الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكفين الميت
(وسُنّ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن، لحديث عائشة: قالت: كفِّن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية (1)، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيه إدراجًا. متفق عليه زاد مسلم في رواية: "وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (2)(بعد تبخيرها) بعود ونحوه، بعد رشها بنحو ماء ورد، لتعلق رائحة البخور بها، إن لم يكن الميت محرمًا.
وكره تكفين رجل في أكثر من ثلاثة أثواب بيض، لأنه وضع للمال في غير وجهه، وكره تعميمه لحديث عائشة (3)، وتبسط اللفائف على بعضها واحدة فوق أخرى، ليوضع الميت عليها مرة واحدة (ويجعل الحنوط) وهو أخلاط من طيب، ولا يقال في غير طيب الميت (4)(فيما بينها) أي يذر بين اللفائف (و) يجعل (منه) أي الحنوط (بقطن بين أليتيه) أي الميت، وتشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف، كالتُبَّان (5) تجمع أليتيه ومثانته، لرد الخارج، وإخفاء ما ظهر من الروائح (و) يجعل (الباقي) من قطن محنط (على منافذ وجهه) كعينه، وفمه، وأنفه، وعلى أذنيه (و) يجعل منه على (مواضع سجوده)
(1) سحولية: سَحول: قرية باليمن تنسب إليها الثياب. وقيل: السحولية: المقصورة، كأنها نسبت إلى السحول، وهو القصار، لأنه يسحلها، أي: يغسلها. اهـ من "جامع الأصول"(11/ 78).
(2)
البخاري، كتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين (2/ 105)، ومسلم، كتاب الجنائز (2/ 649).
(3)
المتقدم قبل أسطر.
(4)
"المصباح المنير"(1/ 211).
(5)
التُّبان: شبه السراويل "المصباح المنير"(1/ 99).
جبهته، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، تشريفًا لها، وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (1). (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر) للميت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن، على) شق الميت (الأيسر) كعادة الحي (ثم) ترد اللفافة (الثانية) كذلك (والثالثة كذلك) فيدرجه فيه إدراجًا (ويجعل أكثر الفاضل) من اللفائف على الميت (عند رأسه) لشرفه عن الرجلين، ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحلَّ العقد في القبر، قال ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد، رواه الأثرم (2)، ولأمن انتشارها.
ولا يكره تكفين الرجل في قميص ومئزر ولفافة، لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد اللَّه بن أُبي قميصه لما مات (3). رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويقمص، ويلف بالثالثة (4). والسنة إذًا أن يجعل المئزر مما يلي جسده، ثم يلبس القميص، ثم يلف كما يلف الحي.
والكفن الجديد أفضل، وكره تكفين برقيق، ولا يجزئ ما يصف البشرة.
وكره تكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف.
وكره كفن مزعفر، ومعصفر، ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال.
وحرم بجلد، لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء (5).
(1) عبد الرزاق، الجنائز، باب الحناط (3/ 414).
(2)
لم أقف عليه. ينظر الأحاديث والآثار في ذلك في: "مصنف ابن أبي شيبة"(3/ 326، 327) و"سنن البيهقي"(3/ 407) و"الشرح الكبير"(6/ 127).
(3)
البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص (2/ 76) وغيره، وكتاب الجهاد والسير، باب الكسوة للأسارى (3/ 19)، ومسلم في صفات المنافقين (4/ 2140) عن جابر بن عبد اللَّه.
(4)
لم أقف عليه. وذكره في "معونة أولي النهى"(2/ 426).
(5)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل (3/ 497)، وابن ماجه، الجنائز، باب =
وجاز تكفين ذكر وأنثى بحرير، ومذهب، ومفضض؛ لضرورة.
(وسن لامرأة) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) من قطن تكفن فيها (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان)، قال ابن المنذر (1): أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب.
وسن لصبي ثوب واحد، لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف.
(و) سن لـ (صغيرة قميص، ولفافتان) بلا خمار، نصًّا (2).
ولا بأس باستعداد الكفن لحل، أو عبادة فيه، قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه. فرآه حسنًا.
ويحرم دفن حلي، وثياب مع ميت، غير كفنه، لأنه إضاعة للمال.
(والواجب) لحق اللَّه تعالى، ولحق الميت (ثوب) واحد، لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) لظاهر الأخبار (3)، من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت، ولا على ورثته، ما لم يوص بدونه.
ويكره أن يكفن في أعلى من ملبوس مثله، ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال.
= ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (1/ 485) عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم". وفي إسناده: عطاء بن السائب كان اختلط. . ينظر: "إرواء الغليل"(3/ 165).
(1)
نحوه في "الأوسط"(5/ 356).
(2)
"الشرح الكبير"(6/ 131).
(3)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (1/ 483) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم". قال في "الزوائد": في إسناده البختري بن عبيد. قال فيه أبو نعيم والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. . . اهـ ينظر: "إرواء الغليل"(3/ 174).