المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الجمع - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌فصل في الجمع

‌فصل في الجمع

(ويُباح له) أي لمن أبيح له القصر، فلا يكره ولا يستحب (الجمع بين الظهرين والعشائين) أي: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، (بوقت أحدهما) لحديث معاذ، مرفوعًا:"كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء"(1) رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه (2)، متفق عليه، وسواء كان نازلًا، أو سائرًا، في الجمعين.

(و) يُباح الجمع (لمريض) لحديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف، ولا مطر". وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر"(3) رواهما مسلم، ولا عذر بعد ذلك إلا لمرض (ونحوه) أي نحو المريض، كمرضع لمشقة كثرة النجاسة، وكمستحاضة، وذي سلس، وجرح لا يرقأ دمه، وعاجز عن طهارة، أو تيمم لكل صلاة، وعاجز عن معرفة وقت، كأعمى ومطمور، وعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة (يلحقه) أي المريض، وما في معناه (بتركه) أي الجمع (مشقة) فإن لم يكن ثَمَّ مشقة لم يبح إلا للمسافر فقط (و) يباح الجمع (بين العشائين فقط، لمطر، ونحوه) كثلج، وجليد (يَبُلُّ

(1) أبو داود، كتاب صلاة المسافر، باب الجمع بين الصلاتين (2/ 7) والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (2/ 439).

(2)

البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب (1/ 374) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 489).

(3)

مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 490، 491).

ص: 327

الثوبَ) أي المطر (وتوجد معه مشقة) لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء (1)، رواه الأثرم. وروى البخاري بإسناده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة"(2) وفعلها أبو بكر، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم (3)، وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة، فنادى: الصلاة في الرحال (4)، و (لِوَحَلٍ) بفتح الحاء (وريح شديدة باردة، لا باردة فقط) لأنه لا يجمع للبرد وحده (إلا) إذا حصل ريح باردة ظاهرة، أو شديدة (بليلة مظلمة) فإنه يجمع لذلك (والأفضل فعل الأرفق) به (من تقديم) العصر وقت الظهر، أو العشاء وقت المغرب (أو تأخير) الظهر إلى وقت العصر، أو المغرب إلى العشاء، فإن استويا، فالأفضل التأخير، لأنه أحوط، خروجًا من الخلاف، سوى جمع عرفة، فالتقديم فيه مطلقًا أفضل، اتباعًا لفعله صلى الله عليه وسلم (5). ويشترط لجمع ترتيب مطلقًا (وكره فعله) أي الجمع (في بيته ونحوه بلا عذر) لعموم حديث:"خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"(6)،

(1) أحمد في "المسند"(2/ 103).

(2)

البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر (1/ 201).

(3)

انعقد الإجماع على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة. وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء وفيما عدا هاتين الصورتين وقع الخلاف مع الحنفية. فإنهم منعوا الجمع مطلقًا. وأجازه جمهور العلماء.

ولا ريب أن أدلة الجمهور أقوى ومنها الأحاديث التي ذكرها المؤلف. وليس مع الحنفية سوى تأويلات ضعيفة للأحاديث والآثار في هذا الباب.

ينظر: "بذل المجهود في حل سنن أبي داود"(6/ 283)، و"بداية المجتهد"(1/ 170، 171) و"روضة الطالبين"(1/ 395، 396)، و"مختصر خلافيات البيهقي"(2/ 322)، و"الشرح الكبير"(5/ 84، 85).

(4)

أخرجه البخاري في باب الأذان للمسافر، وباب الرخصة في المطر من كتاب الأذان 1/ 163، 170، ومسلم باب الصلاة في الرحال من كتاب صلاة المسافرين 1/ 484.

(5)

مسلم، كتاب الحج، (2/ 886، 892).

(6)

مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 540).

ص: 328

وهذا على خلاف ما في "الإقناع"(1)، و"المنتهى"(2) من عدم تقييدهم عدم الكراهة في الصلاة في البيت بعذر، أو غيره، وهو الصحيح، فيباح الجمع مع هذه الأعذار المتقدمة، حتى لمن يصلي في بيته، أو يصلي في مسجد طريقه تحت ساباط (3)، ولمقيم في المسجد، ونحوه، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة، وعدمها.

ويشترط لجمع تقديم نية الجمع عند إحرامها؛ لأنه محل النية، كنية الجماعة، ووجود العذر عند افتتاحهما، واستمراره إلى فراغ الثانية.

ويشترط لجمع تأخير نيته بوقت أولى، ما لم يضق الوقت عن فعلها، لفوات فائدة الجمع، وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين، ولأن تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرام، فينافي الرخصة، وهي الجمع، وبقاء العذر إلى دخول وقت ثانية فقط، فلو صلاهما خلف إمامين، أو خلف من لم يجمع، أو أحدهما منفردًا، والأخرى جاعة، أو صلى بمأموم الأولى، وبآخر الثانية، أو صلى إمامًا بمن لم يجمع، صح، لعدم المانع.

(ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما) أي المجموعتين (وبتفريق) بينهما (بأكثر من وضوء خفيف وإقامة) لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك، ولا يضر كلام يسير، لا يزيد على ذلك، ولو غير ذكر، ولا سجود سهو.

(1)"الإقناع"(1/ 183)

(2)

"شرح منتهى الإرادات" مع شرحه للبهوتي (1/ 281).

(3)

الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق، جمعه: سوابيط وسابطات. "القاموس المحيط"(ص 864).

ص: 329