المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في أوقات النهي - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌فصل في أوقات النهي

‌فصل في أوقات النهي

(وأوقات النهي) عن الصلاة فيها (خمسة): أحدها: (من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس)، لحديث:"إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر"(1) احتج به أحمد، ورواه هو وأبو داود، من رواية ابن (2) عمر (3)، ولا يعارضه حديث [أبي](4) سعيد وغيره.

ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (5)، لأنه دليل خطاب، فالمنطوق (6) أولى منه.

(و) الثاني: (من صلاة العصر) تامة ولو كانت مجموعة مع الظهر وقت الظهر (إلى) الأخذ في (الغروب)، فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، وكذا لو أحرم بها، ثم قطعها أو قلبها نفلًا، ومن صلاها فليس له التنفل وإن صلى وحده، لحديث أبي سعيد وغيره: "لا صلاة بعد صلاة

(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (2/ 58)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (2/ 279)، وأحمد في "المسند"(2/ 23 و 104).

(2)

في الأصل (أبي عمر) والصواب ما أثبته. ينظر تخريج الحديث في التعليق الآتي.

(3)

"المسند"(2/ 23، 104) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (2/ 58) والترمذي، أبواب الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعين (2/ 289) بلفظ:"لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين".

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. اهـ

وللحديث طرق وشواهد كثيرة، ولذا صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل"(2/ 232).

(4)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

(5)

البخاري، مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (1/ 145)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 567).

(6)

المنطوق هو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. ينظر "شرح الكوكب"(3/ 473).

ص: 291

العصر حتى تغرب الشمس" (1) وتفعل سنة ظهر بعدها، ولو في جمع تأخير، لحديث أم سلمة المتفق عليه (2)، لكن ليس فيه أنه كان جمع، فلذلك صحح الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر (3).

(و) الثالث: (عند طلوعها) أي الشمس (إلى ارتفاعها) لحديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس" متفق عليه (4)، وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس، ويستمر إلى ارتفاعها (قدر رمح) في رأى العين.

(و) الرابع: (عند قيامها حتى تزول).

(و) الخامس: (عند غروبها حتى يتم)، لحديث عقبة بن عامر:"ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع (5)، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (6) للغروب -يعني تميل- حتى تغرب" رواه مسلم (7).

(فيحرم ابتداءُ نفل فيها) -أي الأوقات الخمسة- حتى صلاة على قبر

(1) رواه أحمد في المسند 2/ 207 و 3/ 64.

(2)

هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: "سألتِ عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان". أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس (5/ 117) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 572 - 571).

(3)

"الشرح الكبير"(4/ 261).

(4)

رواه أحمد في المسند 2/ 207 و 3/ 64.

(5)

ينظر: "المطلع"(ص 97).

(6)

ضافت الشمس، وضيفت، وتضيفت: مالت للغروب، وفي حديث عقبة:"حين تضيف الشمس" أي تتضيف. "المغرِّب" ص (286).

(7)

مسلم، صلاة المسافرين (1/ 568، 569).

ص: 292

وعلى ميت غائب (مطلقًا) سواء كان عالمًا بالتحريم أو جاهلًا به، أو بكونه وقت النهي، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكن يأثم بإتمامه حتى ماله سبب: كسجود تلاوة، وشكر، وصلاة كسوف، وقضاء سنة راتبة، وتحية مسجد، أو سنة وضوء، لعموم ما سبق (1)، و (لا) يحرم (قضاء فرض) أو فرائض، لعموم حديث:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (2)، ولحديث:"إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" متفق عليه (3).

(و) لا يحرم (فعل ركعتي طواف) باليت الحرام في الأوقات الخمسة لحديث جبير بن مطعم مرفوعًا: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وصححه (4)، ولأنهما تبع له، وهو جائز كل وقت.

(و) يجوز (إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد)، لحديث أبي ذر

(1) من الأحاديث التي أوردها أول الباب.

(2)

صلاة المسافرين، البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (1/ 148)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/ 477).

(3)

البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب عن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (1/ 139) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/ 424).

(4)

الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (3/ 211)، وأبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر (2/ 449)، والنسائي كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (1/ 284)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (1/ 398). قال الترمذي:"حديث حسن صحيح. اهـ وصححه الحاكم في المستدرك"(1/ 448) ووافقه الذهبي. اهـ

ص: 293

مرفوعًا: "صلِّ الصلاة فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي" رواه أحمد، ومسلم، وابن حبان، والحاكم (1)، ولتأكدها للخلاف في وجوبها (2)، فإن لم يكن في المسجد لم يستحب له الدخول ليعيدها فيه (و) لا تحرم (سنة فجر أداءً قبله)(3) -أي قبل صلاة فجرٍ- فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد (4) رمح.

(و) تحرم (صلاة جنازة بعد فجر وعصر)، لحديث عقبة بن عامر (5) وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس، وأبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما، فالانتظار يخاف منه عليها، وإن خيف عليها في الأوقات القصيرة صلى عليها للعذر.

ولا تحرم تحية مسجد حال خطبة جمعة مطلقًا، لحديث أبي سعيد مرفوعًا:"نهي عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (6).

(1)"المسند"(5/ 147)، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/ 449)، وابن حبان -كما في "الإحسان"(4/ 346).

(2)

عن الإمام أحمد رواية بأن الإعادة تجب.

وعنه أخرى: تجب مع إمام الحي، وذلك لظاهر الأمر في حديث أبي ذر. والخلاف الذي أشار إليه المؤلف إنما هو في المذهب. وبقية المذاهب على عدم الوجوب. ينظر:"بداية المبتدي"(ص 22) و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 185، 186) و"روضة الطالبين" للنووي (1/ 343، 344) و"الإنصاف"(4/ 280، 228) و"مجموع فتاوى ابن تيمية"(23/ 260).

(3)

في الأصل: (سنة فجر قبلها) والمثبت من "أخصر المختصرات"(ص 120).

(4)

قيد: بكسر القاف، أي: بقدر، "القاموس"(ص 401).

(5)

تقدم تخريجه في الصفحة (ص 290).

(6)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل الزوال (1/ 653) عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، قال أبو داود عقبه: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. اهـ.

ص: 294