الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
و(الاستنجاءُ) من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يستتر بها (1).
وشرعًا: إزالة خارج من سبيل أصلي قُبُلًا كان أو دُبُرًا.
(واجبٌ لكلِّ (2) خارج) من السبيلين قليلًا كان أو كثيرًا (إلا الريح) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استنجى من ريح فليس منا". رواه الطبراني (3) في "معجمه"(4)(و) إلا (الطاهر) كالمني، وكالولد بلا دمٍ، (و) إلا (غير الملوث) من النجس، فلا يجب له استنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما شُرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.
تتمة:
لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل فرج ثيبٍ نصًّا (5)، فلا
(1) ينظر: "معجم مقاييس اللغة"(5/ 397)، و"القاموس"(ص 1723).
(2)
في المطبوع من "أخصر المختصرات"(واجب من كل خارج)(ص 89).
(3)
هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم الشامي الطبراني، الحافظ الحجة العلامة مسند الدنيا، ولد سنة 260 هـ، حدَّث عن ألف شيخ أو يزيدون. صنَّف "المعاجم" وغيرها كثير. توفي سنة 360 هـ. "تذكرة الحفاظ"(3/ 912).
(4)
كذا قال المؤلف تبعًا لابن قدامة في "المغني"(1/ 205)، ولم أجده في "معجم الطبراني" ولم يذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد". وقد نسبه السيوطي في "الجامع الصغير"(6/ 60 مع فيض القدير) إلى ابن عساكر، وضعفه اهـ، وهو من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه وفي إسناده -كما أشار المناوي في "فيض القدير"(6/ 60) - شرقي بن قطامي. ترجمه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال"(4/ 1352) وروى له هذا الحديث. وضعفه الساجي، كما في "ميزان الاعتدال" للذهبي (2/ 268).
(5)
ينظر: "الإنصاف"(1/ 216)، و"كشاف القناع"(1/ 67 - 68).