الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - أَنَّ مَا فِيهِ مُضَارَبَةُ الْمِثْل يُفْسَخُ قَبْل الْعَمَل وَيَفُوتُ بِالْعَمَل، وَمَا فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْل يُفْسَخُ مَتَى اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِل.
ج - أَنَّ الْعَامِل يَكُونُ أَحَقَّ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِِذَا كَانَ لَهُ مُضَارَبَةُ الْمِثْل، وَيَكُونُ أُسْوَتَهُمْ إِِذَا كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمِثْل. عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْفَسَادُ بِاشْتِرَاطِ عَمَل يَدِهِ - كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَخِيطَ مَثَلاً - فَإِِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ لأَِنَّهُ صَانِعٌ (1) .
54 -
نَقَل فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْفُصُول الْعِمَادِيَّةِ أَنَّ كُل مَا جَازَ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ شِرَاءٍ وَبَيْعٍ أَوْ إِِجَارَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَصَرُّفَاتُ الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ نَافِذَةٌ كَتَصَرُّفَاتِهِ فِي الصَّحِيحَةِ، لإِِِِذْنِ رَبِّ الْمَال لَهُ فِي التَّصَرُّفِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِِذَا فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ وَبَقِيَ الإِِِْذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ - كَكَوْنِهِ غَيْرَ نَقْدٍ - نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِل نَظَرًا لِبَقَاءِ الإِِِْذْنِ كَالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ، هَذَا إِِذَا قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِمَالِهِ، أَمَّا إِِذَا قَارَضَهُ بِمَال غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ أَوْ فَسَدَ الْقِرَاضُ لِعَدَمِ الأَْهْلِيَّةِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ (3) .
(1) الشرح الصغير وبلغة السالك 3 / 686 - 690، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 519.
(2)
الفتاوى الهندية 4 / 296.
(3)
روضة الطالبين 5 / 125، ونهاية المحتاج 5 / 228 - 229، وكشاف القناع 3 / 511 - 512.
55 -
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لأَِنَّ مَا لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ لَا ضَمَانَ فِي فَاسِدِهِ (1) .
اخْتِلَافُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ
قَدْ يَخْتَلِفُ رَبُّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل مِنْهَا:
أَوَّلاً - اخْتِلَافُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:
56 -
فَصَّل الْحَنَفِيَّةُ اخْتِلَافَ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَقَالُوا: إِِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَالْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي الْعُمُومَ، بِأَنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمُضَارَبَةَ فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ أَوْ فِي عُمُومِ الأَْمْكِنَةِ أَوْ مَعَ عُمُومِ الأَْشْخَاصِ، وَادَّعَى الآْخَرُ نَوْعًا دُونَ نَوْعٍ وَمَكَانًا دُونَ مَكَانٍ وَشَخْصًا دُونَ شَخْصٍ، لأَِنَّ قَوْل مَنْ يَدَّعِي الْعُمُومَ مُوَافِقٌ لِلْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ الرِّبْحُ، وَهَذَا فِي الْعُمُومِ أَوْفَرُ. وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الإِِِْطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فَالْقَوْل قَوْل مَنْ يَدَّعِي الإِِِْطْلَاقَ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِِلَى الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الرِّبْحُ.
وَقَال الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: إِِنَّ الْقَوْل قَوْل رَبِّ الْمَال فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا، وَقِيل: إِِنَّهُ قَوْل زُفَرَ،
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 484، وكشاف القناع 3 / 512.