الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ الْجِهَةُ مَعْصِيَةً فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلَا لِبَيْتِ نَارٍ وَلَا لِبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَلَا دَيْرٍ وَلَا لإِِِصْلَاحِهَا وَشَعْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَا لِعَمَارَتِهَا. وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ مَالِهِ لِبِيعَةٍ أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إِصْلَاحِهَا أَوْ أَوْصَى لِبَيْتِ النَّارِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَجَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَصِيَّةٌ) .
نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ
20 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَالْقَتْل وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (2) . وَلِخَبَرِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِ (3) وَلأَِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لَا تَحِل. (4)
(1) مغني المحتاج 3 / 40، والحاوي الكبير 10 / 16، والحطاب 6 / 365، والخرشي 8 / 171، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 4 / 585، وكشاف القناع 4 / 364، وبدائع الصنائع 7 / 341.
(2)
حديث: " لا نذر في معصية " أخرجه أبو داود (3 / 594) من حديث عائشة، ثم نقل عن ابن المبارك إعلاله بالانقطاع في سنده.
(3)
حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه. . " أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 581) من حديث عائشة.
(4)
الفتاوى الهندية 2 / 65، والزرقاني 3 / 93، والفواكه الدواني 2 / 12، ومغني المحتاج 4 / 356، وكشاف القناع 6 / 275، والمغني 9 / 3.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ) .
طَاعَةُ الْمَخْلُوقِ فِي الْمَعْصِيَةِ:
21 -
لَا طَاعَةَ لأَِحَدِ الْمَخْلُوقِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، بَل كُل حَقٍّ وَإِِنْ عَظُمَ سَاقِطٌ إِذَا جَاءَ حَقُّ اللَّهِ، (1) فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. (2) وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ حُدُودِ طَاعَةِ الْمَخْلُوقِينَ مِمَّنْ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ (ر: طَاعَةٌ ف 11)
الإِِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي:
22 -
لَا يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقَّ هُوَ عَلَى الأَْجِيرِ شَيْئًا، إِذِ الْمُبَادَلَةُ لَا تَكُونُ إِلَاّ بِاسْتِحْقَاقِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَلَوِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ لِلْمَعْصِيَةِ لَكَانَ ذَلِكَ مُضَافًا إِلَى الشَّارِعِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ شَرَعَ عَقْدًا مُوجِبًا
(1) فيض القدير للمناوي 6 / 432، وعمدة القاري 24 / 224 ط. المنيرية.
(2)
حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الله. . " أخرجه أحمد (5 / 66) من حديث عمران بن حصين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 226) رجاله رجال الصحيح.