المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بابن سبيل، لأن السبيل هي الطريق، وسمي من بغير بلده - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: بابن سبيل، لأن السبيل هي الطريق، وسمي من بغير بلده

بابن سبيل، لأن السبيل هي الطريق، وسمي من بغير بلده ابن سبيل لملازمته لها، كما يقال: ولد الليل، لمن يكثر خروجه فيه. ويعطى ولو وَجَد مقرضًا ما يبلغه بلده، ولو وُجد موسرًا في بلده، لعجزه عن الوصول لماله، أو ما يبلغه منتهى قصده وعوده إلى بلده.

ويَرُدُّ غارم ومكاتب، وغاز، وابن سبيل ما فضل عن حاجتهم، وغيرهم يتصرف في فاضل بما شاء.

وتجزئ زكاة، وكفارة، ونذر مطلق، لصغير لم يأكل الطعام، ويَقْبل ويقبض له وليه في ماله، فإن لم يكن فمن يليه من أم أو غيرها، ويشترط لإجزاء زكاة تمليك المعطى، ليحصل الإتياء المأمور به، فلا يكفي إبراء فقير من دَيْنه، ولا حوالته بها.

‌تتمة:

من أبيح له أخذ شيء، من زكاة، أو كفارة، أو غيرها، أبيح له سؤاله، نصًّا (1)، لظاهر حديث:"للسائل حق وإن جاء على فرس"(2). ولأنه يطلب حقه الذي جُعل له، وعلم منه أنه يحرم سؤال ما لا يباح أخذه. وقال أحمد: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر (3).

ولا بأس بمسألة شرب الماء، نصًّا (4)، واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم (5)، وقال في

(1)"الفروع"(2/ 594).

(2)

أبو داود، الزكاة، باب حق السائل (2/ 306) عن حسين بن علي. ينظر لبيان ضعفه:"المنار" لابن القيم (ص 124) و"فيض القدير"(5/ 290).

(3)

"الفروع"(2/ 595).

(4)

المصدر السابق (2/ 596).

(5)

أخرج البخاري، في الحج، باب سقاية الحاج (2/ 167) عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستقى. . . الحديث.

وأخرج مسلم، في الأشربة (3/ 1604) عن أنس قال: أتانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دارنا =

ص: 477

العطشان لا يستسقي: يكون أحمق (1). ولا بأس بالاستعارة والاقتراض، نصًّا (2)، وكذا نحو شسع النعل. وإعطاءُ السائل مع صدقه، فرض كفاية، لحديث:"لو صدق ما أفلح من رده"(3).

ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس، لقوله صلى الله عليه وسلم:"خذه"(4). ويحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقرًا، ولو من صدقة تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيمة"(5) متفق عليه.

(ويجوز الاقتصار على واحد من صنف) من الأصناف الثمانية، وهو قول عمر (6) وحذيفة (7) وابن عباس (8) لقوله تعالى:{وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (9)، ولحديث معاذ (10) حين بعثه إلى اليمن. فلم يُذكر في الآية والحديث إلا صنف واحد (والأفضل تعميمهم) أي الأصناف

= فاستسقى. . . الحديث.

(1)

"الفروع"(2/ 596).

(2)

المصدر السابق.

(3)

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(3/ 59) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وقال: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من طرق أخرى كلها ضعيفة، ينظر:"المنار"(ص 125) و"كشف الخفاء"(2/ 221).

(4)

قطعة من حديث عمر أخرجه البخاري، في الزكاة، باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس (2/ 130) ومسلم، في الزكاة (2/ 723).

(5)

البخاري، في الزكاة، باب الصدقة على اليتامى (2/ 127، 128) ومسلم، في الزكاة، (2/ 727، 729) من حديث أبي سعيد الخدري.

(6)

أخرجه عبد الرزاق في الزكاة، باب أخذ العروض في الزكاة (4/ 105).

(7)

أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(ص 688).

(8)

أخرجه عبد الرزاق في الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء (4/ 105).

(9)

سورة البقرة، الآية:171.

(10)

حديث معاذ تقدم تخريجه (ص 427).

ص: 478

الثمانية (والتسوية بينهم) من غير تفضيل، إن وجدت الأصناف الثمانية، وإلا عَمَّم من أمكن، خروجًا من الخلاف (1)، وليحصل الإجزاء بيقين.

(وتسن) زكاته (إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه) كذوي رحمه، ومن لا يرثه، من نحو أخ، وعم، على قدر حاجتهم، لحديث:"صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة"(2) رواه الترمذي، والنسائي، ويبدأ بأقرب فأقرب، ومن فيه من أهل الزكاة سببان أخذ بهما.

(ولا تدفع) أي الزكاة (لبني هاشم) أي: لا يجزئ دفعها إليهم، وهم سلالة هاشم (3)، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فدخل آل عباس بن عبد المطلب، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، أعطوا من الخمس، أو لا، لعموم "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"(4) رواه مسلم، ما لم يكونوا

(1) مذهب الجمهور: يجوز وضعها في صنف واحد.

وقال الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم.

لأن اللَّه جعل الصدقة لجميعهم، وشرَّك بينهم فيها، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم، كأهل الخمس والصحيح: مذهب الجمهور، لظاهر حديث معاذ حيث ذكر أداءها إلى صنف واحد وهم الفقراء، ولم يذكر سواهم.

قال الطحاوي: روي عن حذيفة، وابن عباس، قال: في أيها وضعته أجزأك. ولا مخالف لهما من الصحابة. اهـ

ينظر: "مختصر اختلاف العلماء للطحاوي" اختصار الرازي (1/ 482) و"الاختيار لتعليل المختار"(1/ 119) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 418، 419) و"الروضة"(2/ 329) و"كفاية الأخيار"(ص 194) و"المغني"(4/ 127، 128).

(2)

الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (3/ 46، 47) والنسائي، في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب (5/ 92) وابن ماجه، في الزكاة، باب فضل الصدقة (1/ 591) عن سلمان بن عامر رضي الله عنه.

(3)

يأتي الكلام على بني هاشم -أيضًا- (ص 647).

(4)

مسلم، الزكاة (2/ 753، 734).

ص: 479

غزاة، أو مؤلفة قلوبهم، أو غارمين لإصلاح ذات بين، فيعطون لذلك، لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه (و) كذا (مواليهم) أي: عتقاء بني هاشم، فلا تدفع إليهم، لحديث أبي رافع، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:"إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم"(1) أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

ويجوز دفعها لموالي مواليهم، لأنهم ليسوا بني هاشم، ولا من مواليهم. ويجوز دفع الزكاة لأولاد هاشمية من غير هاشمي. ولبني هاشم، ومواليهم، الأخذُ من صدقة التطوع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقًا (2)، ولا يجوز لهم الأخذ من كفارة، لوجوبها بالشرع، كالزكاة.

(ولا) تدفع أي: الزكاة (لأصل و) لا لـ (فرع) للمزكي، وإن علوا، أو سفلوا، إلا أن يكونوا عمالًا، أو مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين لإصلاح ذات بين.

ولا يجزئ امرأة دفع زكاتها لزوجها، لأنها تعود إليها، بإنفاقه عليها.

ولا يجزئ دفع زكاة إنسان إلى من تلزمه نفقته، ممن يرثه بفرض أو تعصيب.

(و) لا تدفع الزكاة لـ (عبد) كامل رق، من قن، ومدبَّر، ومعلق عتقه

(1) أبو داود، في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم (2/ 298) والنسائي، في الزكاة، باب مولى القوم منهم (5/ 107). قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ

(2)

ينظر: "غاية السول في خصائص الرسول"(ص 126، 127).

ص: 480

بصفة، ولو كان سيده فقيرًا، لاستغنائه بنفقته.

ولا تجزئ إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، على قريب أو زوج غنيين، لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة لهما، أشبه من له عقار يستغني بغلته.

(و) لا تدفع الزكاة لـ (كافر) غير مُؤلَّف. حكاه ابن المنذر إجماعًا في زكاة الأموال (1)، (فإن دفعها) أي: الزكاة (لمن ظنه أهلًا) لأخذها (فلم يكن) أهلًا لذلك، كأن كان عبدًا، أو كافرًا، أو هاشميًا، أو وارثًا له، وهو لا يعلم، ثم علم حاله، لم يجزئ، لأنه ليس بمستحق، ولا تخفى حاله غالبًا، فلم يعذر بجهالته (أو بالعكس) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل لأخذها، فبان بخلاف ذلك (لم يجزئه) ذلك الدفع، كما لو صلى ظانًّا أنه في غير الوقت، فبان في الوقت.

وترد بنمائها، فإن تلفت ضمنها قابض (إلا) إن دفعها (لغني ظنه فقيرًا) فتجزئه، لأن الغنى مما يخفى، ولذلك اكتفي فيه بقول الآخذ.

(وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه) دائمًا بمتجر أو غلة وصنعة، (سُنة) خبر المبتدأ (مؤكَّدة) لحديث:"اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى"(2). متفق عليه.

والصدقة مسنونة كل وقت، لإطلاق الحث عليها في الكتاب، والأخبار (3)، وكونها سرًّا بطيب نفس في صحة أفضل، لقوله تعالى: {وَإِنْ

(1)"الإجماع"(ص 51).

(2)

البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. . . (2/ 117) ومسلم، في الزكاة (2/ 717) عن حكيم بن حزام وتقدم (ص).

(3)

كقوله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ =

ص: 481

تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (1) ولحديث: "وأنت صحيح"(2).

(و) كونها (في) شهر (رمضان) أفضل، لحديث ابن عباس: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. . . الحديث (3) متفق عليه، ولحديث:"من فطر صائمًا كان له مثل أجره"(4).

(و) في (زمن و) في (مكان فاضل) كالعشر الأول من ذي الحجة، وكالحرمين أفضل، لكثرة التضاعف. وعلى ذي رحم، لا سيما مع عداوة بينهما، لحديث:"أفضل الصدقة الصدقة على الرحم الكاشح"(5) رواه أحمد وغيره، وهي عليهم صدقة وصلة للخبر (6).

وعلى جار (و) في (وقت حاجة أفضل)، لقوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ

= كَرِيمٌ (18)}. . الحديد: 18.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتصدق أحدكم بثمرة من كسب طيب إلا أخذها اللَّه بيمينه، يربيها كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل العظيم، أو أعظم". رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يقبل اللَّه صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب (2/) ومسلم، كتاب الزكاة (2/ 702).

(1)

سورة البقرة، الآية:271.

(2)

أخرج البخاري، في الزكاة، باب أي الصدقة أفضل. وصدقة الشحيح الصحيح (2/ 115). ومسلم في الزكاة (2/ 716) عن أبي هريرة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. . . الحديث.

(3)

البخاري، في بدء الوحي (1/ 4) ومسلم، في الفضائل (4/ 1803).

(4)

الترمذي، في الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا (3/ 171) وابن ماجه، في الصيام، باب ثواب من فطر صائمًا (1/ 555) عن زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ

(5)

مسند أحمد (3/ 402) عن حكيم بن حزام. وأخرجه أحمد -أيضًا- (5/ 416) عن أبي أيوب.

(6)

تقدم (ص 479).

ص: 482