المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب الحجم - المطالب العالية محققا - جـ ١١

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌28 - كِتَابُ الطِّبِّ

- ‌1 - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي

- ‌2 - بَابُ الْقِسْطِ

- ‌3 - بَابُ الْمِلْحِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الشَّمْسِ

- ‌5 - بَابُ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْحُمَّى

- ‌6 - بَابُ التَّلْبِينَةِ

- ‌7 - بَابُ الْحِنَّاءِ

- ‌8 - بَابُ الرِّجْلَةِ

- ‌10 - بَابُ الذِّكْرِ الَّذِي يُذهب السَّقَمَ

- ‌13 - بَابٌ فِيمَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

- ‌14 - بَابُ ذَمِّ مَنْ لَا يَمْرَضُ

- ‌15 - بَابُ فَضْلِ كِتْمَانِ الْمُصِيبَةِ

- ‌16 - بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌17 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضٍ وَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ

- ‌18 - بَابُ النُّقْلَةِ مِنَ الْبَلَدِ الْوَبِيَّةِ

- ‌19 - بَابُ الرُّقَى

- ‌20 - بَابُ الْعَيْنِ

- ‌21 - بَابُ نَفْيِ الْعَدْوَى وَالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ وَالزَّجْرِ عَنِ الطِّيَرَةِ

- ‌22 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ

- ‌24 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْحَرَامِ

- ‌25 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّحْرِ

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ النَّظَرِ فِي النُّجُومِ

- ‌27 - بَابُ الْكِهَانَةِ

- ‌28 - بَابُ الْكَيِّ

- ‌29 - بَابُ الْحَجْمِ

- ‌29 - كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌2 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

- ‌3 - بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

- ‌4 - بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

- ‌5 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِمَاءِ إِلَى غَيْرِ الْمَوَالِي والإِدعاء إِلَى غَيْرِ الْآبَاءِ وَعَنْ سَبِّ الْوَالِدَيْنِ

- ‌7 - بَابُ فَضْلِ الإِحسان إِلَى الْيَتِيمِ

- ‌8 - باب حُسن الخلق

- ‌30 - كِتَابُ الْأَدَبِ

- ‌1 - بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْأَدَبِ

- ‌2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ

- ‌3 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ

- ‌4 - بَابُ الِاعْتِذَارِ

- ‌5 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ تَتَبُّعِ الْعَوْرَاتِ

- ‌6 - بَابُ أَدَبِ النَّوْمِ

- ‌7 - بَابُ كَرَاهَةِ النَّوْمِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌8 - بَابُ النَّظَرِ فِي الْمَرْآةِ وَأدَبِ الْكُحْلِ وَالتَّنَعُّلِ وَالتَّيَمُّنِ فِي ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

- ‌10 - بَابُ الْعُطَاسِ وَالْأَدَبِ فِيهِ

- ‌11 - بَابُ الشِّعْرِ

- ‌12 - بَابُ إِعْطَاءِ الشَّاعِرِ

- ‌13 - باب الأمر بالتستر من الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ صَغُرَتْ

- ‌14 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْفَرْجِ

- ‌15 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْغَضَبِ

- ‌16 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى شُكْرِ النِّعَمِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ مَنْ قَادَ أَعْمَى

- ‌18 - بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ الإِخوان

- ‌19 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌20 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ

- ‌21 - بَابُ ذَمِّ الْكَذِبِ وَمَدْحُ الصِّدْقِ

- ‌22 - بَابُ التَّخَصُّرِ

- ‌23 - بَابُ أَدَبِ الرُّكُوبِ

- ‌24 - بَابُ الِاصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌25 - باب التسمية على كل شيء

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبْذِيرِ

- ‌27 - بَابُ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌28 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌30 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كِتْمَانِ السِّرِّ

- ‌31 - بَابُ حُسْنِ الْوَجْهِ

- ‌32 - بَابُ فَضْلِ الْخُشُونَةِ

- ‌33 - بَابُ ذَمِّ النَّمِيمَةِ

- ‌34 - بَابُ الْغِيبَةِ

- ‌35 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغِيبَةِ وَكَفَّارَاتُهَا

- ‌36 - بَابُ ذَمِّ الكِبر وَمَدْحِ التَّوَاضُعِ

- ‌37 - بَابُ فَضْلِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌38 - بَابُ جَوَازِ الْبُزَاقِ

- ‌39 - بَابُ قَطْعِ الْجَرَسِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌40 - بَابُ بِمَنْ يَبْدَأُ بِالْكِتَابِ

- ‌41 - بَابُ مَا لِلنِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌42 - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كِتْمَانِ السِّرِّ

- ‌43 - بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

- ‌44 - بَابُ السَّلَامِ

- ‌45 - بَابُ إِكْرَامِ الْغَرِيبِ وَالْحَيَاءِ مِنَ الْكَبِيرِ

- ‌46 - بَابُ تَرْكِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي

- ‌47 - بَابُ الِالْتِزَامِ وَالْمُعَانَقَةِ وَالْمُصَافَحَةِ

- ‌48 - بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ

- ‌49 - بَابُ الطِّيبِ

- ‌50 - بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَأَجَابَ بِلَبَّيْكَ

- ‌51 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفُحْشِ

- ‌52 - بَابُ الْحَذَرِ وَالِاحْتِرَاسِ

- ‌53 - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّجْعِ

- ‌54 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ إِذَا آذَى الْأَحْيَاءَ

- ‌55 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَالَةِ فِي عِرض الْمُسْلِمِ

- ‌56 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّعَايَةِ بِالْمُسْلِمِ وَالتَّرْهِيبِ مِنْ تَرْكِ نُصْرَتِهِ

- ‌57 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْغَيْرِ

- ‌58 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَدْحِ الْفَاسِقِ

- ‌59 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ

الفصل: ‌29 - باب الحجم

‌29 - بَابُ الْحَجْمِ

2509 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عن حنطلة، عن طاووس قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره.

ص: 230

2509 -

الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح إلَّا أنه مرسل.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق61 أمختصر) وقال: رواه مسدّد مرسلًا.

ص: 230

تخريجه:

أخرجه هكذا مرسلًا الشافعي في مسنده (2/ 166) قال: أنبأنا سفيان، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس قال: إحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحاجم: اشكموه -سؤال عن القيمة-.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 338) من طريق الشافعي، به بلفظه.

وروي موصولًا عن طاووس، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأعطى

الحجام أجره.

أخرجه البخاري (4/ 458 الفتح)، ومسلم (ح 1202)، وأحمد (1/ 250، 258، 293)، وابن ماجه (ح 2162)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 129)، وأبو نعيم في الطب (ق 136)، والبيهقي في الكبرى (9/ 338)، والنسائي في الكبرى (4/ 373)، وابن سعد في الطبقات (1/ 445)، والطبراني في الكبير (11/ 21). =

ص: 230

= وتابع طاووس في رواية الحديث عن ابن عباس سبعة وهم:

الأول: عكرمة، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يُعطه.

أخرجه البخاري (4/ 458 الفتح)، وأبو داود (9/ 292 العون)، وأحمد (1/ 351)، وأبو نعيم في الطب (ق 44 أ)، وفي تاريخ أصبهان (1/ 295)، والبيهقي في الكبرى (9/ 338)، والطبراني في الكبير (11/ 319)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 227).

الثاني: الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه في ضربته، ولو كان سُحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم (ح 1202)، وأحمد (1/ 241، 316، 324، 365)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 130)، والطبراني في الكبير (12/ 95)، وأبو يعلى (4/ 250)، والبيهقي في الكبرى (9/ 338)، والترمذي في الشمائل (ح 345)، وابن سعد في الطبقات (1/ 444).

الثالث: ابن سيرين، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وآجر الحجام، ولو كان حرامًا لم يعطه.

أخرجه معمر في كتاب الجامع (ح 19818)، وابن أبي شيبة (6/ 267)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 130) وأبو يعلى (5/ 220)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 425)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 233)، والبيهقي في الكبرى (9/ 338)، والطبراني في الكبير (12/ 188) وابن عبد البر في التمهيد (2/ 227)، وابن الأعرابي في معجمه (ح 30).

وهو منقطع، فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل (ص 264). =

ص: 231

= الرابع: مقسم، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم في

الأخدعين والكتف، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يعطه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 445)، وأحمد (1/ 215)، وابن عدي في الكامل (7/ 576)، والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 10)، وأبو يعلى (4/ 246) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، به. ولم يذكر إعطاء الحجام إلَّا الخطيب.

وفي سنده يزيد بن أبي زياد، قال في التقريب (ص 601): ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا.

الخامس: عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس بنحو طريق الشعبي.

أخرجه أحمد (1/ 333) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، به. وفيه عنعنة الزهري وهو مدلس من الثالثة.

السادس: يزيد بن إبراهيم، عن ابن عباس بنحو طريق ابن سيرين.

أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 268).

وإسناده منقطع، قال ابن المديني كما في جامع التحصيل (ص 300): يزيد لم يلق أحدًا من الصحابة.

السابع: أبو طالب، عن ابن عباس أن حجامًا كان يقال له أبو طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 130) من طريق قتادة، عن أبي طالب، به. وقتادة لم يصرح بالتحديث وهو مدلس من الثالثة.

وفي الباب عن أنس، وعلي رضي الله عنهما.

أما حديث أنس فله عنه أربع طرق:

الأولى: عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.

أخرجه البخاري (4/ 324)، ومسلم (ح 1577)، وأبو داود (9/ 292 العون)، =

ص: 232

= والترمذي (4/ 99 التحفة)، وابن أبي شيبة (6/ 266)، ومالك في الموطأ (2/ 794)، والشافعي في مسنده (2/ 166، 176)، وأحمد (3/ 100، 182)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 131)، والحميدي (2/ 510)، والبيهقي في الكبرى (9/ 337)، والطبراني في الأوسط (3/ 220)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 496)، والترمذي في الشمائل (ح 343)، والبيهقي في الآداب (ح 997)، وابن سعد في الطبقات (1/ 443)، وأبو عبيد في الأموال (ح 183).

وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

الثانية: عن عمرو بن عامر، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره.

أخرجه البخاري (4/ 458 الفتح)، ومسلم (ح 1577)، وأبو يعلى (6/ 375)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 247) والبيهقي في الكبرى (9/ 337).

الثالثة: عن ابن سيرين، عن أنس قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم-إليك احتجم وأعطى الحجام أجره.

أخرجه ابن ماجه (ح 2164)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 130)، وأبو يعلى (5/ 220)، وإسناده صحيح.

الرابعة: عن عاصم، عن أنس بنحو الطريق الثالثة.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 130)، من طريق القاسم بن مالك، عن عاصم، به.

والقاسم بن مالك قال في التقريب (ص 451): صدوق، فيه لين، أي يصلح للاعتبار وقد توبع.

2 -

أما حديث علي فله عنه طريقان:

الأولى: عن عبد الأعلى يرويه عن ثلاثة، عن علي:

1 -

عبد الأعلى: عن أبي جميلة، عن علي قال سمعت عليًا يقول: احتجم =

ص: 233

= رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره.

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (1/ 134)، والطيالسي (ص 23)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 130)، والبيهقي في الكبرى (9/ 338)، والترمذي في الشمائل (ح 344).

2 -

عبد الأعلى: عن أبي عبد الرحمن الساعي، عن علي بنحو الطريق السابقة.

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 311).

3 -

عبد الأعلى: عن أبي حميد عن علي بنحو الطريق السابقة.

أخرجه ابن ماجه (2163).

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، قال في الميزان (2/ 530): ضعّفه أحمد، وأبو زرعة، وعليه فالحديث بأسانيده الثلاثة ضعيف.

الثانية: أبي جناب، عن أبي جميلة الطهوي بنحو السابق.

أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 267)، وأحمد (1/ 90، 135).

وأبو جناب هو يحيى بن أبي حيّه، قال في التقريب (ص 589): ضعيف لكثرة تدليسه.

ص: 234

2510 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ](1)، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَمَّا عُرج بي إلى السماء أمُرّ بملاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بالحجامة.

(1) تحرفت في الأصل و (حس) و (سد) إلى: "عبد الله بن محمد بن أبي بكر" وما أثبته الصحيح من (عم)، وبغية الباحث، وكتب التراجم.

ص: 235

2510 -

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا فيه علتان:

الأولى: محمد بن عمر الواقدي فهو متروك.

الثانية: ابن أبي طوالة لم أجد له ترجمة.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 61 أ) وقال: رواه الحارث عن شيخه الواقدي وهو ضعيف.

ص: 235

تخريجه:

هو في بغية الباحث (ح 515) بنفس الإِسناد والمتن.

ولم أجد من أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه غير الحارث، لكن متنه رُوي عن ستة من الصحابة وهم: ابن عباس رضي الله عنه وله عنه طريقان: الأولى: عن عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي، إلَّا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد.

أخرجه الترمذي (9/ 211 التحفة)، وابن ماجه (ح 3477)، وأحمد (1/ 354)، وابن أبي شيبة (7/ 442)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 488)، وعبد بن حميد في المنتخب (ح 572)، وأحمد بن منيع: كما في فيما =

ص: 235

= ورد عن شفيع الخلق (ص 41)، والطبراني في الكبير (11/ 325)، وأبو عبيد في غريب الحديث (1/ 234)، وابن أبي حاتم في العلل (2/ 260)، وابن الجوزي في العلل الواهية (2/ 393)، والحاكم في المستدرك (4/ 209، 409)، وابن حبّان في المجروحين (2/ 166)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 136).

وقال الترمذي: هذا حديث حن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عبّاد بن منصور.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي وجمع حكمه وحكم الذي بعده فقال: صحيحان، قلت: لا.

وهذا الحديث أطال عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حاشيته على المسند (5/ 108 - 111) وصححه، وأطال عليه الرد الشيخ الألباني في الصحيحة (2/ 216) وخلص إلى أن هذا الحديث شديد الضعف بهذا الإِسناد وأن عبادًا ضعيف مُدلس.

قلت: عبّاد بن منصور قال في التقريب (ص 291): صدوق، رُمي بالقدر، وكان يدلس واختلط بآخره.

أما التدليس فقد صرح بالتحديث في رواية الترمذي. أما الاختلاط فلم يتبين لي إن كان سمع منه يزيد بن هارون قبل الاختلاط أو بعده، وعلى كل فلا يصل الحديث إلى درجة الضعف الشديد، بل أسوأ أحواله أنه ضعيف يرتقي بالشواهد إلى الحسن لغيره.

الثانية: عن نافع أبي هُرمز الجمّال، عن عطاء. عن ابن عباس بنحو الطريق الأولي.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 163)، وذكره ابن حبّان في المجروحين (59/ 3) معلقًا.

قال ابن حبّان: روى -أي نافع- عن عطاء، وابن عباس، وعائشة نسخة موضوعة منها وذكر الحديث. =

ص: 236

= قلت: قال في الميزان (4/ 243): كذّبه ابن معين مرة، وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث.

فعلى ذلك يكون هذا الحديث بهذا الطريق موضوع.

أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن كثير بن سليم، سمعت أنس بن مالك يقول: بنحو حديث ابن عباس.

أخرجه ابن ماجه (ح 3479)، والطبراني في الأوسط: كما في مجمع البحرين (ق 222 أ)، وابن عدي في الكامل (6/ 63)، كلهم من طريق جبارة بن المغلّس، حدثناكثير بن سليم، به.

وهذا إسناد ضعيف فيه علتان:

1 -

جبارة بن المغلس ضعيف.

2 -

كثير بن سليم، قال في التقريب (ص 459): ضعيف.

الثانية: عن يزيد الرقاشي، عن أنس بنحو حديث ابن عباس.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 448) من طريق سلام بن سلم، عن زيد العمي، عن يزيد الرقاشي، به.

وهذا إسناد ضعيف جدًا فيه علتان:

1 -

سلام بن سَلْم قال في التقريب (ص 261): متروك.

2 -

يزيد الرقاشي قال في التقريب (ص 599): ضعيف.

الثالثة: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابن عباس.

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 319) من طريق عبد القدوس، عن الزهري، به.

وإسناده ضعيف من أجل عنعنة الزهري.

مالك بن صعصعة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي ما مررت على ملإِ من =

ص: 237

= الملائكة إلَّا أمروني بالحجامة.

أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 274)، وفي الأوسط: كما في مجمع البحرين (ق 222 أ).

وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن قتادة إلَّا همام، ولا عنه إلَّا عمرو تفرد به.

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 91): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، ورجاله رجال الصحيح.

قلت: رجاله رجال الصحيح، لكن في سنده قتادة ولم يصرح بالتحديث، وهو مدلّس. من الثالثة، فالإِسناد ضعيف.

عبد الله بن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به، أنه لم يمر على مَلإِ من الملائكة إلَّا أمروه أن مُر أمتك بالحجامة.

أخرجه الترمذي (6/ 210 التحفة).

وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود.

وتعقبه الشيخ الألباني في المشكاة (ح 4544) وقال: بل هو صحيح لشواهده.

قلت: إن كان يعني متن الحديث فلا مانع، ولا يصح هذا التعقب، فالترمذي حكم على حديث ابن مسعود على وجه التحديد، وإن كان الشيخ الألباني يعني سند ابن مسعود فلا، ففيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطي، قال في التقريب (ص 336) ضعيف.

عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما مررت بسماء من السموات ثم ذكر بنحو حديث ابن عباس.

أخرجه البزّار: كما في الكشف (3/ 388) من طريق عبد الله بن صالح، حدّثنا عطاف، عن نافع، عن ابن عمر، به.

وهذا إسناد فيه ضعف من أجل عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث قال في =

ص: 238

= التقريب (ص 308): صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة.

وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 91) وقال: فيه عطاف بن خالد وهو ثقة تكلم فيه. وذكره الهيثمي على أنه من مسند ابن عباس، فالظاهر أنه خطأ مطبعي.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه وله عنه طريقان:

الأولى: عن عيسى بن عبد الله، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بنحو حديث ابن عباس.

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 243).

وهذا إسناد ضعيف جدًا من أجل عيسى بن عبد الله، وهو ابن محمد بن عمر الكوفي قال الدارقطني: متروك كما في اللسان (4/ 399).

الثانية: عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباته، عن علي بنحو حديث ابن عباس.

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 351).

وهذا إسناد موضوع من أجل:

1 -

سعد بن طريف، قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث. الميزان (2/ 123).

2 -

الأصبع بن نباته قال في التقريب (ص 113): متروك، رُمي بالرفض.

وعليه فمتن الحديث ثابت بمجموع الشواهد الضعيفة، إلَّا أن حديث الباب باقٍ على ضعفه الشديد.

ص: 239

2511 -

وَحَدَّثَنَا (1)[يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، (2)] حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الاستحجام فقال: هو صالح.

(1) القائل هو الحارث بن أبي أسامة.

(2)

تحرفت في جميع النسخ إلى "يحيى بن هشام" وما أثبته الصحيح من بغية الباحث، وإتحاف الخيرة، وكتب التراجم.

ص: 240

2511 -

الحكم عليه:

هذا إسناد تالف علته يحيى بن هاشم الغساني فهو متهم.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 61 أمختصر) وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن [هاشم] السمسار وهو ضعيف، وتصحفت هاشم إلى هشام.

ص: 240

تخريجه:

هو في بغية الباحث (ح 517) بنفس الإسناد والمتن.

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (ح 675) من طريق إسماعيل بن أبان، عن هشام بن عروة، عن عروة إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن الحجامة فقال: هو صالح.

وإسماعيل بن أبان هو الغنوي، قال عنه في التقريب (ص 105): متروك الحديث، رُمي بالوضع، فهي متابعة لا يُفرح بها، ولا تزيد الحديث إلَّا وهنًا.

ص: 240

2512 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، (عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ)(2)، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه لَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيُهْرِقْهُ ولو بِمِشْقَص.

(1) زيد هنا في (حس) حدّثنا فصار أبو معمر يروي عن إسماعيل.

(2)

ما بين الهلالين سقط من (عم).

ص: 241

2512 -

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا علته محمد بن القاسم الأسدي فهو متروك.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 161 مختصر) وسكت عليه.

وذكره الهيثمي في المجمع (92/ 5) وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن القاسم، أبو إبراهيم، وثقه ابن معين وضعّفه أحمد وكذّبه.

ص: 241

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (1/ 386) بنفس الإسناد والمتن.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 248) عن أبي يعلى به.

وأخرجه ابن عدي في الموضع السابق من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 170)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء (4/ 126) وابن عدي في الكامل (6/ 248). قال ذكرت لأبي حديثًا حدثناه أبو معمر، حدّثنا محمد بن القاسم به بنحوه وتصحفت (ولو بمشقص) إلى (ثم ليتمضمض).

فقال أبي: إن محمد بن القاسم يكذب وأحاديثه أحاديث سوء، موضوعة، ليس بشيء.

وذكره الذهبي في الميزان (4/ 11)، وابن حجر في التهذيب (9/ 361).

ويشهد له حديث أنس وله عنه طريقان: =

ص: 241

= الأولى: عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هاج بأحدكم الدّم فليحتجم، فإن الدّم إذا تبيغ بصاحبه يقتله.

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (1/ 494)، من طريق محمد بن عبد العزيز. قال: حدّثنا سليمان ابن حيان قال: حدّثنا حُميد الطويل به.

ومحمد بن عبد العزيز هو العمري، قال عنه في التقريب (ص 493): صدوق، وسليمان بن حيان هو الأزدي، قال عنه في التقريب (ص 250): صدوق يخطئ فالإِسناد ضعيف.

الثانية: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة، لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله.

أخرجه ابن حبّان في المجروحين (3/ 288)، والحاكم في المستدرك (4/ 212)، كلاهما من طريق محمد بن القاسم الأسدي، قال: حدّثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: تقدم أن محمد بن القاسم الأسدي متروك، ولا أدري كيف صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ص: 242

2513 -

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وسط رأسه، وسماه المُنْقِذ.

ص: 243

2513 -

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا علته طلحة بن عمرو، فهو متروك.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (ج 2/ ق 61 ب مختصر) وقال: رواه الطيالسي، عن طلحة بن عمرو، وهو ضعيف، ورواه البخاري، وأبو داود في سننه، والنسائي في "الكبرى" من غير هذا الوجه، دون قوله: وسماه المنقذ، وقال في رأسه بدل وسط رأسه وما انفرد به الطيالسي له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الحاكم وصححه.

ص: 243

تخريجه:

هو في مسند الطيالسي (ص 346) بنفس الإِسناد والمتن.

وأخرجه من طريقه أبو نعيم في المعرفة (ج 2/ ق 19 ب).

واحتجامه صلى الله عليه وسلم في رأسه، أو في وسط رأسه دون تسميته بالمنقذ ثابت في الصحيحين والسنن وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنه راوي حديث الباب، وأنس وعبد الله بن بحينة، وجابر، وأبي أمامة رضي الله عنهم وعن سليمان بن يسار مرسلًا، ويأتي تخريجها بالتفصيل في الحديث رقم (2517).

ولتسميته بالمنقذ شواهد عَنْ:

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المحجمة في وسط الرأس من المجنون، والجذام، والنعاس، والأضراس، وكان يسميها منقذة.

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 222 أ)، والحاكم (4/ 210)، كلاهما من طريق عيسى الحنّاط، عن محمد بن كعب القرطبي، عن أبي سعيد مرفوعًا.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: عيسى في الضعفاء لابن حبّان وابن عدي. =

ص: 243

= قلت: عيسى هو ابن أبي عيسى الحناظ قال في التقريب (ص 440) متروك، فالأسناد ضعيف جدًا.

ابن عمر رضي الله عنه قال: احتجم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، النُّقرة، والكاهل، ووسط الرأس، وسمى واحدة النافعة، والأخرى المغيثة، والأخرى مُنْقِذة.

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس 1/ 528) من طريق عبد الله بن ميمون قال: حدّثنا عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.

وعبد الله بن ميمون بن داود القداح قال في التقريب (ص 326): منكر الحديث، متروك فالأسناد ضعيف جدًا.

مكحول قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يحتجم أسفل من الذؤابة ويسميها منقذًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 383) من طريق عبد العزيز بن عمر، عن مكحول به.

وعبد العزيز بن عمر قال في التقريب (ص 358) صدوق يخطئ فإسناده ضعيف وهو مرسل.

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وكان يسميها مُنقذًا.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 447).

وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، لم أجد من وثقه وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 107) ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مستور، والإسناد ضعيف وهو مُعضل.

فعلى ذلك لايثبت في تسمية الحجامة بالرأس حديث صحيح ولا حسن، وأحسنها حالًا حديث مكحول المرسل وهو ضعيف.

ص: 244

2514 -

حَدَّثَنَا (1) شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى قَرْنِهِ بَعْدَ ما سُمّ.

(1) القائل هو: أبو داود الطيالسي.

(2)

كتبت في (حس):" جابر رضي الله عنه" وفيه إشارة إلى أنه صحابي وليس كذلك بل هو جابر الجعفي.

ص: 245

2514 -

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف علته جابر الجعفي.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (ج 2/ ق 61/ ب مختصر) وقال: رواه أبو داود الطيالسي بسند فيه جابر الجعفي.

ص: 245

تخريجه:

لم أجده في مسند الطيالسي، فمسند عبد الله بن جعفر من الجزء المفقود منه كما ذكر مصحح الكتاب في طبعة دار المعرفة (ص 392).

لكن أخرجه أبو نعيم في الطب (ق 97 أ) فقال: حدّثنا عبد الله بن جعفر، حدّثنا يونس بن حبيب، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شيبان به بلفظه.

وأخرجه أبو يعلى (12/ 175)، والطحاوي في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 525)، كلاهما من طريق شيبان به بلفظه.

وأخرجه أبو نعيم في الطب (ق 97 أ) من طريق معاوية بن هشام، عن جابر به بلفظه.

ومدار هذه الطرق على جابر الجعفي وقد علمت حاله.

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (5/ 92) وقال الهيثمي: رواه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. =

ص: 245

= قلت: لم أعرف رجال إسناده، فمسند عبد الله بن جعفر من الجزء المفقود من المعجم الكبير.

وعزاه السيوطي في المنهج السوي (ص 380) لابن السني في الطب.

ويشهد لاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سُمَّ أحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم والحسن، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا.

أما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:

الأول: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً من يهود خيبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة ثم علم بها أنها مسمومة فأرسل إليها فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: أردت أن أعلم إن كنت نبيًا فسيُطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبًا نُريحُ الناس منك! فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئًا احتجم، وقال: فخرج مرة إلى مكة فلما أحرم وجد شيئًا فاحتجم.

أخرجه ابن مسعد في الطبقات (1/ 445، 2/ 200)، وأحمد (1/ 305، 374)، وأبو نعيم في الطب (ق 97 أ) كلهم من طريق عبّاد بن العوام، عن هلال بن خبّاب، عن عكرمة به.

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات إلَّا هلال بن خبَّاب قال في التقريب (ص 575): صدوق وزاد: تغير بآخره، ولكن نقل الحافظ في التهذيب (11/ 68) عن إبراهيم بن الجنيد: سالت معين عن هلال بن جناب. وقلت إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط، فقال يحيى: لا، ما اختلط ولا تغير، قلت ليحيى: فثقه هو؟ قال: ثقة، مأمون.

الثاني: عن شعبة، عن ابن عباس وذكر قصة طويلة وفيها قصة الشاة المسمومة، ثم قال في آخرها واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل، حَجَمه أبو هند بالقرن والشفرة، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاحتجموا أوساط رؤوسهم وعاش رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

الْحَدِيثَ =

ص: 246

= أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 201) عن الواقدي، عن عمر بن عقبة، عن شعبة به.

والواقدي متروك.

أما حديث أبي هريرة فله طرق:

الأولى والثانية: عن سعيد بن المسيب، وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ بنحو الطريق الأولى من حديث ابن عباس.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 201) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة به، وفيه سفيان بن حسين قال في الميزان (2/ 165): قال يحيى: ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري. اهـ.

وروايته هنا عن الزهري فالحديث ضعيف.

الثالثة: عن أبي سفيان، عن أبي هريرة بنحو الطريق الثاني من حديث ابن عباس.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 201) عن الواقدي، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان به.

أما حديث جابر فله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كعب بن مالك، عن جابر بنحو الطريق الأول من حديث ابن عباس.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 201) عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن كعب به. وقد علمت حال الواقدي.

الثانية: عن الزهري، أن رجلًا من الموالي أخبره، عن جابر بنحو الطريق الثانية من حديث ابن عباس.

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 529) وإسناده ضعيف لجهالة الرجل المولى. =

ص: 247

= الثالثة: عن الزهري قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية

بنحو الطريق السابقة.

أخرجه أبو داود (12/ 229 العون)، والدارمي (1/ 35). وإسناده منقطع لأن الزهري لم يسمع جابرًا.

أما حديث الحسن مرسلًا قال: جاءت أمرأة من اليهود يقال لها أم الربيع بشاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل القوم وأكل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: امسكوا فإنها مسمومة، قال: فدعاها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا حملك على ما فعلت؟ فقالت: أحببت إن كنت نبيًا علمت، وإن كنت كاذبًا أرحت الناس منك. قال: فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم وتركها قال: فاحتجم القوم في رؤوسهم.

فأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 527)، وابن سعد في الطبقات (2/ 201) ولم يذكر ابن سعد الاحتجام.

وهذا حديث مرسل، وإسناد الطبري صحيح.

أما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا قال: طُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رجل فحجمه بقرن على ذو آبتيه. فأخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 201)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 530). وإسناداهما صحيحان وهو مرسل.

أما حديث عكرمة مرسلًا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أحتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة امرأة من خيبر فلم يزل شاكيًا.

فأخرجه النسائي في الطب من الكبرى (4/ 377)، وإسناده صحيح إلَّا أنه مرسل.

أما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا: أن امرأة يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر، فقال: ما هذه؟ قالت: هدية، وحَذِرت أن تقول هي من الصدقة فلا يأكل، قالت: فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، ثم قال: امسكوا، فقال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: هذا العظم لساقها وهي في =

ص: 248

= يده قالت: نعم، قال: لِمَ؟ قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن يستريح منك الناس، وإن كنت نبيًا لم يضرك، قال: فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا، فمات بعضهم، قال الزهري: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النبي صلى الله عليه وسلم.

فأخرجه معمر في كتاب الجامع (ح 19814).

وفيه عنعنة الزهري، وهو معدود ضمن أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلَّا إذا صرحوا بالسماع.

أما حديث عبد الرحمن بن عثمان أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ تحت كتفه اليسرى من الشاة التي أكلها يوم خيبر.

فأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (ح 518)، ومن طريقه أبو نعيم في الطب (ق 97 أ) من طريق الواقدي، عن هشام بن عمارة النوفلي، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي به.

والواقدي متروك.

قلت: وهذه الشواهد وطرقها كما تبين إما ضعيفة، أو منقطعة، أو مرسلة إلَّا الطريق الأول من حديث ابن عباس فإسناده حسن، يرتقي به حديث الباب إلى الحسن لغيره دون بيان موضع الاحتجام.

ص: 249

2515 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ لِغُلَامٍ أَرَادَ أَنْ يَحْتَجِمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ (1): لَا تَحْتَجِمْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ في أول الشهر لا تنفع.

(1) كتبت في (سد): "فقال لا تحتجم".

ص: 250

2515 -

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح الإسناد.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ج/ ق 61/ ب 9)، وقال: رواه مسدّد ورجاله ثقات.

ص: 250

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 1222) من طريق السري بن يحيى به. إلَّا أن لفظه: أنفع الحجامة ما كان في نقصان الشهر.

ويشهد له ما أخرجه ابن حبيب كما في الكنز (ح 28113) ولفظه مرفوعًا: الحجامة تكره في أول الهلال ولا يُرجى نفعها حتى ينقص الهلال، قال الهندي: رواه ابن حبيب أي بسنده عن عبد الكريم معضلًا، فالإسناد ضعيف.

وقد يشهد لمعناه ما جاء في الحث على الحجامة بأيام معينة تقع في النصف الثاني من الشهر عن عدد من الصحابة منهم:

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ بأحدكم فيقتله.

أخرجه ابن ماجه (ح 3486)، من طريق عثمان بن مطر، عن زكريا بن ميسرة، عن النهاس بن قهم، عن أنس به.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 214) هذا إسناد فيه النهاس وهو ضعيف.

قلت: فيه أيضًا زكريا بن ميسرة قال في التقريب (ص 216) مستور، وفيه =

ص: 250

= عثمان بن مطر، وهو ضعيف.

ورُوي الحديث بلفظ آخر عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين.

أخرجه الترمذي في السنن (6/ 207 التحفة)، وفي الشمائل (ح 347)، والحاكم (4/ 210).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وأبو هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء.

أخرجه أبو داود (10/ 341 العون)، والحاكم في المستدرك (4/ 210) والبيهقي في الكبرى (9/ 340)، وأبو محمد المخلدي في الفوائد (3/ 224 أ) كما في الصحيحة (2/ 191) كلهم من طريق أبي توبة: الربيع بن نافع، حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا.

وذكر الحاكم الاحتجام لسبع عشرة فقط وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال في التقريب (ص 238): صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه وبقية رجال أبي داود ثقات فإسناده حسن.

ص: 251

2516 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلسْ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أحدٌ إلَّا مات.

ص: 252

2516 -

الحكم عليه:

هذا إسناد تالف فيه ثلاث علل:

الأولى: جبارة بن المغَلّس فهو ضعيف.

الثانية: يحيى بن العلاء فهو متهم بالكذب.

الثالثة: طلحة بن عبيد الله العقيلي فهو مستور.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 61 ب) وقال: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يحيى بن العلاء وجبارة بن المغَلّس، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث موضوع.

وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 92) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو كذاب.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2/ 470 الفيض)، ورمز له بالضعف، أما الألباني فقد حكم عليه بالوضع في ضعيف الجامع (ح 1888)، وفي السلسلة الضعيفة (3/ 598).

ص: 252

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (12/ 150) بنفس الإسناد والمتن.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 198) عن أبي يعلى به.

وذكره البيهقي في السنن الكبرى (9/ 341) وقال: روى يحيى بن العلاء الرازي وهو متروك بإسناد له عن الحسين بن علي فيه حديثًا مرفوعًا وليس بشيء.

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 213) معلقًا فقال: روى يحيى بن =

ص: 252

= الْعَلَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ طَلْحَةَ فذكره وقال: هذا حديث موضوع، يحيى متروك.

وتعقبه السيوطي في اللآلي (2/ 411) وقال: أخرجه أبو يعلى في مسنده وله شاهد وساق رواية البيهقي عن ابن عمر.

ووافق ابن عرّاق في تنزيه الشريعة (2/ 359) السيوطي في تعقبه حيث أورده وسكت عليه.

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي مُعَيْد رضي الله عنهما.

قلت: أما حديث ابن عمر الذي أورده السيوطي شاهدًا فله عن ابن عمر طريقان:

الأولى: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه.

ورواه عن نافع خمسة وهم:

1 -

عطاف بن خالد، عن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال له: يا نافع! تبيغ بي الدم فأتني بحجام لا يكون شيخًا كبيرًا، ولا غلامًا صغيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة وهي تزيد في العقل، وتزيد في الحفظ، وتزيد الحافظ حفظًا، فمن كان محتجمًا على اسم الله فليحتجم يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فإنه اليوم الذي صرف الله فيه عن أيوب النبلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلي الله أيوب فيه بالبلاء وما يبدو جذام ولا يرجى إلَّا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 211) وسكت عليه، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 39) مختصرًا، والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (ص 532)، والبيهقي في الكبرى (9/ 341) كلهم من طريق عبد الله بن صالح المصري، حدّثنا عطاف به. =

ص: 253

= وزاد الطبري: إن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها إلَّا عرض له داء لا شفاء له.

ولم يذكر البيهقي في روايته إلَّا زيادة الطبري.

وذكر الهندي في الكنز (ح 28122) زيادة الطبري وعزاها للعقيلي في الضعفاء ولم أجد الحديث فيه، فأخشى أن الرمز تصحف من (هق) إلى (عق).

بإسناد هذه الطريق فيه (1) عطات بن خالد المخزومي قال في التقريب (ص 393) صدوق يهم.

(2)

عبد الله بن صالح المصري قال في التقريب (ص 308): صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة.

2 -

محمد بن جحادة، عن نافع به.

ورواه عن محمد بن حجادة ثلاثة وهم:

(أ) عذال بن محمد، عن محمد بن حجادة به.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 211)، وابن الجوزي في العلل (2/ 391)، وابن عساكر في جزء أخبار لحفظ القرآن (ق 4 ب) كما في الصحيحة (2/ 405)، وأبو نعيم في الطب (ق 52 ب)، والدارقطني في الأفراد كما في الميزان (3/ 62)، كلهم من طريق عذال به بنحوه إلَّا أنه عند أبي نعيم جاء الأمر بالحجامة في يوم الجمعة معطوفًا على الأمر فيها بيوم الخميس ويظهر أن قوله (ولا تحتجموا) سقط فتحول الحجم في يوم الجمعة من المنع إلى الجواز.

وقال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلَّا عذال بن محمد فإنه مجهول لا أعرفه بعدالة ولا جرح ووافقه الذهبي فقال عذال مجهول.

وعذال: هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في تبصبر المنتبه (3/ 1044) وجاء عند الحاكم (غزال) وهو خطأ واضطرب فيه الذهبي في الميزان فأورده في الموضع الأول (3/ 62) عذّال، وفي الموضع الثاني (3/ 333) غزّال.=

ص: 254

= قلت: وكذا قال الذهبي في الميزان (3/ 62): لا يُدرى من هو، ذكره أحمد بن علي السليماني فيمن يضع الحديث. اهـ.

(ب) الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن حجادة به بنحوه.

أخرج ابن ماجه (ح 3487)، وابن عدي في الكامل (2/ 308)، وابن حبّان في المجروحين (2/ 100) والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 105)، وابن الجوزي في العلل (2/ 391)، كلهم من طريق عثمان بن مطر الشيباني، عن الحسن بن أبي جعفر به بنحوه.

وذكره الخطيب مختصرًا.

قال ابن عدي: وهذا عن ابن حجادة يرويه ابن أبي جعفر، ولعل البلاء من عثمان بن مطر، لا من الحسن فإنه يرويه عنه غيره.

قلت: عثمان الشيباني ضعيف جدًا.

والحسن بن أبي جعفر قال في التقريب (ص 159): ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، فالإسناد ضعيف جدًا.

(ج) أبو علي عثمان بن جعفر، حدّثنا محمد بن حجادة به بنحوه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 409).

وقال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وتعقبه الذهبي بقوله: مرّ هذا وهو واهٍ.

قلت: لعله يعني أن الحديث مرَّ من قبل وهذا الإِسناد واهٍ لأن فيه عبد الملك بن عبد ربه قال في الميزان (2/ 658): منكر الحديث. أما عثمان بن جعفر فأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 146) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

3 -

سعيد بن ميمون، عن نافع به.

أخرجه ابن ماجه (ح 3488) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، حدّثنا عبد الله بن عصمة، عن سعيد به. =

ص: 255

= وسعيد بن ميمون قال في التقريب (ص 241): مجهول.

4 -

أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفًا.

أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 211)، وابن الجوزي في العلل (2/ 392)، والدارقطني في الأفراد كما في اللآلى (2/ 411) كلهم من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن أيوب السختياني.

وقال الحاكم: قد صح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، من قوله من غير مسند، ولا متصل، وذكر سند الحديث. وتعقبه الذهبي: فقال: عبد الله متروك. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 193) في ترجمة عبد الله بن هشام الدستوائي: سألت أبي عنه، فقال هو متروك الحديث. وعليه فهذا إسناد ضعيف جدًا.

5 -

إسماعيل المراوي، عن نافع مولى ابن عمر، أن عبد الله بن عمر أرسل رسولًا فقال: ادع لي حجامًا ولا تدعه شيخًا ولا صبيًا، وقال: احتجموا بشهر الله على الريق، فإنه يزيد الحافظ حفظًا، ولا تحتجموا يوم السبت فإنه يوم يدخل الداء، ويخرج الشفاء، واحتجموا يوم الأحد، فإنه يخرج الداء، ويدخل الشفاء، ولا تحتجموا يوم الاثنين، فانه يوم فجعتم فيه بنبيكم صلى الله عليه وسلم واحتجموا يوم الثلاثاء، فإنه يوم دم، وفيه قتل ابن آدم آخاه، ولا تحتجموا يوم الأربعاء فإنه يوم بخس وفيه سال عيون الصبر، وفيه أنزلت سورة الحديد، واحتجموا يوم الخميس فإنه يوم أنيس، وفيه رفع إدريس، وفيه لعن إبليس، وفيه رد الله على يعقوب بصره، ورد عليه يوسف، ولا تحتجموا يوم الجمعة فإن فيها ساعة لو وافت أمة محمد لماتوا جميعًا.

أخرجه أبو نعيم في الطب (ق 52 ب) من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن محمد بن إسماعيل المرادي، عن أبيه به.

وإسناده تالف فيه ثلاث علل: =

ص: 256

= الأولى والثانية: محمد بن إسماعيل المرادي وأبيه، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 179) روى عن أبيه عن نافع مولى ابن عمر .. سألت أبي عنه فقال: هو مجهول وأبوه مجهول والحديث الذي رواه باطل. اهـ.

الثالثة: زكريا بن يحيى الوقار: قال ابن عدي في الكامل (3/ 215) كان يضع الحديث. وقال الذهبي في الميزان (2/ 77): قال صالح جزرة: كان من الكذّابين الكبار.

الثانية: عن أبي قلابة قال: كنت عند ابن عمر فذكر بنحو حديث نافع مختصرًا.

أخرجه ابن حبّان في المجروحين (3/ 20)، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 320)، وذكره ابن الجوزي في العلل (2/ 875)، والذهبي في الميزان (3/ 435).

قلت: وجميع هذه الطرق لا تصلح للاستشهاد سوى طريق عبد الله بن صالح المصري، وطريق سعيد بن ميمون، عن نافع، فهما ضعيفان، فينجبر أحدهما للآخر فيرتقي الإسناد إلى الحسن لغيره، لكن متنه استنكره جماعة من العلماء، ولم يعتدوا بتعدّد طرقه منهم:

1 -

قال أبو حاتم: كما في الجرح والتعديل (7/ 179): باطل.

قال: كما في العلل (2/ 320): ليس هذا الحديث بشيء، ليس هو حديث أهل الصدق.

2 -

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 875): هذا الحديث لا يصح.

3 -

قال الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة سعيد بن ميمون (4/ 91) مجهول، وخبره منكر جدًا في الحجامة وفي لسان الميزان (4/ 132): حديث منكر.

وأما الألباني فأدخله في سلسلته الصحيحة رقم (776) بناء على مجموع طرقه ولم يلتفت إلى نكارة متنه. =

ص: 257

= 2 - وأما حديث أبي مُعَيْد.

فأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 535) حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، حدّثنا عمرو، عن زهير، عن هشام بن إسماعيل: أنه بلغه أن في يوم الثلاثاء ساعة لا يحتجم فيها أحدُ يوافق تلك الساعة إلَّا مات، قال زهير: قد مات عندنا ثلاثة ممن احتجم يوم الثلاثاء، ثم قال زهير: من أول من سقاه يوم الدم؟ إنما (مروان) أول من سماه يوم الدم، وقال البرقي، قال أبو حفص: فحدثت أبا مُعيد حديث زهير في الثلاثاء، فقال: بلغنا أن تلك الساعة في يوم الجمعة.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع فلم يذكر أبو معيد عمن بلغه.

قلت: من خلال هذين الشاهدين وطرق الأول منهما يتبيّن أنه لم يرد ذكر لساعة الجمعة إلَّا في:

1 -

رواية محمد بن إسماعيل المرادي، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر وبيّنت آنفًا أن سندها تالف.

2 -

في حدث أبي مُعيد وهو منقطع.

3 -

في رواية عبد الله بن صالح المصري، حدّثنا عطاف بن خالد عن نافع أن ابن عمر .. الحديث.

وسنده ضعيف إلَّا أن لفظه ليس فيه ذكر الموت، خلافًا لحديث الباب.

وعلى ذلك فمتن حديث الباب ضعيف وإسناده كما تبّين تالف.

ص: 258

2517 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ وَجَده في رأسه.

ص: 259

2517 -

الحكم عليه:

هذا إسناد حسن من أجل خالد بن مخلد فهو صدوق، وفي سماع حُميد من أنس كلام لكن العلماء صححوا روايته عنه فقال العلائي في جامع التحصيل (ص 168): فعلى تقدير أن يكون من المراسيل، قد تبيّن الواسطة فيها -أي ثابت- وهو ثقة محتج به.

وذكره البوصيري في الإتحاف (ح 2/ ق 61 ب مختصر) وقال: رجاله ثقات.

ص: 259

تخريجه:

وتابع الحارث بن عمير إثنان فرووا الحديث عن حميد، عن أنس: الأول: معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 187) حدّثنا محمد بن الأعلى الصنعاني. وأحمد (3/ 267) حدّثنا علي بن عبد الله.

وأبو نعيم في الطب (ق 45 أ) من طريق عباس بن الوليد.

كلهم عن معتمر بن سليمان به.

ومحمد بن الأعلى الصنعاني، قال في التقريب (ص 491): ثقة، ومعتمر بن سليمان ثقة. فإسناد ابن خزيمة صحيح.

الثاني: عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن حميد، عن أنس.

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 143)، والطبراني في الأوسط (3/ 221)، وعبد الله بن عمر، قال عنه في التقريب (ص 314): ضعيف.

وورد الحديث من طريق أخرى عن أنس قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر

قدمه وهو محرم من وجع كان به.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 187)، وأحمد (3/ 164)، والنسائي في =

ص: 259

= الكبرى (4/ 377)، وفي المجتبى (5/ 194)، وأبو داود (5/ 290 العون)، والترمذي في الشمائل (ح 348)، وأبو يعلى (5/ 381)، وابن حبّان كما في الإحسان (6/ 107)، والبغوي في شرح السنة (7/ 258)، والبيهقي في الكبرى (9/ 339)، والحاكم في المستدرك (1/ 453)، وأبو نعيم في الطب (ق 73 ب)، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عنه أنس به.

وأخرجه ابن السني في الطب كما في المنهج السوي (ص 374).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية على ظهر قدمه، وفي رواية ابن بحينة، وابن عباس رضي الله عنهما، في رأسه والعدد أولى بالحفظ من الواحد، إلَّا أن يكون فعل ذلك مرتين وهو محرم.

وإسناد أحمد صحيح.

ويشهد لحديث احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه أحاديث كثيرة عن ابن عباس، وعبد الله بن بحينة، وأبي أمامة، وجابر، وسليمان بن يسار مرسلًا.

أما حديث ابن عباس فله عنه تسع طرق:

الأول: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، من صداع كان يجده. لفظ النسائي.

أخرجه البخاري (4/ 174 الفتح)، وأحمد (1/ 236، 249، 260، 305، 346، 351، 372، 374)، وأبو داود (5/ 289 العون)، والنسائي في الكبرى (4/ 377)، وابن أبي شيبة (7/ 385)، وابن سعد في الطبقات (1/ 445)، وأحمد بن منيع كما في (فيما ورد عن شفيع الخلق ص 39)، وابن حبّان كما في الإحسان (6/ 107)، والحازمي في الاعتبار (ص 266)، والطبراني في الكبير =

ص: 260

= (11/ 317)، والبيهقي في الكبرى (4/ 263، 9/ 339)، وأبو نعيم في الطب (ق 97 أ).

الثانية: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ محرم.

أخرجه البخاري (4/ 50 الفتح)، ومسلم (ح 1202)، وأحمد (1/ 221، 292)، وأبو داود (5/ 289 العون)، والنسائي في المجتبى (5/ 193)، وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف (5/ 91)، والترمذي (3/ 577 التحفة)، والحميدي (ح 500)، والدارمي (1/ 368)، والشافعي في مسنده (1/ 319)، وأبو يعلى (4/ 335)، وابن حبّان كما في الإِحسان (7/ 156)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 184)، والبغوي في شرح السنة (7/ 257)، والطبراني في الكبير (11/ 168)، وابن الجارود في المنتقى (ح 442)، والبيهقي في الكبرى (5/ 64)، وابن حزم في المحلى (5/ 293)، وابن الأعرابي في معجمه (ح 924).

الثالثة: عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وزاد الحاكم على رأسه.

أخرجه البخاري (10/ 150 الفتح)، ومسلم (ح 1202)، وأبو داود (5/ 289 العون)، والنسائي في المجتبى (5/ 193)، وابن ماجه (ح 3081)، والترمذي (3/ 577 التحفة)، وأحمد (1/ 221، 250، 258، 292، 293، 327، 372)، والحميدي (ح 502)، والشافعي في مسنده (1/ 319)، وابن الجارود في المنتقى (ح 442)، والدارمي (1/ 368)، والطبراني في الكبير (11/ 16817)، وابن حبّان كما في الإحسان (6/ 107)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 184)، والبيهقي في الكبرى (5/ 64)، والحاكم في المستدرك (1/ 453)، وابن حزم في المحلى (5/ 293)، والبغوي في شرح السنة (7/ 257). وقال الحاكم: هذا حديث مخرج بإسناده في الصحيحين دون ذكر الرأس وهو صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.

الرابعة: عن مِقْسَمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. =

ص: 261

= أخرجه أحمد (1/ 215، 222، 286)، وابن ماجه (ح 1682، 3081)، والطيالسي (ح 2698)، والشافعي في مسنده (1/ 255)، والبغوي في الجعديات (ح2994)، وابن سعد في الطبقات (1/ 445)(ح 2994)، والحميدي (ح 501)، والطحاوي في شرح المعاني (2/ 101)، والبغوي في شرح السنة (6/ 300)، والطبراني في الكبير (11/ 403)، والبيهقي في الكبرى (4/ 263)، والدارقطني (1/ 239)، وأبو يعلى (4/ 247، 355)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 214)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 184، 306). ورجال الطيالسي ثقات إلَّا مِقْسَم مولى ابن عباس، قال عنه في التقريب (ص 545)، صدوق، وكان يرسل. فالإسناد حسن إن شاء الله.

الخامسة: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بنحو الطريق السابقة.

أخرجه أبو حنيفة في مسنده (ح 240)، والدارمي (1/ 368)، والدارقطني في السنن (2/ 239)، والطبراني في الكبير (12/ 11)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 241).

ورجال الدارمي ثقات إلَّا عبد الله بن عثمان وهو ابن خثيم، قال عنه في التقريب (ص 313) صدوق.

السادسة: عن مجاهد، عن ابن عباس، قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وجع.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 446)، والطبراني في الكبير (11/ 203)، وابن عدي في الكامل (4/ 209).

السابعة: عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (2/ 101)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 95). =

ص: 262

= الثامنة: عن أبي حاضر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو محرم.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 446)، والطبراني في الكبير (12/ 211).

التاسعة: الشعبي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 91).

أما حديث عبد الله بن بحينة قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة.

فأخرجه البخاري (4/ 50 الفتح)، ومسلم (ح 1203)، وأحمد (5/ 345)، والنسائي في المجتبى (5/ 194)، وابن ماجه (ح 3481)، وابن حبّان كما في الإحسان (6/ 108)، والدارمي (1/ 368)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 527)، وابن أبي شيبة (7/ 384)، والبغوي في شرح السنة (7/ 257)، والبيهقي في الكبرى (5/ 65)، وابن حزم في المحلى (5/ 293).

أما حديث أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ احتجم في ألم وجده برأسه وهو محرم، وضعه على الذُّوابة بين القرنين.

فأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس ص 525) من طريق جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أمامة به.

وجعفر بن الزبير قال في التقريب (ص 140)، متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه فالإسناد ضعيف جدًا.

وأما حديث جابر رضي الله عنه، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من ورم كان بظهره أو بوركه.

فأخرجه النسائي في المجتبى (5/ 193)، وفي الكبرى في الطب (4/ 377)، وابن ماجه (ح 3082)، والطيالسي (ح 1747)، والبغوي في الجعديات (ح 3065)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 188)، وابن عدي في الكامل (7/ 281)، وابن السني =

ص: 263

= كما في المنهج السوي (ص 374)، والبيهقي في الكبرى (9/ 340)، وأبو نعيم في الطب (ق 73 ب).

أما حديث سليمان بن يسار مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فوق رأسه، وهو يومئذِ بلحي جمل، مكان بطريق مكة.

فأخرجه مالك في الموطأ (1/ 349)، والشافعي في الأم (7/ 224)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 187) وإسناد مالك صحيح إلَّا أنه مرسل.

ص: 264