المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجهاد مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة، من جهد، أي بالغ في - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌ ‌كتاب الجهاد مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة، من جهد، أي بالغ في

‌كتاب الجهاد

مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة، من جهد، أي بالغ في جهاد عدوه، فهو لغة: بذل الطاقة والوسع (1). وشرعًا: قتال الكفار خاصة (2).

و(هو فرض كفاية) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} (3)، {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (4)، مع قوله تعالى:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. . .} (5) الآية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم.

وسن بتأكد مع قيام من يكفي به، للآيات (6)، والأخبار (7) الدالة على فضله.

ولا يجب جهاد إلا على ذكر، لحديث عائشة: هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة (8). ولا يجب على خنثى

(1)"القاموس"(ص 351).

(2)

"التنقيح المشبع"(ص 113).

(3)

سورة البقرة، الآية:216.

(4)

سورة البقرة، الآية:190.

(5)

سورة التوبة، الآية:122.

(6)

كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)} [التوبة: 111].

(7)

كحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الجنة تحت ظلال السيوف" أخرجه مسلم، كتاب الجهاد (3/ 1511).

وقد ألفت في ذلك مؤلفات كثيرة. ككتاب "الجهاد" لابن أبي عاصم. و"مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق" للدمياطي.

(8)

ابن ماجه، في المناسك، باب الحج جهاد النساء (2/ 968) قال الحافظ في "التلخيص" =

ص: 640

مشكل للشك في شرطه. مسلم كسائر فروع الإسلام حُرٍّ، فلا يجب على عبد، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد (1)، مكلَّفٍ، فلا يجب على صغير، ولا على مجنون، لحديث:"رفع القلم عن ثلاثة"(2)، سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} (3) الآية، وكذا لا يلزم أشل، ولا أقطع يد أو رجل، واجد بملك، أو بذل إمام ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقوله تعالى:{وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. . .} (4) الآية.

ويسن تشييع غاز، لا تلقيه، نصًّا (5)(إلا إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حصره، أو) حصر (بلده عدو) تعين عليه إن لم يكن عذر، لقوله تعالى:{إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} (6). وقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)} (7)(أو كان النفير عامًّا) بأن استنفره من له استنفاره، من إمام أو نائبه (فـ) هو حينئذ (فرض عبر) لقوله تعالى:{مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (8). وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استنفرتم فانفروا"(9) متفق عليه.

= (4/ 102): وأصله في صحيح البخاري. اهـ

(1)

ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 102) وعزاه إلى النسائي عن جابر. قال الحافظ في في "التلخيص الحبير"(4/ 102): وأصله في صحيح مسلم.

(2)

تقدم تخريجه (ص).

(3)

سورة الفتح، الآية:17.

(4)

سورة التوبة، الآية:91.

(5)

"الشرح الكبير"(10/ 25).

(6)

سورة الأنفال، الآية:45.

(7)

سورة الأنفال، الآية:15.

(8)

سورة التوبة، الآية:38.

(9)

البخاري، في جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (2/ 214) وفي الجهاد باب فضل =

ص: 641

وأفضل تطوع به من العبادات: الجهاد. قال أحمد: لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد (1). قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (2) الآية، وقال تعالى:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ} إلى {غَفُورًا رَحِيمًا (96)} (3)، ولحديث أبي سعيد قال: قيل: يا رسول اللَّه، أي الناس أفضل؟ قال:"من يجاهد في سبيل اللَّه بنفسه وماله"(4) متفق عليه. ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعم المسلمين كلهم، وغيره لا يساويه في نفعه، فلا يساويه في فضله.

وغزو البحر أفضل من غزو البر، لحديث ابن ماجه مرفوعًا:"شهيد البر يغفر له كل شيء إلا الدَّين، ويغفر لشهيد البحر كل شيء حتى الدين"(5).

(ولا يتطوع به) -أي الجهاد- (مَنْ أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه)

= الجهاد، وباب وجوب التنفير، وباب لا هجرة بعد الفتح (3/ 200، 210، 4/ 38)، ومسلم، في الحج (2/ 986) من حديث ابن عباس.

(1)

"الشرح الكبير"(10/ 16).

(2)

سورة التوبة، الآية:111.

(3)

سورة النساء، الآيتان: 95، 96.

(4)

البخاري، في الرقاق، باب العزلة راحة من خلاط الناس (7/ 188)، ومسلم، في الإمارة (3/ 1503).

(5)

ابن ماجه، الجهاد باب فضل غزو البحر (2/ 928) من حديث أبي أمامة. ولفظه: ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. حكم عليه الألباني بالوضع في "السلسلة الضعيفة" (2/ 222) وقال: هو مخالف لحديث: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" رواه مسلم. اهـ وقد رواه ابن أبي عاصم في "الجهاد"(2/ 655) عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا بلفظ: "الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكافر ذلك كله" قال الحافظ في "التهذيب"(6/ 364): متن باطل وإسناد مظلم. اهـ وينظر: "السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد" للدكتور الشيخ العالم مساعد بن سليمان الحميد (2/ 655، 656).

ص: 642

لحديث عبد اللَّه بن عمرو: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أجاهد؛ قال:"لك أبوان؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد"(1). وعن ابن عباس نحوه (2)، ولأن بر الوالد فرض عين، والجهاد فرض كفاية، ولا يعتبر إذن جد وجدة، لورود الأخبار في الأبوين، وغيرهما لا يساويهما في الشفقة، ولا يعتبر إذن الأبوين في سفر لواجب، من حج، أو علم، أو جهاد.

ولا يتطوع به مدين لآدمي لا وفاء له، حالًّا أو مؤجَّلًا، إلا بإذن رب الدَّين، أو رهن، أو كفيل مليء، ولا يحل للمسلمين فرار من مثليهم، ولو واحد من اثنين. قال ابن عباس: من فز من اثنين فقد فرّ، ومن فر من ثلاثة فما فر (3). إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة، وإن بَعُدَت، للآية (4).

ومعنى التحرُّف للقتال: التحيز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، كانحرافهم عن مقابلة شمس، أو ريح، أو استناد إلى نحو جبل، ومعنى التحيز إلى فئة: أن يصير إلى فئة من المسلمين، ليكون معهم، فيتقوى بهم. قال القاضي: لو كانت الفئة بخراسان، والزحف بالحجاز، جاز التحيز إليهم (5). لحديث ابن عمر مرفوعًا: أنا فئة لكم. وكانوا بمكان بعيد منه. وقال عمر: أنا فئة لكل مسلم. وكان بالمدينة، وجيوشه بالشام، ومصر،

(1) البخاري، في الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين (4/ 18) وفي الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين (7/ 69) ومسلم، في البر (4/ 1975).

(2)

ابن أبي شيبة، كتاب الجهاد، الرجل يغزو ووالداه حيان أله ذلك؟ (12/ 474) موقوفًا.

(3)

الشافعي (ترتيب مسنده 2/ 116) وابن أبي شيبة، كتاب الجهاد (12/ 537)، وسعيد بن منصور، في "سننه"(2/ 209).

(4)

قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} [الأنفال: 16].

(5)

نقله في "الشرح الكبير"(10/ 49).

ص: 643