الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْحَرَامِ
2499 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:(قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَيُّهَا النَّاسُ! أَيْنَ يُذهب بِكُمْ؟ أَتَسْقُونَ أَوْلَادَكُمُ)(1) الْخَمْرَ؟ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ (2) لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
(1) ما بين الهلالين سقط من (حس).
(2)
كتبت في (سد) و (عم): "وإن الله تعالى".
2499 -
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وذكره البوصري في الإتحاف (ج 2/ ق 62 ب مختصر) وقال: رواه مسدّد موقوفًا، وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 488)، وداود بن نصير في نسخته كما في الفتح (10/ 79) من طريق مسروق به بنحوه ولم يذكر ابن أبي شيبة أول الحديث.
وصحح الحافظ في الفتح (10/ 79) إسناد داود بن نصير. =
= وتابع مسروق أربعة وهم:
الأول: أبو وائل قال: إشتكى رجل منا في بطنه يقال له الصفر، وقال سفيان مرة: تسميه العرب الصغر، فنُعِتَ له السّكر، فأرسل إلى ابن مسعود، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيما حُرّم عليكم، لفظ أحمد.
أخرجه أحمد في الأشربة (ح 130)، وابن أبي شيبة في المصنّف (7/ 488)، وعبد الرزاق في المصنّف (9/ 250) والطبراني في الكبير (9/ 403)، وعلي بن حرب الطائي في فوائده كما في الفتح (10/ 79) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 108)، والحاكم (4/ 218)، وعنه البيهقي في الكبرى (10/ 5).
وإسناد الإِمام أحمد صحيح.
وقال الحافظ في الفتح (10/ 79) على سند الطائي صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحاكم (4/ 410): وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث الثوري، عن منصور عن أبي وائل، عن عبد الله: إن اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ووافقه الذهبي.
قلت: أما البخاري فذكره معلقًا، وأما مسلم فلم أجده عنده، والله أعلم.
وكذا قال السيوطي في المنهج السوي (ص 288) أخرج البخاري، عن ابن مسعود وذكر الحديث.
الثاني: إبراهيم قال: قال ابن مسعود: لا تسقوا أولادكم الخمر، فإن أولادكم ولدوا على الفطرة، أتسقوهم ما لا يحل لهم إثمهم على من سقاهم، فإن اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّم عَلَيْكُمْ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (9/ 251)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 403) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم به.
وإبراهيم هو النخعي، لم يسمع من ابن مسعود كما في جامع التحصيل =
= (ص 141)، فالإسناد منقطع، ولكن البعض صحح مراسيله وخصّ البيهقي ذلك مما أرسله عن ابن مسعود.
الثالث: الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ أولادكم وُلِدُوا على الفطرة، فلا تسقوهم السُّكر، فإن الله عر وجل لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
أخرجه أحمد في الأشربة (ح 133) وإسناده صحيح.
الرابع: أبو الأحوص قال: أن رجلًا أتى عبد الله فقال: إن أخي مريض اشتكى بطنه وإنه نُعِتَ له الخمر أفأسقيه؟ قال عبد الله: سبحان الله! ما جعل الله شفاء في رجْس، إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، والقرآن شفاء لما في الصدور.
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 207) وإسناده صحيح.
وذكره البخاري في صحيحه (10/ 78 الفتح) معلقًا بصيغة الجزم.
وذكره البغوي في شرح السنة (10/ 258).
وللحديث شواهد عن وائل بن حجر، وأبي هريرة، وأم سلمة، وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
أما حديث وائل قال: إن طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى عن صنعتها فقال: إنها دواء، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا ليست بدواء ولكنها الداء.
فأخرجه مسلم (ح 1984)، وأحمد (4/ 317، 5/ 292 - 293)، وأبو داود (10/ 354 العون)، والترمذي (6/ 200 التحفة)، وابن ماجه (ح 3500)، وابن حبّان كما في الإحسان (7/ 622)، وعبد الرزاق (9/ 251)، والبيهقي في الكبرى (10/ 4)، وفي الشعب (5/ 18)، وأبو نعيم في الطب (ق 15 أ)، والدارقطني في السنن (4/ 265)، وابن أبي شيبة (7/ 380)، كلهم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =
= وأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان بلفظين مختلفين:
الأول: عن مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث.
أخرجه أبو داود (10/ 353 العون)، والترمذي (6/ 199 التحفة)، وابن ماجه (ح 3459)، وأحمد (2/ 305، 446، 478)، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 264)، والحاكم في المستدرك (4/ 410)، والبيهقي في الكبرى (10/ 5)، وفي الشعب (5/ 18)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 375) وفُسَّر الدواء الخبيث في رواية ابن ماجه والترمذي أنه السُّم.
وفسره الحاكم بأنه الخمر وقال: بلا شك فيه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وسكت عليه الترمذي.
وقال البيهقي: وهذان الحديثان حديثنا وحديث أبي الدرداء: لا تداووا بحرام إن صحا، فمحمولان على النهي عن التداوي بالمسكر، أو على التداوي بكل حرام في غير حال الضرورة، ليكون جمعًا بينهما وبين حديث العُرنين، والله أعلم.
الثاني: عن أبي سيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه شيء من هذه الأدواء فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله، فإن الله لم يجعل في شيء مما حَرّم شفاء.
أخرجه أبو نعيم في الطب (ق 15أ) وفيه يونس بن محمد العبدي الهيّاح، أو الصياح من شيوخ أبي نعيم، لم أجد له ترجمة.
وأما حديث أبي الدرداء فقد تقدم تخريجه في شواهد الحديث رقم (2441).
وأما حديث أم سلمة: فسيأتي تخريجه في الحديث القادم رقم (2500).
2500 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها اشْتَكَتِ ابنةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي تَوْر، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ (1): مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ، فَنَبَذْتُ لَهَا هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ.
صَحَّحَهُ ابْنُ حبّان.
(1) في (عم): "قال".
2500 -
الحكم عليه:
إسناد حديث الباب ضعيف، علته حسان بن مخارق فهو مستور.
وذكره الهيثمي في. المجمع (5/ 86) وقال: رواه أبو يعلى، والبزار، إلَّا أنه قال: في "كوز" بدل في "تور" ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان بن مخارق، وقد وثَقه ابن حبّان.
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (12/ 402) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه كما في الإحسان (2/ 334)، عن أبي يعلى به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 326)، والبيهقي في الكبرى (10/ 5)، كلاهما من طريق جرير به بنحوه.
وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة (ح 159)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (ص 56) والبيهقي في الكبرى (10/ 5) من طريق الشيباني به بنحوه. =
= وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 86) إلى البزّار وقال: إلَّا أنه قال: في "كوز" بدل في "تور".
قلت: لم أجده في كشف الأستار، ويظهر أن كلمة (الطبراني) تحرفت إلى (البزّار) إذ أخرجه الطبراني في الكبير كما تقدم آنفًا وقال في روايته: في "كوز" بدل في "تور".
ومدار هذه الطرق على حسان بن مخارق، وهو مستور، فالإسناد باق على ضعفه، ولكن يشهد له حديث ابن مسعود رقم (2499)، وشواهده فيرتقي إلى الحسن بغيره.