الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَفْقُودٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمَفْقُودُ فِي اللُّغَةِ: الضَّائِعُ وَالْمَعْدُومُ، يُقَال: فَقَدَ الشَّيْءَ يَفْقِدُهُ فَقْدًا، وَفِقْدَانًا، وَفُقُودًا: ضَلَّهُ وَضَاعَ مِنْهُ، وَفَقَدَ الْمَال وَنَحْوَهُ: خَسِرَهُ وَعَدِمَهُ (1) .
وَالْمَفْقُودُ فِي الاِصْطِلَاحِ: غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ مَوْضِعُهُ وَحَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ، وَأَهْلُهُ فِي طَلَبِهِ يَجِدُّونَ، وَقَدِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَخَفِيَ عَلَيْهِمْ أَثَرُهُ (2) .
أَنْوَاعُ الْمَفْقُودِ
2 -
الْمَفْقُودُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ نَوْعٌ وَاحِدٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَفْقُودَ عَلَى أَنْوَاعٍ:
الأَْوَّل:
الْمَفْقُودُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّعَ هَذَا النَّوْعَ إِلَى مَفْقُودٍ فِي زَمَانِ الْوَبَاءِ، وَمَفْقُودٍ فِي غَيْرِهِ.
الثَّانِي:
الْمَفْقُودُ فِي بِلَادِ الأَْعْدَاءِ.
الثَّالِثُ:
الْمَفْقُودُ فِي قِتَال الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْكُفَّارِ.
الرَّابِعُ:
الْمَفْقُودُ فِي قِتَال الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ (3) .
(1) الصحاح، والقاموس المحيط، وتاج العروس.
(2)
المبسوط 11 / 34، 38، وحاشية الدسوقي 2 / 479.
(3)
القوانين الفقهية ص 144 - 145، والكافي لابن عبد البر 2 / 567 - 569، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 156 وما بعدها، ومواهب الجليل 4 / 156 وما بعدها.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْمَفْقُودُ عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ:
الأَْوَّل:
مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ، كَالْمُسَافِرِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلسِّيَاحَةِ أَوْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
الثَّانِي:
مَنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ، كَالْجُنْدِيِّ الَّذِي يُفْقَدُ فِي الْمَعْرَكَةِ، وَرَاكِبِ السَّفِينَةِ الَّتِي غَرِقَتْ وَنَجَا بَعْضُ رُكَّابِهَا، وَالرَّجُل الَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، كَمَنْ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ أَوْ إِلَى حَاجَةٍ قَرِيبَةٍ فَلَمْ يَرْجِعْ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا مَنْ فُقِدَ فِي صَحْرَاءَ مُهْلِكَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (1) .
3 -
أَمَّا الأَْسِيرُ، الَّذِي لَا يُدْرَى أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَفْقُودًا فِي قَوْل الزُّهْرِيِّ (2) ، وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، فَلَمْ يَجْعَلُوا الأَْسِيرَ مَفْقُودًا وَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُهُ وَلَا مَوْقِعُهُ بَعْدَ الأَْسْرِ (4) ، إِلَاّ فِي قَوْل ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّ الأَْسِيرَ الَّذِي تُعْرَفُ حَيَاتُهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ خَبَرُهُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ
(1) المغني لابن قدامة 6 / 365 - 366، 8 / 95 - 96 - مطبعة الإمام، وكشاف القناع 4 / 515، 5 / 487، ومطالب أولي النهى 4 / 630 - 631.
(2)
فتح الباري 11 / 351 - البابي الحلبي.
(3)
المبسوط 11 / 38، والفتاوى الهندية 2 / 299، 6 / 456، ومغني المحتاج 3 / 26، وشرح المحلي 3 / 149، والمغني 6 / 365، 366، 8 / 95 - 96.
(4)
المدونة الكبرى 2 / 456 - دار صادر، وشرح الخرشي 4 / 149.