الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُضَارِبِ كَالْوَدِيعَةِ، وَإِِِذَا شَرَطَ عَمَل رَبِّ الْمَال مَعَهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ، لأَِنَّ يَدَهُ تَبْقَى عَلَى الْمَحِل، فَيَمْنَعُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ (1) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مَالاً لِيَعْمَل فِيهِ هُوَ وَآخَرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَّ (2) .
ب -
شَرْطُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرِّبْحِ:
39 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَدِ مِقْدَارٍ مِنَ الرِّبْحِ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا يُفْسِدُ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ فَإِِِنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرُ وَالْبَاقِي لِلآْخَرِ لَا يَجُوزُ وَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهَذَا شَرْطٌ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ، لِجَوَازِ أَنْ لَا يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ إِِلَاّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ فَيَكُونُ ذَلِكَ لأَِحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، فَلَا تَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ، فَلَا يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُضَارَبَةً (3) .
ج -
اشْتِرَاطُ ضَمَانِ الْمُضَارِبِ عِنْدَ التَّلَفِ
40 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ
(1) حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 5 / 56، والشرح الصغير 3 / 609، وروضة الطالبين 5 / 118، ومغني المحتاج 2 / 309 - 310.
(2)
الإنصاف 5 / 432.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 85 - 86، والشرح الصغير 3 / 682، وروضة الطالبين 5 / 123، ومغني المحتاج 2 / 313، والمغني 5 / 38.
رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل ضَمَانَ رَأْسِ الْمَال إِِذَا تَلِفَ أَوْ ضَاعَ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا (1) .
وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَامِل أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ، فَإِِِنْ تَلِفَ الْمَال فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ، فَاشْتِرَاطُ ضَمَانِ الْمُضَارِبِ يَتَنَافَى مَعَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (2) .
تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ أَوْ تَعْلِيقُهَا
41 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْقِيتِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ تَعْلِيقُهَا:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، فَلَوْ قَال رَبُّ الْمَال لِلْمُضَارِبِ: ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ سَنَةً جَازَ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصَرُّفٌ يَتَقَيَّدُ بِنَوْعِ مِنَ الْمَتَاعِ فَجَازَ تَقْيِيدُهُ بِالْوَقْتِ، وَلأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَوْكِيلٌ وَهُوَ يَحْتَمِل التَّخْصِيصَ بِوَقْتِ دُونَ وَقْتٍ.
وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: لَوْ قَال رَبُّ الْمَال لِلْعَامِل: ضَارِبْ بِهَذَا الْمَال شَهْرًا، وَمَتَى مَضَى الأَْجَل فَهُوَ قَرْضٌ صَحَّ ذَلِكَ، فَإِِِنْ مَضَى الأَْجَل وَالْمَال
(1) الفتاوى الأنقروية 2 / 232، والشرح الصغير 6 / 687، والكافي لابن عبد البر 2 / 112 ط. مطبعة حسان.
(2)
المهذب 1 / 395، وكشاف القناع 3 / 522.