المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حدث) أصغر كان أو أكبر، وكذا يسير انغمست فيه يد - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: حدث) أصغر كان أو أكبر، وكذا يسير انغمست فيه يد

حدث) أصغر كان أو أكبر، وكذا يسير انغمست فيه يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثًا، بنية وتسمية، وذلك واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". رواه مسلم (1)، وكذلك البخاري (2) إلا أنه لم يذكر ثلاثًا (3). وعلم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد، ولا يد كافر، ولا يد غير مكلف، ولا يد نائم نهارًا.

‌فائدة:

لا أثر لغمس يد القائم من نوم ليل قبل غسلها في دهن ونحوه من المائعات غير الماء.

(الثالث) من أقسام الماء (نجس يحرم استعماله مطلقًا) إلا لضرورة، كلقمة غص بها، ولا طاهر، أو عطش معصومٍ، أو طفي حريق، ويجوز بل التراب به، وجعله طينًا يطيّن به ما لا يُصلى عليه، لا نحو مسجد، (وهو ما

(1) هو: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين، الإمام الحافظ صاحب "الصحيح" ولد سنة 204 هـ، روى عن يحيى بن يحيى، والقعنبي، وأحمد بن حنبل وغيرهم. وصنَّف "الجامع الصحيح"، و"العلل"، و"الأسماء والكنى"، و"أوهام المحدثين"، و"سؤالاته أحمد بن حنبل" وغيرها. توفي سنة 261 هـ.

ينظر: "تذكرة الحفاظ"(2/ 588).

(2)

هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد اللَّه الجعفي مولاهم. الإمام الحافظ المجمع على فضله وإتقانه. صاحب "الصحيح" ولد سنة 194 هـ، كتب عن أكثر من ألف رجل. ويحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح. قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. صنَّف "الصحيح"، و"الأدب المفرد"، و"التاريخ الكبير" وغيرها. توفي ليلة عيد الفطر سنة 256 هـ.

ينظر: "تذكرة الحفاظ"(2/ 555).

(3)

رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا (1/ 48)، ومسلم، كتاب الطهارة (1/ 233) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 21

تغير بنجاسة في غير محل تطهير) وفيه طهور مادام مترددًا؛ لبقاء عمله (أو لاقاها في غيره) أي: في غير محل التطهير (وهو يسير) فينجس بمجرد الملاقاة، (وجار) في الحكم (كراكد) في القلة والكثرة (والكثير) الذي لا ينجس إلا بالتغيُّر (قلتان) بقلل هَجَر -بفتح الهاء والجيم، قرية كانت بقرب المدينة المشرّفة، إليها تنسب القلال- والقُلة الجرة العظيمة، لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع بها (وهما) أي القلتان (مائة رطل، وسبعة أرطال، وسُبع رطل بالدمشقي) وخمسمائة رطل بالعراقي. وأربعمائة رطل، وستة وأربعون رطلًا، وثلاثة أسباع رطل مصري، وما وافقه كالمكي. وتسعة وثمانون رطلًا وسُبْعا رطل حلبي. وثمانون رطلًا وسُبعان ونصف سُبع رطل قدسي، وما وافقه كالنابلسي والحمصي، وذلك تقريبًا، فلا يضر نقص رطل أو رطلين عراقية، ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا بذراع اليد (1)، (واليسير) والقليل (ما دونهما).

(1) تحديد القلتين بالكيلو، والغرامات كما يلي:

القلتان = 500 رطل عراقي.

والرطل العراقي = 90 مثقالًا.

وبالغرام -ينبني على الخلاف في وزن المثقال من الغرامات- فمن جعل وزن المثقال =3.50 غرامًا، فالرطل العراقي 90 * 3.50 = 315. والقلتان = 500 * 315 = 157500 من الغرامات، وبالكيلو تساوي القلتان = 157500 ÷ 1000= 157.5.

وعلى قول من قال إن وزن المثقال = 4.25 غرامًا، فالرطل العراقي = 382.5 غرامًا، وتساوي القلتان بالكيلو 191.25، وهي بالغرامات 19250 غرامًا. وبالأصواع 93.75 باعتبار أن الصاع النبوي 2040 غرامًا. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله حيث يرى أن القلتين ثلاثة وتسعون صاعًا، وثلاثة أرباع الصاع، كما في "شرح العمدة"(1/ 67).

ومن جعل المثقال = 3.60 فالقلتان بالكيلو = 162.

ينظر: "الإيضاح والتبيين" لابن الرفعة (ص 80)، و"دائرة المعارف القرن العشرين"(8/ 318)، وتعليق الدعاس على سنن الترمذي (1/ 61)، و"مجلة كلية الشريعة بالأحساء" العدد الثالث (ص 223)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (1/ 75)، والتعليق على =

ص: 22

وإن شك في كثرة الماء وقلته عمل باليقين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(1). وإن اشتبه طهور مباح بمحرم، أو اشتبه طهور مباح بنجس لا يمكن تطهيره به لم يتص ويتيمم بلا إعدام (2). وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجس إن علمه، وزاد صلاة (3)، وإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة، صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر مباح. وإن اشتبهت أمكنة ضيقة بعضها نجس كزاوية، صلى مرتين في زاويتين منه،

= "الروض المربع" للدكتور الطيار ومشاركيه (1/ 151 - 152).

(1)

أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، بابٌ (4/ 668)، والنسائي، كتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات (8/ 327) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما زاد الترمذي:"فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة" وقال: حديث حسن صحيح. اهـ وصححه الحاكم في "المستدرك"(4/ 99) وقال الذهبي في "تلخيصه": سنده قوي. اهـ

(2)

يعني بالإعدام: بماراقة أو خلط. ينظر: "شرح منتهى الإرادات"(1/ 22).

(3)

هذا هو المذهب مطلقًا، نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب -كما في "الإنصاف"(1/ 239) - وهو من مفردات المذهب، كما في "المنح الشافيات بشرح المفردات" للبهوتي (1/ 141) وعن ابن عقيل من الحنابلة قولان: الأول: إن كثر عدد النجس صلى في أحدهما بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر، كما لو اشتبهت القبلة. ذكره ابن قدامة في "الكافي"(1/ 16)، والمرداوي في "الإنصاف" (1/ 140). الثاني: يتحرق سواء قلَّت الثياب أو كثرت. نقله في "الإنصاف"(1/ 140) عن "الفنون" و"المناظرات" لابن عقيل. وهو اختيار شيغ الإسلام ابن تيمية -كما في "الاختيارات"(ص 5) - قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان"(1/ 176): والقول بالتحري هو الراجح الظاهر، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل. وهو اختيار شيخنا .. . اهـ وهو مذهب الحنفية، والمالكية إلا أن ابن الماجشون منهم وافق الحنابلة، والشافعية.

ينظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (5/ 547 - 548)، و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" للحطاب (1/ 231)، و"مغني المحتاج" للشربيني (1/ 189).

ص: 23

فإن تنجست زاويتان صلى في ثلاث وهكذا، وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرٍّ صلاة واحدة دفعًا للحرج والمشقة.

ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.

ص: 24