المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل و(الاستنجاءُ) من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌ ‌فصل و(الاستنجاءُ) من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو

‌فصل

و(الاستنجاءُ) من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يستتر بها (1).

وشرعًا: إزالة خارج من سبيل أصلي قُبُلًا كان أو دُبُرًا.

(واجبٌ لكلِّ (2) خارج) من السبيلين قليلًا كان أو كثيرًا (إلا الريح) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استنجى من ريح فليس منا". رواه الطبراني (3) في "معجمه"(4)(و) إلا (الطاهر) كالمني، وكالولد بلا دمٍ، (و) إلا (غير الملوث) من النجس، فلا يجب له استنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما شُرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.

‌تتمة:

لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل فرج ثيبٍ نصًّا (5)، فلا

(1) ينظر: "معجم مقاييس اللغة"(5/ 397)، و"القاموس"(ص 1723).

(2)

في المطبوع من "أخصر المختصرات"(واجب من كل خارج)(ص 89).

(3)

هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم الشامي الطبراني، الحافظ الحجة العلامة مسند الدنيا، ولد سنة 260 هـ، حدَّث عن ألف شيخ أو يزيدون. صنَّف "المعاجم" وغيرها كثير. توفي سنة 360 هـ. "تذكرة الحفاظ"(3/ 912).

(4)

كذا قال المؤلف تبعًا لابن قدامة في "المغني"(1/ 205)، ولم أجده في "معجم الطبراني" ولم يذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد". وقد نسبه السيوطي في "الجامع الصغير"(6/ 60 مع فيض القدير) إلى ابن عساكر، وضعفه اهـ، وهو من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه وفي إسناده -كما أشار المناوي في "فيض القدير"(6/ 60) - شرقي بن قطامي. ترجمه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال"(4/ 1352) وروى له هذا الحديث. وضعفه الساجي، كما في "ميزان الاعتدال" للذهبي (2/ 268).

(5)

ينظر: "الإنصاف"(1/ 216)، و"كشاف القناع"(1/ 67 - 68).

ص: 30

تدخل يدها أو أصبعها، بل ما ظهر؛ لأن المشقة تلحق فيه. وكذلك لا يجب غسل نجاسة، ولا جنابة بداخل حشفة أقلف (1) غير مفتوق، بخلاف المفتوق فيجب غسلها لعدم المشقة.

ويستحبُّ لمن استنجى بالماء نضح فرجه وسراويله. ومن ظن خروج شيء فقال أحمد (2): لا يلتفت حتى يتيقن والْهَ عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب.

(وسُنَّ عند دخول خلاء) وهو بالمد، ما أعد لقضاء الحاجة، وأصله المكان الذي لا شيء به (3) (قول: بسم اللَّه) لحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اللَّه". رواه الترمذي (4) وابن ماجه وقال: ليس إسناده بالقوي (5).

(1) الأقلف هو الذي لم يختتن. والقلفة جلدة الذكر التي تغطي الحشفة. ينظر: "لسان العرب"، (9/ 290)، و"القاموس"(ص 1094)، و"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 298).

(2)

ينظر: "كشاف القناع"(1/ 68).

(3)

ينظر: "القاموس"(ص 1652).

(4)

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي. الإمام الحافظ، مصنف "الجامع" و"العلل". ولد سنة 209 هـ وتوفي سنة 279 هـ بترمذ.

ينظر: "تذكرة الحفاظ"(2/ 633).

(5)

أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء (2/ 503)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 109) واللفظ له، ولفظ الترمذي:"إذا دخل أحدهم الخلاء" وأشار الترمذي إلى أن للحديث شاهدًا عن أنس رضي الله عنه فقال: وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. اهـ وحديث أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط"(3/ 224 - 225) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 205): رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي، ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي، وبقية رجاله موثقون. اهـ

وله شاهد -أيضًا- من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه تمام في "فوائده" =

ص: 31

وسُن لداخل الخلاء -أيضًا- أن يقول: (اللهم إني أعوذ بك) أي الجأ إليك (من الخُبْث) بإسكان الباء: الشر (والخبائث) الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقيل: هو: بضم الباء وهو: جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم (1)؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". متفق عليه (2)

(و) سنَّ (بعد خروج منه) أي: من الخلاء أن يقول: (غُفرانك) أي أسألك غفراتك، من الغفر وهو الستر، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال:"غفرانك" رواه الترمذي وحسنه (3). كأنه لما خلص مما يثقل البدن سأل اللَّه الخلاص مما يثقل الروح، وهو الذنب لتكمل الراحة.

وسنَّ بعد خروجه من الخلاء -أيضًا- أن يقول: (الحمد للَّه الذي

= -كما في الروض البسام بترتيب فوائد تمام (4/ 440) وفي إسناده: إسماعيل بن يحيى بن طلحة وعطية العوفي. قال الحافظ ابن حجر في "نتاج الأفكار"(1/ 130): وهو -يعني إسماعيل- ضعيف، وفي عطية -أيضًا- ضعف. فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء. واللَّه أعلم. اهـ

(1)

الذي ذهب إلى أن "أخبث" بالضم الخطابي في "معالم السنن"(1/ 16) وتعقبه ابن العربي في "عارضة الأحوذي"(1/ 20) فقال: غلَّط الخطابي مَنْ رواه بإسكان الباء. وهو الغالط.

(2)

البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (1/ 45) ومسلم، كتاب الحيض (1/ 283).

(3)

أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (1/ 30) والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 12) وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 110).

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك"(1/ 138): هذا حديث صحيح. اهـ ووافقه الذهبي في "تلخيصه" وصححه النووي في "الأذكار"(ص 28).

ص: 32

أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(1).

(و) سنَّ (تغطية رأس، وانتعال) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المرفق (2) لبس حذاءه وغطى رأسه. رواه ابن سعد (3) عن حبيب بن صالح (4) مرسلًا (5).

(و) سنَّ (تقديم رجله اليسرى دخولًا) لأنها تُقدَّم في الأماكن الخبيثة. ولما روى الحكيم الترمذي (6) عن أبي هريرة: "من بدأ برجله اليمنى قبل

(1) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 110) وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم. قال البوصيري في "الزوائد"(1/ 44): هو متفق على تضعيفه. والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. اهـ وضعفه: الدارقطني، والمنذري، ومغلطاي. نقله عنهم في "فيض القدير"(5/ 122).

(2)

الِمرْفَق: بكسر الميم وفتح الفاء: الكنيف. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (5/ 128).

(3)

هو: محمد بن سعد البصري، مولى بني هاشم. الحافظ العلامة. يعرف بكاتب الواقدي. ولد سنة 168 هـ. صنَّف "الطبقات" و"التاريخ" توفي سنة 330 هـ.

ينظر: "تذكرة الحفاظ"(2/ 425).

(4)

هو حبيب بن صالح الطائي، أبو موسى الشامي الحمصي. توفي سنة 147 هـ. ينظر:"تهذيب الكمال" 5/ 381.

(5)

أخرجه ابن سعد في "الطبقات"، كما في "فيض القدير"(5/ 128)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء (1/ 96) عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن حبيب بن صالح قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث وقد رمز السيوطي لضعفه في "الجامع الصغير"(5/ 128 "فيض") وقد أخرج البيهقي في"سننه"(1/ 96) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه. وإذا أتى أهله غطى رأسه. قال البيهقي: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي. ثم قال البيهقي: وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر. وهو عنه صحيح. اهـ وقال النووي في "المجموع"(2/ 94) حديث عائشة: ضعيف اهـ

(6)

هو أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن الحسن بن بشر. الحافظ الزاهد. صنف "نوادر الأصول" و"المنهيات" وغيرهما. اختلف في سنة وفاته، والأقرب أنها بعد سنة (318 هـ). ينظر:"سير أعلام النبلاء"(13/ 439)، و"الحكيم الترمذي" لرجاء مصطفى.

ص: 33

يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر" (1).

(و) سنَّ (اعتماده عليها) أي على رجله اليسرى (جالسًا) أي حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لحديث سراقة بن مالك: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني، والبيهقي (2). ولأنه أسهل لخروج الخارج.

(و) يسنُّ تقديم رجله (اليمنى خروجًا) لأنها أحق بالأماكن الطيبة (عكس مسجد) ومنزل ونحوهما كخلع (نعل) وقميص وسراويل وخف ونحوها، فيقدم اليمين على اليسار في هذه الأماكن دخولًا واليسار خروجًا، لما روى الطبراني في "المعجم الصغير" (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع، فليبدأ باليسرى".

(و) يُسن له (بُعدٌ في فضاء) حتى لا يُرى، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو

(1) لم أجده.

(2)

الطبراني في "المعجم الكبير"(7/ 161) والبيهقي في "السنن"(1/ 96) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 256): فيه رجلٌ لم يُسَمَّ. اهـ وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"(1/ 46): إسناده ضعيف. قال الحازمي: لا يعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه وغرابته. وضعفه النووي في "المجموع"(2/ 89) هـ قال الحافظ في "البلوغ"(ص 21): رواه البيهقي بسندٍ ضعيف. اهـ وينظر "التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 18).

والبيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. الإمام الحافظ البحر. ولد سنة 384 هـ ألَّف "السنن الكبرى" و"الأسماء والصفات" و"الزهد" وغيرها كثير. توفي سنة 458 هـ.

ينظر: "تذكرة الحفاظ"(4/ 1132).

(3)

الحديث في الصحيحين. أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب ينزع نَعْلَ اليسرى، (7/ 49) ومسلم، كتاب اللباس والزينة (3/ 1660) عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في "المعجم الصغير"(1/ 25).

ص: 34

داود (1).

(و) سُن له (طلب مكان رخو) بتثليث الراء (لبول) لحديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا (2) في أصل جدار، فبال ثم قال:"إذا بال أحدكم فليرتد لبوله". رواه الإمام أحمد وأبو داود (3).

(و) سُن له (مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثًا) فيضع أصبع يده اليسرى، الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه ثلاثًا.

(و) سُن له (نتره) أي: (الذكر) ثلاثًا ليخرج ما فيه من بقية البول (4).

(وكُره دخول خلاء بما فيه ذكر اللَّه تعالى) تعظيمًا لاسم اللَّه تعالى عن

(1) أبو داود، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/ 14). قال في "عون المعبود" (1/ 19): فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، قد تكلم فيه غير واحد. اهـ

(2)

دمث المكان: لان وسَهُل. "المصباح المنير"(1/ 271).

(3)

أحمد في "المسند"(4/ 396، 399، 414)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله (1/ 15).

(4)

قال ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 173): ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع شيئًا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر، والنحنحة، والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج. . . ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثًا. وروي أنه أمر به. ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي. اهـ

أما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك فقد رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 347) وابن ماجه في "السنن" كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول (1/ 118) عن يزداد اليماني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث. قال النووي في "المجموع"(2/ 91): اتفقوا على أنه ضعيف. وقال الأكثرون: هو مرسل ولا صحبة ليزداد. اهـ

أما فعله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه البيهقي في "السنن"(1/ 113) من حديث يزداد -أيضًا- ينظر "مجموع الفتاوى"(21/ 106) و"إغاثة اللهفان"(1/ 143).

ص: 35

موضع القاذورات، ولحديث أنس: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد (1). وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول اللَّه (2). ولا يكره له أن يصحب دنانير أو دراهم فيها اسم اللَّه تعالى، لمشقة التحرز عنها، ومثلها حِرْزٌ (3). لكن يجعل فصَّ خاتم فيه ذكر اللَّه تعالى بباطن كفه اليمنى.

(و) كره (كلام فيه بلا حاجة) ولو برد سلام، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه السلام. رواه مسلم (4). لكن يجب تحذير نحو ضريرٍ وغافل عن هلكة.

ولا يُكره البول قائمًا من آمِنِ تلويث، وناظر (5). (و) كره (رفع ثوب قبل دنو من الأرض) لحديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن

(1) أبو داود، كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر اللَّه تعالى يدخل به الخلاء (1/ 25)، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين (4/ 229)، والنسائي، كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (8/ 178)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ذكر اللَّه على الخلاء والخاتم في الخلاء (1/ 110) قال أبو داود بعد رواية الحديث: هذا حديث منكر. وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. اهـ وقد أيَّد ابن القيم تضعيف الحديث في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (1/ 26 - 31). قال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. وصححه الترمذي فقال النووي: هذا مردود عليه، كما في "الخلاصة". اهـ نقلًا عن "التلخيص الحبير" لابن حجر (1/ 118).

(2)

ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس. فقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب نقش الخاتم (7/ 52)، ومسلم في اللباس -أيضًا- (4/ 1656).

(3)

إن كان المراد بالحرز: التميمة، فإنه منكر، لحديث عبد اللَّه بن مسعود قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أحمد في "المسند"(1/ 381).

(4)

مسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (1/ 281).

(5)

أي آمنٍ من ناظر إليه.

ص: 36

النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (1). ولأنه أستر.

(و) كره (بولٌ في شق ونحوه) كَسَرَب -بفتح الراء- بيت يتخذه الوحش والدُّبَيْبُ في الأرض- (2) لحديث قتادة: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُبَالَ في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البور في الجحر؟ قال: يقال إنها مسكن الجن. رواه أحمد، وأبو داود (3). وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتًا. فسُمع من بئر بالمدينة:

نحن قتلنا سيد الـ

خزرج سعد بن عبادة

(1) أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة (1/ 21) عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس. وهو ضعيف. اهـ يعني لأن الأعمش لم يسمع من أنس. ورواه الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة (1/ 21) عن ابن عمر وعن أنس. قال الترمذي: كلا الحديثين مرسل. . . اهـ وقال النووي في "المجموع"(2/ 83): حديث ابن عمر ضعيف. اهـ.

قلت: قد روى هذا الحديث البيهقي في سننه (1/ 96) موصولًا بإسناد صحيح عن وكيع ثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض.

(2)

ينظر: "لسان العرب"(1/ 466).

(3)

أحمد في "المسند"(5/ 82)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر (1/ 30) والنسائي، كتاب الطهارة، كراهية البول في الجحر (1/ 33) عن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى. . . الحديث. قال الحاكم في "المستدرك"(1/ 186)، صحيح على شرص الشيخين. . . اهـ وأقره الذهبي في "تلخيصه" وقد أثبت علي بن المديني سماع قتادة من عبد اللَّه بن سرجس. وصححه ابن خزيمة وابن السكن. قاله الحافظ في "التلخيص" (1/ 119) وقال النووي في "المجموع" (2/ 85): صحيح. اهـ

وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب. الإمام الحافض المفسرِّ المحدث، توفي سنة 117 هـ. ينظر:"سير أعلام النبلاء"(5/ 269 - 283).

ص: 37

رميناه بسهمين

فلم نُخْطِ فؤاده (1)

فحفظوا ذلك فوجدوه اليوم الذي مات فيه.

(و) كره (مسُّ فرج بيمين بلا حاجة) لحديث أبي قتادة مرفوعًا: "لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه (2)، فإن كان ثمَّ حاجة كمن قطعت يده اليسرى، أو كان بها مرض، استنجى أو استجمر بيمينه بلا كراهة.

(و) كره (استقبال النيَّرين) وهما: الشمس والقمر لما فيهما من نور اللَّه تعالى. وروي أن معهما ملائكة، وأن أسماء اللَّه مكتوبة عليهما (3).

وكُره استقبال مهب الريح، لئلا ترد عليه بوله. وكره بوله في الماء القليل الجاري، لأنه ينجسه، لا في كثير جارٍ لمفهوم النهي عن البول في الماء

(1) أخرج القصة الطبراني في "المعجم الكبير"(6/ 19)، وابن سعد في "الطبقات"(3/ 617)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 253) عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة بال. . . إلخ.

وأخرجها عبدالرزا ق فى "المصنف"(3/ 597)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 253) والطبراني في "الكبير"(6/ 19) عن معمر عن قتادة، قال: قام سعد بن عبادة يبول. . .

(2)

البخاري، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 47)، ومسلم، كتاب الطهارة (1/ 225).

(3)

قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة"(3/ 212) في الرد على من زعم أن في النهي عن استقبال النيرين حديثًا: وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مرسل، ولا متصل. وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. . . اهـ

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 113) أن الحكيم الترمذي أخرج في كتاب "المناهي" عن عباد بن كثير عن عثمان بن الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. . . أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى. . . أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمر. . . قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد. اهـ وقال النووي في "المجموع" (2/ 94): ضعيف بل باطل. اهـ

ص: 38

الدائم (1).

وكُره بوله في إناء بلا حاجة. وبوله في نارٍ ورماد، لأنه من أعمال أهل الفسق كالسحرة. وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار، لأنه يقذره ويمنع الانتفاع به، لا البحر، والمعد لذلك كالجاري في المطاهر (2).

(وحرم استقبال قبلة واستدبارها) ببول أو غائط (في غير بنيان). لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". رواه الشيخان (3).

ويكفي انحرافه عن القبلة ولو يسيرًا يمنة أو يسرة، لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك.

ويكفي حائل بينه وبين القبلة، كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه، ولو كان كموخرة رحل. ولا يعتبر قربه منها في ظاهر كلامهم (4)، كما لو كان في بيت، كما صرح به الشيخ منصور في "شرح المنتهى"(5).

(و) حرم (لبثٌ فوق الحاجة) لأنه كشف عورة بلا حاجة. وقد قيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور (6). وقد روى الترمذي عن ابن عمر

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الوضوء، باب الماء الدائم (1/ 65)، ومسلم، كتاب الطهارة (1/ 235) عن أنجب هريرة.

(2)

المَطَاهر جمع مَطهرة، وهي: بيت يتطهَّر فيه، يشمل الوضوء والغسل والاستنجاء. ينظر:"تاج العروس"(12/ 445) والمعنى أنه لا يجوز التغوط فيه، ما دام معدًا لذلك.

(3)

البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (1/ 45)، ومسلم، كتاب الطهارة (1/ 224).

(4)

قاله ابن مفلح في "الفروع"(1/ 45).

(5)

(1/ 33).

(6)

قال ابن مفلح في "الفروع"(1/ 47): ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء. اهـ وذكر في "المهذب" أنَّ ذلك مرويٌّ عن لقمان الحكيم. قال النووي في "المجموع"(2/ 90): هذا الأدب مستحب بالاتفاق. اهـ

ص: 39

مرفوعًا: "إيَّاكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم"(1).

(و) حرم (بولٌ) وتغوطٌ (في طريق مسلوك ونحوه) كظل نافع، لحديث معاذ مرفوعًا:"اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل". رواه أبو داود وابن ماجه (2). ومثل الظل مشمس الناس من الشتاء، ومتحدثهم.

(و) حرم بول أو غائط (تحت شجرة مثمرة ثمرًا مقصودًا) مأكولًا، أو منتفعًا به، لأنه يفسده، وتعافه النفس. فإن لم يكن عليها ثمر لم يحرم إن لم يكن ظل نافع، لأنه يزول بالأمطار إلى مجيء الثمرة.

وحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به لحرمته كطعام، ومتصل بحيوان، وما فيه اسم اللَّه تعالى، لأنه أفحش من الاستجمار به.

(وسنَّ استجمار) بحجر ونحوه (ثم استنجاء بماء) لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: مُرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني

(1) أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (5/ 112) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . . اهـ

(2)

أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها (1/ 28 - 29)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق (1/ 119) عن أبي سعيد الحميدي عن معاذ. . . قال الحاكم في "المستدرك" (1/ 167): حديث صحيح. وأقره الذهبي في "تلخيصه" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 115): وفيه نظر، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. قاله ابن القطان. اهـ وفيه علة أخرى أشار إليها ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (1/ 44) نقلًا عن ابن القطان -أيضًا- وهي جهالة أبي سعيد هذا. فقول النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 86) عن الحديث: إسناده جيد. ليس بجيِّد. والحديث مع ضعف إسناده إلا أن له شواهد تقويه. منها ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة -مرفوعًا-: "اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم".

ص: 40

أستحييهم، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه الإمام أحمد (1).

(ويجوزُ الاقتصارُ على أحدهما) أي الاستجمار بالحجر ونحوه، أو الاستنجاء بالماء (لكن) إن اقتصر على أحدهما، فـ (الماءُ أفضل حينئذٍ) لأنه يطهر المحل، وأبلغ في التنظيف، بخلاف غيره، فإنه ليس كذلك.

(ولا يصحُّ استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق) فلا يصح بنجس، ولا محرَّم، ولا رطب، ولا أملس، لأنه ينشر النجاسة (وحرم) استجمار (بروث) ولو طاهرًا (وعظم) ولو من مذكّى. لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا:"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن"(2).

(و) حرم استجمار بـ (طعام) ولو لبهيمة (و) بـ (ذي حرمة) ككتب فقه وحديث، لأن في ذلك هتكًا للشريعة واستخفافًا بحرمتها (و) بـ (متصل بحيوان) كذنب بهيمة، وما اتصل بها من نحو صوف أو بجلد سمك أو حيوان مذكّى، أو حشيش رطب (وشرط له) أي للاقتصار على الحجر ونحوه (عدم تعدي خارج) من سبيل (موضع العادة) بأن لم ينتشر الخارج

(1) تبع المؤلف في لفظ هذا الحديث صاحب "الشرح الكبير" عبدالرحمن بن قدامة (1/ 211) حيث ساقه بهذا اللفظ. وقد نبَّه الألباني في "الإرواء"(1/ 82) على أن الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف". . . أن يتبعوا الحجارة الماء. . . " لا أصل له. والمعروف أن حديث عائشة هذا لفظه: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحيي منهم. وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 95، 113، 120، 130، 171، 236)، والترمذي في "سننه" كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء (1/ 39). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وقال النووي في "المجموع"(2/ 101): حديث صحيح. اهـ وقد روى حرب عن الإمام أحمد أنه قال: لا يصح في الاستنجاء بالماء حديث. قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن غير قتادة لا يرفعه، اهـ من "الفروسية" لابن القيم (ص 250، 251).

(2)

مسلم، كتاب الصلاة (1/ 332) بنحوه.

ص: 41

على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد (و) شرط له أيضًا (ثلاث مسحات منقية فأكثر) من الثلاث، إما بثلاثة أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له شعب، فلا يجزئ أقل من ثلاث، ولو أنقت، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:"إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات". رواه أحمد (1).

وسنَّ قطعه على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه الإمام أحمد وأبو داود (2). فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا.

ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه:"يغسل ذكره ثم يتوضأ"(3).

(1) في "المسند"(3/ 336) قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 120): وفيه ابن لهيعة. اهـ ويغني عنه حديث سلمان الفارسي في "صحيح مسلم": نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار.

(2)

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 371)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (1/ 33) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 113): ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل". اهـ وقد حسَّن الحديث النووي في "المجموع"(2/ 95).

(3)

أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (1/ 71)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحيض (1/ 247).

ص: 42