى ينكسر الحر، سواء كان في جماعة أو منفردًا، في المسجد أو في بيته، لعموم حديث: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من

= ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل". رواه أحمد من حديث ابن عمر. فجعل جميع الصلوات موتورة، فلو كانت الظهر هي الأولى خرجت الفجر عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو الليل وهذا لا يجوز، ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود فيها.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي موسى، وبريدة، وجابر، ووصيته لمعاذ: بدأ بالفجر. وهذا متأخر عن حديث جبريل وناسخ له، إذ كان بمكة. . . ولأن أكثر آيات القرآن بدأت بالفجر. . . اهـ

(1)

ما بين معقوفين ليس في الأصل. وقد أثبته من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 132).

(2)

في الأصل: وقت فيه ظهور ضعف. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 133).

(3)

ينظر: "القاموس"(1306)، و"المطلع"(56).

(4)

البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر (1/ 137)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 447) واللفظ للبخاري. ورواه مسلم باللفظ نفسه من حديث جابر بن سمرة (1/ 432).

(5)

البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (1/ 140) وباب وقت العشاء (1/ 141)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 446) عن جابر بن عبد اللَّه.

ص: 131

فيح (1) جهنم". متفق عليه (2). وفيحها: غليانها وانتشار لهبها وإلا مع غيمٍ لمصلٍّ جماعة، لما روى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا (3) يؤخرون الظهر، ويعجلون العصر في اليوم المغيم (4). فتؤخر فيه لقرب وقت العصر، للسهولة، لأنه يخاف فيه العوارض من مطر وريحٍ، فيشق الخروج بتكرره، فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية، فيخرج لهما خروجًا واحدًا. غير جمعة فيسن تقديمها مطلقًا، حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل (5) ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (6). وقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمِّع (7) مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليهما (8).

(ويليه) أي يلي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء) منتصب (مثيله سوى ظل الزوال (9). و) وقت (الضرورة) ممتد (إلى

(1) فيح: فاح الحر يفيح فيحًا: سطع وهاج. ينظر: "اللسان"(2/ 550)، و"تهذيب اللغة"(5/ 262)، و"النهاية" لابن الأثير (3/ 484)، و"النظم المستعذب"(1/ 53).

(2)

البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (1/ 135)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 430) عن أبي هريرة بلفظ "فأبردوا بالصلاة"، وعند البخاري (1/ 136) عن أبي سعيد بلفظ "الظهر".

(3)

في الأصل: كان. والمثبت من "شرح الزركشي"(1/ 488).

(4)

عزاه إلى سعيد بن منصور: الزركشي في "شرحه"(1/ 488)، وابن مفلح في "المبدع"(1/ 339). وقسم العبادات من سنن سعيد بن منصور مفقود.

(5)

القائلة: هي نصف النهار. والقيلولة: نومة نصف النهار. "اللسان"(11/ 577).

(6)

البخاري، كتاب الجمعة، باب قول اللَّه تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} الآية (1/ 225) ومسلم، كتاب الجمعة (2/ 588).

(7)

في الأصل: نتجمع. والصواب ما أثبته من مصادر الحديث. ينظر التعليق التالي.

(8)

البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (4/ 65)، ومسلم، كتاب الجمعة (2/ 589).

(9)

هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن آخر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. اختارها ابن قدامة في "المغني"(2/ 15)، و"المقنع" (ص =

ص: 132

الغروب) وتعجيلها مطلقًا أفضل.

(ويليه) أي: وقت العصر، وقت (المغرب) ويمتد (حتى يغيب الشفق (1) الأحمر) لحديث عمر -مرفوعًا-:"وقت المغرب ما لم يغب الشفق". رواه مسلم (2). والأفضل تعجيلها، لحديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه (3).

إلا ليلة جمع، أي: مزدلفة، فيسن تأخيرها لمحرم يباح له الجمع إن لم يوافها (4) وقت المغرب، فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها.

(ويليه) أي يلي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء) وهو أول الظلام. وعرفًا: أول صلاة هذا الوقت (5). ويقال لها: عشاء الآخرة (6).

= 24) قال: وهي أصح عنه. اهـ وقال ابن مفلح في "الفروع"(1/ 208): وهي أظهر. اهـ دليلها ما جاء في "صحيح مسلم"(1/ 427) من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس". وروى الترمذي، والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا:"إن للصلاة أولًا وآخرًا" وفيه "وإن وقتها -أي العصر- حين تصفار الشمس" صححه ابن عبد البر. كما نقله عنه الزرقاني في "شرحه على الموطأ"(1/ 23) وينظر: "الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب (2/ 137 - 138).

(1)

الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، ترى في المغرب إلى صلاة العشاء. ينظر:"اللسان"(10/ 180) و"النظم المستعذب"(1/ 53).

(2)

مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 427).

(3)

البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (1/ 140)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 441).

(4)

أي مزدلفة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات"(1/ 135).

(5)

في "شرح منتهى الإرادات"(1/ 135): وعرفًا: صلاة هذا الوقت. اهـ ومثله في "كشف المخدرات"(ص 56).

(6)

ينظر: "تهذيب اللغة"(3/ 59)، و"اللسان"(15/ 60)، و"المطلع"(57، 58) و"النهاية" لابن الأثير (3/ 242).

ص: 133

ويمتد وقتها المختار (إلى ثلث الليل الأول)(1) لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق. وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول. ثم قال: "الوقت فيما بين هذين". رواه مسلم (2).

وصلاتها آخر الثلث الأول أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه". رواه الترمذي وصححه (3).

ويكره تأخيرها إن شقَّ ولو على بعض المصلين. ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها، إلا حديثًا يسيرًا، أو مع أهل أو ضيف.

(و) وقت (الضرورة) ممتد من ثلث الليل (إلى طلوع فجر (4) ثان) وهو

(1) وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن آخر وقتها المختار: إلى نصف الليل. ينظر: "الإنصاف"(3/ 158) قال ابن مفلح في "الفرع"(1/ 209): وهي الأظهر. دليل ذلك حديث عبد اللَّه بن عمرو -في "صحيح مسلم"(1/ 427) - ووقت العشاء إلى نصف الليل.

(2)

مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 429) عن أبي موسى.

(3)

الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة (1/ 310 - 312)، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء (1/ 226) واللفظ للترمذي، عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(4)

سمّي الفجر فجرًا لانفجاره، وهو انصداع الظلمة عن نور الصبح. والفجر فجران:

أحدهما: المستطيل في السماء، يشبه بذنب السرحان -وهو الذئب- لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق، وهو الفجر الكاذب. سمي به لأنه يقل ويتلاشى، أو أنه يغر من لا يعرفه.

الثاني: المستطير. وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم، ولا يكون الصبح إلا الصادق. والفرق بين الفجرين:

أ- أن الفجر الأول ممتد طولًا من المشرق إلى المغرب. والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.

ب- أن الفجر الأول يظلم، والثاني: يزداد نوره. =

ص: 134

البياض المعترض.

(ويليه) أي يلي وقت الضرورة للعشاء وقت (الفجر) وهو من طلوع فجرٍ ثانٍ (إلى شروق (1)) أي شروق الشمس. وكله اختيار، وتعجيلها مطلقًا أفضل. قال ابن عبد البر (2):[صحَّ](3) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون (4)، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل (5). وحديث (6): . . . . . . .

= جـ - الأول بينه وبين الأفق ظلمة. والثاني متصل بالأفق، ليس بينهما ظلمة.

ومقدار ما بين الفجرين بنحو ساعة، أو ساعة إلا ربعًا، أو قريبًا من ذلك.

ينظر: "تهذيب اللغة"(11/ 50)، و"اللسان"(5/ 45)، و"النهاية"(3/ 151)، و"النظم المستعذب"(1/ 54)، و"المطلع"(ص 59)، و"الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (2/ 107).

(1)

في "أخصر المختصرات"(ص 107): الشروق.

(2)

هو: يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي. الإمام العلامة، حافظ المغرب، النّسابة، الأديب، شيخ الإسلام، أبو عمر. ولد سنة 368 هـ. قال الذهبي: أدرك الكبار، وطال عمره، وعلا سنده، وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنف، ووثق وضعّف، وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان. اهـ ألَّف "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" قال أبو علي الغساني: هو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله. اهـ وألف "الاستذكار"، و"جامع بيان العلم وفضله" وغير ذلك كثير. قال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟ توفي سنة 463 هـ، واستكمل خمسًا وتسعين سنة وخمسة أيام. رحمه الله.

ينظر: "سير أعلام النبلاء"(18/ 153)، و"ترتيب المدارك"(8/ 127، 130)، و"بغية الملتمس" للعيني (489)، و"الصلة" لابن بشكوال (2/ 677 - 679).

(3)

ما بين معقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "التمهيد"(4/ 340).

(4)

الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. ينظر: "تهذيب اللغة"(8/ 37)، و"اللسان"(6/ 156)، و"النهاية"(3/ 377).

(5)

"التمهيد"(4/ 340) وينظر: "إرواء الغليل"(1/ 279).

(6)

في الأصل: حديثًا.

ص: 135

"أسفروا (1) بالفجر، فإنه أعظم للأجر". رواه أحمد وغيره (2). حكى الترمذي عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشكُّ فيه (3).

ويسن جلوسه في مصلاه بعد العصر إلى الغروب، وبعد الفجر إلى الشروق، بخلاف بقية الصلوات (4).

ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس.

(وتدرك) صلاة (مكتوبة بـ) تكبيرة (إحرام في وقتها) أي: المكتوبة (لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها) لغير عذر، لأن ذلك تفريط منه (ولا يصلي حتى يتيقنه) أي الوقت بمشاهدة ما يعرف به الوقت (أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين) باجتهاد أو تقدير الزمان بصنعةٍ أو قراءة (5)، ونحو ذلك، كساعةٍ معروفة بصحة العمل (6)، لأنه أمر اجتهادي، فاكتفي

(1) أسفر الصبح: انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. ينظر: "اللسان"(4/ 370)، و"النهاية"(2/ 372).

(2)

"المسند"(4/ 143)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (1/ 294) بنحوه، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار (1/ 272) ببعضه، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (1/ 221) بنحوه. من حديث رافع بن خديج.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ

ينظر: "نصب الراية"(1/ 304)، و"التلخيص الحيبر"(1/ 193)، و"إرواء الغليل"(1/ 281).

(3)

"سنن الترمذي"(1/ 291).

(4)

في الأصل: الصلاة. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 136).

(5)

كأن يكون له صنعة، وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر.

(6)

الساعة في اللغة: جزء من أجزاء الليل والنهار. كما في "اللسان"(8/ 169) وهي في كلام المؤلف: آلة لتعيين الوقت وقياس الزمن. ولم يكن الأقدمون يعرفونها إلا على هيئة مزاول شمسية، كانت تلك المزاول تستعمل في البيوت ومحال العبادة. وقد ذكر أن هارون =

ص: 136

فيه بغلبة الظن كغيره.

ويستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت، قاله (1) ابن تميم (2) وغيره (3)(ويعيد إن) اجتهد وتبين له أنه (أخطأ) لوقوعها نفلًا (و (4)) بقاء فرضه عليه.

(ومن صار أهلًا لوجوبها) أي: الصلاة (قبل خروج وقتها بـ) قدر (تكبيرة) إحرام (5) كصغير بلغ، ومجنون عقل، وحائض طهرت، ونحو ذلك (لزمته وما يجمع إليها قبلها) إن كانت (6) إذا (7) طرأ ذلك قبيل العصر،

= الرشيد -الخليفة العباسي- أهدى ساعة للإمبراطور شارلماني. وقد تطورت صناعة الساعات شيئًا فشيئًا حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، من الإتقان التام.

وللشيخ سليمان بن سحمان رسالة صغيرة سماها "القول الفصل في الساعة بين من قال إنها سحر وأنها صناعة" ردَّ فيها على من تجرّأ ووصف هذه الساعات الحديثة بأنها من السحر.

ينظر: "الموسوعة العربية الميسرة"(1/ 944)، و"دائرة معارف القرن العشرين" لمحمد فريد وجدي (5/ 5).

(1)

في الأصل: قال. والتصويب من "الإنصاف"(3/ 174).

(2)

هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد اللَّه. الفقيه المتقن. ألف "المختصر" في الفقه، وصل فيه إلى أثناء الزكاة، وهو يدل على علم مؤلفه، وفقه نفسه. توفي شابًّا في قرابة سنة 675 هـ.

ينظر: "الذيل على طبقات الحنابلة"(2/ 290)، و"المقصد الأرشد"(2/ 386)، و"المدخل" لابن بدران (ص 417).

(3)

"مختصر ابن تميم"(78/ ب) ونصه في باب مواقيت الصلاة: ومتى غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن.

وينظر: "الإنصاف"(3/ 174).

(4)

في الأصل: أو. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 137).

(5)

قال شيخ الإسلام في "الاختيارات"(ص 66): ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمنه إن أدرك فيها قدر ركعة، وإلا فلا. اهـ، دليل ذلك حديث أبي هريرة في "الصحيحين":"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

(6)

في الأصل: إن كان. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 137).

(7)

في "شرح منتهى الإرادات"(1/ 138) فإن.

ص: 137

قضى الظهر وحدها، وإن كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر، وإن كان قبيل العشاء قضى المغرب، وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء، وإن كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط.

(ويجب) على كل مكلف لا مانع به (فورًا قضاء فوائت مرتبًا) نصًّا (1)، لحديث أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر"؟ قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. (2) وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(3). (ما لم يتضرر) في بدنه لضعفه، أو يتضرر في معيشة يحتاجها له ولعياله، دفعًا (4) للحرج والمشقة.

ويسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتته، لفعله صلى الله عليه وسلم (5).

(1) ينظر: "الشرح الكبير"(3/ 183)، و"الإنصاف"(3/ 182).

(2)

"المسند"(4/ 106) عن أبي جمعة حبيب بن سباع.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح"(2/ 1155): فيه ابن لهيعة. وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد. ومحمد بن يزيد، هو ابن أبي زياد الفلسطيني، صاحب حديث الصور، روى عنه جماعة، لكنه قال أبو حاتم: هو مجهول. اهـ وينظر: "نصب الراية"(2/ 163)، و"الدراية" للحافظ ابن حجر (1/ 206).

(3)

البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر (1/ 155) عن مالك بن الحويرث.

(4)

في الأصل: دفعها. والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 139).

(5)

البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم (1/ 88)، ومسلم، كتاب المساجد (1/ 474) عن عمران بن حصين في قصة نومه صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت قال:"ارتحلوا" فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. . . " الحديث. ومسلم -أيضًا- كتاب المساجد (1/ 471) عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم نستقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. . . " الحديث.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(1/ 448) روايات الصحابة في قصة نومه صلى الله عليه وسلم عن الصبح ثم قال: اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر. اهـ ورجَّح تعدد القصة.

ص: 138

(أو) ما لم (يخش فوت) صلاة (حاضرة) بخروج وقتها، فيقدمها، لأنها آكد، وتركه أيسر من ترك الصلاة في الوقت (أو) يخش فوت (اختيارها) أي الصلاة ذات الوقتين، كالعصر والعشاء، فيصاب الحاضرة في وقتها المختار، لأنه لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة بلا عذر، فيسقط الترتيب لضيق الوقت وبالنسيان (1).

ومَن شك في قدر ما عليه من الفوائت أَبرأ ذمته بيقين. فلو ترك عشر سجدات من صلاة شهر، قضى عشرة أيام. ومن نسي صلاة من يوم وليلة، وجهلها قضى خمسًا، ينوي بكل واحدة أنها الفائتة.

(الثالث) أي: من شروط صحة الصلاة (ستر العورة) الستر -بفتح السين- مصدر ستر، وبكسرها ما يستر به (2). والعورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء، أي: قبيحة (3).

وشرعًا: سوأة الإنسان، أي قُبُلُهُ ودبره (4).

فيجب ستر العورة في الصلاة، ولا تصح صلاة مكشوفها مع قدرته على سترها، لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (5) وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار"(6). وحديث سلمة بن الأكوع قال:

(1) في الأصل: وبالنيان.

(2)

ينظر: "لسان العرب"(4/ 343)، و"تاج العروس"(11/ 498).

(3)

ينظر: "الصحاح"(2/ 759)، و"لسان العرب"(4/ 615)، و"تاج العروس"(13/ 160، 161).

(4)

"شرح منتهى الإرادات"(1/ 140).

(5)

سورة الأعراف، الآية:31.

(6)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (1/ 421، 422)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (2/ 215)، وابن ماجه، الطهارة وسننها (1/ 215) عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن. اهـ =

ص: 139

قلت: يا رسول اللَّه: إني أكون في الصيد، وأصلي في القميص الواحد؟ قال:"نعم وازرره ولو بشوكة". رواهما ابن ماجه والترمذي (1).

وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه (2). فلو صلى عريانًا خاليًا، أو في قميص واسع الجيب (3) ولم يزرره، ولم يشد عليه وسطه، وكان بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه ونحوه، لم تصح صلاته.

(ويجب) ستر العورة (حتى خارجها) أي: الصلاة، (و) حتى (في خلوة وظلمة) إلا لحاجة، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها". قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "اللَّه أحق أن يستحى منه". رواه الإمام أحمد، وغيره (4).

= ينظر لتصحيح الحديث: "إرواء الغليل"(1/ 214).

(1)

كذا ذكر المؤلف أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي كالذي قبله. وليس كذلك. والحديث ذكره البخاري في "صحيحه" كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب (1/ 93) معلقًا، وقال عقبه: في إسناده نظر. اهـ وأخرجه موصولًا أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد:(1/ 416)، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (2/ 70)، وصححه الحاكم في "المستدرك"(1/ 250)، وقال النووي في "المجموع": حديثٌ حسن، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن. اهـ

وينظر: "فتح الباري"(1/ 465، 466)، و"إرواء الغليل"(1/ 295).

(2)

"التمهيد"(6/ 379) و (12/ 171).

(3)

جيب القمص: طوقه. ينظر: "القاموس"(ص 90)، و"تاج العروس"(2/ 210).

(4)

علقه البخاري في "صحيحه" جازمًا به، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا (1/ 73)، و"المسند"(5/ 3، 4)، وأبو داود، كتاب الحمام، باب في التعري (4/ 304)، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة:(5/ 97، 98)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع (1/ 618). =

ص: 140

ولا يجب ستر العورة من جهة رجليه، ولو حصل من ينظر إليه منها، كمن صلى على حائط (بما لا يصف البشرة) مطلقًا، أي يصف لون البشرة من بياض وسواد ونحو ذلك، لأن الستر إنما يحصل بذلك، لا أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو كان الستر بغير منسوج من نبات وورق، وليفٍ، وجلدٍ ونحوه، ولو مع وجود ثوب، لأن المطلوب ستر العورة وقد حصل. لكن لا يجب الستر ببارية (1) وحصيرٍ ونحوهما مما فيه مضرة، لأن المطلوب زواله شرعًا لا حصوله.

(و) حدُّ (عورة رجلٍ) وخنثى بلغا عشرًا، (و) عورة (حرةٍ مراهقة) قاربت البلوغ، ومميزة ثم لها سبع سنين، (و) عورة (أمَةٍ) مطلقًا مراهقة أو بالغة (ما بين سُرَّةٍ وركبة) لحديث علي مرفوعًا:"لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". رواه أبو داود، وغيره (2). ولحديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه:"أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة". رواه الدارقطني (3). ويشرط في الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه في الفرض بشيء من

= قال الترمذي: هذا حديث حسن.

(1)

هي ما ينسج من القَصَبِ على هيئة الحصير ليجلس عليه. واللفظة فارسية معربة. ينظر: "لسان العرب"(14/ 72)، و"معونة أولي النهى"(1/ 575).

(2)

أبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله (3/ 501، 502)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1/ 469) عن علي رضي الله عنه. قال أبو داود عقب إخراج الحديث في كتاب الحمَّام من سننه (4/ 303، 304): هذا الحديث فيه نكارة. اهـ قال النووي في "المجموع"(3/ 165): ويغني عنه حديث جرهد -بفتح الجيم والهاء- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" اهـ ينظر: "التلخيص الحبير"(1/ 298)، و"إرواء الغليل"(1/ 295).

(3)

الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات (1/ 231)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل (2/ 229) بنحوه.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 298): إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير، وهو متروك. اهـ

وفيه علة أخرى هي: سعيد بن راشد، وبه أعلَّ البيهقي الحديث. قال عنه البخاري في =

ص: 141

اللباس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". رواه البخاري (1). والعاتق (2): موضع الرداء من المنكب. ولا فرق فيما يجعل على العاتق في كونه مما ستر به عورته أم لا، ولو وصف البشرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على عاتقه منه شيء"(3). فإنه يعم ما يستر البشرة، وما لا يسترها، وصلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص ورداء، أو إزار وسراويل، ذكره بعضهم إجماعا (4). قال بعضهم (5): مع ستر رأسه، والإمام أبلغ، لأنه يقتدى به. ويكفي ستر عورة الرجل في نفل ولو لم يستر أحد عاتقيه.

وتسن صلاة حرة بالغة في درع، وهو: القميص (6)، وخمار هو: ما تضعه على رأسها، وتديره تحت حلقها (7)، وملحفة -بكسر الميم- ثوب

= "تاريخه"(3/ 471): منكر الحديث. اهـ ينظر: "الدراية"(1/ 123)، و"إرواء الغليل"(1/ 302).

(1)

البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه (1/ 95) ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 368).

(2)

العاتق ما بين المنكب والعنق. ينظر: "لسان العرب"(10/ 237)، و"القاموس"(1171).

(3)

تقدم تخريجه قبل التعليقة السابقة.

(4)

"الإنصاف"(3/ 212، 213).

(5)

هو ابن تميم وغيره. "كشاف القناع"(1/ 266). وستر الرأس يختلف من قومٍ إلى قوم. فمن كان في عرفه الستر فالستر أكمل، لما فيه من أخذ الزينة، ومن كان في عرفه الكشف فالكشف جائز، ينظر:"الموافقات" للشاطبي (2/ 489).

(6)

ينظر: "تهذيب اللغة"(2/ 203)، و"اللسان"(8/ 82)، و"النهاية"(2/ 114)، و"المطلع"، (ص 62).

(7)

ينظر: "تهذيب اللغة"(7/ 379)، و"اللسان"(4/ 257)، و"تاج العروس"(11/ 214)، و"المطلع"(ص 22)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 143).

ص: 142

تلتحف به، ويسمى جلبابًا (1)، لما روى سعيد عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب [به] (2) وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع (3). ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل. وتكره صلاتهما في نقاب (4) وبرقع (5)، لأنه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه (6).

(و) عورة رجل وخنثى (ابن سبع سنين إلى عشر الفرجان) وعلم منه أن من دون سبع سنين لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز. قال المجد (7): والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر

(1) ينظر: "كتاب العين"(3/ 232)، و"تهذيب اللغة"(5/ 70)، و"تاج العروس"(24/ 356)، و"النظم المستعذب"(1/ 71).

(2)

ما بين معقوفين زيادة من "كشاف القناع"(1/ 268)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 143).

(3)

نسبه إلى سعيد بن منصور في "كشاف القناع"(1/ 268)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 143)، والأثر أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 74، 75) من طريق سعيد بن منصور.

(4)

النقاب: ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، ويبدو منه محجر العينين. ينظر:"تاج العروس"(4/ 298)، و"لسان العرب"(1/ 768).

(5)

البرقع: ما تستر به المرأة وجهها وفيه خرقان للعينين، وتستعمله نساء الأعراب. ينظر:"لسان العرب"(8/ 9، 10)، و"تاج العروس"(20/ 320).

(6)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة (1/ 423) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. صححه الحاكم في "المستدرك"(1/ 253) ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (1/ 379)، وابن حبان -كما في "الإحسان"(4/ 42) - ومال النووي في "المجموع"(3/ 179) إلى تحسينه. وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح"(1/ 238).

(7)

هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية. =

ص: 143

كالمرأة (1)، انتهى.

(وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة) فيبقى العموم فيما عداه، حتى ظفرها نصًّا (2)، لحديث:"المرأة عورة". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (3). وهو عام في جميعها، ترك في الوجه للإجماع (4).

(ومن انكشف بعض عورته) في الصلاة بلا قصد (وفحش) وطال الزمن (أو صلى في نجس أو غصب ثوبًا) كان النجس أو المغصوب (أو بقعة أعاد) الصلاة؛ لعموم صحتها، بخلاف إذا لم يطل الزمن، كمن كشف عورته نحو ريحٍ فسترها في الحال أولًا، وكان المكشوف لا يفحش (5) في النظر، فإنه لا يعيد.

و(لا) يعيد (من حبس في محل نجس أو) محل (غصب، ولا يمكنه الخروج منه) فصلى فيه، لكن يسجد على النجاسة اليابسة، ويومئ بالرطبة

= الإمام العلامة الفقيه شيخ الحنابلة. ولد سنة (590 هـ) تقريبًا. قال ابن مالك: ألين للمجد الفقه كما ألين لداود الحديد. اهـ صنف "المحرر" في الفقه، و"شرح الهداية"، و"المنتقى" وله أرجوزة في القراءات. توفي بحران يوم الفطر سنة (652 هـ).

ينظر: "سير أعلام النبلاء"(23/ 291، 293)، و"ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 249، 254) و"شذرات الذهب"(7/ 443)، و"النجوم الزاهرة"(7/ 33).

(1)

"منتهى الغاية في شرح الهداية" للمجد. نقله عنه في "كشاف القناع"(1/ 266).

(2)

"المبدع"(1/ 362)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 142).

(3)

الترمذي، كتاب الرضاع (3/ 367) عن عبد اللَّه بن مسعود. وقد رمز السيوطي لصحته في "الجامع" -كما في الفيض (6/ 266) - وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 35): رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. اهـ ينظر لتصحيح الحديث: "إرواء الغليل"(1/ 303).

(4)

نقل الإجماع ابن البنا في "كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي"(1/ 373)، والبهوتي في "شرح المنتهى"(1/ 142).

(5)

في الأصل (ولا يفحش) والصحيح حذف الواو.

ص: 144