المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل زكاة الفطر - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌فصل زكاة الفطر

‌فصل زكاة الفطر

(وتجب الفطرة) أي: زكاة الفطر، بالفطر من آخر رمضان، طهرةً للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)} (1): هو زكاة الفطر (2). قال ابن قتيبة (3): وقيل لها: الفطرة، لأن الفطرة الخلقة، قال تعالى:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ} (4) وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. وتسمى فرضًا لقول ابن عمر: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"(5)، ولأن الفرض إما بمعنى الواجب، وهي واجبة، أو المتأكد وهي متأكدة، ومصرفها كزكاة.

ولا يمنع وجوبها دَيْنٌ، إلا مع طلب، فتجب (على كل مسلم) لحديث ابن عمر:"فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين"(6) رواه الجماعة. وفي حديث ابن عباس: طهرة للصائم من

(1) سورة الأعلى، الآية:14.

(2)

أثر سعيد بن المسيب، أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 367) وأثر عمر بن عبد العزيز، ذكره ابن كثير في "التفسير" (8/ 382) فقال: رُوِّينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر، ويتلو هذه الآية ..

(3)

عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، عالم مشارك في أنواع من العلوم توفى سنة 276 هـ. "تاريخ بغداد" 10/ 170.

(4)

سورة الروم، الآية:30. وهو في "غريب الحديث" (1/ 184).

(5)

ينظر الحاشية الآتية.

(6)

البخاري، في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر وغيره (2/ 138) ومسلم، في الزكاة (2/ 677) وأبو داود، في الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر (2/ 263) والترمذي، في الزكاة، باب في صدقة الفطر (3/ 52) والنسائي، في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان =

ص: 464

الرفث واللغو، وطعمة للمساكين (1)، فلا تجب على كافر ولو مرتدًّا (إذا كانت) أي: الفطرة (فاضلة عن نفقة واجبة) لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته (يوم العيد وليلته، و) عن (حوائج أصلية) له، أو لمن تلزمه نفقته، من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذلة -بالكسر، والفتح لغة (2)، أي: مهنة في الخدمة، وفرش، وغطاء، ووطاء، وماعون، وكتب يحتاجها (فيخرج عن نفسه و) عن (مسلم يمونه) من زوجة، وعبد ولو لتجارة، حتى زوجة عبده الحرة، لوجوب نفقتها عليه، وحتى شخص تبرع بمؤنته شهر رمضان، فإن لم يجد ما يكفي لجميعهم، بدأ بنفسه، لحديث "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"(3). وكالنفقة؛ لأن الفطرة تنبني عليها، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. ويقرع مع استواء.

(وتُسنُّ) الفطرة (عن جنين) لفعل عثمان (4). ولا تجب عنه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه (5)، ولا تجب على مستأجر أجير أو ظئر

= (5/ 47، 48)، وابن ماجه، الزكاة، باب صدقة الفطر (1/ 584)، وأحمد (2/ 55، 63 وغيرهما).

(1)

أبو داود، في الزكاة، باب زكاة الفطر (2/ 262) وابن ماجه، في الزكاة، باب صدقة الفطر (1/ 585)، ينظر:"التلخيص الحبير"(2/ 194).

(2)

"المصباح المنير"(1/ 56).

(3)

أخرج مسلم، في الزكاة (2/ 692) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. . الحديث. وأخرج البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (2/ 117) عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. . الحديث. ينظر:"إرواء الغليل"(3/ 315 ، 316).

(4)

ابن أبي شيبة، في الزكاة، في الصدقة عما في البطن (3/ 219).

(5)

"الإجماع"(ص 55).

ص: 465

بطعامهما، ولا عن زوجة ناشز، أو لا تجب نفقتها لصغر.

(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر)، فمتى وجد قبل الغروب موت، أو طلاق، أو عتق، أو إعسار، فلا فطرة، لزوال السبب قبل زمن الوجوب (وتجوز قبله) أي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر (بيومين فقط) لقول ابن عمر:"كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"(1) رواه البخاري، وهذا إشارة لجميعهم، فيكون إجماعًا (2).

(و) إخراجها (يومه) أي العيد (قبل الصلاة) له (أفضل) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر (3)، وقال في حديث ابن عباس:"من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(4)(وتكره في باقيه) أي يوم العيد، لتفويته الفضيلة.

(ويحرم تأخيرها عنه) أي يوم العيد، لتأخير الواجب عن وقته، ولمخالفة الأمر (وتقضى) بعده (وجوبًا) لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.

(وهي) أي الفطرة (صاع من بر) بصاعه صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلة الخلقة، (أو) صاع من (شعير) أو صاع من (سويقهما أو دقيقهما) نصًّا (5)(أو) صاع من (تمر، أو) صاع من (زبيب أو) صاع من (أقط، والأفضل) إخراج (تمر) مطلقًا، نصًّا (6)، لفعل ابن عمر،

(1) البخاري باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (2/ 139).

(2)

"معونة أولي النهى"(2/ 716).

(3)

تقدم تخريجه (ص 464).

(4)

تقدم (ص 465) وأول الحديث: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث. . . "

(5)

"معونة أولي النهى"(2/ 719).

(6)

"مسائل صالح"(3/ 17).

ص: 466

قال نافع: "كان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أعوز التمر، فأعطى الشعير"(1) رواه أحمد، والبخاري. وقال له أبو مجلز (2): إن اللَّه تعالى قد أوسع، والبر أفضل، فقال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، فأنا أحب أن أسلكه (3). رواه أحمد، واحتج به، وظاهره أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر، ولأنه قوت وحلاوة، وأقرب تناولًا وأقل كلفة (فزبيب) لأن فيه قوتًا وحلاوة، وقلة كلفة، فهو أشبه بالتمر من البر (فبرٌّ) لأن القياس تقديمه على الكل، لكن ترك (4) اقتداءً بالصحابة في التمر، وما شاركه في المعنى، وهو الزبيب (فأنفع) في اقتيات، ودفع حاجة فقير، فإن استوت، فشعير، ثم دقيق بر، ثم دقيق شعير، ثم سويقهما (فإن عدمت) المنصوص عليها من الأصناف الخمسة (أجزأ كل حب يقتات) إذا كان مكيلًا، كالأرز، والذرة، والدخن، والماش، ونحو ذلك.

ولا يجوز إخراج معيب، كمُسِوِّس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ونحوه، لقوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (5) ولا خبز، لأنه خرج عن الكيل والادخار.

(ويجوز إعطاء جاعة) من أهل الزكاة (ما يلزم الواحد) من فطرة أو زكاة مال، قال في "الشرح" (6) و"المبدع" (7): لا نعلم فيه خلافًا، لأنه دفع

(1) أحمد (2/ 5) والبخاري، في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (2/ 139).

(2)

هو لاحق بن حميد بن سعيد، أبو مجلز البصري الأعور. تابعي ثقة، توفي سنة (100 هـ) وقيل غير ذلك. "تهذيب الكمال"(31/ 179).

(3)

أورد هذا الأثر بنحوه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 376) وعزا تخريجه إلى جعفر الفريابي.

(4)

أي تُرك القياس. ينظر: "معونة أولي النهى"(2/ 722).

(5)

سورة البقرة، الآية:267.

(6)

"الشرح الكبير"(7/ 135).

(7)

(2/ 395).

ص: 467

الصدقة إلى مستحقها، لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به (و) يجوز (عكسه) أي: إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، نص عليه (1)، لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.

(1)"معونة أولي النهى"(2/ 722).

ص: 468