الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه تقليلًا للنجاسة، لحديث:"إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"(1).
تتمة:
يصلي عاجز عن سترة مباحة عريانًا (2) مع وجود (3) ثوب غصب، ويصلي في حرير مع عدم غيره، ولا يعيد، ويصلي في ثوب نجس لعدم غيره ويعيد، ومن لا يجد إلا ما يستر به الفرجين سترهما، أو أحدهما فالدبر أولى، ويصلي جالسًا ندبًا من لا يجد ما يستر به عورته، ويومئ بركوعه وسجوده، ولا يتربع في جلوسه بل يضم أحد فخذيه إلى الآخر، لما روي عن ابن عمر
(1) مسلم، كتاب الحج (2/ 975) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
في الأصل: (عريانًا مباحة) والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 145).
(3)
في الأصل: (مع عدم وجود) والصواب حذف "عدم" ينظر: "كشاف القناع"(1/ 270)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 145)، و"الروض المربع" (2/ 111). قال في "الإنصاف" (3/ 226): ولو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصل فيه، قولًا واحدًا، وصلى عريانًا. قاله الأصحاب. فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي. وقيل: تصح. اهـ
ومبنى هذه المسألة على مسألة الصلاة في المغصوب ثوبًا أو مكانًا أو في الحرير. فالمذهب أن الصلاة لا تصح، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات. قال شيخ الإسلام: وهو أصح الروايتين عن أحمد.
وعن الإمام أحمد أن الصلاة تصح مع التحريم. اختارها الخلال، وابن عقيل في "الفنون" والطوفي. قال ابن رزين: وهو أظهر.
ينظر: "الإنصاف"(3/ 223)، و"الاختيارات" لابن تيمية (ص 77)، و"المنح الشافيات"(1/ 194، 195)، و"الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني"(1/ 132، 133)، و"البلبل في أصول الفقه"(ص 26، 27).
والصحيح من حيث الأدلة الرواية الثانية. إذ قد أجمع السلف رضي الله عنهم على عدم أمر الظلمة بالقضاء إذا صلوا بالدور المغصوبة. حكى الإجماع: القرافي في "الفروق"(2/ 183) وغيره.
-مرفوعًا- في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة قال: يصلون جلوسًا يؤمئون إيماء برؤوسهم (1). وإن يصلي قائمًا وركع وسجد في الأرض جاز.
(الرابع) من شروط صحة الصلاة (اجتناب نجاسة) والنجاسة لغة: ضد الطهارة (2)، وعرفًا (3): عين كالميتة والدم، أو صفة كأثر بول بمحلٍ طاهر منع الشرع من تناولها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعًا -احترازًا- من نحو السُّمِّيات من النباتات، فإنه ممنوع تناول ما يضر منها في بدن أو عقل لأذاها (4)، ولا لحق اللَّه -احترازًا- عن صيد الحرم، وعن صيد البر للمحرم، أو لحق غيره شرعًا -احترازًا- عن مال الغير بغير اذنه، فيحرم تناوله لمنع الشرع منه لحق مالكه (غير معفو عنها) صفة للنجاسة (في بدن وثوب وبقعة) متعلق بـ (اجتناب) (مع القدرة) على ذلك لقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} (5) وقوله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه"(6) وقوله وقد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب:
(1) ذكره ابن قدامة في "المغني"(2/ 312) وعزاه إلى الخلال، والزركشي في "شرحه على الخرقي"(1/ 616) وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(2)
ينظر: "لسان العرب"(6/ 226)، و"القاموس"(ص 743)، و"المصباح المنير"(2/ 815).
(3)
ينظر: "شرح منتهى الإرادات"(1/ 152).
(4)
في الأصل (لأذاه) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 152).
(5)
سورة المدثر، الآيتان: 4، 5.
(6)
الدارقطني، كتاب الحيض، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه (1/ 127) عن أنس بن مالك. . . به.
وأخرجه الدارقطني (1/ 128)، والطبراني في "الكبير"(11/ 79، 84) عن ابن عباس. وحسنه الحافظ في "التلخيص"(1/ 117)، والنووي في "المجموع"(548).
وأخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب التشديد في البول (1/ 125) من حديث أبي هريرة. صححه البخاري -كما في "مصباح الزجاجة"(1/ 51) ونقل الحافظ في "الفتح"(1/ 318) =
"اقرصيه وصلي فيه". رواه أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر (1)، وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي إذ بال في طائفة المسجد (2)، ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون شرطًا فيها، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. فتصح الصلاة من حامل مستجمرًا (3) لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، ومن حامل حيوان طاهر، كالهر والفأر.
وتصح ممن مس ثوبه ثوبًا نجسًا، أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر من حصير أو بساط ونحوه طرفه متنجس ولو يتحرك بحركته (4)، وكذا لو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، فإن كان المتنجس متعلقًا (5) بالمصلي بحيث ينجر معه
= تصحيح ابن خزيمة له.
وفي البخاري، الطهارة، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (1/ 60)، ومسلم، الطهارة (1/ 240) من حديث ابن عباس في قصة الرجلين اللذين مرَّ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما في قبرهما. فقال:"إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. . . " وفي لفظ: "لا يستنزه عن البول" ما يشهد لصحة الحديث.
(1)
البخاري، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض (1/ 79، 80)، ومسلم، كتاب الطهارة (1/ 240) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (1/ 255، 256)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (1/ 254، 255).
(2)
البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (1/ 61) من حديث أبي هريرة.
(3)
في الأصل "مستجمرٍ" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 153).
(4)
في الأصل "بحركة" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 153).
(5)
في الأصل "متعلق" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 153).
إذا مشى؛ لم تصح صلاته؛ لأنه متتبعٌ للنجاسة أشبه لو كان حاملها، وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها (1) سريعًا صحت صلاته، لحديث أبي سعيد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاته قال:"ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا. قال:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا". رواه أبو داود (2)، فإن عجز عن إزالتها سريعًا لم تصح صلاته، وكذا إن جهلها أو نسيها لم تصح صلاته أيضًا.
(ومن جبر عظمه) بعظم نجس (أو خاطه) أي جرحه (بـ) خيطٍ (نجس) فصح (وتضرر بقلعه، لم يجب) القلع (ويتيمم) له (إن لم يغطه اللحم) فإن غطاه اللحم، لم يتيمم له، لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها.
(1) في الأصل "أو زالها" والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 153).
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (1/ 426، 427) قال الحاكم في "المستدرك"(1/ 260): صحيح على شرط مسلم. وقال النووي في "المجموع"(2/ 179): إسناده صحيح. اهـ