الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كِتْمَانِ السِّرِّ
2657 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ صُبَيْحٍ النَّسَائِيُّ وَكَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ (ثُمَّ الْتَفَتَ)(1) فَهُوَ أَمَانَةٌ.
لَهُ شَاهِدٌ من حديث جابر رضي الله عنه.
(1) ما بين الهلالين سقط من (حس).
2657 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه علتان:
الأولى: ضعف جبارة بن المغلس.
الثانية: جهالة حال حفص بن صبيح.
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 98) وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس وهو ضعيف جدًا. وقال ابن نمير: صدوق وبقية رجاله ثقات.
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (7/ 179) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج 16/ ق 182)، من طريق أبي يعلى به. =
= ويشهد له حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَدَّثَ الرجل حديثًا فالتفت فهي أمانة.
أخرجه الترمذي (6/ 92 التحفة)، وأبو داود (13/ 216 العون)، وأحمد (3/ 324، 352، 380)، والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 336)، وابن أبي شيبة (8/ 402)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/ 700)، والبيهقي في الكبرى (10/ 247)، وفي الآداب (ح 123)، وفي الشعب (7/ 520)، وأبو يعلى (4/ 148)، والضياء في المختارة كما في إتحاف السادة المتقين (6/ 216)، والخرائطي في اعتلال القلوب (ق 140/ ب).
وقال الترمذي: هو حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. قلت: مدار أسانيدهم على عبد الرحمن بن عطاء قال في التقريب (ص 346) صدوق فيه لين وبقية رجاله ثقات.
وعليه يرتقي حديث الباب بشاهد جابر إلى الحسن لغيره.