الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِِِنِ ادَّعَى الْهَلَاكَ بِأَمْرِ ظَاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ تَلِفَ بِهِ.
وَقَال الصَّاوِيُّ: تَوَجُّهُ الْيَمِينِ هُوَ الرَّاجِحُ، وَقِيل: بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَالْحَلِفُ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَيْمَانِ التُّهْمَةِ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ: قِيل تَتَوَجَّهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقِيل: لَا مُطْلَقًا، وَقِيل: تَتَوَجَّهُ إِِنْ كَانَ مُتَّهَمًا عِنْدَ النَّاسِ وَإِِِلَاّ فَلَا (1) .
ثَامِنًا - اخْتِلَافُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل بِالْمُضَارَبَةِ
67 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِل وَالْمَالِكُ فِي الرِّبْحِ، فَقَال الْعَامِل: مَا رَبِحْتُ، أَوْ مَا رَبِحْتُ إِِلَاّ أَلْفًا، فَقَال الْمَالِكُ: أَلْفَيْنِ، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعَامِل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: إِِذَا قَال الْمُضَارِبُ:
رَبِحْتُ أَلْفًا، وَادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ فِيهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ نَزْعِ الْمَال مِنْ يَدِهِ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ، لأَِنَّ هَذَا رُجُوعٌ عَنْ إِِقْرَارِهِ بِمَال غَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَل فِي حِصَّةِ الآْخَرِ (3) .
(1) روضة القضاة للسمناني 2 / 593، والشرح الصغير وحاشية الصاوي 3 / 706 - 707، وروضة الطالبين 5 / 145، 6 / 346، والمغني 5 / 76.
(2)
روضة الطالبين 5 / 145، وكشاف القناع 3 / 523.
(3)
روضة القضاة للسمناني 2 / 598، وروضة الطالبين 5 / 145.
تَاسِعًا - اخْتِلَافُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي قَدْرِ الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الرِّبْحِ
68 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي قَدْرِ الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الرِّبْحِ فَادَّعَى الْعَامِل النِّصْفَ - مَثَلاً - وَقَال رَبُّ الْمَال: الثُّلُثُ، فَالْقَوْل قَوْل رَبِّ الْمَال لأَِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الرِّبْحَ رَأْسًا كَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ قَدْرُهُ، فَإِِِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ.
وَقَال زُفَرُ: الْقَوْل قَوْل الْعَامِل لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُضَارَبَةَ، وَظَاهِرُ الْحَال التَّسَاوِي فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْقَوْل لِلْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ جُزْءِ الرِّبْحِ إِِذَا تَنَازَعَا بَعْدَ الْعَمَل وَأَمَّا قَبْل الْعَمَل فَلَا فَائِدَةَ لِكَوْنِ الْقَوْل قَوْل الْعَامِل لأَِنَّ لِرَبِّ الْمَال فَسْخُهُ بِشَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل - إِِنِ ادَّعَى شَبَهًا، أَيْ جُزْءًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ جُزْءَ قِرَاضٍ فِي الْعَادَةِ كَالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ وَقَدْ جَرَتْ بِهِمَا عَادَةُ النَّاسِ، سَوَاءٌ أَشْبَهَ رَبُّ الْمَال أَمْ لَا، وَأَمَّا لَوِ انْفَرَدَ رَبُّ الْمَال بِالشَّبَهِ فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُ.
الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ الْمَال بِيَدِ الْعَامِل وَلَوْ
(1) روضة القضاة للسمناني 2 / 594، والفتاوى الهندية 4 / 324، وكشاف القناع 3 / 523.