الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنَ الْمَعَازِفِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ، كَالدُّفِّ الْمُصَنَّجِ لِلرِّجَال عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) . عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي.
وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُبَاحًا كَطُبُول غَيْرِ اللَّهْوِ مِثْل طُبُول الْغَزْوِ أَوِ الْقَافِلَةِ. عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (2) .
وَمِنْهَا مَا يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ مَنْدُوبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا كَضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ لإِِِِعْلَانِهِ. عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي غَيْرِ النِّكَاحِ مِنْ مُنَاسَبَاتِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْبَعْضِ (3) .
عِلَّةُ تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمَعَازِفِ:
6 -
نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ مَا حَرُمَ مِنَ الْمَعَازِفِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ لَمْ يَحْرُمْ لَعَيْنِهِ وَإِِِنَّمَا لِعِلَّةٍ أُخْرَى:
فَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: آلَةُ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لَعَيْنِهَا بَل لِقَصْدِ اللَّهْوِ مِنْهَا، إِِمَّا مِنْ سَامِعِهَا أَوْ مِنَ الْمُشْتَغِل بِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الآْلَةِ حَل تَارَةً وَحَرُمَ أُخْرَى بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ؟
وَالأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.
(1) رد المحتار 5 / 135، والمغني 9 / 174.
(2)
رد المحتار 5 / 34، ومواهب الجليل 4 / 7، ونهاية المحتاج 8 / 282.
(3)
رد المحتار 2 / 261، وحاشية القليوبي 4 / 320، ومطالب أولي النهى 5 / 252 - 253، وحاشية الدسوقي 2 / 339.
وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: وَمِنْ ذَلِكَ - أَيِ الْحَرَامِ - ضَرْبُ النَّوْبَةِ لِلتَّفَاخُرِ، فَلَوْ لِلتَّنْبِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْمُلْتَقَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بُوقُ الْحَمَامِ يَجُوزُ كَضَرْبِ النَّوْبَةِ، ثُمَّ قَال: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ طَبْل الْمُسَحِّرِ فِي رَمَضَانَ لإِِِِيقَاظِ النَّائِمِينَ لِلسُّحُورِ كَبُوقِ الْحَمَامِ (1) .
مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَعَازِفِ
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ آلَاتِ الْمَعَازِفِ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:
أ -
الدُّفُّ:
7 -
الدُّفُّ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي يُلْعَبُ بِهِ (2) ، وَقَدْ عَرَّفَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالطَّارِ أَوِ الْغِرْبَال وَهُوَ الْمُغَشَّى بِجِلْدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الأَْصَابِعِ عَلَيْهِ، وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: الدُّفُّ هُوَ الْمُغَشَّى مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إِِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَوْتَارٌ وَلَا جَرَسٌ، وَقَال غَيْرُهُمْ وَلَوْ كَانَ فِيهِ أَوْتَارٌ لأَِنَّهُ لَا يُبَاشِرُهَا بِالْقَرْعِ بِالأَْصَابِعِ (3) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدُّفِّ
(1) الدر المختار ورد المحتار 5 / 223، وانظر إحياء علوم الدين للغزالي 2 / 272 - 273، 282.
(2)
المصباح المنير.
(3)
حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2 / 339، ومواهب الجليل 4 / 6، ومغني المحتاج 4 / 429.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةَ الْعُرْسِ دُفٌّ يُضْرَبُ بِهِ لِيُعْلَنَ النِّكَاحُ، وَعَنِ السَّرَّاجِيَّةِ: أَنَّ هَذَا إِِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَلَاجِل وَلَمْ يُضْرَبْ عَلَى هَيْئَةِ التَّطَرُّبِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالدُّفُّ الَّذِي يُبَاحُ ضَرْبُهُ فِي الْعُرْسِ. احْتِرَازًا عَنِ الْمُصَنَّجِ، فَفِي النِّهَايَةِ عَنْ أَبِي اللَّيْثِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا.
وَسُئِل أَبُو يُوسُفَ عَنِ الدُّفِّ: أَتَكْرَهُهُ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ؟ قَال: لَا أَكْرَهُهُ، وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ، كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُكْرَهُ الْغِرْبَال أَيِ الطَّبْل بِهِ فِي الْعُرْسِ، قَال ابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ عَرَفَةَ: اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى إِِجَازَةِ الدُّفِّ وَهُوَ الْغِرْبَال فِي الْعُرْسِ، وَقَال الدُّسُوقِيُّ: يُسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (2) .
وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْعُرْسِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ فَقَال الدُّسُوقِيُّ: الْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ، وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ فِي كُل فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ، قَال الْحَطَّابُ: كَالْعِيدِ وَقُدُومِ الْغَائِبِ وَكُل سُرُورٍ
(1) رد المحتار 5 / 34، 135، 223، والفتاوى الهندية 5 / 352.
(2)
حديث: " أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف ". أخرجه الترمذي (3 / 390) من حديث عائشة، وذكر أن في إسناده راويًا ضعيفًا.
حَادِثٍ، وَقَال الآْبِيُّ: وَلَا يُنْكَرُ لَعِبُ الصِّبْيَانِ فِيهَا - أَيِ الأَْعْيَادِ - وَضَرْبُ الدُّفِّ، فَقَدْ وَرَدَ إِِقْرَارُهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِِلَى جَوَازِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ، إِِلَاّ لِلْجَوَارِي الْعَوَاتِقِ فِي بُيُوتِهِنَّ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ فَإِِِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَيَجْرِي لَهُنَّ مَجْرَى الْعُرْسِ إِِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الدُّفِّ ذِي الصَّرَاصِرِ أَيِ الْجَلَاجِل، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِِلَى جَوَازِ الضَّرْبِ بِهِ فِي الْعُرْسِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِِلَى أَنَّ مَحَل الْجَوَازِ إِِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَرَاصِرُ أَوْ جَرَسٌ وَإِِِلَاّ حَرُمَ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ لِمَا فِي الْجَلَاجِل مِنْ زِيَادَةِ الإِِِْطْرَابِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ ضَرْبِ الرِّجَال بِالدُّفِّ فَقَالُوا: لَا يُكْرَهُ الطَّبْل بِهِ وَلَوْ كَانَ صَادِرًا مِنْ رَجُلٍ، خِلَافًا لأَِصْبَغَ الْقَائِل: لَا يَكُونُ الدُّفُّ إِِلَاّ لِلنِّسَاءِ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَ الرِّجَال (1) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ ضَرْبُ دُفٍّ وَاسْتِمَاعُهُ لِعُرْسٍ لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ جُوَيْرَاتٍ ضَرَبْنَ بِهِ حِينَ بَنَى عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَقَال لِمَنْ قَالَتْ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي
(1) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2 / 339، ومواهب الجليل 4 / 6، 7، وجواهر الإكليل 1 / 103.
غَدٍ: دَعِي هَذَا وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ (1) أَيْ مِنْ مَدْحِ بَعْضِ الْمَقْتُولِينَ بِبَدْرٍ، وَيَجُوزُ لِخِتَانٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دُفًّا بَعَثَ قَال: مَا هُوَ؟ فَإِِِذَا قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ، صَمَتَ (2) ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لإِِِِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةِ وَعِيدٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَشِفَاءِ مَرِيضٍ وَإِِِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاجِل لإِِِِطْلَاقِ الْخَبَرِ، وَهَذَا فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَتْ لَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَال لَهَا: إِِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي، وَإِِِلَاّ فَلَا (3) ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ الْمَنْعُ لأَِثَرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ السَّابِقِ، وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ مَحَل الْخِلَافِ ضَرْبَ الدُّفِّ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ مِنْ قُدُومِ عَالِمٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
(1) حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 202) من حديث الربيع بنت معوذ.
(2)
أثر عمر " أنه كان إذا سمع صوتًا أو دفًا بعث. . . . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11 / 5) .
(3)
حديث: " أن جارية سوداء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني كنت نذرت. . . . . " أخرجه الترمذي (5 / 621) من حديث بريدة، وقال: حديث حسن.
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِِنَّ الدُّفَّ يُسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ، وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (1) .
أَمَّا مَتَى يُضْرَبُ الدُّفُّ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ، فَقَدْ قَال الأَْذْرَعِيُّ: الْمَعْهُودُ عُرْفًا أَنَّهُ يُضْرَبُ بِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَوَقْتَ الزِّفَافِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيل، وَعَبَّرَ الْبَغَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِوَقْتِ الْعَقْدِ وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ لِلْعَادَةِ، وَيُحْتَمَل ضَبْطُهُ بِأَيَّامِ الزِّفَافِ الَّتِي يُؤْثَرُ بِهَا الْعُرْسُ، وَأَمَّا الْخِتَانُ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ الْعُرْفُ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ يُفْعَل مِنْ حِينِ الأَْخْذِ فِي أَسْبَابِهِ الْقَرِيبَةِ مِنْهُ.
وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْحَلِيمِيِّ - وَلَمْ يُخَالِفْهُ - أَنَّا إِِذْ أَبَحْنَا الدُّفَّ فَإِِِنَّمَا نُبِيحُهُ لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً، لأَِنَّهُ فِي الأَْصْل مِنْ أَعْمَالِهِنَّ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ (2) ، وَنَازَعَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالأَْصْل اشْتِرَاكُ الذُّكُورِ وَالإِِِْنَاثِ فِي الأَْحْكَامِ إِِلَاّ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ بِالْفُرْقَةِ وَلَمْ يَرِدْ هُنَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ حَتَّى يُقَال يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِيهِ.
(1) نهاية المحتاج 8 / 282، ومغني المحتاج 4 / 429، والقليوبي 4 / 320.
(2)
حديث: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 332) من حديث ابن عباس.
وَنَقَل الْهَيْتَمِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ قَوْلَهُ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، هَل ضَرْبُ الدُّفِّ عَلَى النِّكَاحِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ وَالأَْزْمَانِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ لإِِِِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْبُلْدَانِ الَّتِي لَا يَتَنَاكَرُهُ أَهْلُهَا فِي الْمَنَاكِحِ كَالْقُرَى وَالْبَوَادِي فَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا، وَبِغَيْرِ زَمَانِنَا، قَال: فَيُكْرَهُ فِيهِ لأَِنَّهُ عَدَل بِهِ إِِلَى السَّخْفِ وَالسَّفَاهَةِ.
وَقَال الْهَيْتَمِيُّ: ظَاهِرُ إِِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ بَيْنَ هَيْئَةٍ وَهَيْئَةٍ، وَخَالَفَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِقِيِّ فَقَال: إِِنَّمَا يُبَاحُ الدُّفُّ الَّذِي تَضْرِبُ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ غَيْرِ زَفَنٍ - أَيْ رَقْصٍ - فَأَمَّا الَّذِي يُزْفَنُ بِهِ وَيُنْقَرُ - أَيْ بِرُءُوسِ الأَْنَامِل وَنَحْوِهَا - عَلَى نَوْعٍ مِنَ الأَْنْغَامِ فَلَا يَحِل الضَّرْبُ بِهِ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِِِْطْرَابِ مِنْ طَبْل اللَّهْوِ الَّذِي جَزَمَ الْعِرَاقِيُّونَ بِتَحْرِيمِهِ، وَتَابَعَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ، قَال الأَْذْرَعِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ، فَإِِِنَّهُ إِِنَّمَا يَتَعَاطَاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْل الْفُسُوقِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ إِِعْلَانُ النِّكَاحِ وَالضَّرْبُ فِيهِ بِالدُّفِّ، قَال أَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُظْهَرَ النِّكَاحُ وَيُضْرَبَ فِيهِ بِالدُّفِّ حَتَّى يَشْتَهِرَ
(1) نهاية المحتاج 8 / 282، ومغني المحتاج 4 / 429، وحاشية القليوبي 4 / 320، وروضة الطالبين 11 / 228، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1 / 76، 83، 85.
وَيُعْرَفَ وَقَال: يُسْتَحَبُّ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي الإِِِْمْلَاكِ، فَقِيل لَهُ: مَا الصَّوْتُ؟ قَال: يَتَكَلَّمُ وَيَتَحَدَّثُ وَيَظْهَرُ، وَالأَْصْل فِي هَذَا مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَصْل مَا بَيْنَ الْحَلَال وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ (1) ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً كَانَتْ فِي حِجْرِهَا رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِيمَنْ أَهْدَاهَا إِِلَى زَوْجِهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعْنَا قَال لِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: سَلَّمْنَا وَدَعَوْنَا اللَّهَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَقَال صلى الله عليه وسلم: فَهَل بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ (2) .
وَيُسَنُّ عِنْدَهُمْ ضَرْبٌ بِدُفِّ مُبَاحٍ فِي خِتَانٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَوِلَادَةٍ كَنِكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنَ السُّرُورِ، وَالدُّفُّ الْمُبَاحُ هُوَ مَا لَا حِلَقَ فِيهِ وَلَا صُنُوجٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي ضَرْبِ الرِّجَال الدُّفَّ، قَال
(1) حديث: " فصل ما بين الحلال والحرام. . . ". أخرجه النسائي (6 / 127) والترمذي (3 / 389) واللفظ للنسائي وقال الترمذي: حديث حسن.
(2)
حديث: " عائشة أنها زوجت يتيمة رجلاً من الأنصار. . . ". أخرج أوله البخاري (فتح الباري 9 / 225) ، وأخرجه إلى قولها " ثم انصرفنا " أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب النكاح كما في فتح الباري (9 / 225) وأخرج باقيه الطبراني في الأوسط كما في فتح الباري (9 / 226) .