الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، وكذا لو صام الثلاثة أيام منى، وأتبعها السبعة، ولأن الأمر بها مطلق، فلا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا.
ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه، شرع فيه، أولًا، اعتبارًا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن (1) أجزأه، لأنه الأصل.
النوع الثاني: المحصَر، وقد ذكره بقوله:(والمحصَر) يلزمه هدي لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2) فـ (إذا لم يجده) أي الهدي (صام عشرة أيام) قياسًا على هدي التمتع، بنية التحلل (ثم حل) وليس له التحلل قبل ذلك، ولا إطعام فيه.
النوع الثالث: فدية الوطء. يجب به بدنة في حج، قبل التحلل الأول، كما تقدم (3)، فإن لم يجدها، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة، لقضاء الصحابة به.
تتمة:
من كرر محظورًا من جنس، غير قتل صيد، كأن حلق شعرًا، وأعاده، أو قلَّم أظفاره، وأعاده، ونحو ذلك، قبل التكفير عن أول مرة، فعليه كفارة واحدة للكل، لأن اللَّه تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات، وإن كفر للأول، ثم فعله ثانيًا، لزمه كفارة ثانية، كما لو حلف، وحنث، وكفر، ثم حلف، وحنث.
وإذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخف، فعليه فدية واحدة، لأن الجميع جنس واحد، وإن كان المحظور من أجناس، فعليه لكل جنس فداء، وعليه في الصيود جزاء بعددها، لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
(1) في الأصل، (إذًا)، والمثبت من "شرح المنتهى"(2/ 36).
(2)
سورة البقرة، الآية:196.
(3)
(ص 555).
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (1).
ويكفِّر وجوبًا من حلق ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، أو قلَّم أظفاره كذلك، أو وطئ أو باشر كذلك، وتقدم (2)، أو قتل صيدًا ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا. قال الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدًا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة (3)(وتسقط) الفدية (بنسيان) أو جهل، أو إكراه (في لُبس وطيب و) في (تغطية رأس)، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(4) ولأنه يقدر على رد هذه الإزالة، بخلاف الأول، لأنها إتلاف، ومتى زال عذره أزاله في الحال، لحديث يعلى بن أمية، وفيه:"اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق (5) -أو قال أثر الصفرة- واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك"(6). متفق عليه، ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه عُذر بجهله، والناسي في معناه.
(وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم، أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب، أو لفوات حج، أو فعل محظور، كلبس ووطء (فـ) هو (لمساكين الحرم).
قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (7). وكذا هدي تمتع وقران،
(1) سورة المائدة، الآية؛ 93.
(2)
(ص 554، 555).
(3)
"شرح المنتهى"(2/ 38).
(4)
تقدم تخريجه (ص 554).
(5)
الخَلوق -مثل رسول- هو ما يُتخلق به من الطيب. قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه صفرة. "المصباح المنير": (1/ 246).
(6)
البخاري، في الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات، وفي العمرة باب ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، (2/ 144، 202) ومسلم، في الحج (2/ 836، 838).
(7)
ذكره البيهقي، في "معرفة السنن" كتاب المناسك، أين هدي الصيد؟ (7/ 425) قال: =
ومنذور، ونحوها، لقوله تعالى:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)، وقال في جزاء الصيد:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (2)، وقيس عليه الباقي. ويلزم ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحد (3). واحتج الأصحاب (4) بحديث جابر مرفوعًا: "كل فجاج مكة طريق ومنحر"(5). رواه أحمد، وأبو داود. ويجب تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم، ولا يحصل بإعطاء غيرهم، وكذا الإطعام.
قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (6). ولأنه ينفعهم كالهدي، وهم -أي مساكين الحرم-: المقيم به، والمجتاز، من حاج، وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، ولو تبين غناه بعد ذلك، فكزكاة، والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، ونحر ما وجب بعمرة بالمروة، خروجًا من خلاف مالك (7)، ومن تبعه (8).
= روِّينا عن ابن عباس أنه قال: يتصدق به على مساكين مكة. وفي حكاية ابن المنذر، عن ابن عباس أنه قال: الدم والطعاء بمكة والصوم حيث شاء. اهـ
(1)
سورة الحج، الآية:33.
(2)
سورة المائدة، الآية:95.
(3)
"الفروع"(3/ 465).
(4)
المصدر السابق.
(5)
الإمام أحمد (3/ 326) وأبو داود، في المناسك، باب الصلاة بجمع (2/ 478، 479) ابن ماجه، في المناسك، باب الذبح (2/ 1013) قال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 465): من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن إن شاء اللَّه، روى له مسلم. لكن في "مسلم" عنه مرفوعًا:(2/ 893)"ومنى كلها منحر" وإنما أراد الحرم، لأنه كله طريق إليها. . اهـ
(6)
تقدم قريبًا.
(7)
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. الإمام المشهور. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. صنف "الموطأ" توفي سنة (179 هـ). "تقريب التهذيب"(ص 449).
(8)
قال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى. اهـ وينحر بمنى ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة -عند المالكية- الوقوف بعرفة، وأن ينحر في أيام النحر على سنة الضحايا، وأن يكون نحره =
والعاجز عن إيصاله إلى الحرم بنفسه، أو بمن يرسله معه، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)(إلا فدية أذى) وفدية طيب (و) نحوهما: كفدية (لبس [ونحوها])(2) وتغطية رأس (فحيث وجد سببها) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية، بالحديبية (3) وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي رضي الله عنهما رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقيا (4). رواه مالك، والأثرم وغيرهما.
وله تفرقتها -أيضًا- في الحرم كسائر الهدايا، ودم إحصار حيث أحصر، من حل أو حرم، نصًّا (5)(ويجزئ الصوم) والحلق (بكل مكان)
= في حج. اهـ من "الذخيرة" للقرافي (3/ 370) وقال في "عقد الجواهر الثمينة"(1/ 460): أما المكان -أي مكان إراقة الدماء- فيختص بجواز الإراقة بالحرم فيما عدا فدية الأذى، وفيه محلان: أحدهما: منى. وهو: لكل ما نحر في أيامها مما وُقف به بعرفة، دون ما لم يوقف به بعرفة. وقال ابن الماجشون: يجوز نحره بها، وإن لم يوقف به بعرفة.
والمحل الثاني: مكة. ولا يشترط في النحر بها الوقوف، ولا أيام منى، بل لو نحر بها ما وقف به بعرفة لكان في إجزائه ثلاثة أقوال. في الثالث: يخصص الإجزاء بما نحر بعد خروج أيام منى. . اهـ
قال ابن مفلح بعد سياق قول مالك: لا ينحر في إلحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة: وهو متجه. اهـ من "الفروع"(3/ 465).
ينظر: "كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على الحاج"(ص 467) و"الفروع" لابن مفلح (3/ 465) و"بداية المجتهد"(1/ 462، 463).
(1)
سورة البقرة، الآية:286.
(2)
ما بين المعقوفين من "أخصر المختصرات"(ص 154).
(3)
تقدم (ص 495).
(4)
مالك، الحج، باب جامع الهدي (1/ 388).
(5)
"المغني"(5/ 195).
لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا فائدة في تخصيصه بالحرم، ولعدم الدليل عليه.
(والدم) المطلق (شاة) تجزئ في أضحية: جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة (أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة) لقوله تعالى في التمتع: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1)، قال ابن عباس: شاة، أو شِركٌ في دم (2). فإن ذبح كاملة فهو أفضل، وتجب كلها، لأنه اختار الأعلى، لأداء فرضه.
وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبع شياه مطلقًا، في جزاء الصيد، أو غيره، لحديث جابر: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة (3). رواه مسلم.
(ويُرجع) بالمبني للمجهول (في جزاء صيد) وهو: ما يستحق بدله، على متلف بفعل، أو سبب (إلى ما قضت فيه الصحابة) رضي الله عنهم، فيجب ما أوجبوا فيه، لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب.
وفي الخبر "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"(4). وفيه: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"(5). ومما قضت فيه الصحابة: في
(1) سورة البقرة، الآية:196.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، في الحج، ما استيسر من الهدي - الجزء المفقود (ص 94) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما استيسر من الهدي: شاة. وأخرجه -أيضًا- في: من قال يجزي المتمتع أن يشارك في دم، ومن كرهه (ص 95) عن طاووس عن ابن عباس قال: يجزئ المتمتع إن شارك في دم.
(3)
مسلم، في الحج، (2/ 955).
(4)
الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (5/ 609) عن حذيفة. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ
(5)
ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 925) من حديث جابر. قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول. اهـ قال ابن كثير: وقد روي هذا الحديث من غير طريق، من رواية ابن عمر، وابن عباس، وجابر، ولا يصح شيء منها. اهـ =
النعامة بدنة. روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس، ومعاوية (1)؛ لأنها تشبهها.
وفي حمار الوحش: بقرة، روي عن عمر (2).
وفي بقرة: بقرة. روي عن ابن مسعود (3).
وفي إيَّل (4) -بوزن قنّب- وهو ذكر الأوعال. ذكره في "الإنصاف"(5): بقرة عن ابن عباس (6).
وفي تيتل -بوزن جعفر- الوعل المسن (7): بقرة.
وفي وعل -بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها- تيس الجبل، كما ذكره في "القاموس"(8)، وقال في "الصحاح" (9): هو الأروى: بقرة.
يروى عن ابن عمر: في الأروى بقرة (10). وقضى به عمر، وابن عباس (11).
= من "تحفة الطالب"(ص 168، 169).
(1)
أخرج ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في النعامة يصيبها المحرم (الجزء المفقود ص 332) عن عطاء: أن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا: في النعامة: بدنة. ينظر: "الشرح الكبير"(9/ 6).
(2)
لم أقف عليه. ينظر: "الشرح الكبير"(9/ 7).
(3)
رواه عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب حمار الوحش والبقرة والأوري (4/ 400).
(4)
الأُيَّل -بضم الهمزة وكسرها والياء فيهما مشددًا مفتوحة: ذكر الأوعال، وهو: التيس الجبلي. . . "القاموس"(ص 1244) و"المصباح المنير"(1/ 46).
(5)
(9/ 8) حيث قال: الأيل: ذكر الأوعال. اهـ ينظر الحاشية السابقة.
(6)
أخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (5/ 182).
(7)
"الصحاح"، (4/ 1645).
(8)
"القاموس"، (10/ 13).
(9)
"الصحاح"، (4/ 1843).
(10)
ذكره في "الشرح الكبير"(9/ 8).
(11)
قوله: (وقضى به عمر وابن عباس) كذا بالأصل. والصواب أن قضاءهما في المسألة =
وفي الضبع كبش. قال الإمام (1): حكم فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبش (2).
وفي الغزال شاة. روي عن علي، وابن عمر (3)، وروي عن جابر مرفوعًا:"في الظبي شاة"(4) قاله صاحب "المنتهى" في شرحه (5).
وفي وبر -بسكون الباء- جدي، وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب له (6).
وفي الضب: جدي، قضى به عمر (7). والجدي الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر.
= الآتية: (وفي الضبع كبش. .) قال في "شرح المنتهى"(2/ 41): (. . . الأروى: بقرة. يروى عن ابن عمر في الأروى: بقرة. وفي الضبع كبش. قال الإمام: حكم فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبش. انتهى. وقضى به عمر وابن عباس) اهـ وهو كذلك في "الشرح الكبير"(9/ 8).
(1)
"الفروع"(3/ 427).
(2)
أبو داود، في الأطعمة، باب في أكل الضبع (4/ 158) وابن ماجه، في المناسك، باب جزاء الصيد (2/ 1030) وأخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع (4/ 252) دون ذكر: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ
(3)
عبد الرزاق، في الحج، باب الغزال واليربوع (4/ 401) عن عمر، وأثر علي: أخرجه الشافعي في الأم (2/ 193) باب الغزال، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (7/ 408) قال البيهقي: منقطع، فإن عكرمة لم يدرك عليًّا. أفاد هذا النقل الشيخ صالح بن عبد العزيز في كتابه "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل"(ص 42).
(4)
أخرجه البيهقي، الحج، باب فدية الضبع (5/ 183) وقال: والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه.
(5)
"شرح منتهى الإرادات"(2/ 41).
(6)
"القاموس"(ص 630) و"المصباح المنير"(2/ 888).
(7)
ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الضب يصيبه المحرم.
وفي يربوع: جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر، وابن مسعود، وجابر (1).
وفي الأرنب: عناق، وهي الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. يروى ذلك عن عمر (2).
وفي الحمامة، وهي: كل ما عبّ الماء، أي وضمع منقاره فيه، وكرع (3)، كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة، كالدجاج والعصافير، وهدر، أي: صوّت، فيدخل فيه قمري، وفواخت، وراشين، وقطا، ونحو ذلك: شاة، نصًّا (4)، قضى به عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث (5) في حمام الحرم، وقيس [عليه](6) حمام الإحرام. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام (7).
(و) يرجع (فيما لم تقض فيه) الصحابة (إلى قول عدليْن) لقوله تعالي: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (8)(خبيريْن) ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به، من حيث الخلقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة، ولا يشترط كونهما، أو أحدهما، فقيهًا، لظاهر الآية. ويجوز كون القاتل أحدهما، أو هما، فيحكمان على أنفسهما بالمثل، لعموم الآية، ولقول عمر:
(1) أثر عمر وابن مسعود، أخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب فدية الضبع (5/ 183، 184).
(2)
البيهقي (5/ 183، 184).
(3)
"القاموس"(ص 142).
(4)
"شرح المنتهى"(2/ 43).
(5)
أثر عمر، وعثمان، وابن عباس، أخرجها ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص 156)، وأخرجه البيهقي (5/ 206) عن ابن عمر.
(6)
ما بين معقوفين ليس بالأصل، والمثبت من "شرح المنتهى"(2/ 42).
(7)
الشافعي -كما في "ترتيب المسند"(1/ 334).
(8)
سورة المائدة، الآية:95.
احكم يا أربد فيه (1). أي: الضب، الذي وطئه أربد.
قال ابن عقيل: إنما يحكم القاتل إذا قتله خطأ، أو لحاجة أكله، أو جاهلًا تحريمه. انتهى.
(وما لا مِثْلَ له) من النعم، وهو باقي الطير (تجب قيمته مكانه) أيَ: الإتلاف، كإتلاف مال الآدمي، ولو كان أكبر من الحمام، كأوزٍّ، ونحوه. وإن أتلف جزءًا من صيد، فاندمل، وهو ممتنع، وله مثل من النعم، ضمن الجزء المتلف بمثله من مثله لحمًا، وإلا يكن له مثل، فإنه يضمنه بنقصه من قيمته.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد: جزاء واحد. روي عن عمر، وابنه، وابن عباس (2)، سواء كفروا بالصيام، أو غيره، للآية. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت.
(وحرم مطلقًا) على المحرم، وغيره، قتل (صيد حرم مكة) إجماعًا (3)، لخبر ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرّمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام، بحرمة اللَّه تعالى إلى يوم القيامة. . ." الحديث، "وفيه:"ولا ينفر صيدها"(4). متفق عليه. وصغير، وكافر، كغيرهما في الضمان.
ويحرم صيد بحري الحرم، ولا جزاء فيه، لعدم وروده، وإن أرسل حلال كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله أو غيره بالحرم، أو فعل ذلك بسهمه، فشطح، فقتل صيدًا بالحرم، لم يضمن، لأنه لم يرم، ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم، ولا يحل ما وجد سبب موته، بالحرم تغليبًا للحظر.
(1) البيهقي، كتاب الحج، باب جزاء الصيد (5/ 182).
(2)
أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون (4/ 17، 18) ينظر: "الشرح الكبير"(9/ 33).
(3)
"الإجماع" لابن المنذر (ص 62).
(4)
البخاري، في جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم (2/ 213) ومسلم، في الحج.
(و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة، الذي لم يزرعه آدمي، إجماعًا (1)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يعضد شجرها"(2)(و) حرم قطع (حشيشه) أي الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يحش حشيشها"(3)، حتى الشوك، ولو ضر، لعموم "لا يختلى شوكها"(4)، وحتى السواك، ونحوه، والورق، لدخوله في مسمى الشجر، إلا اليابس ممن شجر وحشيش، لأنه كميت، و (إلا الإذخر)، لقول العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال:"إلا الإذخر"(5) وهو نبت طيب الرائحة، والقين الحداد، وإلا الكمأة، والفقع، لأنهما لا أصل لهما، وإلا الثمرة، لأنها تستخلف، وإلا ما زرعه آدمي من زرع، وبقل ورياحين، إجماعًا (6)، نصًّا (7)، حتى من الشجر، لأنه أنبته آدمي، كزرع، ولأنه مملوك الأصل، كالأنعام، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع شجرها" المراد: لا يملكه أحد، لأن هذا يضاف إلى مالكه.
ويباح رعي حشيشه، لدعاء الحاجة إليه، أشبه قطع الإذخر، بخلاف الاحتشاش لها (وفيه) أي قطع الشجر والحشيش (الجزاء) فتضمن شجرة قطعت، أو كسرت، صغيرة، عرفًا بشاة، ويضمن ما فوقها، ببقرة، لقول
(1)"الإجماع"(ص 77).
(2)
جزء من حديث ابن عباس، أخرجه البخاري، في جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم، وباب لا يحل القتال بمكة (2/ 213) ومسلم، في الحج (2/ 986). ومن حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري، في العلم، باب كتابة العلم (1/ 36) ومسلم، في الحج (2/ 988).
(3)
ذكره ابن قدامة في المغنى (5/ 185) وعزاه إلى الأثرم في سننه عن أبي هريرة.
(4)
جزء من حديث ابن عباس، وأبي هريرة تقدم تخريجه.
(5)
جزء من حديث ابن عباس، وأبي هريرة تقدم تخريجه.
(6)
"الإجماع"(ص 78).
(7)
"الفروع"(3/ 475).
ابن عباس "في الدوحة (1) بقرة، وفي الجزلة شاة"(2) قال (3): والدوحة الشجرة العظيمة. والجزلة: الصغيرة. ويخير بين ذبحها، وتفرقتها، أو إطلاقها، لمساكين الحرم، وبين تقويمها بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، بأن يشتري طعامًا، يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.
ويُضمن حشيش، وورق بقيمته، نصًّا (4)، لأنه متقوم، ويفعل بقيمته كما سبق. ويُضمن غصن بما نقص، كأعضاء الحيوان. ويُضْمن غصن في هواء الحل أصله بالحرم، أو بعض أصله بالحرم، لتبعيته لأصله.
وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل، نصًّا (5)، قال: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس (6). ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والإخراج أشد كراهة.
ولا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله (7)، ولأنه يستخلف، كالثمرة. وقال أحمد: أخرجه كعبٌ (8). ولم يزد عليه.
(1) الدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجرة كانت، "المصباح المنير"(1/ 275).
(2)
ذكره ابن قدامة في "المغني"(5/ 188).
(3)
كذا بالأصل و"شرح المنتهى"(2/ 46) وجاء في "المغني"(5/ 188) بعد ذكر الأثر: والدوحة. . . فلعل التفسير ليس من ابن عباس.
(4)
"الفروع"(3/ 478) و"شرح المنتهى"(2/ 46).
(5)
"الفروع"(3/ 481).
(6)
المصدر السابق. ونص قولهما رضي الله عنهما: "أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. أخرجه البيهقي، كتاب الحج، باب لا يخرج من تراب حرم مكة ولا حجارته شيء إلى الحل (5/ 201، 202).
(7)
الترمذي، الحج بابٌ (3/ 286) وقال: حسن غريب. اهـ
(8)
"الفروع"(3/ 482).