الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(والنقاء منه) أي: النفاس (طهرٌ) كالحيض فتغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات، لكن (يكره الوطء فيه) أي النقاء منه بعد الغسل. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها (1)، لحديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (2)، ولانه لا يأمن العود زمن الوطء.
(وهو كحيض في أحكامه) من تحريم الوطء، ووجوب الكفارة فيه، وتحريم العبادات من صوم، وصلاة، وطوافٍ، وقراءة قرآن، ونحو ذلك (غير عدة) فلا تثبت به، لأنه ليس بقرءٍ، فلا تتناوله الآية، (و) غير (بلوغ) لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل.
تتمة:
لو عاد الدم في الأربعين بعد انقطاعه، أو لم تره عند الولادة، ثم رأته فيها فهو مشكوك فيه (3)، فتصوم وتصلي معه، وتقضي الصوم المفروض
= وينظر: "نصب الراية"(1/ 268)، و"التلخيص الحبير"(1/ 181)، و"إرواء الغليل"(1/ 222، 226). وقد جاء هذا التحديد عن جماعة من الصحابة منهم: عمرو ابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن أكثره ستون يومًا، لأن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد وجد ذلك، روي عن الأوزاعي وعطاء.
وقال شيخ الإسلام: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع، فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. اهـ
ينظر: "الشرح الكبير"(2/ 471)، و"مسائل أبي داود"(ص 24 - 25)، و"مسائل ابن هانئ"(1/ 34)، و"مسائل عبد اللَّه"(1/ 171)، و"الإنصاف"(2/ 471)، و"مجموع الفتاوى"(19/ 239)، و"الاختيارات"(ص 58)، و"المبدع"(1/ 293).
(1)
ينظر: "المغني"(1/ 429)، و"الشرح الكبير"(2/ 475).
(2)
الدارقطني، كتاب الحيض (1/ 220)، والدارمي، الطهارة، باب وقت النفساء (1/ 184) وابن الجارود، باب الحيض (ص 49)، والبيهقي، كتاب الحيض، باب النفاس (1/ 342).
(3)
بين كونه دم نفاس أو دم فساد، لتعارض الأمارتين فيه. ينظر:"كشاف القناع" =
احتياطًا، ولا توطأُ في هذا الدم كالمبتدأه في الزائد على أقل الحيض قبل تكرره (1).
وإن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول. فلو كان بينهما أربعون يومًا فلا نفاس للثاني.
* * *
= (1/ 220)
(1)
هذا رواية عن أحمد، وهو المذهب. والرواية الأخرى أنه دم نفاس جزم به الموفق في "المقنع" واختارها المجد ابن تيمية.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاسٌ لا شك فيه، يثبت له أحكام النفاس كلها. قال: مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب، مخالف لما هو المعروف من الشرع. وإن الشارع لم يوجب على أحدٍ العبادة مرتين، إِلا لمصيره وتفريطه فيما وجب فيها الشروط والواجبات. . اهـ
ينظر: "المغني"(1/ 430)، و"الشرح الكبير"(2/ 476)، و"الإنصاف"(2/ 476)، و"الكافي"(1/ 108)، و"الفتاوى السعدية"(ص 137).