الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صوم التطوع
(يُسَنُّ صوم أيام البيض) وهي: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، لحديث أبي ذر:"يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر"(1). رواه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما، وسميت بيضًا لبياض ليلها كله بالقمر (2).
(و) يسن صوم يوم (الخميس و) يوم (الاثنين) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك، فقال:"إن أعمال الناس تُعرض يوم الاثنين والخميس". رواه أبو داود، عن أسامة بن زيد، وفي لفظ:"أحب أن يُعرض عملي وأنا صائم"(3).
(و) يسن صوم (ستـ) ـة أيام (من شوال) والأولى تتابعها، وكونها عقب العيد، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، لحديث أبي أيوب مرفوعًا:"من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال، فكأنما صام الدهر"(4)
(1) مسند أحمد (5/ 162)، والنسائي، في الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر (4/ 222) والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (3/ 124، 125) وقال: حسن. اهـ
(2)
"المصباح المنير"(1/ 95) و"الدر النقي"(2/ 368، 369).
(3)
أبو داود، الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس (2/ 814) والنسائي، في الصيام، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 201، 202) واللفظ الثاني له. قال ابن مفلح في "الفروع"(2/ 120): والإسناد جيد. اهـ
ينظر: "التلخيص الحبير"(2/ 228) و"إرواء الغليل"(4/ 104).
(4)
هو في "صحيح مسلم"(2/ 822) ورواه أبو داود، في الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال (2/ 812)، والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال (3/ 123)، وابن ماجه، الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال (1/ 547).
رواه أبو داود، وغيره.
(و) يسن صوم (شهر اللَّه المحرم) لحديث: "أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللَّه المحرم"(1) رواه مسلم.
(وآكده) وعبارة بعضهم: أفضله (2)(العاشر)، ويسمى عاشوراء، وينبغي التوسعة فيه على العيال، وصومه كفارة سنة، لحديث:"إني لأحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله"(3)(ثم) يلي العاشر في الآكدية (التاسع) ويسمى تاسوعاء لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر"(4) رواه الخلال، واحتج به أحمد.
(و) يسن صوم (تسع ذي الحجة) حديث: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللَّه تعالى من هذه الأيام العشرة"(5)(وآكده يوم عرفة)، وصومه كفارة سنتين، لحديث مسلم عن أبي قتادة مرفوعًا، في صومه:"إني لأحتسب على اللَّه تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"(6) والمراد
(1) مسلم، الصيام، باب فضل صوم المحرم (2/ 821) عن أبي هريرة.
(2)
"مختصر الإفادات" لابن بلبان (ص 225).
(3)
مسلم، في الصيام (2/ 819) في حديث طويل عن أبي قتادة.
(4)
رواه الخلال في "العلل" -كما في "الفروع"(3/ 112) - وقال عقب ذكره بسنده: إسناده جيد، واحتج به أحمد في رواية الأثرم. اهـ
وقد أخرج مسلم، كتاب الصيام (2/ 798) عن ابن عباس بلفظ:"لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع".
(5)
أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق (2/ 7) بلفظ:"ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر".
وأخرجه أبو داود، في الصوم، باب في صوم العشر (2/ 815) والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر (3/ 121) وابن ماجه، في الصيام، باب صيام العشر (1/ 550).
(6)
تقدم تخريجه قريبًا، وهو جزء من الحديث في صيام عاشوراء عن أبي قتادة.
الصغائر، كما حكاه في "شرح مسلم"(1) عن العلماء (لغير حاج بها) أي بعرفة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة"(2) رواه أبو داود، ولأنه يُضَعِفُه، ويمنعه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف، إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي، فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة، ويأتي في بابه (3).
ثم يلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة لحديث:"صوم يوم التروية كفارة سنة"(4) رواه أبو الشيخ (5) في "الثواب"، وابن النجار (6)، عن ابن عباس مرفوعًا.
(وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم)
(1) شرح مسلم للنووي (8/ 51).
(2)
أبو داود، في سننه، الصوم باب في صوم يوم عرفة بعرفة (2/ 816) وابن ماجه، في الصيام، باب صيام يوم عرفة (1/ 551) قال في "الفروع" (4/ 110): من رواية مهدي الهجري، وفيه جهالة ووثقه ابن حبان. اهـ
وقد أورد الحديث العقيلي في "الضعفاء"(1/ 298) في ترجمة حوشب بن عقيل، وأخرجه من طريقه عن مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة. . . وقال: لا يتابع عليه.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة. ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه. اهـ
(3)
(ص 561).
(4)
نسبه إليهما: السيوطي في "الجامع" -الفيض (4/ 211) - ورمز إلى ضعفه.
ورواه الديملي في "مسند الفردوس"(2/ 248) من طريق أبي الشيخ. قال الألباني في "الإرواء"(4/ 113) عن إسناده: موضوع، آفته الكلبي، واسمه محمد بن السائب، قال الحافظ: متهم بالكذب. . . اهـ
(5)
هو عبد اللَّه بن محمد بن جعفر الأنصاري الأصبهاني، أبو محمد، ويعرف بأبي الشيخ، محدث حافظ مفسر له كتاب العظمة وغيره، توفى سنة 369 هـ. "النجوم الزاهرة" 4/ 136.
(6)
هو محمد بن محمود بن حسن بن هبة اللَّه البغدادي أبو عبد اللَّه، محدث حافظ مؤرخ، توفى ببغداد سنة 643 هـ. "شذرات الذهب" 5/ 226.
نصًّا (1)، لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمرو:"صم يومًا وافطر يومًا، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام" قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال:"لا أفضل من ذلك"(2) متفق عليه.
(وكره إفراد رجب) بصوم، قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصوم متواليًا (3). بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان. ولهذا صح عن عمر أنه كان يضرب فيه، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه (4).
(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بصوم، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده"(5) متفق عليه.
(و) كره إفراد يوم (السبت) بصوم، لحديث:"لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم"(6) حسنه الترمذي، فإن صام معه غيره لم يكره.
(1)"الفروع"(3/ 106).
(2)
البخاري، الصوم، باب صوم الدهر (2/ 245) ومسلم، في الصيام (2/ 812).
(3)
"شرح العمدة" لابن تيمية، كتاب الصيام (2/ 550).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصيام (3/ 102) والطبراني في الأوسط -كما في "مجمع البحرين" (3/ 152) - عن خرشة بن الحر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 191): وفيه الحسن بن جبلة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(5)
البخاري، في الصوم، باب صوم يوم الجمعة (2/ 248) ومسلم، في الصيام (2/ 801).
(6)
أخرجه أبو داود، في الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (2/ 805)، والترمذي، في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت (3/ 111)، وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت (1/ 550) عن عبد اللَّه بن بُسر عن أخته. . قال الترمذي: حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. اهـ قال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 123) بعد سياق سند أحمد: إسناده جيد. اهـ
(و) كره صوم يوم (الشك) وهو الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قتر، لأحاديث النهي عنه (1).
(و) كره صوم (كل عيد للكفار) كالنيروز، والمهرجان (2)، وغيرهما.
(و) كره (تقدُّم رمضان بـ) صوم (يوم أو يومين) لا بأكثر، لظاهر الخبر (3)، (ما لم يوافق عادة في الكل) فلا يكره، نصًا (4)، لظاهر خبر أبي هريرة:"لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"(5)، وكذا إن كان عليه صوم واجب، فلا يكره له إفراد شيء منها بصوم.
وكره الوصال، بأن لا يفطر بين اليومين، فأكثر، إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر: "واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فواصل الناس، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم،
(1) منها حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تخريجه (ص 485).
(2)
النيروز، فارسي معرب، تكلمت به العرب. وهو: عيد رأس السنة عند الفرس، ويصادف نزول الشمس أول الحمل. وقال في "الإنصاف": النيروز والمهرجان، عيدان للكفار، قال الزمخشري: النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع. والمهرجان: اليوم السابع من الخريف. اهـ
ينظر: "الإنصاف"(7/ 536)، "المعرب" وتعليق الدكتور ف. عبد الرحيم (ص 617).
وفي "سنن البيهقي"(9/ 234): عن عبد اللَّه بن عمرو: من بني بأرض المشركين، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وينظر لذلك:"اقتضاء الصراط المستقيم"(1/ 455).
(3)
يأتي قريبًا.
(4)
"الفروع"(3/ 117)"شرح منتهى الإرادات".
(5)
أخرجه البخاري، في الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (2/ 230) ومسلم، في الصيام (2/ 762).