الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في إزالة النجاسة الحكمية
(1)
(تطهر أرض) تنجست، وأجرنة حمام ونحوه. جمع جُرْنٍ -قال في "القاموس"، الجرن بالضم حجر منقور يتوضأ منه، انتهى (2) - صغار مبنية أو كبار مطلقًا (ونحوها) أي: الأرض، والأجرنة، كأحواض وحيطان (بإزالة عين النجاسة) الجرمية، (و) بإزالة (أثرها) كاللون والريح (بالماء) ولو من غسلة واحدة؛ لحديث أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره النَّاس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب (3) من ماء، فأهريق عليه". متفق عليه (4).
(1) النجاسات جمع نجاسة. والنجس: المستقذر المستخبث. ضد الطاهر.
وشرعًا: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسُهُ الصلاة، كالبول والدم والخمر، وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان تناولها، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل.
وهي نوعان:
نجاسة حكمية: هي الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها. سميت بذلك لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة، مع وجود ذلك فيها تحقيقًا أو تقديرًا.
والعينية: كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، ولا تطهر بحال، كالعذرة والبول.
وسمت بذلك لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: "المصباح المنير"(2/ 815)، و"حاشية ابن قاسم"(1/ 337)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص 46) و"القاموس"(ص 743).
(2)
"القاموس"(ص 1530).
(3)
الذنوب هي: الدلو فيها ماء. وقيل: الدلو التي يكون الماء دون ملئها، أو قريب منه. وقيل: هو الدلو الملأى. ينظر: "لسان العرب"(1/ 392).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول (1/ 62)، ومسلم في =
(و) يطهر (بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة، وقيئه، بغمره به) أي بالماء وإن لم يقطر منه شيء، ولا يحتاج إلى مرسٍ (1) وعصر، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعامًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأجلسته في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه (2). ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح (3) من بول الذكر". رواه أبو داود (4). وعلم منه أنه يُغْسل من الغائط مطلقًا، ومن بول الأنثى، والخنثى، ومن بول الصبي إذا أكل الطعام لشهوة، فإن كان لغير شهوة نُضِحَ، لأنه قد يَلْعَقُ العسل ساعة يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم حنَّك بالتّمر (5). (وغيرهما) أي الأرض ونحوها، وبول الغلام وقيؤه، يطهر (بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه) كأشنان وصابون ونخالة (في نجاسة كلب أو خنزير فقط)، أو متولد منهما (مع زوالها)، لحديث مسلم عن أبي هريرة -مرفوعًا-:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب"(6).
= كتاب الطهارة (1/ 236 - 237).
(1)
المَرْسُ مصدر مَرَس التَّمْر يمرسه، ومرسه يمرسه إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه. ينظر:"لسان العرب"(6/ 216).
(2)
البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1/ 62)، ومسلم، كتاب الطهارة، (1/ 238).
(3)
النَّضحُ: الرش. ينظر: "القاموس"(ص 313).
(4)
أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1/ 261 - 262) عن لبانة بنت الحارث. وهو حديث صحيح. ينظر:"التلخيص الحبير"(1/ 50).
(5)
أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقَّ عنه، وتحنيكه (6/ 215 - 216)، ومسلم في كتاب الآداب (3/ 1690 - 1691) عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة.
(6)
البخاري في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا (1/ 51)، ومسلم في الطهارة (1/ 234 - 235) واللفظ له.
ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل، وأما سائر النجاسات غير المتنجس بالكلب والخنزير، فيكفي في تطهيرها سبع غسلات من غير تراب إذا زالت عين النجاسة (1).
(ولا يضر بقاء لون أو ريح) من النجاسة (أو هما) أي اللون والريح (عجزًا) عن إزالتهما دفعًا للحرج.
(وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلًّا) لأن نجاستها لشدّتها المسكرة الحادثة لها وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، كالماء الكثير يزول تغيره بنفسه، بخلاف النجاسات العينية.
ولا تطهر إن وُضِعَ فيها شيء يخللها أو نقلت لأجل التخليل، خبر النهي عن تخليلها (2)، فلا تطهر إذن.
(1) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات الجلية"(ص 28): والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها، ولو جاوز السبع، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني، أو غير ذلك. ويدل على هذا وجوه:
منها: أن جميع النصوص الوارة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد. وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود.
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرق غير واضح.
ومنها: أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به.
ومنها: أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد.
ومنها: أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع، إِلا فيما جعله الشارع شرطًا فيه، كنجاسة الكلب
…
إلخ. انتهى.
وينظر: "فتاوى ابن تيمية"(2/ 474)، و"الشرح الكبير"(2/ 289) حيث ذكر الرواية عن أحمد أن النجاسة تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة.
(2)
وهو ما جاء في حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا. قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: "لا". أخرجه مسلم في الأشربة (3/ 1573)، وأبو =
(وكذا دنُّها) وهو: وعاؤها (1) يطهر بطهارتها، لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكمُ بطهارته.
ولا يطهر إناء طهر ماؤه بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة أو نزح، لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إِلا بسبع غسلات (2)، فإن انفصل عنه الماء حسب غسلة، ثم تُكمَّل (3)، ولا يطهر الإناء بدون إراقته (لا دهنٌ) متنجس فلا يطهر بحال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن يقع فيه الفأرة. فقال:"إن كان مائعًا فلا تقربوه" رواه أبو داود (4). ولو أمكن تطهيره
= داود في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (4/ 82 - 83) واللفظ له.
(1)
الدنُّ كهيئة الجرَّة إِلا أنه أطول منها وأوسع رأسًا. ينظر: "لسان العرب"(13/ 159) و"القاموس"(ص 91) و"المصباح المنير"(1/ 273).
(2)
ينظر ما تقدم (ص 84) من أن غسل النجاسات كلها غير الكلب يكفي فيه واحدة.
(3)
أي ما بقي من الغسلات السبع. ينظر: "كشاف القناع"(1/ 187).
(4)
أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن (4/ 181) من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. . . به.
قال الترمذي في "سننه"(1/ 257) وقد ذكر الحديث معلقًا: هو حديث غير محفوظ. سمعت البخاري يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه. هذا خطأٌ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. اهـ
ولفظ حديث ميمونة: "ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم" أخرجه البخاري في الوضوء، باب ما يقع من النخاسات في السمن والماء (1/ 64)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (4/ 256)، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب في الفأرة تقع في السمن (7/ 178). قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى" (21/ 515) - على لفظ حديث أبي داود: ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولًا. . والبخاري والترمذي -رحمة اللَّه عليهما- وغيرهما من أئمة الحديث قد بيَّنوا لنا أنها باطلة. وأن معمرًا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط. والأثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه =
لما أمر بإراقته (1).
(و) لا يطهر (متشرب نجاسة) أي بنجاسة من حبٍّ (2) وعجين ولحم تشرَّبها بغسلٍ، لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة ممّا ذكر.
ولا تطهر أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة، كالرمم (3) والدم إذا جفَّ، والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض، فلا تطهر بالغسل، لأن عينها لا تنقلب، بل تطهر بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.
= في ذلك، وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادًا أو متنًا. . . إلخ. انتهى
وقال ابن القيم في "التهذيب"(5/ 337)، ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة، صحح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه.
ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحًا، بل رأوه خطأ محضًا. اهـ
(1)
وقال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة: ما يتأتى غسله من الأدهان يجوز غسله، ويطهر بذلك. ينظر:"المستوعب"(1/ 355)، و"الشرح الكبير"(2/ 355)، و"المبدع" (1/ 243) وقال شيخ الإسلام: إذا وقعت فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها، ويؤكل ويباع في أظهر قولي العلماء. اهـ ينظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 524، 525)، و"حاشية ابن قاسم"(1/ 355).
(2)
قال في "الإنصاف"(2/ 304): فلا يطهر باطن حبٍّ نُقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة، على الصحيح من المذهب، كالعجين، وعليه الأصحاب. وعنه -أي: الإمام أحمد- يطهر. قال في "الفائق": واختاره صاحب "المحرر" وهو المختار.
ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا: الإناء إذا تشرَّب نجاسة. والسكين إذا أسقيت ماءًا نجسًا.
وكذلك اللحم إذا طبخ بماءٍ نجس، على الصحيح من المذهب. وقال المجد في "شرحه": الأقوى عندي طهارته، واعتبر الغليان والتجفيف، وقال: ذلك في معنى عصر الثوب. اهـ وينظر: "المبدع"(1/ 243).
(3)
جمع رُمَّة وهي: العظام البالية. ينظر: "القاموس"(ص 1440) و"المصباح المنير"(1/ 327).
ولا تطهر سكين سُقيت النجاسة بغسلها.
قال أحمد في العجين: يطعم النواضح (1)، ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال، ولا يحلب لبنه، لئلا يتنجس به ويصير كالجلّالة (2).
ولا يطهر صقيلٌ كسيفٍ ومرآة بمسح (3). ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف (4).
ولا تطهر نجاسة بنارٍ، فرمادها ودخانها نجس.
ولا تطهر نجاسة باستحالة. فالمتولد منها نجس، كدود جرح، وصراصر كنف، وكالكلب يلقى في المملحة فيصير ملحًا (5).
(1) جمع ناضح، وهو البعير، حَمَلَ الماء أو لم يحمله. ينظر:"المصباح المنير"(2/ 837).
(2)
ينظر: "المغني"(1/ 55)، و"الشرح الكبير" (2/ 307). والجلَّالة: البهيمة تأكل العذرة. ينظر: "المصباح المنير"(1/ 145).
(3)
قال في "الإنصاف"(2/ 306): على الصحيح من المذهب. وعنه -أي الإمام أحمد- يطهر. اختاره أبو الخطاب في "الانتصار" والشيخ تقي الدين. اهـ.
قال شيخ الإسلام: إن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحًا. . . اهـ من "الفتاوى"(21/ 524).
(4)
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل تطهر في الكل. اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير"، و"الفائق" والشيخ تقي الدين، وابن القيم. وغيرهم.
دليل ذلك حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. رواه أبو داود. ينظر:"الإنصاف"(2/ 298) و"الفتاوى"(21/ 479) و"إغاثة اللهفان"(1/ 150، 155، 156).
(5)
عدم طهارة شيء من النجاسات بالاستحالة، والنار -إِلا الخمرة- هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنها تطهر بالاستحالة والنار، وهي مخرَّجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، خرَّجها المجد. واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب "الفائق" وابن القيم. قال ابن القيم في "الإعلام": وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجَبُ. وهذا أصل الشريعة في مصادرها =
(وعُفي في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) لا كثير (ونحوه) أي الدم، كالقيح، والصديد لتولدهما منه، فهما أولى بالعفو منه (من حيوانٍ طاهرٍ) في الحياة، لا نجس، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته، كعرقه وريقه، فدمه أولى (لا دم سبيل) قُبُل أو دُبُر، فلا يعفى عن شيءٍ منه، لأن حكمه حكم البول والغائط (إِلا) دم (من حيضٍ) أو نفاسٍ فيعفى عن يسيره؛ لأنه يشق التحرز منه.
(وما لا نفس له سائلة) كالعقرب، والخنفساء، والعنكبوت، والنحل، والزنبور، والدود من طاهر (وقمل وبراغيث وبعوضٌ ونحوها) كالذباب والنمل (طاهرة مطلقًا) سواء كانت حية أو ميتة.
(ومائع مسكر) نجس خمرًا كان أو نبيذًا لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} إلى قوله {رِجْسٌ} (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". رواه مسلم (2)، ولأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، وكذا الحشيشة المسكرة، قاله في "شرح المنتهى"(3) لمصنفه (4).
= ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب. . . إلخ وقد ذكر أدلة مفيدة في تقرير هذا القول والانتصار له. ينظر:"الإنصاف"(2/ 299)، و"الفتاوى"(21/ 70)، و"إعلام الموقعين"(2/ 14)، و"بدائع الفوائد"(3/ 119 - 120).
(1)
سورة المائدة، الآية:90.
(2)
مسلم، كتاب الأشربة (3/ 1588) عن ابن عمر.
(3)
"معونة أولي النهى شرح المنتهى"(1/ 455).
(4)
مصنفه هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو بكر بن شهاب الدين، الشهير بابن النجار. العالم العلامة. أخذ العلم عن والده، وحفظ "المقنع" وغيره من المتون. صارت إليه إمامة المذهب بعد والده والشيخ الشويكي والحجاوي. ألف "منتهى الإرادات" وشرحه بـ "معونة أولي النهى" في تسع مجلدات كبار. توفي عصر يوم الجمعة 8/ 2/ 972 هـ ينظر: =
(وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقةً) نجس كالعقاب، والصقر، والحدأة، والبومة، والنسر، والرَّخم، وغراب البين والأبقع، والفيل والبغل، والحمار والأسد، والنمر والذئب، والفهد والكلب، والخنزير وابن آوى، والدب والقرد، وما تولد منها.
(ولبن ومني من غير آدمي) ومن غير مأكول اللحم نجس. ومن الآدمي ومن مأكول اللحم طاهر (وبول وروث ونحوها) كالدم والقيح والصديد والقيء (من غير مأكول اللحم نجسة) ولا يعفى عن شيء منها.
ويعفى عن يسير من دم، وما تولد منه من حيوان طاهر في الحياة، كالهر والفأر في غير مائع وفي غير مطعوم، كما تقدم (1)(ومنه) أي من مأكول اللحم (طاهرة) جميع فضلاته (كممّا لا دم له سائل) وعرق وريق من حيوان طاهر في الحياة. والبلغم من صدر أو رأس أو معدة طاهر، ولو ازرقَّ.
(ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا) أي في العرف (إن علمت نجاسته) بيقين، (وإلا) فإن ظنَّت (فطاهر) عملًا بالأصل.
= "شذرات الذهب"(10/ 571) و"السحب الوابلة"(2/ 854) و"درر الفوائد المنتظمة"(1852).
(1)
(ص 87).