الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّحْرِ
2501 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاّم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ [هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ](1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أو كاهنًا فسأله (2) فصدقه مما يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
(1) تصحفت في الأصل و (حس) إلى "هبيرة بن مريم" وفي (عم) و (سد) إلى "هبيرة بن بريم" والمثبت هو الصحيح من كتب التراجم، وكتب الحديث.
(2)
كتبت في (عم) و (سد)"يسأله".
2501 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف؛ علته عنعنة أبي إسحاق السبيعي.
وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 65 ب) وقال: له شاهد في مسند البزّار من حديث جابر، وعمران.
وذكره المنذري في الترغيب (4/ 36)، والحافظ في الفتح (10/ 217)، والزبيدي في إتحاف السادة (4/ 198)، وقالوا: سنده جيد، وزاد الحافظ: لكن لم يصرح برفعه ومثله لا يُقال بالرأي.
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (9/ 280) بنفس الإسناد والمتن. =
= وله عن عبد الله بن مسعود ست طرق:
الأولى: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عن عبد الله بنحوه.
ورواه عن أبي إسحاق عدة وهم:
1 -
سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 392)، والبغوي في الجعديات (ح 1945)، والخطيب في تاريخه (8/ 60)، والبيهقي في الكبرى (8/ 136) كلهم من طريق سفيان به.
2 -
عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1950)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 104)، وابن عدي في الكامل (7/ 239)، والبزاركما في الكشف (3/ 443) كلهم من طريق عمرو بن قيس.
3 -
شعبة، عن أبي إسحاق به. أخرجه الطيالسي (ص 50)، والبغوي في الجعديات (ح 1942، 1943، 1944)، والدارقطني في العلل (5/ 329)، وصرح أبو إسحاق بالتحديث في رواية البغوي.
4 -
إسرائيل، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1941)، والدارقطني في العلل (5/ 329).
5 -
زهير، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1941)، والدارقطني في العلل (5/ 329) كلاهما من طريق زهير به.
6 -
معمر، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1947).
7 -
أبو الأحوص، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1946).
8 -
أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1946).
9 -
شريك، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح 1946). =
= 10 - السيد بن عيسى، عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ح1946).
11 -
عبد العزيز بن مسلم عن أبي إسحاق به. أخرجه البغوي في الجعديات (ص 1948).
وهذه الطرق مدارها على أبي إسحاق، عن هبيرة. وأبو إسحاق صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه، بل رواية شعبة عنه هذا الحديث كافية للأمن من التدليس، فقد قال شعبة كفيتكم تدليس أربعة وذكر منهم أبا إسحاق. وهبيرة صدوق فالإسناد حسن.
الثانية: عن إبراهيم، عن همام قال: قال عبد الله: من أتى ساحرًا، أو كاهنًا، أو عرافًا، فآمن مما يقول، فقد برئ مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البزّار كما في الكشف (2/ 443)، والبغوي في الجعديات (ح 1951) وإسناد البزّار صحيح.
الثالثة: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حبة العُرني، أن عبد الله قال: من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه مما يقول، فقد كفر مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 4)، والبغوي في الجعديات (ح 1953)، وفي إسناد ابن عدي، عباس بن الفضل، قال في التقريب (ص 293): متروك، لكن تابعه النضر بن شميل في رواية الجعديات، قال في التقريب (ص 562): ثقة، ثبت. وبقية رجال الجعديات ثقات إلَّا حبة العرني، قال في التقريب (ص 150): صدوق له أغلاط.
الرابعة: شعبة عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عن عبد الله بن مسعود، قال: من أتى عرافًا فصدقه مما يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 223 أ).
وقال: لم يروه عن سعيد إلَّا يزيد. =
= وأبو الزعراء قال في التقريب (ص 327): وثقه العجلي. وبقية رجاله ثقات.
الخامسة: إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: من أتى عرافًا أو كاهنًا يؤمن مما يقول فقد كفر مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 93)، ورجاله ثقات، خلا عيسى بن إبراهيم البركي، قال في التقريب (ص 438): صدوق، ربّما وهم.
السادسة: معمر، عن قتادة، عن أبي مسعود بنحو الطريق الخامسة.
أخرجه معمر في كتاب الجامع (ح 20348).
وإسناده منقطع، فقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة إلَّا من أنس بن مالك كما في جامع التحصيل (ص 255). وعليه يرتقي الحديث بمجموع هذه الطرق إلى الصحيح لغيره.
وهؤلاء كلهم رووه موقوفًا من قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، وإن كان له حكم المرفوع كما أشار الحافظ في الفتح (10/ 217).
وأخرجه البغوي في الجعديات (ح 1949)، وعنه ابن عدي في الكامل (3/ 282) عن يحيى الحماني، أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله مرفوعًا.
وقال ابن عدي: رواه عن أبي إسحاق: الثوري، وشعبة، وإسرائيل [وعمرو بن قيس،] وغيرهم، عن هبيرة عن عبد الله موقوفًا، ومنهم من أوقفه، ومنه رفعه، ولا أدري النبلاء من يحيى، أو من أبي خالد، فإن أبا خالد قد روي عنه موقوفًا ومرفوعًا.
وقال الدارقطني في العلل (5/ 329): ووهم الحماني في رفعه، وخالفه عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن إسحاق، فروياه عن أبي خالد موقوفًا وهو الصحيح. اهـ. =
= قلت: أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان قال في التقريب (ص 250) صدوق يخطئ.
ويحيى بن عبد الحميد قال في التقريب (ص 593): حافظ، إلَّا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وفسر بأنه كان يتلقّط أحاديث ويدعي روايتها، فيرويها على وجه التدليس، ويوهم أنه سمعها، وعلى ذلك فهو ضعيف. فالحمل عليه أولى من الحمل على أبي خالد الأحمر، كما قال الدارقطني.
وللحديث شواهد كثيرة مرفوعة عن أبي هريرة، وأنس وعمر، وابن عمر، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
أما حديث أبي هريرة، فله عنه طريقان:
الأولى: عن خلاس، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: من أتى عرافًا، إو كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الحاكم (1/ 8)، وعنه البيهقي في الكبرى (8/ 135)، وأخرجه أبو بكر بن خلاد في الفوائد (ج 1/ ق 221 أ)، والحارث في مسنده (ج 2/ ق 187 ب)، وعبد الغني المقدسي في العلم (ق 55 أ) الثلاثة الأخيرة: كما في إرواء الغليل (ح 2006) كلهم من طريق عوف، عن خلاس ومحمد به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، وحدث البخاري، عن إسحاق، عن روح، عن عوف، ومحمد، عن أبي هريرة قصة موسى أنه آدر، ووافقه الذهبي.
الثانية: عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو أتى إمرأة في دبرها، أو أتى إمرأة وهي حائض، قد برىء بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (10/ 399 العون)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشرات (10/ 124)، والترمذي (1/ 418 التحفة)، وابن ماجه (ح 639)، وأحمد =
= (2/ 408، 476)، والدارمي (1/ 207)، وابن الجارود في المنتقى (ح 107)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 318)، وابن عدي في الكامل (2/ 220)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 45)، والبيهقي في الكبرى (7/ 198)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 16) معلقًا، وقال: هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يُعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة.
قلت: أعل البخاري الحديث بالانقطاع بين أبي تميمة، وأبي هريرة، وأبو تميمة واسمه طريف بن مجالد، قال في التقريب (ص 282): ثقة، مات سنة سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها، وأبو هريرة رضي الله عنه، قال في التقريب (ص 681): مات سنة سبع -وقيل ثمان، وقيل تسع وخمسين- فالمعاصرة واردة في مثل هذا وأبو تميمة ثقة، لم يُعرف بالتدليس، فلا انقطاع بينهما، ولكن شرط البخاري هو اللقاء، ولا يكفي عنده المعاصرة.
ورجال أبي داود ثقات إلَّا حكيم الأثرم، قال في الكشف (1/ 248): صدوق.
وقال الحافظ العراقي في "الأمالي": كما في فيض القدير (6/ 23): حديث صحيح.
أما حديث أنس يرفعه: من أتى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ برئ مما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
فأخرجه ابن حبّان في المجروحين (1/ 299)، وابن عدي في الكامل (3/ 156)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 1223) كلهم من طريق رشدين بن سعد، حدّثنا جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ مرفوعًا.
وقال الحافظ في الفتح (10/ 217): سنده لين.
قلت: فيه رشدين بن سعد قال في التقريب (ص 209): خلَّط في الحديث. =
= أما حديث بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. فأخرجه مسلم (ح 2230)، وأحمد (4/ 68، 5/ 680)، والبخاري في التاريخ الصغير (2/ 56)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 406)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 236)، والبيهقي في الكبرى (8/ 138)، وفي الآداب (ح 469).
وأما حديث عمر بن الخطاب: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
فأخرجه البخاري في التاريخ الصغير (2/ 56)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 1223)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح 774) كلهم من طريق أبي بكر بن نافع العدوي، عن نافع، عن صفية، قالت: سمعت عمر بن الخطاب يقول وذكره.
وأبو بكر بن نافع العدوي قال في التقريب (ص 624): ضعيف.
وبين أبو حاتم في العلل (2/ 269) أن حديث عمر هذا هو الصواب وحديث ابن عمر الآتي خطأ.
وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
فأخرجه البخاري في التاريخ الصغير (2/ 57)، والطبراني في الأوسط كما في
مجمع البحرين (ق 223أ)، من طريق الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي عمر به.
والدراوردي قال في التقريب (ص 9/ 35): قال النسائي: حديثه عن عبد الله العمري منكر. قلت: هذا منه، وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله إلَّا الدراوردي تفرّد به. قلت: بل رواه عن عبد الله غير الدراوردي، وهو سعيد بن وهب.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 246) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب، عن ابن عمر به وأبو إسحاق لم يصرح بالتحديث فهو ضعيف.