الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالُوا: يُجْبَرُ أَيْضًا بِالرِّبْحِ مَا تَلِفَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ بِسَمَاوِيٍّ، وَأُلْحِقَ بِهِ مَا أَخَذَهُ لِصٌّ أَوْ عَشَّارٌ، وَإِِِنْ وَقَعَ التَّلَفُ قَبْل الْعَمَل بِالْمَال، مَا لَمْ يَقْبِضْ رَبُّ الْمَال مِنَ الْعَامِل مَال الْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ قَبَضَهُ نَاقِصًا عَنْ أَصْلِهِ ثُمَّ رَدَّهُ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ صَارَ مُضَارَبَةً مُسْتَأْنَفَةً، وَالْجَبْرُ إِِنَّمَا يَكُونُ إِِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَصْل الْمَال، فَلَوْ تَلِفَ جَمِيعُهُ فَأَتَى لَهُ رَبُّهُ بِبَدَلِهِ فَلَا جَبْرَ لِلأَْوَّل بِرِبْحِ الثَّانِي (1) .
مَا يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ
51 -
يَسْتَحِقُّ رَبُّ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى إِِذَا كَانَ فِي الْمَال رِبْحٌ، وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُضَارِبِ (2) .
زَكَاةُ مَال الْمُضَارَبَةِ
52 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى رَبِّ الْمَال (3) .
وَأَمَّا زَكَاةُ الرِّبْحِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهَا خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 96) .
(1) الشرح الصغير 3 / 690، 699، 700.
(2)
بدائع الصنائع 6 / 108.
(3)
المبسوط للسرخسي 2 / 204، والقوانين الفقهية ص 108، والمدونة 5 / 98، والقليوبي 2 / 31، والمغني 3 / 38.
آثَارُ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ
53 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ:
أ - أَنَّ الرِّبْحَ - إِِنْ حَدَثَ - يَكُونُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَال، لأَِنَّ الرِّبْحَ نَمَاءُ مَالِهِ، وَإِِِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ شَطْرًا مِنْهُ بِالشَّرْطِ، وَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ إِِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الشَّرْطُ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُضَارِبُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئًا، وَكَانَ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَال.
ب - أَنَّ الْمُضَارِبَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ - خَسِرَ الْمَال أَوْ رَبِحَ - لأَِنَّ عَمَلَهُ إِِنَّمَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُسَمَّى، فَإِِِذَا لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ، فَوَجَبَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل، وَلأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ الْفَاسِدَةَ فِي مَعْنَى الإِِِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَالأَْجِيرُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى فِي الإِِِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَإِِِنَّمَا يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْل (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَكُونُ لِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْل عَمَلِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، رَبِحَ الْمَال أَوْ لَا، بِلَا زِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ خِلَافًا لِمُحَمَّدِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَال إِِذَا لَمْ يَرْبَحْ لَا أَجْرَ لِلْمُضَارِبِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِِنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ لِئَلَاّ تَرْبُوَ الْمُضَارَبَةُ الْفَاسِدَةُ عَلَى الصَّحِيحَةِ، ثُمَّ قَال: الْخِلَافُ فِيمَا إِِذَا رَبِحَ، وَأَمَّا إِِذَا لَمْ يَرْبَحْ
(1) بدائع الصنائع 6 / 108، وروضة الطالبين 5 / 125، وكشاف القناع 3 / 511 - 512.
فَأَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ، لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ بِنِصْفِ الرِّبْحِ الْمَعْدُومِ، لَكِنْ فِي الْوَاقِعَاتِ: مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ مَخْصُوصٌ بِمَا إِِذَا رَبِحَ، وَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ لَهُ أَجْرُ الْمِثْل بَالِغًا مَا بَلَغَ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ (1) .
وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ كُل مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنْ حَقِيقَةِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ أَصْلِهَا فَفِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْل، وَأَمَّا إِِنْ شَمِلَتْهَا الْمُضَارَبَةُ لَكِنِ اخْتَل مِنْهَا شَرْطٌ فَفِيهَا مُضَارَبَةُ الْمِثْل.
وَقَالُوا: إِِذَا فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ فَإِِِنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُضَارِبُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْحْوَال، عَلَى مَا يَلِي:
أ - يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَمُضَارَبَةُ مِثْل الْمَال فِي رِبْحِهِ إِِنْ رَبِحَ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَال عَرَضًا دَفَعَهُ رَبُّ الْمَال وَتَوَلَّى الْمُضَارِبُ بَيْعَهُ وَعَمِل بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً، أَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَال رَهْنًا أَوْ وَدِيعَةً، أَوْ دَيْنًا وَكَّل رَبَّ الْمَال الْمُضَارِبَ عَلَى تَخْلِيصِهِ وَالْعَمَل بِمَا خَلَّصَهُ مُضَارَبَةً، أَوْ كَانَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ دَفَعَهُ رَبُّ الْمَال إِِلَى الْمُضَارِبِ لِيَصْرِفَهُ ثُمَّ يَعْمَل بِمَا صَرَفَهُ مُضَارَبَةً. فَلِلْمُضَارِبِ إِِنْ عَمِل أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ بَيْعَ الْعَرَضِ أَوْ تَخْلِيصَ الرَّهْنِ أَوِ الْوَدِيعَةِ أَوِ الدَّيْنِ، أَوْ فِي
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 484.
تَوَلِّيهِ الصَّرْفَ، وَهَذَا الأَْجْرُ يَكُونُ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَال.
وَلِلْمُضَارِبِ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ مَعَ أَجْرِ الْمِثْل مُضَارَبَةً مِثْل الْمَال فِي رِبْحِهِ - إِِنْ رَبِحَ - لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَال، حَتَّى إِِذَا لَمْ يَحْصُل رِبْحٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ.
ب - يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ مُضَارَبَةَ مِثْل الْمَال.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا إِِذَا انْتَفَى عِلْمُ نَصِيبِ الْعَامِل مِنَ الرِّبْحِ، أَوْ إِِذَا أُبْهِمَتِ الْمُضَارَبَةُ، أَوْ أُجِّلَتِ ابْتِدَاءً أَوِ انْتِهَاءً، أَوْ ضَمِنَ الْعَامِل، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَا يَقِل وُجُودُهُ، فَلِلْمُضَارِبِ فِي كُل صُورَةٍ مُضَارَبَةُ الْمِثْل فِي الرِّبْحِ إِِنْ عَمِل وَرِبْحُ الْمَال، وَإِِِلَاّ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَال.
ج - يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ أَجْرَ مِثْلِهِ.
وَذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا سَبَقَ - وَنَحْوِهِ - مِنَ الْمُضَارَبَاتِ الْفَاسِدَةِ، كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ، أَوْ مُشَاوَرَتِهِ، أَوْ أَمِينٍ عَلَيْهِ، أَوْ كَخِيَاطَةٍ أَوْ فَرْزٍ، أَوْ تَعْيِينِ مَحَلٍّ، أَوْ زَمَنٍ، أَوْ شَخْصٍ، أَوْ مُشَارَكَةٍ، أَوْ خَلْطٍ.
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا فِيهِ مُضَارَبَةُ الْمِثْل وَمَا فِيهِ أَجْرُ الْمِثْل مِنَ الْمُضَارَبَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنْ وُجُوهٍ:
أ - أَنَّ مَا فِيهِ مُضَارَبَةُ الْمِثْل لَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ إِِنْ لَمْ يَحْصُل رِبْحٌ، بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْمِثْل فَإِِِنَّهَا لَا تَرْتَبِطُ بِحُصُول رِبْحٍ، بَل تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُل رِبْحٌ.