الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الحيض
الحيض لغة: السيلان. مصدر حاض، مأخوذ من حاض الوادي إذا سال. وتحيضت المرأة قعدت أيام حيضها عن نحو صلاة (1).
ومن أسمائه: الطمث، والعراك، والضحك، والإعصار، والإكبار، والنفاس، والفراك، والدراس (2).
واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها.
وشرعًا: دم طبيعة وجُبلة -بضم الجيم وكسرها- أي سجيّة وخلقة جبل اللَّه بنات آدم عليها، ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (3).
و(لا حيض مع حمل) نصًّا (4)، لحديث أبي سعيد -مرفوعًا- في سبي أوطاس (5):"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض". رواه أحمد، وأبو داود (6). فجعل الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل على
(1) ينظر: "الصحاح"(3/ 1073)، و"القاموس"(ص 826)، و"المطلع"(ص 40)، و"الزاهر"(ص 49)، و"المصباح المنير"(1/ 218).
(2)
ينظر: "المبدع"(1/ 258)، و"كشاف القناع"(1/ 196).
(3)
ينظر: "الشرح الكبير"(2/ 363)، و"المبدع"(1/ 258)، و"شرح العمدة في الفقه"(1/ 457)، و"كشاف القناع"(1/ 196)، و"الروض المربع"(1/ 423).
(4)
هذه رواية الجماعة: الأثرم، وإبراهيم الحربي، وأبو داود، وحمدان بن علي، وغيرهم. ينظر:"مسائل أبي داود"(ص 25)، و"النكت والفوائد السنية" لابن مفلح (1/ 26).
(5)
أوطاس: وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن. ينظر: "معجم البلدان"(1/ 281).
(6)
أحمد في "المسند"(3/ 28، 62، 87، 321)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب وطء =
أنه لا يجتمع معه. وقال عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض: "ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"(1) فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر، احتج به أحمد (2). وقال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم (3). ولأنه زمن لا يُرى فيه الدم غالبًا فلم يكن ما تراه حيضًا، كالآيسة، فإذا رأت دمًا فهو دم فساد، فلا تترك له الصلاة، ولا يمنع زوجها
= السبايا (2/ 614) قال الحاكم في "المستدرك"(2/ 195): صحيح على شرط مسلم. اهـ وقال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 556): وأعله ابن القطان بشريك القاضي. اهـ وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 617): إسناده حسن، وكذا قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 182). وينظر:"إرواء الغليل"(1/ 200).
(1)
البخاري في التفسير، تفسير سورة الطلاق (5/ 67) وفي الطلاق (6/ 163)، ومسلم في كتاب الطلاق (2/ 1093 - 1095).
(2)
"المبدع"(1/ 269)، و"كشاف القناع"(1/ 202).
(3)
"الشرح الكبير"(2/ 391) هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تحيض ذكرها أبو القاسم التممي، والبيهقي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، واختارها. قال ابن مفلح في "الفروع" وهي أظهر. قال في "الإنصاف": قلت: وهو الصواب، وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقد روي أن إسحاق ناظر أحمد في هذه المسألة، وأنه رجع إلى قول إسحاق، رواه الحاكم.
وقد توسع ابن القيم في بحث هذه المسألة في "زاد المعاد"(5/ 731) بل أشار في "تهذيب السنن"(3/ 109) إلى أن له مصنفًا مفردًا في المسألة.
وسئل الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألةُ فقال: أنها مسألة الحامل إذا رأت الدم، فإنه ينظر في حال المرأة فإن كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت، فلا تلتفت إليه، بل تصلي فيه وتصوم، ويكون حكمها حكم المستحاضة، وليس في هذا اختلاف.
وأما إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض وهي حامل، ويأتيها في عادة الحيض وتطهر في عادة الطهر، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، والراجح أنه حيض إذا كان على ما وصفنا. اهـ
ينظر: "الفروع"(1/ 179)، و"فتاوى ابن تيمية"(21/ 239)، و (19/ 239) و"المصنف" لعبد الرزاق (1/ 316)، و"الإنصاف"(2/ 389 - 390)، و"المبدع"(1/ 268 - 269).
من وطئها. ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه نصًّا (1).
(ولا بعد خمسين سنة) لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حد الحيض (2). وعنها -أيضًا-: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد الخمسين (3). (ولا قبل تمام تسع سنين) تحديدًا؛ لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن، ولأنه خلق لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته.
وروي عن عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (4). وروي مرفوعًا عن ابن عمر رضي الله عنهما (5). والمراد حكمها حكم المرأة،
(1)"الفروع"(1/ 179)، و"الإنصاف"(2/ 390)، و"كشاف القناع"(1/ 202، 203).
(2)
ذكره الإمام أحمد عنها في رواية حنبل. كما نصَّ على ذلك الزركشي في "شرح الخرقي"(1/ 453).
قال الألباني في "إرواء الغليل"(1/ 200): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. اهـ
(3)
ذكره الزركشي في "الشرح"(1/ 453) بلفظ: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة، ومن لا تحبل لا تحيض وقال: رواه الدارقطني. اهـ
وقال أبو يعلى في "التمام"(1/ 133) رواه الشالنجي بإسناده عن عائشة. وما ذكره المؤلف هو المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: غايته إلى ستين سنة. اختارها أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى. وعن أحمد: إن كانت من العرب فغايته إلى ستين، وإن كانت من المعجم النبط فغايته إلى خمسين. واختار شيخ الإسلام أنه لا تحديد لمنتهى الحيض؛ لأن أحكام الحيض علَّقها اللَّه ورسوله على وجوده، ولم يحدد اللَّه ورسوله لذلك سنًّا معينًا. ينظر:"التمام"(1/ 133) و"الإنصاف"(2/ 386)، و"الفتاوى"(19/ 240).
(4)
أخرجه الترمذي، في كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (3/ 409) معلقًا.
(5)
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 273) عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة" وضعف إسناده الألباني في "إرواء الغليل"(1/ 199).
فمتى رأت دمًا يصلح أن يكون حيضًا حكم بكونه حيضًا، وببلوغها.
وإن رأته قبل هذا السن! يكن حيضًا (1).
(وأقلُّه) أي: وأقل زمن يصلح أن يكون دم حيض (يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر) يومًا بلياليها، لقول علي: ما زاد على خمسة عشر استحاضة، وأقل (2) الحيض يوم وليلة (3)(4).
(وغالبه ست أو سبع) لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة: "تحيضي في علم اللَّه ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي، وصلي أربعة وعشرين يومًا كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات"(5).
(1) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تحديد أول سن للحيض ليس بصحيح. وقال: فمن قدر في ذلك حدًّا فقد خالف الكتاب والسنة. اهـ ينظر: "مجموع الفتاوى"(19/ 237)، و"المختارات الجلية" لابن سعدي (ص 32).
(2)
في الأصل: (فأقل) والمثبت من "المغني"(1/ 390) و"الشرح الكبير"(2/ 394)، و"منتهى الإرادات"(1/ 108).
(3)
ذكره ابن قدامة في "المغني"(1/ 390) بصيغة التمريض. ولم أقف على من خرَّجه.
(4)
هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الخلال: مذهب أبي عبد اللَّه أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، لا اختلاف فيه عنده.
وقد جاء عن الإمام أحمد رواية أن أكثره سبعة عشر يومًا.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يتقدر أكثر الحيض، كما لا يتقدر عنده أقله، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر، ما لم تصر مستحاضة. ينظر:"الإنصاف"(2/ 394)، و"مجمع فتاوى ابن تيمية"(19/ 237)، و"المختارات الجلية"(ص 32).
(5)
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (1/ 199)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (1/ 221)، وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها (1/ 205). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. . . سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن =
(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر) يومًا. روى أحمد عن علي -واحتج به- أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أههلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون -أي جيد بالرومية- (1) قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة (2)، وغالبه بقية الشهر، فمن تحيض ستة أيام، أو سبعة من الشهر، فغالب طهرها أربعة وعشرون، أو ثلاثة وعشرون (3).
= حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ
وينظر: "فتح الباري" لابن رجب (2/ 63، 64، 161، 162).
(1)
علَّقه البخاري في "صحيحه" كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (1/ 84)، ووصله الدارمي في "سننه" كتاب الصلاة والطهارة، باب في أقل الطهر (1/ 137)، والبيهقي في العدد، باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها (7/ 418) ورواه ابن حزم في "المحلى" (2/ 274) وهو صحيح عنده. وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 425): وصله الدارمي، ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولًا. اهـ وينظر:"فتح الباري" للحافظ ابن رجب (2/ 144 - 145).
(2)
ينظر: "كشاف القناع"(1/ 203)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 108) فقد ذكروه من كلام أحمد.
وفي "المغني"(1/ 390)، و"الشرح الكبير" (2/ 395) ما نصُّه:(لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة).
(3)
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. وهو من المفردات. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا حدَّ لأقل الطهر. رواها جماعة عن أحمد. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في "الإنصاف": وهو الصواب.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وحديث علي مع شريح في المرأة التي ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، ليس فيه دلالة على أن أقله يوم وليلة، ولا أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. =
(ولا حد لأكثره) أي الطهر بين الحيضتين، لأنه لم يرد تحديده شرعًا. ومن النساء من تطهر الشهرين والثلاثة والسنة فأكثر، ومنهن من لا تحيض أصلًا.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.
ولا يكره وطؤها فيه. فمن كانت عادتها مثلًا ستًّا أو سبعًا، وطهرت لثلاث، واغتسلت! يكره وطؤها؛ لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذًى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى.
(وحرم عليها) أي الحائض (فعل صلاة) إجماعًا (1)، فلا تقضيها، (و) فعل (صوم) إجماعًا (2)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ " قلن: بلى يا رسول اللَّه. رواه البخاري (3). (ويلزمها قضاؤه) أي الصوم إجماعًا، لحديث معاذة قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ فقالت: أحرورية (4) أنت؟ فقلت: لست
= وإنما يدل -إذا صح الأثر- أن المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد ثلاثة أقراء، وذلك نادر جدًّا، وكذلك طلب البينة على ذلك. وإلا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها. . . إلخ انتهى
ينظر: "الإنصاف"(2/ 396)، و"المنح الشافيات شرح المفردات"(1/ 173)، و"مجموع الفتاوى"(19/ 237)، و"بدائع الفوائد" لابن القيم (4/ 14)، و"الفروع"(1/ 179)، و"المختارات الجلية" لابن سعدي (ص 33).
(1)
ينظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 35)، و"الأوسط"(2/ 202)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص 23)، و"الإفصاح"(1/ 95)، و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 39، 130 - 133)، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/ 67)، و"موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي"(2/ 577).
(2)
ينظر: المصادر السابقة.
(3)
البخاري في الحيض، باب ترك الحائض الصوم (1/ 78) عن أبي سعيد الخدري.
(4)
الحرورية منسوبون إلى موضع بظاهر الكوفة، نُسبت إليه الحرورية من الخوارج. ويقال =
بحرورية، ولكن أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه (1).
(ويجب بوطئها في الفرج) الكفارة (دينار أو نصفه) على التخيير؛ لحديث ابن عباس -مرفوعًا- في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه أحمد وغيره (2).
= لمن يعقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجت على عليٍّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها.
قال الحافظ: من أصولهم المتفق عليها بيهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا. ينظر: "معجم البلدان"(2/ 245)، و"فتح الباري"(1/ 422)، و"الأنساب" للسمعاني (4/ 134 - 135)، و"الفرق بين الفرق"(ص 75)، و"الملل والنحل"(1/ 115)، و"خبيئة الأكوان" لصديق حسن (ص 28).
(1)
البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (1/ 83)، ومسلم في الحيض (1/ 265).
(2)
أحمد (1/ 230)، وأبو داود في الطهارة، باب في إتيان الحائض (1/ 181) وفي النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا (2/ 622)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض (1/ 244)، والنسائي، الطهارة والحيض، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه (1/ 153)، وابن ماجة في الطهارة، باب كفارة من أتى حائضًا، وباب من وقع على امرأته وهي حائض (1/ 210 - 213) ولفظ الترمذي:"يتصدق بنصف دينار" قال أبو داود بعد إخراج الحديث بلفظ "دينار أو نصف دينار" هكذا الرواية الصحيحة. . اهـ قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ وقد ضعَّف الحديث: الشافعي، والبيهقي، والنووي. كما في "المجموع"(2/ 360) وصحح ابن كثير وقفه على ابن عباس، كما في "التفسير" (1/ 259) وينظر:"سنن البيهقي"(1/ 314) ونقل الحافظ في "التلخيص"(1/ 177) أن الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، صححوا الحديث. وعن أحمد أنه حسنه. ووافقهم الحافظ على ذلك.
وممن صححه من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 246) وقد أطال في ذلك. والألباني في "إرواء الغليل"(1/ 217) والقول الحق: أن الحديث صحيح.