الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ
2585 -
قَالَ ابْنُ شِيرَوَيْهٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ (1) بَصْرِيٌّ نَسَبَهُ عَبْدُ الْوَارِثِ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ، وإلَاّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ "فَلَا يَدْخُلُ (2) بِحَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ " وَمَعْنَى الْمَتْنِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يُعطي غير معنى هذا.
(1) أبهم اسمه في (سد) وكتب "ابن عجلان".
(2)
تصحفت في (سد) إلى "فلا يدخلن".
2585 -
تخريجه:
لم أجده بهذا اللفظ.
لكن أخرجه أحمد (3/ 339)، والبزار كما في الكشف (1/ 162)، وابن عدي في الكامل (3/ 98)، والمسهمي في تاريخ جرجان (ص 191)، والحاكم في =
= المستدرك (4/ 288)، والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 244)، والبيهقي في الكبرى (5/ 12)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 340) من طرق مختلفة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فلا يدخل الحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر فلا يدخلن امرأته الحمام.
لفظ البزّار وزاد بعضهم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.
ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام كما في نيل الأوطار (1/ 255).
قال البزّار: عزى الشيخ جمال الدين بعض هذه إلى الترمذي في الاستئذان، ومع ذلك لم أجده.
قلت: بل هو في الترمذي كاملًا كما في التحفة (8/ 84).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: ومدار هذه الطرق على أبي الزبير وقد عنعن فيها لكن تابعه طاووس فروى الحديث عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فلا يُدْخِلن حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار،
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.
أخرجه الترمذي (8/ 85 التحفة)، وأبو يعلى (3/ 435)، وعنه ابن عدي في الكامل (3/ 315)، كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلَّا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم: صدوق، وربما يهم، وقال محمد: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه. اهـ. وليث ضعيف.
وللحديث شواهد كثيرة عن أبي الأنصاري، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وأم الدرداء، وعائشة رضي الله عنهم. =
= أما حديث أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وذكر حديثًا طويلًا وفيه: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نسائكم فلا تدخل الحمامات.
فأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 125)، وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 24/ ب)، وابن حبّان كما في الإِحسان (1/ 445)، والحاكم (3/ 289)، والبيهقي في الشعب (6/ 156).
وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن أبي أيوب إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به الليث.
وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال في التقريب (ص 308): صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. اهـ. وبقية رجال الطبراني ثقات، فالإسناد حسن إن شاء الله.
وأما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا قال: وذكر حديث وفيه: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يدخل حليلته الحمام.
فأخرجه البزّار كما في الكشف (1/ 161)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 24/ ب)، كلاهما من طريق علي بن زيد، عن فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سعيد مرفوعًا.
وعلي بن يزيد هو الألهاني قال في التقريب (ص 406): ضعيف.
وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا قال وذكر حديثًا وفيه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.
فأخرجه أحمد (2/ 321)، من طريق أبي خيرة، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا.
وأبو خيرة قال في الميزان (4/ 521) لا يعرف.
وأما حديث عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر بنحو حديث أبي هريرة. =
= فأخرجه أحمد (1/ 20)، وأبو يعلى (1/ 216)، والبيهقي في الشعب (6/ 157) ومدار أسانيدهم على قاص الأجناد ولم أعرفه.
وأما حديث ابن عمر مرفوعًا وذكر حديثًا وفيه: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام.
فأخرجه ابن حبّان في المجروحين (1/ 339)، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (1/ 363)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 343).
وفي أسانيدهم سالم بن عبد الأعلى قال في الميزان (2/ 112) قال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فله عنها ست طرق:
الأولى: عن أبي المليح، عن عائشة أن نسوة من أهل حمص دخلن عليها، فقالت: لعلكن من اللواتي تدخلن الحمامات؟ فقلن لها: إنا لنفعل ذلك، فقالت عائشة: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل.
أخرجه أبو داود (11/ 46 العون)، والترمذي (8/ 87 التحفة)، وابن ماجه (ح 3570)، وأحمد (6/ 199)، وعبد الرزاق (1/ 294)، والطيالسي (ص 212)، والحاكم (2/ 288)، وأبو نعيم في الحيلة (3/ 325)، والخطيب في تاريخه (3/ 58)، وابن الأعرابي في معجمه (ح 728)، والدارمي (2/ 281).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
الثانية: عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا بنحو الطريق الأولى.
أخرجه البيهقي في الشعب (6/ 158)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 342). =
= وفيه يزيد بن أبي زياد قال في التقريب (ص 601): ضعيف.
الثالثة: عن عروة، عن عائشة مرفوعًا بنحو الطريق الأولى.
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 24/ ب)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح 825).
ومدار أسناديهما على إبراهيم بن هدبة قال الذهبي في المغني (1/ 29): ساقط، متهم.
الرابعة: عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة بنحو الطريق الأولى.
أخرجه الخرائطي في المساوئ (ح 822)، والبيهقي في الشعب (6/ 158)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (ح 1063).
ورجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع، لأن سالمًا لم يلق عائشة كما في جامع التحصيل (ص 179).
الخامسة: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحو الطريق الأولى.
أخرجه الخرائطي في المساوئ (ح 821)، والبيهقي في الشعب (6/ 159)، وفي إسناديهما مُطَّرِح بن يزيد قال في التقريب (ص 534): ضعيف، وعلي بن يزيد الألهاني قال في التقريب (ص 406): ضعيف.
السادسة: عن سبيعة الأسلمية قالت: دخل على عائشة نسوة من أهل الشام فقالت عائشة الحديث بنحو الطريق الأولى.
أخرجه الحاكم (قال 290).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه يحيى بن أبي أسيد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 129) وسكت عليه. ولم أجد من وثّقه، فعلى ذلك يكون مستورًا، والأسناد ضعيف.
أما حديث أم الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لقيها يومًا فقال: من أين جئت يا أم =
= الدرداء؟ فقالت: من الحمام. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها إلَّا هتكت ما بينها وبين الله من ستر.
أخرجه أحمد (6/ 361، 362)، والخطيب في الموضح (1/ 359)، وفي إسناديهما علتان:
الأولى: زبَّان بن فائد فهو ضعيف.
الثانية: ابن لهيعة فهو ضعيف.
قلت: يرتقي لفظ أحمد والترمذي بمجموع هذه الشواهد إلى الصحيح لغيره إلَّا أن لفظ حديث الباب باق على غرابته، إذ لم يوافق أحدٌ ابن شيرويه بهذا اللفظ.
وإسناده تالف كما تقدم.