المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل (يُسَن السواك) بمعنى التسوك مصدر سَوَك إذا دلك فمه بالعود. - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌ ‌فصل (يُسَن السواك) بمعنى التسوك مصدر سَوَك إذا دلك فمه بالعود.

‌فصل

(يُسَن السواك) بمعنى التسوك مصدر سَوَك إذا دلك فمه بالعود. ويقال: جاءت الإبل تساوك، إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال (1) (بالعود) أي: المعهود، فألْ فيه للعهد، اللين الذي ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضر، ولا يتفتت، فيكره التسوك بغير ذلك مما يجرح كالقصب، أو يتفتت كالطرفاء (2)، والذي فيه مضرة، كالريحان والرمان. ولا يتخلل -أيضًا- بريحان ولا رمان، لأنه يحرك عرق الجذام، كما في الخبر (3). قال بعضهم: ولا بما يجهله، لئلا يكون من ذلك (4) (كل وقت) أي في كل وقت من الآوقات. ولحديث عائشة رضي الله عنها:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"(5). رواه الإمام أحمد، والشافعي (6). وروى مسلم وغيره

(1) ينظر: "لسان العرب"(10/ 446).

(2)

الطَّرفاء جمع: الطرَفة. شجرٌ من أنواعه: الأثل. ينظر: "القاموس"(ص 1074).

(3)

أخرج الأزدي بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان، فإنهما يحركان عرق الجذام". وأورده بنحوه السيوطي في "الأحاديث الموضوعة"(2/ 6).

(4)

ينظر: "كشاف القناع"(1/ 74).

(5)

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 47، 62، 124، 146، 238)، والشافعي في "مسنده"(ص 14). وقد علقه البخاري في "صحيحه" كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم (2/ 234) قال النووي في "المجموع" (1/ 267): حديث صحيح. اهـ وينظر: "تغليق التعليق" للحافظ ابن حجر (3/ 163).

(6)

هو: أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي. الإمام العلم حَبرْ الأمة. ولد سنة 150 هـ بغزة. ونشأ بمكة، وأخذ العلم عن الكبار، حفظ "الموطأ" وعرضه على مالك. قال أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. صنَّف "الرسالة" و"اختلاف الحديث" وله كتاب "الأم" توفي سنة 204 هـ بمصر. "تذكرة =

ص: 43

عن عائشة -أيضًا- أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك (1)(إلا لصائم بعد الزوال فيكره) هذا مستثنى من القاعدة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لخلوف فم الصائم عند اللَّه أطيب من ريح المسك". متفق عليه (2)، وهو إنما يظهم. غالبًا بعد الزوال. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعًا، فيستحب استدامته كدم الشهيد عليه (3).

(ويتأكد) السواك (عند صلاة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الجماعة (4). وفي لفظ لأحمد: "لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء"(5). (ونحوها) أي: الصلاة، كعند وضوء، لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا:"لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" وهو للبخاري

= الحفاظ" (1/ 361).

(1)

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من "صحيحه"(1/ 220).

(2)

أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الصوم، باب فضل الصوم (2/ 226)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الصيام (2/ 806).

(3)

هذا المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يستحب مطلقًا للصائم. اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. قال في "الفروع" و"الزركشي": وهي أظهر. اهـ قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة، وأما البخاري فعلَّقه في "صحيحه" بصيغة التمريض. ينظر "الشرح الكبير مع الإنصاف"(1/ 242)، و"تهذيب السنن"(3/ 241)، و"تغليق التعليق" للحافظ (3/ 157 - 159).

(4)

أخرجه البخاري في "صحيحه" صلاة الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (1/ 214)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (1/ 220) وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (1/ 40)، والترمذي في "سننه" كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك (1/ 34)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (1/ 12)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الطهارة، باب السواك (1/ 105).

(5)

المسند (1/ 214).

ص: 44

تعليقًا (1).

وعند قراءة القرآن تطييبًا للفم، لئلا يتأذى المَلَكُ عند تلقي القراءة منه. وكذا عند دخول المسجد، والمنزل، وعند الانتباه من النوم؛ لحديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص (2) فاهُ بالسواك. متفق عليه (3).

(و) عند (تغير فم) بمأكول، أو بإطالة سكوت، أو خلو معدة من طعام، لأن السواك شرع لتطييب الفم وإزالة رائحته (ونحوه) كصفرة الأسنان أي: نحو تغير رائحة الفم.

وفي السواك أزيد من ثلاثين فائدة ليس هذا موضع بسطها (4).

(وسُن بداءة بالأيمن فيه) أي في السواك بيده اليسرى

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 250، 400، 432، 460، 517)، وعلقه البخاري في "صحيحه" (2/ 234). قال النووي في "المجموع" (1/ 273): حديث صحيح. اهـ وينظر: "المسند" بشرح أحمد شاكر (13/ 141).

والحديث المعلق هو: ما حذف أول سنده، سواء كان المحذوف واحدًا أو أكثر على التوالي، ولو إلى آخر السند.

ومن صوره: أن يحذف جمغ السند. ويقال مثلًا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ومنها: أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معًا.

ينظر: "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر (ص 108).

(2)

الشوص: الغسل والتنظيف. وشاص فاه بالسواك يشوصه شوصًا: غسله. . . ينظر: "اللسان"(7/ 50).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة (1/ 214)، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة (1/ 220).

(4)

قد جمع هذه الفوائد نظمًا العلامة أبو بكر الجراعي الحنبلي. ومنظومته ضمن كتاب "الفواكه العديدة في المسائل المفيدة" لابن منقور (1/ 30 - 32).

وينظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 81 - 82)، و"فيض القدير" للمناوي (4/ 148 - 149)، و"الفروع" لابن مفلح (1/ 58)، و"بغية النساك" للسفاريني.

ص: 45

نصًّا (1)، وكونه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان، لحديث الطبر اني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم: كان يستاك عرضًا (2) على أسنانه ولثته -بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة- ولسانه.

(و) سُن بداءةٌ بالأيمن (في طهر) أي في تطهره (و) في (شأنه كله) كترجيل شعر وانتعال، أحديث عائشة كان يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. متفق عليه (3).

(و) سُن (ادِّهان غِبًّا) يفعله يومًا ويتركه يومًا. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبًّا (4). ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم (5). والترجل: تسريح الشعر، ودَهْنُهُ.

(1)"الفروع" لابن مفلح (1/ 59).

(2)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(2/ 35) عن ابن المسيب عن بهز قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 100): فيه نبيت بن كثير وهو ضعيف. اهـ وضعف الحديث ابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 395).

(3)

أخرجه البخاري في المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره (1/ 110)، ومسلم في كتاب الطهارة (1/ 226).

(4)

أخرجه أبو داود في كتاب الترجل من "سننه"(4/ 392)، والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبًّا (4/ 234)، والنسائي لا كتاب الزينة، باب الترجل غِبًّا (8/ 114) عن عبد اللَّه بن مغفل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وقال النووي في "المجموع"(1/ 293): حديث صحيح. اهـ

(5)

أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في البول في المستحم (1/ 30)، والنسائي في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (1/ 130) عن حميد بن عبدالرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث. قال الحافظ في "البلوغ"(ص 4): إسناده صحيح. اهـ وصححه النووي في "المجموع"(1/ 293).

ص: 46

(و) سُن (اكتحالٌ) كل ليلة (في كل عين ثلاثًا) بإثمد مطيب بالمسك قبل نوم، لحديث ابن عباس -مرفوعًا- كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه (1).

(و) سُن (نظر في مرآة) كل يوم، ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى. ويقول ما ورد ومنه:"اللهم كما حسنت خَلقي فحسّن خُلُقي، وحرِّم وجهي على النار"(2).

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 354)، والترمذي في "سننه" كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال (4/ 234)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الطب، باب من اكتحل وترًا (2/ 1157) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. . . به، قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك"(4/ 408): حديث صحيح. وعباد لم يتكلم فيه بحجة. اهـ فتعقبه الذهبي يقوله: ولا هو بحجة. اهـ

وعباد هذا مدلس. وقد ثبت أنه دلس هذا الحديث. ففي "ميزان الاعتدال"(2/ 377) قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور، سمعت "ما مررت بملأ من الملائكة" و"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكحتل ثلاثًا"؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.

وقال ابن حبان: كل ما روي عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. اهـ

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه -كما في "العلل"(2/ 260) عن حديث "ما مررت بملأ من الملائكة. . . "- فقال: هذا حديث منكر. إن عباد بن منصور أخذ جزءًا من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. فما كان من المناكير فهو من ذاك. اهـ

(2)

أخرج ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(85، 86) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: "الحمد للَّه، اللهم كما حسَّنت خَلْقي فحسِّن خُلُقي" وفي إسناده: الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم، ابن أبي السري العسقلاني. قال أبو داود: ضعيف. وقال أبو عروبة: كذاب. وقال أخوه محمد بن أبي السري: كذاب. اهـ من "تهذيب التهذيب"(1/ 434، 435). وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" =

ص: 47

(و) سُن (تطيُّب) بطيب، لحديث أبي داود -مرفوعًا-:"أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح". رواه الإمام أحمد (1)، ويستحب التطيب للرجال بما يظهر ريحه ويخفى لونه، كالعود، والعنبر، ونحوه. وعكسه للنساء إذا خرجن، وفي بيوتهن بما شئن.

(و) سُن (استحداد) أي: حلق شعر العانة. وله قصُّهُ وإزالته بما شاء، من نحو نُوْرَة (2). والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد (3)، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة (4).

(و) سُن (حَفُّ شارب) أو قصُّ طرفه، وحفُّهُ أولى نصًا (5)، وهو:

= (ص 171) عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: "اللهم كما حسنت. . . " الحديث. وفي إسناده أبان بن سفيان. قال الدراقطني -كما في "الميزان"(1/ 7) -: متروك. اهـ وقد ثبت هذا الدعاء من حديثها دون ذكر النظر في المرآة. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 68، 155) قال الهيثمي في "المجمع"(11/ 730): رجاله رجال الصحيح. اهـ والزيادة التي أوردها المؤلف وهي "وحرم وجهي على النار" عند ابن مردويه عن عائشة وأبي هريرة، ذكر ذلك في "الفتوحات الربانية"(6/ 195)، و"الفروع"(1/ 62).

(1)

في "المسند"(5/ 421)، والترمذي في كتاب النكاح، باب في فضل التزويج والحث عليه (3/ 382) عن أبي أيوب. قال الترمذي: حسن غريب. اهـ وضعف النووي إسناده، كما في "المجموع"(1/ 274).

(2)

النُّورة -بالضم- حجر الكِلْس- ثم غلبَت على أخلاط تضاف إلى الكلس وتستعمل لإزالة الشعر. ينظر: "المصباح المنير"(2/ 866).

(3)

ينظر: "الإنصاف"(1/ 254) و"الفروع"(1/ 61).

(4)

في كتاب الأدب من "سننه" باب الاطلاء بالنُّورة (2/ 1234 - 1235) قال في الزوائد: هذا حديث رجاله ثقات، وهو منقطع، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. اهـ وقال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 61): إسناده ثقات، وقد أعل بالإرسال. وقال أحمد: ليس بصحيح، لأن قتادة قال: ما اطلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قاله أحمد. اهـ

(5)

"الفروع"(1/ 61).

ص: 48

المبالغة في قصِّه، ومنه السبالان، وهما طرفاه. لحديث أحمد:"قُصُّوا سبالاتكم، ولا تتشبهوا باليهود"(1).

(و) سُن (تقليم ظفر) مخالفًا يوم الجمعة قبل الزوال، وغسلها بعده. فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم اليسرى عكس ذلك.

(و) سُن (نتف إبط) لحديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط". متفق عليه (2).

ويستحبُّ دفن ما أخذه من أظفاره وشعره (3).

(و) كُره (قَزَعٌ) وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-: نهى عن القزع وقال: "احلقه كله أو دعه كله". رواه أبو داود (4).

(و) كُره (نتف شيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. وقال: إنه نور الإسلام (5).

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 264 - 265) عن أبي أمامة.

(2)

أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار (7/ 56)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (1/ 221 - 222).

(3)

دليل ذلك أن ابن عمر كان يفعله. أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" باب دفن الشعر والأظفار والدم (ص 19).

(4)

في "سننه" كتاب الترجل، باب في الذؤابة (4/ 410 - 411) وهو في "صحيح البخاري" كتاب اللباس، باب القزع (7/ 60)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (3/ 1675).

(5)

أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الترجل، باب في نتف الشيب (4/ 414)، والترمذي في "سننه" كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب (5/ 125)، والنسائي في "سننه" كتاب الزينة، النهي عن نتف الشيب (8/ 136). وهو صحيح. ينظر:"صحيح الجامع"(2/ 1171).

ص: 49

وكره -أيضًا- تغييره بسوادٍ، لحديث الصديق رضي الله عنه أنه جاء بأبيه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"غيروهما، وجنبوهما السواد"(1).

ويحَرُم نَمْص، وهو: نتف الشعر من الوجه. ووشرٌ، وهو: برد الأسنان لتتحدد وتفلج. وحرم وشم، وهو غرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلًا. ويحرم وصل شعر بشعر، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة (2).

(و) كُره (ثقب أذن صبي) لا جارية نصًّا (3)(ويجب ختان ذكر) بأخذ جلدة الحشفة، (و) يجب ختان (أنثى)(4) بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصًّا (5) لحديث:"اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج". رواه الطبراني

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب اللباس والزينة (3/ 1663) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه. . . به.

(2)

أخرج البخاري في كتاب اللباس، باب المستوشمة (7/ 64)، ومسلم في اللباس والزينة (3/ 1677) عن ابن عمر "لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة". وفيهما عن ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات"، وفي "المسند" (1/ 415) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء". والواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء. والمستوصلة: المعمول بها. ينظر: "سنن أبي داود"(4/ 399).

(3)

ينظر: "الإنصاف"(1/ 269).

(4)

هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن الختان يجب على الرجال دون النساء. اختار هذه الرواية ابن قدامة في "المغني"(1/ 115) وابن أبي عمر في "الشرح الكبير"(1/ 266). ودليلها حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 75).

ينظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص 135).

(5)

"الإنصاف"(1/ 269).

ص: 50

والحاكم (1)(بُعَيْد بلوغ) تصغير: بعد، أي يجب ختان بعيد بلوغ (مع أمن الضرر) بالختان بعد البلوغ. فإن خيف ضرر سقط الوجوب. (ويسن قبله) أي قبل البلوغ لأنه أقرب إلى البرء.

(ويكره) ختان (سابع ولادته) للتشبه باليهود. (و) يكره (منها) أي: الولادة (إليه) أي إلى السابع لذلك (2).

(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2253) عن أنس، والحاكم في "المستدرك" (3/ 320) عن الضحاك بن قيس. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 172): رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن. اهـ وينظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (رقم 722).

والحاكم هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه النيسابوري، المعروف بابن البيع.

الحافظ الكبير إمام المحدثين. ولد سنة 321 هـ وطلب الحديث صغيرًا حتى سمع من ألفي شيخ أو نحو ذلك. ألف "المستدرك" وغيره. توفي سنة 403 هـ. ينظر: "تذكرة الحفاظ"(3/ 1045).

(2)

هذا على الصحيح من المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يكره. قال الخلال: العمل عليه. اهـ قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. اهـ ينظر:"الإنصاف"(1/ 269)، و"تحفة المودود"(ص 149).

ص: 51