المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في عقد الذمة - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في أحكام الغسل

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]

- ‌باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة التطوع

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها

- ‌فصل في صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌تتمة:

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌تتمة:

- ‌خاتمة:

- ‌فصل في صلاة العيدين وأحكامها

- ‌فصل في صلاة الكسوف

- ‌فصل في صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تكفين الميت

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في زكاة الأثمان

- ‌تتمة:

- ‌فصل زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌كتاب الصيام

- ‌تتمة:

- ‌فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌تتمة:

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌تتمة:

- ‌فصل في المواقيت

- ‌تنبيه:

- ‌فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌فصل (أركان الحج أربعة)

- ‌فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌فائدة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌تتمة:

- ‌فصل في عقد الذمة

الفصل: ‌فصل في عقد الذمة

‌فصل في عقد الذمة

(ويجوز عقد الذمة) وهي لغة: العهد، والضمان، والأمان (1). لحديث:"يسعى بذمتهم أدناهم"(2). ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزامِ أحكام الملة (3). والأصل فيها قوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. . .} (4) الآية.

ولا تعقد الذمة إلا (لمن له كتاب) وهم اليهود، والنصارى، ومن تدين بالتوراة كالسامرة، أو تدين بالإنجيل، كالإفرنج، والصابئين، والروم، والأرمن (أو) من له (شُبهته) أي الكتاب كالمجوسي، فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم، بأخذ الجزية منهم، ولأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر (5). رواه البخاري.

ونصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم، من بني تغلب، وغيرهم، لا جزية عليهم ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتين من أموالهم، لأن عمر ضعفها عليهم (6)، ومصرفها كمصرف جزية.

(ويُقاتَل هؤلاء) أي: أهل الكتاب، ومن له شبهته (حتى يُسلموا، أو

(1) في "القاموس"(ص 1434) و"المصباح المنير"(1/ 286).

(2)

البخاري، في فضائل المدينة (2/ 221) وفي الجزية، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (4/ 67) ومسلم، في الحج (2/ 994، 999) عن علي رضي الله عنه.

(3)

"كشف المخدات"(ص 206).

(4)

سورة التوبة، الآية:29.

(5)

البخاري، في الجزية، باب الجزية والموادعة (4/ 62) عن عبد الرحمن بن عوف.

(6)

"الأموال" لأبي عبيد القاسم (ص 481، 482) ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 198).

ص: 650

يُعطوا الجزية) للآية (1)(و) يقاتل (غيرهم) أي: غير أهل الكتاب أو من له شبهته (حتى بُسلموا، أو يُقتلوا) لحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه"(2). خص منه أهل الكتاب، ومن ألحق بهم، لما تقدم، وبقي ما عداهم على الأصل.

(وتؤخذ منهم) أي الجزية (ممتهنين مصغَّرين) حالان، فتجرُّ أيديهم عند أخذها، ويطال قيامهم، حتى يألموا ويتعبوا، وتؤخذ منهم وهم قيام، والآخذ جالس، لقوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (3) ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم، لزوال الصغار.

ويجوز أن يشترط مع الجزية، ضيافة من يمر بهم من المسلمين (ولا تؤخذ) الجزية (من صبي وعبد وامرأة) لأنهم لا يقتلون، وهي بدل القتل، (و) لا تؤخذ من (فقير عاجز عنها) لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (4)، ونحوهم -أي الصبي وما عطف عليه- كأعمى، ومجنون، وشيخ فانٍ، وراهب بصومعته، لأنهم لم يُقتلوا.

(ويلزم أخذهم) أي: أهل الذمة (بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، وعرض، ومال، وغيرها) كإقامة حد في زنا، ولا يحدون فيما يحلونه، كخمر، وأكل خنزير، ونكاح ذات محرم، ولأنهم يقرون على كفرهم، وهو أعظم جرمًا وإثمًا من ذلك، إلا أنهم يمنعون من إظهاره.

(1) قال تعالى: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)} [الحشر: 24].

(2)

البخاري، في الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة (1/ 11) ومسلم، في الإيمان (1/ 53) عن ابن عمر. وأخرجه البخاري، في أول الزكاة (2/ 109، 110)، ومسلم، في الإيمان (1/ 52) عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري، في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة (1/ 102، 103) عن أنس. وأخرجه مسلم (1/ 53) عن جابر.

(3)

سورة التوبة، الآية:29.

(4)

سورة البقرة، الآية:286.

ص: 651

(ويلزمهم التميُّز عن المسلمين) بلباسهم، وبقبورهم، ونحو ذلك، (ولهم ركوب غير خيل بغير هج) بل بإكاف، أو برذعة عرضًا، رجلاه إلى جانب، وظهره إلى جانب.

(وحَرُمَ تعظيمهم) وقيام لهم. والمبتدع يجب هجره. وتصديرهم في المجالس (وبُداءَتهُم بالسلام) وبكيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ وتهنئتهم وتعزيتهم، وعيادتهم، وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا تبتدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقها"(1) رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما، وما عدا السلام مما ذكر ففي معناه.

ومن سلم على ذمي لا يعلمه ثم علمه، سن قول: رُدَّ علي سلامي، لما روي عن ابن عمر (2). فإن كان مع الذمي مسلم، سلَّم ناويًا المسلم، نصًّا (3)، وإن سلم ذمي على مسلم لزم رده، فيقول: وعليكم. لحديث أحمد، عن أنس قال:"نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم"(4).

وإن شمَّته كافر، أجابه: بيهديكم اللَّه. وكذا إن عطس الذمي، فحمد، لحديث أبي موسى: إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم اللَّه، فكان يقول لهم: "يهديكم اللَّه، ويصلح

(1) أحمد (2/ 263، 266، 346، 444، 459، 525)، ومسلم، في السلام (4/ 1707) وأبو داود، في الأداب، باب في السلام على أهل الذمة (5/ 383، 384)، والترمذي، في الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (5/ 57) وقال: حسن صحيح.

(2)

أخرجه عبد الرزاق، كتاب الجامع، باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم (10/ 392).

(3)

"شرح منتهى الإرادات"(2/ 133).

(4)

أحمد (3/ 113) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 41): ورجاله رجال الصحيح. اهـ

ص: 652

بالكم" (1). رواه أبو داود، وغيره.

ويمنعون من حمل سلاح ونحو ذلك، ومن تعلية بناء على مسلم، ومن إحداث كنائس، وبِيَع، ومجتمع يجتمعون فيه لصلاتهم، ومن بناء ما استهدم منها، ولو كلها، ومن إظهار منكر، وعيد، وصليب، وإظهار أكل وشرب نهار رمضان، ومن رفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن ضرب ناقوس، وجهر بكتابهم، ومن دخول حرم مكة لقمله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (2)، والمراد به الحرم.

ويمنعون بإقامة بالحجاز، كالمدينة، واليمامة، وخيبر، لحديث عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أنزل فيها إلا مسلمًا"(3). قال الترمذي: حسن صحيح. وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن فيه مسلم.

ويجب على الإمام حفظ أهل الذمة، ومنع من يؤذيهم، وإن تحاكموا إلينا بعضهم من بعض فلنا الحكمُ، والتركُ، ويجب بين مسلم وذمي، ويلزمهم حكمنا، ويمنعون من شراء مصحف، وكتب حديث، وفقه.

(وإن تعدى الذمي على مسلم) بقتل، أو فتنته عن دينه، انتقض عهده، لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم (أو ذكر اللَّه، أو كتابه، أو رسوله بسوء) ونحوه، كقوله لن سمعه يؤذن: كذبت (انتقض عهده) لما روي أنه قيل لابن عمر: إن راهبًا يشتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته

(1) أبو داود، الأدب، باب كيف يشمت الذمي (5/ 292) والترمذي، في الأدب، باب كيف تشميت العاطس (5/ 82) وقال: حسن صحيح. اهـ

(2)

سورة التوبة، الآية:28.

(3)

مسلم، في الجهاد (3/ 1388) والترمذي، في السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (4/ 134) وقال: حسن صحيح.

ص: 653

قتلته، إنا لم نُعطِ الأمان على هذا (1).

أو أبى بذل جزية، أو الصغار، أو التزام أحكامنا، أو قاتلنا، أو لحق بدار حرب مقيمًا، أو زنا بمسلمة، أو أصابهم باسم نكاح، أو قطع طريقًا، أو تجسس، أو آوى جاسوسًا، انتقض عهده، سواء شرط عليهم ذلك، أو لا (فـ) حينئذ (يخير الإمام فيه) أي (2) المنتقض عهده، ولو قال: تبتُ (كأسير حربي) بين قتل، لعموم قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (3)، واسترقاق، ومَنٍّ، وفداءِ، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا، بغير عهد، ولا عقد، وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه، ولا أولاده، حيث انتقض عهده، نصًّا (4)، لوجود النقض منه دونهم.

(1) أورده بسند الإمام أحمد: ابن تيمية في "الصارم المسلول"(2/ 383).

(2)

في الأصل (إن) والمثبت من "شرح المنتهى"(2/ 139).

(3)

سورة التوبة، الآية:5.

(4)

شرح المنتهى 2/ 139.

ص: 654