المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أشبهوا قتلى الكفار، ولا يغسلون، بخلاف المطعون المبطون، والغريق، ونحوهم. ويغسل - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: أشبهوا قتلى الكفار، ولا يغسلون، بخلاف المطعون المبطون، والغريق، ونحوهم. ويغسل

أشبهوا قتلى الكفار، ولا يغسلون، بخلاف المطعون المبطون، والغريق، ونحوهم.

ويغسل شهيد المعركة، والمقتول ظلمًا، مع وجوب غسل عليهما قبل الموت، لأن الغسل وجب لغير الموت، فلم يسقط به، كغسل النجاسة، وكذا إن حُمِل فأكل، أو شرب، أو بال، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفًا، فهو كغيره، يغسل، ويصلى عليه، لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، والأصل وجوب الغسل والصلاة.

ويجب بقاء دم الشهيد، والمقتول ظلمًا عليهما، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أُحد بدمائهم (1) إلا أن تخالطه نجاسة، فيغسلا، ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها، فلا يزاد ولا ينقص، وإن لم يحصل المسنون بعد نزع لامة حرب ونحو فرو وخف، نصًّا (2)، لحديث ابن عباس مرفوعًا: "أمر بقتلى أُحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم (3) رواه أبو داود وابن ماجه، فإن سلب ثيابه كفن في غيرها.

‌تنبيه:

والأفضل أن يختار للغسل ثقة، عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيُّه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء (4). وأنس أوصى

= باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (4/ 30).

قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ

(1)

البخاري، كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد. . (5/ 39) عن جابر.

(2)

"معونة أولي النهى"(2/ 414).

(3)

أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسَّل (3/ 195)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (1/ 485).

(4)

أخرجه عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل (3/ 408)، وابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في المرأة تغسل زوجها (3/ 249)، وابن المنذر في "الأوسط"(5/ 335).

ص: 393

أن يغسله محمد بن سيرين (1)، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب نسبًا، ثم ولاء، ثم ذووا الأرحام كالميراث، ثم الأجانب، والأولى بغسل أنثى، وصيتها، فأمها، وإن علت، فبنتها وإن نزلت، ثم الأقرب فالأقرب، كميراث، وعمة، وخالة، وبنت أخ وأخت سواء، لاستوائهما في القرب، ولزوجٍ، وسيد: غسل زوجة، وأمة، وأم ولد، ولو مزوجته، وبالعكس، وإذا مات رجل فالأجنبي أولى بغسله من زوجته، أو ماتت امرأة فالأجنبية أولى بغسلها من زوجها، للاختلاف فيه (2)، وإذا ماتت أمة مزوجه، فزوجها أولى بغسلها من سيدها، أو مات رجل له زوجة، وأم ولد، فزوجته أولى بغسله من أم ولده، وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتوله، ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر، ولا لامرأة غسل ابن سبع فأكثر كذلك، ولهما غسل من دون ذلك.

(1) لم أستطع الوقوف عليه.

(2)

قال ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 334): أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. اهـ

والجمهور على أن الرجل يغسل امرأته. وخالف في ذلك أبو حنيفة. واحتج الجمهور بما أخرجه ابن ماجه وغيره عن عائشة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك".

وبالآثار الكثيرة عن الصحابة في ذلك. بل قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: ولأنه إجماع الصحابة. اهـ

وحجة أبي حنيفة أن النكاح انتهى بالموت.

والصحيح الأول: للنصوص الواردة، ولأن كل حكم استفيد بالنكاح ولم يبطله موت الزوج، فإنه لا يبطله موت الزوجة كالتوارث.

ينظر: "تحفة الفقهاء"(1/ 381) و"حاشية ابن عابدين"(3/ 90) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 354) و"عقد الجواهر"(1/ 256) و"مختصر خلافيات البيهقي"(2/ 394) و"مغني المحتاج"(1/ 334، 335) و"الأوسط"(5/ 334) و"الشرح الكبير"(6/ 41) و"الإنصاف"(6/ 41).

ص: 394