المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في غسل الميت - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌فصل في غسل الميت

‌فصل في غسل الميت

غسله مرة، أو تيمم لعذر، فرض كفاية (وإذا أخذ) أي شرع (في غسله) أي الميت (ستر عورته) وجوبًا، لحديث علي "لا تبرز فخذك، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت"(1). رواه أبو داود، وهذا في من له سبع سنين فأكثر، لأن عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان ومن فوقه، وبنت سبع فأكثر ما بين سرة وركبة، كما تقدم (2).

وسن تجريده للغسل، لأنه أمكن في تغسيله، وأصون له من التنجيس، ولفعل الصحابة، بدليل قولهم: أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم لا؟ وأما النبي صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالقميص دون أيديهم، لمكلِّم كَلَّمهُم من ناحية البيت، لا يدرون من هو، بعد أن أوقع اللَّه سبحانه عليهم النوم (3). رواه أحمد، وأبو داود، ولطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم.

(وسُنّ ستر) جسده (كله عن العيون) تحت سترة، في خيمة، أو بيت إن أمكن، لأنه أستر، ولئلا يستقبل بعورته السماء.

(وكُره حضور غير مُعين) في غسله، لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره، واستثنى بعضُهُم: وليه (4).

(1) تقدم (ص 140).

(2)

(ص 140).

(3)

أحمد (6/ 267)، وأبو داود، كتاب الجائز، باب في ستر الميت عند غسله (3/ 196) وسنده صحيح. ينظر:"أحكام الجنائز" للألباني (ص 49).

(4)

كالقاضي، وابن عقيل. قال في "الإنصاف" (6/ 59): وما هو ببعيد.

ص: 386

وكره تغطية وجهه نصًّا (1) وفاقًا (ثم نوى وسمَّى) غاسل عن ميت لتعذر النية منه (وهما) أي النية والتسمية (كفي غسل حي) فالنية شرط لا يصح الغسك إلا بها، وأما التسمية فتجب مع الذكر، وتسقط مع السهو، لما تقدم في غسل الحي (2)(ثم يرفع) غاسل (رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه) ليخرج المستعد للخروج (برفق) لأن الميت في محل الشفقة والرحمة (ويكثر) صب (الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر، وأما الحامل فلا يعصر بطنها، لئلا يتأذى الولد، ولحديث أم سليم مرفوعًا:"إذا توفيت المرأة، فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركها"(3) رواه الخلال، ويكون ثمَّ بخور، دفعًا للتأذي برائحة الخارج مع الماء (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة فينجِّيه) أي الميت (بها) أي الخرقة كما تسن بداءة حي بالحَجَر ونحوه، قبل الاستنجاء بالماء، ويجب غسل نجاسة بالميت، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان.

(وحرم مس عورة من له سبع) سنين، لأن اللمس أعظم من النظر، وكحال الحياة، وروي أن عليًّا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه. ذكره المروذي (4) عن أحمد (5).

وسن أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، فحينئذ يُعد الغاسل

(1)"الإنصاف"(6/ 60) قال في "الفروع"(2/ 203): كراهة تغطية الوجه باتفاق الأربعة.

(2)

(ص 54).

(3)

البيهقي، جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب في غسل المرأة (4/ 4).

(4)

المروذي، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج، هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله. وروى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة (275 هـ). "طبقات الحنابلة"(1/ 56 - 63).

(5)

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب في الميت يغسل من قال: يستر ولا يجرد (3/ 240)، والبيهقي، الجنائز، باب ما ينهى عنه من النظر إلى. . . (3/ 388).

ص: 387

خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية البدن (ثم يدخل) الغاسل بعد غسل كفي الميت، نصًّا (1)(إصبعيه) الإبهام والسيابة (وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه و) يدخلهما (في منخريه فينظفهما) بها، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(2)، (بلا إدخال ماء) في فمه وأنفه، خشية تحريك النجاسة، بدخول الماء إلى جوفه (ثم يوضِّئه) وضوءًا كاملًا، استحبابًا، لحديث أم عطية مرفوعًا في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم"ابدأن بميامنها وموضع الوضوء منها"(3) رواه الجماعة.

(ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر) لأن الرأس أشرف الأعضاء، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة، والرغوة تزيل الدرن، ولا تتعلق بالشعر، فناسب أن تغسل بها اللحية (و) يغسل (بدنه بثفله)(4) أي السدر (ثم يفيض عليه الماء) ليعمه الغسل.

(وسُنّ تثليث) أي تكريوه ثلاثًا، كغسل الحي، إلا الوضوء، فلا يثلثه.

(و) سن (تيامن) لحديث: "ابدأن بميامنها"(5) وكغسل الحي، فيبدأ بصفحة عنقه، ثم إلى الكتف، ثم إلى الرجل، ويقلبه على جنبه، مع غسل

(1)"الإنصاف"(6/ 66).

(2)

تقدم (ص 156).

(3)

البخاري، كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت (1/ 423)، ومسلم، كتاب الجنائز، (2/ 648)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت (3/ 553)، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (3/ 306)، والنسائي، الجنائز، غسل الميت وترًا (4/ 30)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1/ 469).

(4)

الثَّفل: حثالة الشيء. وهو: الثخين الذي يبقى أسفل الصافي. "المصباح المنير"(1/ 114).

(5)

تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة وهو من حديث أم عطية.

ص: 388

شقه، فيرفع جانبه الأيمن، ويغسل ظهره ووركه، ويغسل جانبه الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه.

(و) سن (إمرار يده كل مرة) من الثلاث (على بطنه) أي الميت، برفق، ليخرج ما تخلف، فلا يفسد الغسل بعدُ به (فإن لم ينق) التثليث (زاد حتى ينقى) ولو جاوز السبع (وكره اقتصار) في غسل ميت (على مرة) واحدة، لأنه لا يحصل بها كمال النظافة، إن لم يخرج من الميت شيء بعد المرة، فإن خرج شيء بعدها، حرم الاقتصار عليها، ما دام يخرج إلى السَّبْع.

ولا يجب مباشرة الغسل كالحي، فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه، وحضر من يصلح لغسله، ونوى، وسمى، ومضى زمن يمكن غسله فيه، بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه، كفى.

(و) كره غسله بـ (ماء حار) إن لم يحتج إليه، لشدة برد، لأنه يرخي البدن، فيسرع الفساد إليه، والبارد يصلبه، ويبعده عن الفساد.

(و) كره (خلال) إن لم يحتج إليه لشيء بين أسنانه، لأنه عبث.

(و) كره (أُشنان بلا حاجة) ولا يكره بها، ككثرة وسخ.

(و) كره (تسريح شعره) أي الميت، رأسًا كان، أو لحية، نصًّا (1)، لأنه يقطعه من غير حاجة إليه، وعن عائشة: أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت، فنهتهم عن ذلك، وقالت: علام تنصون (2) ميتكم (3).

وسن أن يضفَّر (4) شعر أنثى ثلاثة قرون، وأن يسدل من ورائها، نصًّا (5)، لقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه

(1)"الإنصاف"(6/ 82).

(2)

النُّصَّة: ما أقبل على الجبهة من الشعر: القُصَّة. "المعجم الوسيط"(2/ 926).

(3)

أخرجه عبد الرزاق، الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره (3/ 437)، والبيهقي، الجنائز، باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته (3/ 390).

(4)

الضفيرة من الشعر: الخصلة، والجع: ضفائر وضفر. . "المصباح المنير"(2/ 495).

(5)

"معونة أولي النهى"(2/ 411).

ص: 389

خلفها (1). رواه البخاري.

(وسن) جعل (كافور وسدر في) الغسلة (الأخيرة) نصًّا (2)، لأن الكافور يصلب الجسد، ويبرده، ويطرد عنه الهوام برائحته.

(و) سن (خضاب شعر) أي رأس المرأة، ولحية الرجل (وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا) أي الشارب والأظفار، وأخذ شعر إبطه، نصًّا (3)، لأنه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ والدرن، ويجعل المأخوذ من شعر وظفر معه في كفنه، بعد إعادة غسله ندبًا، كعضو ساقط، لما روى أحمد، في "مسائل صالح" عن أم عطية قالت: يغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها (4)، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي فالميت أولى، وتلفق أعضاؤه إن قطعت بالتقميط (5) والطين الحر (6) حتى لا يتبين تشويهه.

وحرم حلق شعر رأس ميت، لأنه إنما يكون لنسك أو زينة، والميت ليس محلًا لها، كأخذ شعر عانة، وختن لميت أقلف.

(و) سن (تنشيف) ميت بثوب، كما فعل به عليه الصلاة والسلام (7)، ولئلا يبتل كفنه فيفسد به، ولا ينجس ما نشف به (ويُجنَّب محرم مات ما يُجنب في حياته) من تغطية رأس، ومس طيب، وغير ذلك (وسقط)

(1) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (2/ 75).

(2)

"معونة أولي النهى"(2/ 410).

(3)

"الإنصاف"(6/ 79).

(4)

ذكره في "معونة أولي النهى"(2/ 410).

(5)

القماط، بالكسر: حبل يشدّ به قوائم الشاة عند الذبح. وكذا ما يشد به الصبي في المهد. "مختار الصحاح"(ص 551).

(6)

أي الخالص، لأنه فيه قوة تمنع الخارج، أي: لا رَمل فيه: "لسان العرب"(4/ 179).

(7)

لم أقف عليه. ولم يذكره ابن الجوزي في "الوفا بأحوال المصطفى"(2/ 793، 794) في ذكر غسله صلى الله عليه وسلم.

ص: 390

بتثليث السين (1)(لأربعة أشهر) فأكثر (كمولود حيًّا) يغسل، ويصلى عليه، نصًّا (2)، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا:"والسقط يصلى عليه"(3) رواه أبو داود والترمذي.

(وإذا تعذر غسل ميت يمم) كأن يعدم الماء، أو يموت رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، كأن لم يكن فيهن زوجة، ولا أمة له، أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها، لما روى تمام (4) في "فوائده" (5) عن واثلة مرفوعًا:"إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال" ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت.

وحرم أن ييمم ميت بدون حائل على غير محرم، فيلف على يده خرقة عليها تراب، فييممه بها.

ولا يغسل مسلم كافرًا، للنهي عن موالاة

(1) السقط: الولد، ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق. يقال: سقط، بالكسر، وبالفتح، وبالضم. ينظر:"المصباح المنير"(1/ 380).

(2)

"معونة أولي النهى"(2/ 416).

(3)

أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة (3/ 523) واللفظ له. والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال (3/ 340)، والنسائي، الجنائز، الصلاة على الأطفال (4/ 58)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل (1/ 483). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير"(2/ 120).

(4)

تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر، أبو القاسم البجلي الرازي الدمشقي ولد سنة (330 هـ) محدِّث كبير ثقة حافظ. ألف "فوائد الحديث" وهو أشهر كتبه و"مسند المقلين من الأمراء والسلاطين"، توفي في 3/ 1/ 414 هـ.

ينظر: "تذكرة الحفاظ"(3/ 1056، 1057) و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (ص 413) و"الرسالة المستطرفة" للكتاني (ص 94، 95).

(5)

ينظر: "الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام" للشيخ جاسم الفهد الدوسري (2/ 100، 101) وقد ضعف إسناده.

ص: 391