المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الكافر (1)، ولا يكفنه ولا يصلي عليه، بل يوارى لعدم - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: الكافر (1)، ولا يكفنه ولا يصلي عليه، بل يوارى لعدم

الكافر (1)، ولا يكفنه ولا يصلي عليه، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، كما فُعل بكفار بدر، واروهم بالقليب (2)، ولا فرق بين الحربي والذمي والمرتد في ذلك، وكذا كل صاحب بدعة مكفرة.

‌تتمة:

شهيد المعركة، وهو من مات بسبب قتال كفار، وقت قيام القتال، لا يغسل، لقوله تعالى:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)} (3) والحي لا يغسل. وقال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: "لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة" ولم يصل عليهم. رواه أحمد (4)، وهذه العلة توجد في غيرهم، فلا يقال إنه خاص بهم، وسمي شهيدًا لأنه حي، أو لأن اللَّه وملائكته يشهدون له بالجنة، أو لقيامه بشهادة الحق حتى قتل، أو غير ذلك.

وكذا مقتول ظلمًا كمن قتله نحو لص، أو أريد منه الكفر فقتل دونه، أو أريد على نفسه، أو ماله، أو حرمه، فقاتل دون ذلك، فقتل، لحديث سعيد بن زيد مرفوعًا:"من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"(5) رواه أبو داود، والترمذي وصححه. ولأنهم مقتولون بغير حق،

(1) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. . .} الآية. سورة الممتحنة: 1.

(2)

القليب: البئر وهو مذكر، قال الأزهري: القليب عند العرب البئر العاديَّة القديمة، مطوية كانت أو غير مطوية، والجمع قُلُب، مثل بريد وبُرُد، "المصباح المنير"(1/ 703)، والحديث أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل (4/ 7)، ومسلم، كتاب الجنة (4/ 2202 - 2204)، من حديث أبي طلحة.

(3)

سورة آل عمران، الآية:169.

(4)

في "المسند"(3/ 299).

(5)

أبو داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص (4/ 246)، والترمذي، كتاب الديات، =

ص: 392